مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةالغرفة العبرية : اكتفاء الزوج اليهودي بمراسلة زوجته أو الاتصال بابنتها لا يفيد أنه يريد الصلح

الغرفة العبرية : اكتفاء الزوج اليهودي بمراسلة زوجته أو الاتصال بابنتها لا يفيد أنه يريد الصلح

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 

الغرفة العبرية 

قرار رقم : 1 بتاريخ 2007/5/9

ملف شرعي عبري : 2006/01


القاعدة :

إذا اكتفى الزوج بإرسال رسائل لزوجته بقصد الرجوع لبيت الزوجية أو بالاتصال الهاتفي مع بنتها بقصد حث والدتها على الرجوع لا يحمل على الاعتقاد أن الزوج يريد الصلح.

إن حسن المعاشرة الزوجية تقتضي من الزوج اليهودي أن يذهب عند زوجته للديار الفرنسية و يطلب منها السماح و المعذرة و يأتي بها معززة مكرمة لبيت الزوجية للعيش معها في سعادة و اطمئنان وحياة ملؤها المحبة و السلام.


 

مقال قد يهمك :   تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي: النظام الضريبي دعامة للنموذج التنموي الجديد
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]