مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةالعناصر التكوينية لجنح النصب والتزوير في عقد وعد بالبيع واستعماله (قرار قضائي)

العناصر التكوينية لجنح النصب والتزوير في عقد وعد بالبيع واستعماله (قرار قضائي)

الغرفة الجنائية

القرار عدد 910

الصادر بتاريخ 04 نونبر 2015

في الملف الجنائي عدد 2014/4/6/18699

  • جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله – عناصرها التكوينية – سلطة المحكمة في استخلاص القصد الجنائي المتمثل في سوء النية. 

إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنح النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بعلة أن المتهم عمد بسوء نية إلى تزوير الصفحة الثانية من عقد الوعد بالبيع وذلك بتغيير الثمن بشكل أضر بمصالح المشتكي المالية، والإدلاء به في دعاوى قضائية كانت رائجة بينه وبين المشتكي، تكون قد أبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية طبقا لفصول المتابعة واستخلصت منها القصد الجنائي المتمثل في سوء النية، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   حنان النحاس : دور التعاونيات في الحد من الإقصاء والتهميش الاجتماعيين.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]