مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةالفرض التلقائي للضريبة بين صحة المسطرة و المغالاة في تقدير مبلغ الضريبة

الفرض التلقائي للضريبة بين صحة المسطرة و المغالاة في تقدير مبلغ الضريبة

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 574

الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2015

في الملف الإداري عدد 2015/2/4/1164

  • فرض تلقائي-إثبات أن مسطرة الفرض كانت صحيحة-يقع على عاتق الإدارة-ادعاء المغالاة في مبلغ الضريبة -إثباته من طرف الملزم.

من المستقر عليه قضاء أنه في حالة الفرض التلقائي للضريبة يقع على الإدارة إثبات أن مسطرة الفرض كانت صحيحة، يبقى على الملزم إذا اعتبر أن هناك مغالاة في مبلغ الضريبة إثبات ذلك. و المحكمة لما قضت بتأیید الحکم المستأنف القاضي ببطلان الضريبة موضوع المنازعة بعلة أن الإدارة لم تدل بالعناصر المعتمدة في دحض ما ادعاه المطلوب على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا.

نقض و إحالة


مقال قد يهمك :   محكمة النقض : مرض "البارانويا كريتشمير" يعدم المسؤولية الجنائية للمتهم بالقتل العمد
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]