مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالعقد الرياضي النموذجي

العقد الرياضي النموذجي

مقدمة:

إن مبدأ سلطان الإرادة شكل اهتمام الفلاسفة وعلماء الاقتصاد قبل ظهور مدونة نابليون سنة 1804 وذلك راجع إلى البحث عن وسائل تساهم في النهوض بالصناعة والتجارة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

وعليه فالاقتصاديون عند تداولهم التجأوا إلى نظام يلتقي فيه نطاقهم القانوني بعد تفاوضات تنازلية، فهنا تدخل القانونيون باسم العدالة لتنظيم هذه المؤسسة التي سميت آنذاك بالعقد.

فالعقد هو آلية للتداول الاقتصادي حيث عند تحليله نجده ذو حركية وجدلية بين ثابت ومتغير، فالثابت هو الحرية التعاقدية والقوة الملزمة للعقد وكذا نسبية آثار العقد، أما المتغير فهي تلك القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة، وتتجلى في عيوب الإرادة والنظام العام الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الإطار قد نصادف بعض الباحثين يسقطون صفة الاستثنائية بدون معايير تقييمية على خلية من إحدى الخليتين المكونتين للعقد في حين قد تكون هي المؤطرة للعقد، على سبيل المثال يقال أن المبدأ هو سلطان الإرادة والاستثناء هو العدالة في حين قد نجد عقد التفويت المستندي كله تدخل تشريعي باسم العدالة في إطار التوجيهية التعاقدية استجابة لحجم الرهانات المالية والاقتصادية، وبالتالي فالصحيح أن نقول إن الحرية هي أصل التراضي وتم تقييدها بالعدالة التشريعية.

فالتوجيهية التعاقدية هي تأطير للعقد منذ البداية لحماية مصالح خاصة وعامة كما سميت عند الأوربيين حماية القيم الاجتماعية.

هذا جل ما يمكن ذكره عن التأصيل العقدي، إلا أن حركية الثابت والمتغير كانت محل تأثير إثر التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجيا، وهذا ما أدى إلى تنميط العقود واستجابة لعنصر السرعة في الميدان التجاري بزغت العقود النموذجية التي لم تظهر اعتباطيا وإنما كان مسايرا لتغيير نمط الاستهلاك والإنتاج لأن العقد من البداية ازداد لخدمة الاقتصاد وبالتالي فمن الطبيعي أن يسايره.

هذه العقود النموذجية هي محل عرضنا الذي سنحلله في إطار العقد الرياضي النموذجي.

إن موضوع”اقتصاديات الرياضية” أو “اقتصاد الرياضة” Economies sport هو من الموضوعات الفتية التي دخلت ميدان علم الاقتصاد والرياضة على حد سواء إلا أنه لم يطرح للبحث والدراسة إلا حديثا، ذلك لأن الرياضة لم تكن إحدى اهتمامات علم الاقتصاد في الماضي، أما الآن فإن هناك ارتباطا كبيرا ووثيقا بين الرياضة والاقتصاد لما في ذلك من منافع متبادلة، حتى أن المنظمات الاقتصادية (صناعية أو تجارية أو خدمية) أصبحت تهتم بالرياضة وترعاها مثل المنظمات الرياضية (الدولية والأولمبية) والحكومات الوطنية.

لقد قدمت بعض الدراسات القديمة والتي عمدت إلى ربط نظام الرياضة بنظام الاقتصاد، فقدم”ريفي”(reev) سنة 1910م، دراسة أشار فيها إلى تزايد الاهتمام باقتصاديات الرياضة وفي عصره، ونشر”دانيلسون”” danielsonدراسة عن دور الاقتصاد في تنظيم الرياضة في السويد، ثم نموذجا عن اقتصاديات الرياضة في سويسرا سنة 1955م، وتأسس النموذج على بيانات إحصائية واقعية، وفي دراسة”جريجوري” (Gregory) سنة 1956 م، قدم دراسة اقتصادية تحليلية مركزة عن الاحتراف في كرة القاعدة، وأكد “نيل” (neale ) سنة 1969 م، على تنامي اقتصاديات الرياضة وفي دراسة “ميلنفان” (malenfant) عن اقتصاديات الرياضة في فرنسا أفادت النتائج أن حوالي %30 من الفرنسيين يمارسون نشاطا بدنيا ذا طابع رياضي وأنهم يصرفون نحو 6.5%من دخولهم على الرياضة ذكرت الدراسة أن رقم المعاملات المالية المتداولة في الأسواق والخاص بالاستثمار الرياضي يزداد سنويا بمعدل لا يقل عن 20%كما أوضحت أن 90%الميزانية المخصصة عائليا للرياضة توجه إلى شراء الأزياء والملابس والأجهزة الخفيفة أو في شكل خدمات كالصحافة الرياضية أو حضور مباريات[1].

ويتجلى دور الاقتصاد في الرياضة عند تمويل مختلف أوجه النشاط بها حيث يعتقد السوسيولوجي الرياضي الهولندي “ستوكفيس” أن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية في جوهرها مثل ميزانيات الأنشطة والبرامج، الأدوات والأجهزة وأجور المدربين والإداريين…[2]

فالرياضة جزء من الدورة الاقتصادية سواء اعتبارها منتجا أو شريكا في الإنتاج أو باعتبارها قيمة مضافة، وحتى تكتمل الصورة من حيث دور الاقتصاد في دعم الرياضة عموما وتمويل الحركة الرياضية والمؤسسات العاملة في المجال الرياضي خصوصا نورد على سبيل المثال سياسة بريطانيا التي تساهم بمبالغ كبيرة في تمويل، الحركة الرياضة حيث رصدت في العام 1998م 8 مليارات جنيه إسترليني، لدعم القطاع الرياضي أي ما يعادل 7%من موازنتها العامة وتوزع هذه الموازنات على النحو التالي 20%منها يذهب إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، 50%للبنية التحتية الرياضية 30%للجان المحلية والعليا ولتنفيذ البرامج الرياضية[3].

وتظهر أهمية الموضوع من خلال البحث عن دور العقد الرياضي النموذجي في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصاد المغربي بصفة خاصة، إضافة إلى التنظيم التشريعي الذي يؤطره توجيهيا داخل منظومة الاقتصاد.

وسنخصص دراستنا في هذا العرض على كرة القدم نموذجا

من خلال التنظيم التشريعي سواء الوطني أو الدولي الذي حضي به العقد الرياضي النموذجي، يمكننا طرح الإشكالية التالية:

  • إلى أي حد استجاب التدخل التشريعي لحجم الرهانات المالية والاقتصادية تنظيما وتأطيرا للعقد الرياضي النموذجي بهدف إرساء هذا الأخير على عدالة تحقق الأمن القانوني والتوازن العقدي؟

ولمقاربة هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا العرض إلى مبحثين كالتالي:

  • المبحث الأول: الطبيعة القانونية للعقد الرياضي النموذجي
  • المبحث الثاني: آثار العقد الرياضي النموذجي

 

 المبحث الأول: الطبيعة القانونية للعقد الرياضي النموذجي

تعتبر الرياضة من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهم معظم الدول، إلا أنها ما زالت بعيدة نوعا ما عن الدراسات المعمقة، وذلك راجع بالأساس إلى أنه كان ينظر إليها مجرد تدريبات جسدية تهدف إلى التنمية البدنية الروحية والنفسية، في حين أنها مهنة وحرفة يمتهنها الإنسان كمصدر رزق.

ولقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف الرياضي النموذجي، وهذا راجع لحداثته، حيث يبدو من الوهلة الأولى من الصعب تصنيفه ضمن فئات العقود المعروفة والمحددة فقها وقانونا، كونه لم يحظى بالاهتمام الكافي في ظل الدراسات القانونية والأحكام العامة للقانون المدني.

وللإحاطة بالأحكام والخصوصيات المتعلقة بالعقد الرياضي الاحترافي، سنعمد على تقسيمه إلى مطلبين، نخصص الأول منه للحديث عن النطاق المؤطر للعقد الرياضي النموذجي، أما المطلب الثاني سنحاول تخصيصه لخصوصيات العقد الرياضي النموذجي.

المطلب الأول: النطاق المؤطر للعقد الرياضي النموذجي

والمقصود بذلك النطاقين القانوني والشخصي لعقد شغل الرياضي الاحترافي، فمن حيث النطاق التشريعي فإنه لأجل ضمان نجاعة التصرفات التعاقدية في ميدان الشغل الرياضي لابد من إحاطتها بنصوص قانونية تساير الطبيعة المالية لمشهد الاحتراف الرياضي[4]، وبالاطلاع على المنظومة التشريعية بالمغرب يلاحظ أن المغرب يعرف تعددية تنظيمية بالنظر لكثرة النصوص التي تؤطره (الفقرة الأولى) أما فيما يخص النطاق الشخصي لهذا العقد، فإنه كباقي عقود الشغل يتم إبرامه بين طرفين، أحدهما أجبر والآخر مشغل، لكن ما يميز هذا العقد الاحترافي عن باقي العقود هو ضرورة أن تتوفر في الأجير خصوصيات ومهارات ذات طبيعة خاصة، والمشغل يكون واحدا دون إمكانية تعدد المشغلين، كما أن القانون يشترط فيه صفات وشروط شكلية معينة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: النطاق القانوني

بدءا من كونه اتفاق يبرم بين متعاقدين، يخضع عقد شغل الرياضي المحترف في الأساس لمبادئ قانون الالتزامات والعقود المغربي (أولا) وعلى اعتبار أنه ينتج علاقة شغلية، فإنه يحتكم لقواعد القانون الاجتماعي (ثانيا) وبما أن مجال تطبيقه هو المجال الرياضي، فإن القوانين التي تحكم هذا الأخير تعتبر هي الأصل في تنظيم العقد (ثالثا).

أولا: القواعد العامة

إن العقد الرياضي كغيره من العقود الأخرى حتى يكون له كيان قانوني لابد أن ينسجم مع مبادئ التعاقد الأساسية لأنه لا يمكن تصور قيام هذا العقد دون احترام الأركان والثوابت اللازمة لنشوء أي التزام فالعقد بطبيعة الحال لا ينشأ إلا بتوفر أركانه اللازمة وهي التراضي، الأهلية، السبب، والمحل[5].

فالتراضي بطبيعة الحال هو توافق إرادتي المتعاقدين وهما إرادة اللاعب وإرادة النادي على إحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد[6] وما دام أن مبدأ سلطان الإرادة يعتبر من أهم المبادئ الأساسية التي قامت عليها النظرية العامة للعقد[7].

فاللاعب له كامل الحرية في أن يتعاقد أو لا يتعاقد، وأن يختار مع من يتعاقد، ولا يمكن لأحد أن يجبره على التعاقد دون رغبته في ذلك، وذلك طبقا للقاعدة القائلة بأن”العقد شريعة المتعاقدين” والمنصوص عليها في إطار الفصل 230[8] من ق ل ع م.

غير أنه يمكننا أن نتساءل في هذا السياق عن مدى إمكانية استغلال صورة اللاعب في إطار الترويج الاقتصادي؟

يبدو منذ الوهلة الأولى أن المشرع كانت عينه على الحرية من جهة والعدالة من جهة ثانية، فإذا جعل كما سبق أن ذكرنا من الحرية في التعاقد هي الأساس فإن هذه الأخيرة ليست على إطلاقها، فاللاعب أو الرياضي ملزم باحترام مجموعة من القواعد التي تتطلبها العقود الرياضية، و بالرجوع مثلا إلى قانون التربية البدنية رقم (30-09) نجده ينص في المادة 58[9] والتي أحالت عليها المادة 8 من العقد النموذجي على مسألة استغلال صورة الرياضي، وبالتالي هذا ما يبرر القول بأن المشرع يتدخل باسم العدالة لتقييد الحرية وذلك من أجل الحفاظ على التوازن التعاقدي والاقتصادي.

إضافة إلى ذلك وترسيخا أيضا لمبدأ تكافؤ الفرص فإن المشرع نص على أن يلتزم اللاعب المحترف بعدم تناول أية عقاقير أو أقراص منشطة في إطار مكافحة تعاطي المنشطات، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون رقم 97-12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وهذا ما تضمنته المادة 98[10] من ذات القانون أعلاه.

وللإشارة فإن الجهة المخول لها استغلال صورة الرياضي بدورها مقيدة في إطار هذا الاستغلال، فلا يجوز مثلا استغلالها فيما يتنافى مع النظام العام والأخلاق كاستغلال صورة من قبل شركة في إشهار تروج فيه بيع السجائر أو الخمور…

وفي هذا المقام وكما بين أستاذنا سفيان ادريوش فإن فقهاء القانون استلهموا الحرية كما هي في المجال الفلسفي والسياسي والاقتصادي ولكن بنوع من الاضطراب والتردد، فالحرية في العقد ليست كما هي في الاقتصاد حيث أن هناك نوع من التردد، فالاضطراب الأول كان هو إدخال العدالة إلى جانب الحرية، فلم يكونوا متحمسين للحرية وحدها.

إلى جانب هذا فإن حماية رضا المتعاقد من عيوب الرضا ( الغلط، الإكراه، التدليس، الغبن)، التي تعد هي الأخرى من بين القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة فإن المشرع في إطار القواعد العامة نص صراحة وبين الآثار المترتبة عن تعييب إرادة المتعاقدين ومنح للطرف المتضرر التمسك بإبطال العقد متى كانت إرادته مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه وإذا كان من المستبعد استعمال وسائل الغلط والتدليس من قبل النادي الرياضي المحترف فإن وسيلة الإكراه قد تطرح لنا إشكالا في تغيير طريقة الإكراه كعيب، ففي ظل التحولات التي عرفتها العلاقات الاقتصادية وما نتج عنها من تباين واضح بين المتعاقدين يقول الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي كان لزاما علينا أن نتساءل عن موقف القضاء من”الإكراه الاقتصادي” الذي نتج عن تغير الظروف الاقتصادية، والتي ترتب عنها استغلال الطرف في وضعية غير سليمة، وبدون استعمال أي وسائل ترهيبية.

لهذا فإن أول ملاحظة تبين لنا عجز نظرية الإكراه عن تحقيق الهدف المنشود، تتمثل أساسا في التعريف الذي أعطاه الفصل 46 من ق ل ع، حيث تطلب من خلاله حصول فعل الانتزاع من طرف المكره، وهو ما لا يظهر أنه ينطبق على حالتنا هذه بالرغم من أن بعض الفقه، حاول بالاعتماد على بعض القرارات الصادرة عن المحاكم الفرنسية للقول بتحقق الإكراه حتى في الحالات التي لا يقوم فيها المكره سوى بعمل سلبي، ما دام يستغله، ويحقق به نفس أهداف العمل الإيجابي المتمثل في الانتزاع[11].

وإذا كان المشرع المغربي قد قرر في الفصل 230 من ق ل ع والذي تقابله المادة 1134[12] من القانون المدني الفرنسي فقد قرر في الفصل 231 بأن الرائد هو حسن النية في تنفيذ العقود وهذا ما يختلف مع ما جاء في الفقرة الثانية من نص المادة المومأ إليها أعلاه من القانون المدني الفرنسي والتي أضافت على أن العقد لا يلزم المتعاقدين بما اشتمل عليه فحسب بل يلزمهما أيضا بما تقتضيه العدالة والعرف وبما يقرره القانون من أحكام طبقا لطبيعة الالتزام.

والقاضي إذا فسر العقد لا يتوقع أن يجد المتعاقدين قد نظرا في كل شيء واتفقا عليه، فهو لا يستعين في الواقع بافتراض إرادة موهومة، كما يدعي أنصار مبدأ سلطان الإرادة، بل هو يطبق قواعد العدالة، بعد النظر في ظروف التعاقد، ومن بين هذه الظروف إرادة المتعاقدين[13].

ولجوء القاضي إلى حسمه السليم، إلى فطنته، في البحث عن الإرادة تجعله سيعرض كافة الأساليب المستخدمة في الكشف عن هذه الإرادة المشتركة أو عن الإرادة الكامنة وراء التعبير غير الصحيح وليس فقط ما هو معتمد من هذه الأساليب في ق ل ع ليختار منها ما هو ملائم لحسم النزاع المثار بين يديه[14].

لكن يمكن أن نتساءل عن حالة غموض بنود العقد الرياضي، عن الجهة المختصة في تفسير هذا النزاع وحله خصوصا إذا علمنا أن قواعد الرياضة تمنع من اللجوء إلى جهاز القضاء؟

فأمام هذا المنع من اللجوء إلى القضاء فإنه في حالة نشوب نزاع بين اللاعب والنادي على الصعيد الوطني حول ما يتعلق بتفسير بنود العقد فإن الطرفان ملزمان أولا باللجوء إلى كل الوسائل والمساطر لتسوية النزاع بطريقة ودية، وفي حالة الفشل يرفع الأمر إلى غرفة حل النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي تعتبر قراراتها قابلة للاستئناف لدى”الفيفا” وهذا ما أكدت عليه المادة 14[15] من العقد النموذجي.

وبالتالي فإن تنصيص المشرع في إطار القواعد العامة وكذلك في إطار القواعد الخاصة على تدخل بعض الجهات في تفسير وتأويل العقود بصفة عامة والعقد الرياضي بصفة خاصة فإن ذلك لا يزيد للعقد إلا قوة ملزمة وجعل عباراته واضحة وكل هذا من أجل تحقيق العدالة التعاقدية وترسيخ مبدأ الأمن القانوني والقضائي.

 إن الرضا الذي تحدثنا عنه سالفا لا يكون صحيحا إلا إذا كان صادرا من ذي أهلية، ويمكن تعريف هذه الأخيرة بصورة عامة بأنها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ويستخلص من هذا التعريف أن الأهلية نوعان:

  • أهلية الوجوب: لا علاقة لها بميدان التصرفات القانونية وإنما هي علامة على وجود الإنسان واكتسابه للشخصية القانونية وتبدأـ هذه الأهلية منذ فترة الاجتنان وتستمر إلى غاية الوفاة[16].
  • أهلية الأداء: وهي التي تهمنا في موضوع دراستنا هذه، ويمكن تعريفها بأنها صلاحية الشخص لاستعمال الحق، وفي تعريف أخر أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا[17].

كما عرفت المادة 208 من مدونة الأسرة أهلية الأداء بأنها: “صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته…”.

وبالنسبة لعقد الاحتراف الرياضي فهو لا يعد صحيحا ولا قانونيا إلا إذا كان كلا من المتعاقدين، اللاعب والنادي أهلا للتعاقد وفقا للقوانين واللوائح الرياضية وباعتبار النادي الرياضي شخصا اعتباريا فإنه تثبت له أهلية الأداء، وعلى ذلك يكون أهلا لإبرام عقد الاحتراف مع اللاعبين ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون أو بقرار من الاتحاد الرياضي.

أما بالنسبة للاعب فيجب أن يكون كامل الأهلية بخصوص هذا العقد، ومتى بلغ اللاعب السن المحدد قانونا أو المقرر في لائحة الاحتراف الرياضي يكون أهلا لإبرام العقد الرياضي الاحترافي، وبذلك يكون آهلا للتعاقد حتى ولو لم يكن قد بلغ سن الرشد وذلك حسب كل ما هو مقرر بكل دولة[18]، والأصل أن القانون المغربي حدد السن التي يكون فيها الشخص الطبيعي آهلا للتعاقد في 18 سنة في حين حدد قانون رقم (30-90 المتعلق بالتربية البدنية السن التي يكون فيها الرياضي أهلا أقل من السن المذكورة أعلاه حيث جاء في المادة 14 من هذا القانون أنه”يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي”.

ويبدوا من خلال هذه المادة أن عقد العمل الرياضي هو عقد شغل من طبيعة خاصة حيث أن الأمر يختلف عما هو مقرر في المادة 179[19] وما يليها[20] من مدونة الشغل والتي منع من خلالها المشرع تشغيل الأجراء الذين يقل عمرهم عن سن 18 سنة كاملة.

ويفقد اللاعب أهليته متى كان فاقدا للتمييز بالجنون أو العته، أما إذا كان سفيها فإن أهليته موجودة ولكن ناقصة، ويخضع الرياضي المحترف للقواعد العامة المنصوص عليها في ق ل ع م، والقواعد المقررة أيضا في مدونة الشغل ما دام أن قانون رقم (30-09) يحيل على ذلك خصوصا المادة 14 منه. حيث أن قراءة هذه المادة بمفهوم المخالفة نجدها تمنح إمكانية إبطال العقد من قبل القاصر أو وليه في حالة عدم موافقته على ذلك وبذلك يكون المشرع قد وفر قدرا من الحماية لصالح ناقص الأهلية لحماية إرادته ما دام أنه خول إمكانية المطالبة بإبطال العقد. ولهذا يجوز للاعب عند بلوغه سن 18 أن يطلب من القضاء إبطال هذا العقد لمصلحته، كما يجوز لوليه أو وصيه أن يطلب من القضاء إبطاله قبل بلوغه سن الرشد، فإذا حكم بإبطال العقد فإنه يزول بأثر رجعي، ويعتبر كأن لم يكن، ولا يمكن للنادي أن يسترد ما أعطاه للاعب أو أن يطلب التعويض وهذا ما جاء في المادة 2/142 من القانون المدني المصري[21].

ثانيا: قوانين الرياضة

وعيا من المشرع المغربي بضرورة الحفاظ على حقوق وواجبات جميع الأطراف الفاعلة في ميدان الاحتراف الرياضي، فقد خصص لها نصوصا قانونية تعنى بذلك، ومن أهم قوانين الرياضة التي تؤطر العلاقة بين الرياضيين المحترفين والجمعيات الرياضة نجد قانون التربية البدنية والرياضية (1) قوانين الاتحادات الرياضية الدولية (2) والأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية (3).

1-قانون التربية البدنية والرياضة 09-30

يتأطر عقد شغل الرياضي المحترف أساسا ضمن أحكام القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فبرجوعنا إلى نص المادة 14 من هذا القانون نجدها تنص على أنه:”يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود الشغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى”عقودا رياضية”، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي”.

والشيء الذي يجب التأكيد عليه خلال هذه المادة أن المشرع المغربي قد أولى اهتماما أكبر لعقد شغل الرياضي المحترف، عن طريق التنصيص على شكلياته، عكس المادة 47 من القانون الملغى رقم 87-06 التي لم تشترط إفراغ هذا العقد في شكل معين، حيث كانت تنص على أنه:” ويجب على الشركة أن تبرم عقودا مع مستخدميها الفنيين والإداريين ومع الرياضيين المدعوين للمشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل”.

والملاحظة التي يمكن تسجيلها على هذا القانون أنه سار على نفس نهج المشرع الفرنسي في مدونة الرياضة، وذلك بعدم التطرق لتفاصيل عقد شغل الرياضي المحترف مع الإحالة على مدونة الشغل، لكن المشرع الفرنسي كان أكثر دقة وحرصا حينما أحال على قانون الشغل الفرنسي في أكثر من مادة، عكس نظيره المغربي الذي لا نجد أية إحالة منه على مدونة الشغل إلا في مادة، – المادة 14- علما أن القانون الفرنسي بالإضافة لذلك أحاط هذا العقد بتنظيم خاص بمقتضى الاتفاقية الجماعية الوطنية للرياضة[22].

2-قوانين الاتحادات الرياضية

تعتبر اتحادات الأنشطة الرياضية المنظمة منظمات غير حكومية تصبو إدارة نشاطها الرياضي والترويج له وتنميته على المستوى الجغرافي الذي تنشط فيه(محليا، قاريا، ودوليا) وذلك من خلال تنظيم تظاهرات وبطولات تنافسية، وإعداد برامج ومخططات لتوحيد قوانين وأنظمة النشاط الرياضي بين جميع الأعضاء[23]، وهكذا فإن عقد الشغل المبرم بين الرياضي المحترف والجمعية الرياضية يجب أن تنطبق أحكامه و مقتضياته مع أحكام قوانين الاتحاد الرياضي للنشاط الذي أبرم من أجله سواء كان اتحادا دوليا أو قاريا أو محليا، وإلا فإن الجامعة الرياضية المغربية ترفض المصادقة عليه بذريعة عدم احترامه لقانون الاتحاد الرياضي نظرا لكون العقود النموذجية تفرض الخضوع لقانون الاتحاد، وهذا أمر منطقي لأن دستور المملكة المغربية 2011 حسم الأمر ونص في ديباجته بشكل جلي على سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية بمجرد مصادقة المغرب عليها.

ففي مجال كرة القدم مثلا فإن عقود شغل اللاعبين المحترفين تؤطرها قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”[24]fédération international de football fifa أي أن علاقة اللاعب المحترف بناديه المشغل يجب ألا تخالف بأي حال من الأحوال النظام الأساسي للفيفا ولا لوائح انتقال واحتراف اللاعبين أو غيرها من القوانين التي تصدر عن هذه المنظمة، وذلك لكي لا يفقد العقد الغاية الأساسية المتوخاة من إبرامه، وليس المقصود من ذلك الالتزام الحرفي بنصوص قوانين الفيفا، بل المطلوب من النوادي الرياضية، إنشاء عقود شغل مع لاعبين محترفين تكون بنودها ملائمة للقواعد الموحدة دوليا، مع إمكانية مخالفة بعض الأحكام التي لا تؤثر على عولمة قوانين نشاط كرة القدم وخصوصيتها[25].

3-الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية

تنص المادة 22 من قانون التربية البدنية والرياضة على أنه” تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية، كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية”. ولا شك أن تنظيم أحكام عقد شغل الرياضي المحترف لا يخرج عن دائرة اختصاصاتها إذ أنها تمارس مهام رقابية عليها عن طريق العقود النموذجية الواجب إفراغ أي عقد احترافي وفقها، والتي لا تصبح سارية المفعول إلا بعد مصادقة الجامعة الرياضية المعنية، ولا تصادق هذه الأخيرة عليها إلا إذا تأكدت من احترام الأحكام والشروط المنصوص عليها في نظامها الأساسي[26].

فإلى جانب القانون الرياضي يخضع هذا العقد لأحكام القانون الاجتماعي باعتباره يقوم على علاقة شغل، والذي سيكون محل دراستنا في النقطة الموالية.

ثالثا: القانون الاجتماعي

يعرف القانون الاجتماعي بأنه” مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين ومن يمثلهم من جهة، ومن يشتغلون تحت سلطتهم من جهة أخرى بسبب الشغل، وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى قواعد حوادث الشغل والأمراض المهنية”[27].

 ومن هذا المنطلق فإن عقد الشغل تطبق عليه أحكام مدونة الشغل (1) ونظام الضمان الاجتماعي (2) وقانون حوادث الشغل (3).

1-مدونة الشغل [28]

لقد أستقر الفقه والقضاء على أن العقد الرياضي الاحترافي هو عقد شغل ولا مجال للريب ومرد ذلك إلى العناصر المشتركة بينه وبين عقد الشغل[29]، كون أن اللاعب يقدم عملا مأجورا تحت تبعية الجمعية الرياضية التي تلتزم بأداء أجره وتوابعه، فالعقد الذي يبرم بين الطرفين لابد وأن تصاغ بنوده وفقا لمقتضيات مدونة الشغل خصوصا تلك التي تتسم بطابع النظام العام مثل المواد من 345 إلى 391 من م.ش المتعلقة بأحكام الأجر، علما أن العقد النموذجي الذي يجب أن يبرم عقد شغل الرياضي وفقا لما يكرس في بنوده مبادئ هذه المدونة[30].

وما يؤكد على أن عقد شغل الرياضي المحترف يخضع كأصل عام لمدونة الشغل هو نص الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانونه التربية البدنية التي تقول”تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل”. مع وضعه لمجموعة من قيود التطبيق التي ترجع بالأساس لطبيعة الشغل الرياضي، حيث والحالة هذه ينسلخ عقد الاحتراف الرياضي من عقد الشغل ليخضع بالنسبة للتطبيق لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة، وهذه الاستثناءات[31] هي كالآتي:

  • يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات.
  • يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعينة .
  • لا يجوز للرياضي أو الإطار الرياضي أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.

2-قانون التعويض عن حوادث الشغل[32]

قد لا نبالغ إذا اعتبرنا الرياضي المحترف أكثر الأجراء المهددين بالتعرض للحوادث بمناسبة أدائه لشغله، بالنظر لطبيعة الأنظمة الرياضية الاحترافية التي تتطلب مجهودا بدنيا وحركية تتزايد معها احتمالات الإصابة الجسمانية، والتعرض لحادثة شغل في مجال الاحتراف الرياضي حسب الفقهاء لورانس وكاريزمان وباشي كروف ليس قاصرا على فترات المنافسة الرياضية فحسب بل يتعرض لها اللاعب أيضا خلال مراحل الإعداد والتدريب[33] .

لذلك فإن قواعد القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تكون واجبة التفعيل في حالة تعرض الرياضي المحترف لحادثة شغل، وتفعيلا لذلك فإن الجمعيات الرياضية تكون ملزمة بإبرام عقود التأمين من المخاطر لفائدة أجرائها وفقا لما تنص عليه القوانين الرياضية.

والرأي فيما نعتقد أن المشرع المغربي قد كان موفقا إلى حد كبير حينما جعل عقد الاحتراف الرياضي يخضع لزوما لهذا القانون، إدراكا منه بخطورة الحوادث البدنية التي يتعرض لها الممارس الرياضي خلال مشواره الرياضي والتي قد تؤدي به في بعض الأحيان إلى العجز الدائم عن أداء الشغل.

3-نظام الضمان الاجتماعي[34]

ينص الفصل 2 من نظام الضمان الاجتماعي على أنه”يجرى نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:

المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة أو المشغلين مع موثق أو جمعية أو شركة مدنية أو هيئة كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته”.

وبقراءة منطوق الفصل المذكور أعلاه فلا مانع من تطبيق مقتضيات هذا القانون على الرياضي المحترف ما دام نطاق تطبيق هذا الفصل يخص كل من يمارس عملا تبعيا مأجورا، فالرياضي المحترف هو الأولى بهذه الحماية نظرا للمخاطر التي يتعرض لها خلال مرحلة شبابه، لأن قيامه بشغله يتوقف على قوته البدنية، فإن هو فقدها خلال مرحلة معينة من مراحل حياته، يجد نفسه بدون شغل في مرحلة عمرية مبكرة مما يستدعي عليه إيجاد عمل مناسب بسبب فقدانه لقوته البدنية، وهو أمر صعب في حقيقة الأمر.

ويعاب على المشرع المغربي عدم الحسم في هذه المسألة لأنه باستقراء الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة يستفاد منها أن الرياضي المحترف الأجير لا يتمتع وجوبا بنظام تغطية صحية واجتماعية، وإنما ذلك عن طريق اتفاق بينه وبين الجمعية الرياضية المشغلة الانضمام لنظام معين، وذلك بعد ترخيص الإدارة المشرفة وتتأكد هذه الفرضية بالرجوع إلى البند المتعلق بالتزامات[35] الجمعية الرياضية في العقد النموذجي للاعب كرة القدم، حيث يغيب أي تنصيص لإلزامية استفادة الرياضي بالانضمام للضمان الاجتماعي، بعكس المشرع الفرنسي في الاتفاقية الجماعية الوطنية للرياضة، حيث جعل من بين الشروط اللازم توافرها عند إبرام عقد شغل الرياضي المحترف تضمينه مراجع مؤسسة الضمان الاجتماعي التي صرحت لديها الجمعية الرياضية المشغلة بالأجير المعني[36].

الفقرة الثانية: النطاق الشخصي

نصت مدونة الشغل في مادتها السادسة على أنه”يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه.

يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”.

من خلال هذين التعريفين نطرح التساؤل الآتي: إلى أي حد تنسجم المادة السادسة من مدونة الشغل وعقد الشغل المبرم بين الرياضي المحترف أو الإطار التقني(أولا) والجمعية الرياضية(ثانيا).

أولا: الرياضي المحترف والإطار التقني

لدراسة هذا العنوان يستدعي منا تقسيمه إلى الرياضي المحترف وتمييزه عن غيره(1) والإطار التقني(2) ثم تحليل مدى اعتبار الرياضي المحترف والإطار التقني أجيرا(3).

1-الرياضي المحترف وتمييزه عن غيره:

إن مفهوم الرياضي المحترف من المفاهيم التي أهتم بها الاقتصاد مما جعل المشرع المغربي يتدخل ويعرفه في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية[37]، فنص في النبذة 17 من المادة 1 على أن”…- الرياضي(ة) أو الإطار الرياضي المحترف(ة): هو كل إطار رياضي(ة) يمارس أو يؤطر مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات.

أما المشرع الجزائري فقد عرف اللاعب في المادة 58 من الأمر 05.13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، المؤرخ في 23 يوليوز 2013، الجريدة رقم 39 بأنه:”يعتبر رياضيا كل ممارس معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ومتحصل قانونا على إجازة ضمن ناد أو جمعية رياضية”، إذ يعتبر اللاعب المحترف أحد أطراف عقد الاحتراف الرياضي، حيث يتعهد بممارسة رياضية ما لحساب النادي الرياضي وتحت إرادته وإشرافه، وبالضرورة أن يكون شخصا طبيعيا ذلك أن علاقته بالنادي تفرض أداء مجهودات بدنية وذهنية، ومن ثم لا يمكن أن ينعقد عقد الاحتراف الرياضي إلا بين شخص طبيعي ونادي رياضي[38].

ولكي تتضح لنا الصورة أكثر عن الرياضي المحترف وجب البحث عن خصوصية هذا الرياضي عن غيره والمعايير التي تميزه عنهم.

إن المشرع المغربي صنف الرياضيين إلى محترفين professionnels و هواةamateurs، لكن بالرجوع إلى النبذة 16 من المادة الأولى من القانون رقم 30.09 نجدها تنص على أن:”الرياضي(ة) أو الإطار الرياضي الهاوي(ة) هو كل رياضي(ة) أو كل إطار رياضي غير محترف(ة)”.

أي ما يمكن استخلاصه أن المشرع المغربي اكتفى باعتبار الرياضي الهاوي نقيضا للمحترف، وهو ما يمكن أن يثير صعوبات وغموضا في تحديد التصنيف الذي سيدرج فيه الرياضي، خصوصا في الحالة التي يكون الهاوي يعمل بانتظام وتحت تبعية جمعية رياضية مقابل أجر، فقد يركن إلى تصنيف نفسه في خانة المحترفين خصوصا عندما يشوب نزاع[39].

هذه المسألة القانونية تم تجاوزها بفضل تدخل القضاء الفرنسي حيث حاول إيجاد معيار للتفرقة بين الرياضي الهاوي والرياضي المحترف، فقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض أن الرياضيين المحترفين هم من يبرمون عقود شغل محددة المدة، والرياضيين الهواة هم الذين يمكنهم إبرام عقود شغل غير محددة المدة[40]، وكأساس لهذا الحكم أن عقد الشغل غير المحدد المدة لا يتناسب مع المسيرة الاحترافية للرياضي لأنه يفوت عليه فرص عروض احترافية في جمعيات رياضية أخرى، على عكس الهاوي.

لكن هذا المعيار ليس قابلا للتطبيق في جميع الحالات، خصوصا في الحالة التي يبرم رياضيا عقد شغل محدد المدة لكن الجمعية الرياضية لا تستعمل خدماته في البطولات والمنافسات الاحترافية، بحيث لا يمكن والحالة هذه أن يصنف الرياضي نفسه ضمن خانة المحترفين.

لأجل ذلك تم ابتداع معيار جديد في مجال رياضة كرة القدم، حيث أتى القانون المتعلق بنظام وانتقال اللاعبين الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا” بتعريف لكل من المحترف والهاوي في المادة الأولى، فقد عرف الهواة بأنهم اللاعبين الذين يحصلون مقابل مشاركتهم في منافسات كرة القدم أو قيامهم بأي نشاط بمناسبة تلك المشاركة على تعويض مادي لا يفوق المصاريف الضرورية التي تغطي تكاليف مشاركتهم، في حين عرف المحترفين بأنهم اللاعبين الذين يشاركون في منافسات كرة القدم ويقومون بجميع الأنشطة المتعلقة بها، ويحصلون جراء ذلك على مقابل مالي يفوق تكاليف المصاريف التي ينفقونها من أجل ذلك[41].

إن مقارنة بما جاءت به:” الفيفا” ومعيار قرار محكمة النقض الفرنسية نجد أن الأول هو الأكثر فعالية، بحيث من خلال أجر الرياضي يمكن تحديد وضعيته، وهو أمر منطقي ما دام الرياضي المحترف يتخذ من ممارسته شغلا للكسب والعيش، في حين الهاوي يحتاج فقط مصاريف وتكاليف الممارسة.

إضافة إلى هذا هناك ما يسمى برياضي المستوى العالي sportif de haut niveau الذي تحدثت عنه المادة 57 من قانون التربية البدنية والرياضة، حيث قد يتم الخلط بينه وبين الرياضي المحترف لأن تسمية كليهما والوصف الذي أضفاه عليهما المشرع يوحيان بأنهما يحملان قاسما مشتركا يتمثل في ممارستهما نشاطا رياضيا على قدر عال من المهارة والدقة، لكن الأمر مختلف لأن صفة المستوى العالي تمنح تشريف يتوشح به الرياضي بمعنى أن الرياضي من المستوى العالي بدوره قد يكون محترفا تربطه علاقة شغل بجمعية رياضية معينة، وعليه فإن كل رياضي من مستوى عال يكون وبالضرورة محترفا وليس كل رياضي محترف قد يكون رياضي من المستوى العالي[42].

2-الإطار التقني:

عرف المشرع المغربي الأطر الرياضية في المادة الأولى في النبذة 14[43] حيث نص على أنه” الأطر الرياضية، هم المدربون أو المدرسون أو المعدون البدنيون الذين يؤطرون رياضيا أو عدة رياضيين أو نشاطا رياضيا”.

انطلاقا من تعريف المشرع أعلاه يتضح لنا أن الإطار التقني قد يكون مدربا مؤهلا للتعامل مع اللاعب الاحترافي وتدريبه، أو معدون بدنيون ومدرسون.

إلا أننا سنهتم بدراسة المدرب الذي يعتبر من أهم الأطراف الرياضية وعليه فالمدرب الرياضي هو كل شخص له معرفة بكيفية إعداد منافس أو ممارس بدنيا وتقنيا وخطيا وكذا معرفيا ونفسيا وذلك عبر التمارين الرياضية.

فمصطلح”التدريب” يطلق على مجموعة من الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على بلوغ هدف ما.

إضافة إلى كون التدريب الرياضي عملية تربوية فإنه يشمل كذلك أمورا أخرى من الجائز أن تكون خارج الملعب أو حالة التدريب كحياة الفرد وعلاقته الأسرية ومما يتعلق بأسلوب معيشته ونظامه الغذائي.

يجب على المدرب الرياضي أن تتوفر فيه الشروط الآتية لإنجاح مهمته التي تصنف ضمن المهام الصعبة وهذا ما نلاحظه في الأجور الخيالية التي يتقاضاها كثير من المدربين:

  • المعرفة والإلمام بالرياضة
  • معرفة فن وأساليب التدريب
  • قوة الشخصية
  • القيادة الصحيحة

3-مدى اعتبار الرياضي المحترف والإطار التقني أجيرا:

عرفت المادة 6 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى الأجير بأنه “كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه”. وانطلاقا من كون الرياضي المحترف مرتبط مع الجمعية الرياضية بعقدة عمل، فإنه يدخل في نطاق هذا التعريف، ويعتبر أجيرا يؤدي نشاطا رياضيا مهنيا تحت تبعية جمعية رياضية مشغلة، يستفيد من الحقوق المخولة له بموجب القانون، ويلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضاه.

وقد جاء في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 25/11/2013 تحت عدد 597 في ملف اجتماعي نزاعات عدد 504/1501/2012، حيث عالج هذا القرار الطبيعة القانونية لعقد تدريب ناد لكرة القدم والجهة المختصة للبت في النزاعات المترتبة عنه، وعليه فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بوجدة في الحكم أعلاه أن العقد الذي يربط مدرب كرة القدم بالنادي يعتبر عقد شغل وأن القضاء العادي باعتباره محكمة الولاية العامة يعود له الاختصاص للبت في النزاع الناشئ عن عقد تدريب ناد لكرة القدم[44].

إلا أن العقد الرياضي ترد عليه استثناءات من بينها عدم إمكانية توقيع الرياضي المحترف أكثر من عقد عن نفس الفترة الزمنية[45]، بعكس الأجير العادي الذي لا يوجد ما يمنع في الأصل من إبرامه أكثر من عقد شغل في نفس الفترة.

وما يميز الرياضي المحترف الأجير في بعض التشريعات المقارنة عن غيره من الأجراء، نجد في التشريع الجزائري مثلا أنه لاكتساب صفة رياضي محترف التي تخول له إبرام عقد شغل مع جمعية رياضية معينة يجب تقييد الرياضي أولا لدى الجهة الإدارية المختصة(مثل الرابطة الوطنية لكرة القدم) تحت طائلة اعتبار العقد المبرم باطلا[46].

هذا وإن الرياضي المحترف الأجير لا يختلف وضعه القانوني عن باقي الأجراء لأنه مهما اتسم بخصوصية فرضتها طبيعة العمل الرياضي فإنه يظل محتاجا لأمن قانوني خاصة بالنظر لتفاوت مركزه بالمقارنة مع مشغلته الجمعية الرياضية.

ثانيا: النادي الرياضي

إذا كان المؤاجر في عقد الشغل إما شخصا طبيعيا أو معنويا، فعلى العكس في عقد الشغل الرياضي المحترف فإن المشغل يكون دائما شخصا معنويا في شكل جمعية رياضية أو شركة رياضية عند الاقتضاء، نظم المشرع أحكامها (1) واعتبرها مشغلة بمفهوم خاص (2).

1-تنظيمها:

إن التدخل التشريعي باسم التوجيهية التعاقدية فرض على الشركة الرياضية أن يتم اتخاذها شكل شركة مساهمة حيث أورد لها نمطا قانونيا وذلك لاعتبارات حمائية، حيث نصت المادة 15 من القانون 09-30 على أنه:” يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:

  • يتوفر على نسبة تفوق 50% من المحترفين البالغين سن الرشد.
  • أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي.
  • أو يتجاوز معدل أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي.
  • أن تحدث شركة وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور.

 تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 17-95المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) كما وقع تغييره وتتميمه، والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون”.

أما فيما يخص تنظيم الجمعية الرياضية فإنه يخضع لأحكام ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات[47]، وباعتبارها الطرف الثاني في عقد الشغل الرياضي فإن المشرع استلزم استجابتها لمجموعة من الشروط، وقيامها بمجموعة من الإجراءات حتى تستكمل كينونتها القانونية ليحق لها إبرام عقود شغل مع رياضيين محترفين، وذلك ما يمكن استنتاجه من المادة 8 وما بعدها من قانون التربية البدنية والرياضية.

وهكذا، حتى تكون أمام جمعية رياضية مستوفية للشروط القانونية يجب:

  • أن تكون معتمدة من قبل الإدارة[48].

لكي تبرم الجمعية الرياضية عقود شغل مع رياضيين محترفين يجب منحها الاعتماد من طرف الإدارة المكلفة بالشأن الرياضي ووزارة الشباب والرياضية[49]‘، ويتم منح الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالقبول أو الرفض داخل أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتماد بنود أنظمتها الأساسية، وبعد إدلائها بما يفيد اكتتاب وثيقة التأمين على رياضييها وأطرها ضد حوادث الشغل، وكذا عند الاقتضاء اكتتاب وثيقة تأمين من مخاطر الأضرار المادية.

  • أن تنخرط في جامعة رياضية:

ألزم المشرع كل جمعية رياضية معتمدة من قبل السلطة الإدارية المعنية بأن تنخرط في الجامعة الرياضية التي تشرف على القطاع الرياضي الذي تنشط فيه الجمعية، فالجامعة الرياضية يعهد إليها تنظيم قطاع رياضي محدد، والجمعية الرياضية عند قيامها بكل الأنشطة والتصرفات فهي تعمل تحت إشراف الجامعة الرياضية[50].

ففي رياضة كرة القدم الاحترافية يجب أن تنخرط النوادي باعتبارها جمعيات رياضية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تعد الجهاز الساهر على تنظيم قطاع كرة القدم الاحترافية وطنيا.

2-الجمعية الرياضية مشغلة بمفهوم خاص:

إذا كانت الجمعية الرياضية في تنظيمها تعرف خصوصية، فإن هذه الخصوصية تتكرس بوضوح عند النظر لها بصفتها مشغلة في عقد شغل تبرمه مع الرياضيين الاحترافيين.

وقد جاء قانون التربية البدنية والرياضة بمقتضيات لا يمكن معها إلا أن يكون عقد شغل الرياضي المحترف مبرما مع جمعية رياضية تكون دائما شخصا اعتباريا، أي أن المشغل في عقد الشغل الرياضي الاحترافي لا يمكن إبرامه مع مشغل شخص طبيعي، لأن ذلك لا يستجيب لحاجيات النشاط الرياضي وتنميته، حيث يستلزم هذا الأخير الاشتغال في إطار جماعي ويصعب القيام بمهامه بشكل منفرد.

كذلك يمكن القول أن الجمعية الرياضية كمشغلة فإنها جهاز ملزم بالعمل الجماعي الدؤوب بين جميع أفرادها من أطر ورياضيين ومستخدمين من أجل تحقيق نتائج رياضية إيجابية والسعي للوصول إلى صدارة الترتيب في الدوريات والبطولات التنافسية[51].

وحتى وإن كان المشرع قد أعطى في قانون التربية البدنية والرياضة مفهوما جديدا للمشغل في عقد الشغل الرياضي المحترف، فإننا نلاحظ عدم وجود اختلافات كبيرة بين هذا الأخير مشغله في عقود الشغل الأخرى، لأن المؤاجر عموما تحكمه بالأساس مقتضيات م.ش وملزم بتمكين الأجراء من حقوقهم المكفولة قانونا، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالمبادئ التي ينبني عليها عقد شغل الرياضي المحترف.

المطلب الثاني: خصوصيات العقد الرياضي النموذجي

اعتمادا على فكرة اعتبار عقد شغل الرياضي المحترف عقد هجين يجمع بين قواعد القانون الاجتماعي وبين قواعد القانون الرياضي، وما هذا إلا نتيجة التدخل التشريعي في إطار التقنين الاقتصادي حماية لأطراف العقد ومن ثم حماية للاقتصاد الوطني، من خلال وضع قوة ملزمة للعقد تتناسب والأوضاع الرياضية، وتكريسا للحرية التعاقدية في مرحلة الانعقاد (الفقرة الأولى) مع تبيان الأسس التي يتجلى فيها هذا التلاقح انطلاقا من الخصائص القانونية والواقعية التي يتميز بها هذا العقد(الفقرة الثانية) وصولا إلى العناصر الثلاثية التي يتكون منها، أي الالتزام بأداء الأجر والالتزام بالعمل والعلاقة التبعية(الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: مرحلة الانعقاد

قبل تشكل العقد من خلال تطابق إرادتي الأطراف، الرياضي والنادي المستخدم واتفاقهما على العناصر الأساسية لعقد العمل، فإن هذا الأخير يكون غالبا موضوعه مرحلة مسبقة من المفاوضات يتخللها أحيانا توقيع ما قبل التعاقد.

ومن خلال ذلك سنقوم بتقسيم هذه الفقرة إلى مرحلة المفاوضات (أولا) ثم نتناول بعدها مرحلة تكوين العقد (ثانيا).

أولا: مرحلة المفاوضات

سنتناول في دراستنا هذه التفاوض بوجه عام وما يفرضه من التزامات والتي تتجلى في مبدأ حسن النية والالتزام بالإعلام (1) ثم بعد ذلك سنتناول التفاوض في العقد الرياضي بواسطة وكيل رياضي (2).

1 – الالتزامات الناشئة خلال مرحلة التفاوض

من أهم الالتزامات الناشئة خلال مرحلة التفاوض فرض الالتزام بالإعلام (ب) ثم الإعمال بمبدأ حسن النية (أ).

أ-حسن النية خلال الفترة السابقة للتعاقد

رجوعا إلى التشريع الفرنسي الذي يعتبر مرجعا تاريخيا أساسيا للتشريع المغربي نجده يكرس في المادة 1104 بمقتضى المرسوم رقم 131/2016 بتاريخ 10 فبراير 2016، مبدأ حسن النية في المرحلة السابقة على العقد، وهي مرحلة التفاوض، وكذلك عند إبرام العقد، فضلا عن تنفيذه وهو ما يعني أن التقيد بهذا المبدأ قد بات التزاما قانونيا يشمل كافة مراحل العقد، وهو ما عبر عنه نص المادة 1104 بأنه”: يجب أن يتم بحسن نية كل من التفاوض على العقود وإبرامها وتنفيذها”.

إضافة إلى المشرع الفرنسي كذلك المشرع المغربي لم يغفل واجب النزاهة حيث نص في الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:” كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية”.

مقال قد يهمك :   شيك على سبيل الضمان: مجلس المنافسة يدعو إلى محاربة الظاهرة بتبليغ النيابة العامة

ثم نص بعدها في الفصل 232 من ق ل ع على أنه”: لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه”، من خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع المغربي أوجب حسن النية في مرحلة التفاوض أو ما يسميه القضاء الفرنسي بواجب النزاهة، حيث بقراءتنا للنص بمفهوم المخالفة ففي حالة إذا اشترط متعاقد مسبقا عدم مسؤوليته عن خطئه الجسيم وتدليسه فهذا يوحي لنا مباشرة أنه يتعاقد ونواياه سيئة أي عن سوء نية وبالتالي نستنتج أن واجب حسن النية يفترض حتى في مرحلة التفاوض.

ب-فرض الالتزام بالإعلام في مرحلة التفاوض على العقد

يتمثل الالتزام بالإعلام أنه في حالة إذا كان أحد المتعاقدين يعلم أو كان عليه أن يعلم بواقعة يعرف أهميتها الحاسمة بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان يستحيل عليه الاستعلام بنفسه أو الذي كان بإمكانه شرعا أن يثق بشريكه في التعاقد بسبب طبيعة العقد أو صفة المتعاقدين أو الإعلام غير الصحيح الذي أعطاه إياه هذا الشريك[52] .

ويقتضي التعامل أن لا يكتفي المدين بالالتزام بتقديم المعلومات المتعلقة بالعقد فحسب، بل يجب عليه كذلك أن يقوم بتحذير الطرف الآخر كلما كان هناك مقتضى لذلك، وهذا في حالة وجود خطورة مادية أو قانونية ناتجة عن العقد، وذلك حتى يتخذ الطرف الآخر الأوضاع الوقائية المناسبة لتفادي مثل هذه الخطورة، فإذا تضمن التحذير بيانات غير صحيحة يعد ذلك من قبيل الغش التجاري.

فالتشريع الفرنسي[53] وضع شروطا لقيام الالتزام بالإعلام في مرحلة التفاوض وهو ما قننه في المادة 1112/1 ق.م.ف التي نصت على أنه “يجب على من يكون لديه من الأطراف معلومات جوهرية ومحددة ومحل اعتبار لرضاء الطرف الآخر، أن يقوم بإعلامه بها، متى كان هذا الأخير يجهلها، على نحو سائغ قانونا، أو كان قد أودعه ثقته”.

حيث يجب توفر ثلاثة شروط لقيام هذا الالتزام،: فيجب أن تكون المعلومات محل الالتزام بالإعلام جوهرية، وهي تكون كذلك متى كانت محل اعتبار لرضاء الطرف الآخر، كما يجب أن يكون أحد الطرفين عالما بها بينما يجهلها الطرف الآخر، ومن ثم فليس ثمة إخلال إذا تبين أن هذا الأخير كان عالما بها من قبل، وأخيرا يجب ألا يكون الطرف الآخر جاهلا، أو ثقته التي أولاها للمتفاوض معه، راجعا إلى تقصير منه، ولهذا لا يجوز التمسك بحصول إخلال بهذا الالتزام ممن يجهل معلومات جوهرية بشأن العقد محل التفاوض متى كان يتعين عليه أن يعلم بهذه المعلومات، وكذلك إذا كان قد أودع المتفاوض معه ثقة مفرطة، وقد عبر المشرع عن هذا الشرط بأن يكون جهل الطرف الآخر على نحو سائغ قانونا، وهي صياغة تحتفظ للقضاء بقدر كبير من السلطة التقديرية في الموازنة بين التزامين متقابلين هما التزام أحد الطرفين بالإعلام والالتزام الطرف الآخر بالاستعلام.

2- التفاوض بواسطة وكيل رياضي

عرف المشرع المغربي الوكيل الرياضي في المادة الأولى من قانون التربية البدنية والرياضة كما يلي”: الوكيل الرياضي(ة) كل شخص طبيعي، يمارس بصفة اعتيادية مقابل أجر نشاطا يتمثل فيما يلي:

  • ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين رياضي قصد إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.”

يستشف من هذه المادة أن عملية إبرام عقد شغل بين الرياضي المحترف والجمعية الرياضية يمكن أن تتم بواسطة وكيل يسهر على التقريب بين وجهات نظر الطرفين ويعمل على تنظيم التفاوض بينهما لإنجاح عملية التعاقد[54].

ويخضع الوكيل في علاقته مع موكله الرياضي المحترف أو الجمعية الرياضية لأحكام المادة 66 وما بعدها من قانون التربية البدنية والرياضة وكذا أحكام عقد الوكالة طبقا للقواعد العامة، وهكذا فإنه لممارسة مهنة الوكيل الرياضي يجب الحصول على اعتماد بذلك من الجامعة الرياضية والتسجيل بلائحة الوكلاء المعتمدين لدى الجامعة الرياضية المعنية.

وعليه فقد قنن الاتحاد الدولي لكرة القدم fifa اللجوء إلى خدمات الوكيل الرياضي من خلال إقرار نظام الإجازة ليتم ابتداء من سنة 2002 منح الإجازات للوكلاء الرياضيين من طرف الاتحادات الوطنية المعنية إلى أن تم التخلي عن نظام الإجازة بدءا من مارس 2014 ليتم استبداله بنظام التعاون مع الوسطاء الذي يعتمد على التصريح بالوكيل الرياضي لدى الجامعة الرياضية بمناسبة كل عملية تعاقد كان طرفا فيها[55].

ويلعب الوكيل الرياضي دورا أساسيا في حالة تدخله وسيطا لإبرام عقد شغل الرياضي المحترف، حيث أن دوره لا ينحصر في الوساطة بشأن الالتزامات والحقوق المالية فقط وإنما يتفاوض لصالح الرياضي المحترف من أجل النجاح في إبرام عقد يضمن ما يلازم مسيرته الرياضية ومتطلباته المالية طيلة مدة العقد بشكل شمولي، ويأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يترتب من آثار قانونية عن تنفيذ العقد، خصوصا وأنه من العقود المستمرة التي يعد الزمن عنصرا جوهريا فيها، ويستمر كل طرف طيلة مدتها في تنفيذ التزاماته تجاه الطرف الآخر.

ثانيا: مرحلة تكوين العقد

ينبغي قبل الإقدام على التعاقد في مجال الشغل الرياضي الاحترافي أن يستجمع العقد شروطا دقيقة، يمكن تصنيفها في شروط موضوعية تتعلق بأركان التعاقد العامة وبموضوع العقد الرياضي خصوصا(1) وشروط شكلية تعتبر تفعيلا حقيقيا لخصوصية هذا العقد وأصل تمييزه عن غيره(2) .

  • الشروط الموضوعية

يقصد بالشروط الموضوعية الأركان اللازمة لإنشاء العقد، والتي يجب أن تتوافر بشقيها العام(أ) والخاص (ب).

أ-الشروط الموضوعية العامة

وهي نفس شروط صحة أي عقد من العقود، من أهلية ورضا ومحل وسبب، ذلك أن العقد الرياضي يعتبر عقد شغل، والمادة 15 من مدونة الشغل تنصب في فقرتها الأولى على ما يلي: “تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد، وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود”.

فإذا كان المبدأ هو خضوع أهلية المتعاقد لقانون الأحوال الشخصية التي حددت سن الرشد القانوني في 18 سنة شمسية كاملة حسب المادة 209 من مدونة الأسرة[56]، فإنه استثناء من ذلك سمح المشرع في مجال الشغل تشغيل الحدث الذي بلغ 15 سنة شمسية كاملة وذلك حسب المادة 143 من مدونة الشغل وعلى نفس النهج سار المشرع في قانون التربية البدنية والرياضة في الفقرة الثانية من المادة 14 التي نصت على ما يلي:”يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 سنة كاملة شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي”.

ب-الشروط الموضوعية الخاصة

لكي يبرم عقد شغل الرياضي المحترف صحيحا، لابد من استيفائه شروطا خاصة لا تتطلبها غيره من العقود، فهذا العقد يبرم بين طرفين أحدهما الأجير الذي يجب أن تتوافر فيه خصائص بدنية ومهارات مختلفة عن غيره من الأجراء، بل حتى عن غيره من الرياضيين المحترفين.

ومن الشروط الموضوعة الخاصة التي يرتكز عليها إبرام العقد أن يكون موضوعه متعلقا بالتشغيل في مجال رياضي احترافي والتزام كل عاقد، بما ينتجه العقد من آثار قانونية، بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع أحاط التعاقد بين رياضي محترف وجمعية رياضية بقواعد شكلية دقيقة.

2-الشروط الشكلية

إن المبدأ في قانون الشغل المغربي هو رضائية العقود، دون الحاجة إلى أية شكلية انعقاد ما عدا الاستثناءات في بعض العقود مثل العقد الرياضي، الذي يتطلب استيفاء شكلية تتمثل في الكتابة(أ) والتصديق (ب).

أ-إبرام عقد مطابق للعقد النموذجي

ألزم المشرع تنظيم علاقة الجمعيات بأجرائها الرياضيين المحترفين بواسطة عقود معدة على شكل نماذج خاصة بكل نشاط رياضي احترافي وحسب خصائص كل رياضي، وذلك وفق المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضية.

وقد أوكل المشرع مهمة صياغة العقد النموذجي للجهة الإدارية المختصة بالرياضة، أي وزارة الشباب والرياضية عن طريق إصدار قرار تنظيمي يسن العقود النموذجية المعتمدة من طرفها[57].

وبالاطلاع على العقد النموذجي الذي يجمع بين جمعية رياضية ورياضي محترف نلاحظ أنه حاول من خلال بنوده التوفيق بين حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة من خلال التنصيص بتفصيل على التزاماتهما تجاه بعضهما، وعلى الإجراءات الشكلية اللازم إتباعها لدخول العقد حير التنفيذ وكذا الكيفية التي تتم بها تسوية النزاعات والجهة الكفيلة بذلك وغيرها من البنود التي تصب في نفس الاتجاه[58].

ب-مصادقة الجهة المختصة

ألزم المشرع توجيه نسخة من عقد شغل الرياضي المحترف إلى الجامعة الرياضية قصد المصادقة عليه لكي تكتمل بهذا الإجراء الشكلي، كينونته القانونية مكرسا بذلك طابع الرقابة والتدخل من قبل طرف أجنبي عن العقد في إطار التوجيهية التعاقدية بهدف توفير حماية لحقوق الأطراف المتعاقدة والحفاظ على النظام العام داخل مجال الرياضة الاحترافية، مسايرا التوجه الغالب بالتشريعات المقارنة، مثل المشرع الفرنسي في المادة 256 من ميثاق احتراف كرة القدم التي نصت على أن عقد شغل اللاعب المحترف لا ينتج أي أثر ويعتبر باطلا في حالة عدم المصادقة عليه من طرف رابطة احتراف كرة القدم الفرنسية.

والملاحظ أن المشرع المغربي نص صراحة في المادة 10 من العقد النموذجي على ترتيب جزاء البطلان على العقد الملحق بعقد شغل الرياضي المحترف في حالة إدخال تعديلات على بنوده دون المصادقة على العقد الأصلي.

لكنه لم ينص صراحة على جزاء البطلان في حالة عدم المصادقة على العقد الأصلي، ليبقى السؤال المطروح هو هل جزاء البطلان في حالة عدم المصادقة على العقد الملحق هو نفس الجزاء الذي يطال العقد الأصلي في حالة عدم المصادقة؟

هنا نرى أنه تنبيه من الأدنى إلى الأعلى، أي فما دام ملحق العقد وجب المصادقة عليه فإنه من البديهي أن العقد الأصلي تمت المصادقة عليه عند إنشائه.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة تتم بتوجيه عقد الشغل المكتوب في ثلاث نظائر أو أربع عند الاقتضاء إلى الجامعة الرياضية المعنية التي تحتفظ بنظير بعد المصادقة وتسلم باقي النظائر إلى الجمعية الرياضية المشغلة التي تسلم بدورها نظيرا إلى الرياضي المحترف ونظيرا آخر إلى الوكيل الرياضي عند الاقتضاء.

الفقرة الثانية: مميزات العقد الرياضي

لكي نكون أمام عقد شغل رياضي مبرم بين الجمعية الرياضية والرياضيين، المحترفين لابد أن تطبع هذه العلاقة التعاقدية مجموعة من المميزات سواء على المستوى القانوني (أولا) أو على مستوى الطبيعة الشغلية(ثانيا)

أولا: من حيث البنية القانونية

استنادا إلى الإطار التشريعي المنظم لعقد شغل الرياضيين المحترفين ونقصد القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية نجد أن المشرع قد جعل من العقد الرياضي عقدا نموذجيا وشكليا ثم عقد محدد من حيث مدة نفاذه.

1-عقد نموذجي

عرف أحد الفقه[59] العقد النموذجي بكونه” عقد معد مسبقا ليتم التعاقد بموجبه في الظروف الموحدة توفيرا للوقت والنفقات في عمليات التعاقد التي تتميز إما بالإذعان من قبل الطرف المنظم للعقد أو بعدم قدرته على التفاوض في مجال التعاقد لنقص خبرته وقلة كفاءته:” كما عرفه آخر[60] بأنه” مطبوع يكتفي الفريقان بمليء البياض المعد فيها لتفريد الاتفاقية”.

كما تم تعريفه بأنه”عقد مطبوع ومعد سلفا ليتم التعاقد بموجبه في العمليات الموحدة توفيرا للجهد والوقت والنفقات، بحيث لا يفعل المتعاقدان أكثر من ملئ فراغات معينة تتعلق باسم العميل وتاريخ العقد وبعض البيانات الأخرى[61].

وقد أكد القانون رقم 09-30 في الفقرة الأولى من المادة 14 أن عقود الشغل المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين المحترفين هي عقود رياضية تكون وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي.

فالعقد الرياضي من العقود النموذجية التي تكون معدة مسبقا وفق نموذج صادر عن الاتحاد الرياضي أو الإدارة المرخص لها بذلك، وبالتالي فإن الأطراف وهما الرياضي والنادي يلتزمان بملئ الفراغات داخل الوثيقة التي تعتبر نموذجا للعقد.

وبخصوص الطبيعة القانونية للعقود النموذجية هناك من يعتبرها عقودا حقيقية كغيرها من العقود، وبين من ينفي عنها الصفة التعاقدية ويعتبرها مجرد نماذج أو صيغ للعقود، فبالنظر بدقة في العقد النموذجي يتبين عدم احتوائه على تبادل إرادات طرفيه بما يعنيه من إيجاب وقبول طبقا للقواعد العامة في العقود، فالعقد النموذجي مجرد صيغة بسيطة توضع لكي تكون نموذجا لعقود تبرم في المستقبل[62]، فهي ليست عقودا بالمعنى الدقيق فهي لابد أن ترتبط بالعقود المعروفة المتداولة وتلحق بها، ولكونها تعد سلفا وغالبا من طرف أحد أطراف العملية التعاقدية تنعدم فيها سبل المفاوضة والمساومة[63].

إن عقد الاحتراف الرياضي يقوم على قواعد قانونية منها التشريعية ومنها التنظيمية تعد جزءا لا يتجزأ من مضمونه ذلك أن المادة 14 من القانون 09-30 في فقرته الثالثة نص على أنه تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل مع بعض الاستثناءات.

والمادة 21 التي نصت على أنه:”يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقود رياضية كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون…”

إضافة إلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 16-1283 المتعلق بسن العقود الرياضية النموذجية حيث نص في مادته الأولى على سن ملحق رقم 1 يتعلق بالعقد الرياضي النموذجي الذي يربط جمعية رياضية أو شركة رياضية ورياضي محترف أما المادة الثانية تتعلق بملحق العقد الرياضي النموذجي الذي يربط جمعية رياضية أو شركة رياضية وإطار رياضي محترف.

2-عقد شكلي

وفقا لمبادئ قانون الشغل يبرم عقد الشغل بمجرد تراضي طرفيه واستيفاء الشروط الموضوعية العامة للتعاقد طبقا للمادة 15 من مدونة الشغل حيث نصت على التالي:” تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.”

نفس الشيء بالنسبة لقانون العمل الجزائري رقم 11-90 أكد على أن عقد العمل عقد رضائي وليس شكلي حيث تنص المادة 08 على أنه”تنشأ علاقات العمل بعقد كتابي أو غير كتابي وتقوم هذه العلاقة على أي حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما…”

فالرضائية تعتبر المبدأ الأصل في إبرام العقود والتي تترجم حرية المتعاقدين في إبرام العقد، إلا أن هذا المبدأ طرأ عليه استثناء يكفل سلامة وحرية الرضا من خلال فرض شكل معين يلتزم به المتعاقدان عند إبرام العقد وهو الأمر الذي نلمسه في نموذج عقد الاحتراف الرياضي إذ لا ينعقد العقد إلا وفقا لهذا النموذج وبالتالي تعد الشكلية ركنا لانعقاد عقد الاحتراف[64].

فحسب الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون التربية البدنية يبرم وفق عقود كتابية نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص كل نشاط رياضي. مما يعني أن الكتابة ركن من أركان عقد الشغل المبرم بين الرياضي المحترف والجمعية الرياضية وليست مجرد شكلية إثبات[65].

وهو نفس التوجه الذي سارت عليه مختلف التشريعات المقارنة، مثل المشرع التونسي الذي نص في الفصل 4 من قانون كرة القدم المحترفة على أن: “اللاعب المحترف هو الذي يربطه مع ناديه عقد كتابي”، وكذا المشرع الجزائري في المادة 19 من قانون كرة القدم نص على أن “الأندية المحترفة ملزمة بتحرير عقود لكل لاعبيها المحترفين اعتمادا على نوع النموذج المحدد للعقد من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعرف العلاقة بين النادي واللاعب”.

لكي نكون أمام علاقة شغلية بين طرفين في مجال الاحتراف الرياضي لابد من إفراغ إرادتهما التعاقدية في وثيقة مكتوبة وفق نموذج معد مسبقا مع قابلية إضافة بنود وشروط أخرى شرط عدم مخالفتهما للنظام العام الرياضي، وكل ذلك تحت رقابة الجامعة الرياضية المختصة التي تصادق على عقد الشغل المكتوب حتى تعطيه شريعة الوجود وتدخل بنوده حيز التنفيذ[66].

وبالتالي يمكن القول أن عقد الاحتراف الرياضي يعد من العقود الشكلية التي يترتب على تخلف الشكل فيها اعتبار العقد باطلا، وبذلك تتميز عن عقود الشغل الأخرى التي تعد حسب الأصل من العقود الرضائية، أي يكفي مجرد تلاقي إرادتي المتعاقدين، وإذا كان المشرع المغربي نص صراحة على أنه في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظريين موقع عليهما ومصادق على صحة إمضائهما فإن عقد الشغل يبقى رضائيا والكتابة فقط للإثبات وليس لانعقاد ويمكن إثبات علاقة الشغل بكافة طرق الإثبات، أما العقد الرياضي فلا يمكن افتراضه بل يجب أن يكون ثابت بكل عناصره وفقا للعقد الرياضي.

3-عقد محدد المدة

كقاعدة عامة فإن عقد الشغل المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء الأجل الوارد في العقد أو بإنجاز الشغل المتفق عليه، ما لم يتوفر سبب من أسباب الفسخ المقررة قانونا، أما عقد الشغل غير محدد المدة، فإنه يجوز لكلا طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة في أي وقت، شرط إخطار الطرف الآخر برغبته هذه[67].

غير أن المدة في عقد الشغل تختلف، يمكن أن تكون محددة المدة أو غير محددة المدة، عكس عقد الشغل الرياضي الذي يكون دائما محدد المدة، لأن من خصوصياته أن حرية الأطراف المتعاقدة لا تتدخل في تحديد مدة العقد[68].

المشرع المغربي بموجب المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضية أقر أن عقد الشغل الذي يجمع بين الرياضي المحترف والجمعية الرياضية لا يمكن إلا أن يكون عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية نهاية الموسم الذي تم خلاله إبرام العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات، نفس الشيء بالنسبة للتشريعات المقارنة، حيث نصت المادة 260 من ميثاق احتراف لاعب كرة القدم الفرنسي لعام 2013 على أنه”تكون عقود اللاعبين المحترفين لمدة لا تقل من تاريخ دخولها حيز التنفيذ حتى نهاية الموسم، ويكون الحد الأقصى لها خمسة مواسم”.

ونصت الفقرة الخامسة من المادة 15 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم السعودية الصادرة عام 2013 على أنه ” تحدد أقل مدة للعقد بدءا من تاريخه الفعلي وحتى نهاية الموسم الرياضي وتكون أقصى مدة للعقد هي خمس سنوات”.

فالطبيعة المؤقتة للقدرات البدنية للاعب المحترف تعد السبب الرئيسي في اعتبار عقود الاحتراف الرياضية عقود محددة المدة[69] إذ من المعلوم أن اللاعب المحترف يستعمل كل جهده وقدراته العضلية أثناء مشاركته في التدريبات والمسابقات وهذه القدرات بطبيعتها تكون محددة من حيث المدة[70]، وكذلك لكون طبيعة العمل الرياضي تفرض عدم تقييد الأجراء الرياضيين المحترفين بعقد غير محدد المدة مع جمعية رياضية واحدة، لكون ذلك يتقاطع مع طموح الرياضي في تحقيق مسيرة رياضية ناجحة[71].

وقد أكد القضاء الفرنسي على هذه الخصوصية في حكم لمحكمة النقض الفرنسية صادر عام 1981 جاء فيه:” أن عقد احتراف لاعب كرة القدم من العقود المحددة المدة على الرغم من أن مدته تتحدد بعدد من المواسم الرياضية[72].

كما جاء في قرار آخر صادر عن المحكمة ذاتها عام 1989 بأنه:” العقد الذي اتفق على سريانه لمدة موسمين رياضيين وانقضى قبل انتهاء المدة المتفق عليها يعتبر رغم ذلك عقدا محدد المدة[73].

وعليه فإن عقد الشغل الرياضي هو عقد زمني معلوم المدة وذلك يرجع لطبيعة الأداء الرياضي الذي يقوم به اللاعب المحترف، حيث يعتمد هذا الأداء على القدرات البدنية له والتي بطبيعتها محددة المدة[74].

ثانيا: الطبيعة الشغلية

تختلف طبيعة الشغل في المجال الرياضي عن نظيرتها في عقود الشغل الأخرى وهو ما يضفي على عقد الشغل المبرم في هذا المجال مجموعة من المميزات من قبل كونه عقد احتراف وأنه عقد قائم على اعتبار شخصي بالإضافة إلى خضوعه لفكرة النظام العام الرياضي.

1-عقد احتراف

 يقصد بالاحتراف من الناحية القانونية توجيه النشاط بشكل رئيسي وبصفة معتادة إلى القيام بعمل معين بقصد الربح، وهو ما يعني ممارسة الشخص لنشاطه على أنه حرفة وذلك بأن يباشره بصفة منتظمة ومستمرة بغرض تحقيق عائد يعتمد عليه كوسيلة للعيش[75].

ولا يختلف الاحتراف الرياضي عن احتراف أي نشاط آخر حيث يستلزم أن يتخذ اللاعب المحترف من ممارسة رياضيته مهنة يباشرها بصفة منتظمة ومستمرة وذلك بهدف تحقيق عائدا ماليا يعتمد عليه ووسيلة للعيش[76].

غير أن هذان العنصران غير كافيان إذ يجب لاعتبار الشخص الرياضي محترفا أن يبرم عقد احتراف مبرم بينه وبين النادي وهذا ما تنص عليه دائما لوائح الاحتراف[77].

أما بخصوص تعريف عقد الاحتراف فقد عرفه رأي في الفقه الفرنسي بأنه” عقد يتعهد بموجبه اللاعب بأن يقدم للنادي المتعاقد معه كل قدراته وإمكانياته البدنية من خلال مشاركته في المباريات والمسابقات مقابل أجر معين[78].

فالغاية من إبرام عقد احتراف هو تحقيق مردودية احترافية تنصهر فيها المصالح الخاصة لكل طرف، ليشترك الجميع في نقطة وصل واحدة وهي العمل على تنفيذ بنود عقد احترافي[79]، كما أن عقد الاحتراف هو العنصر الجوهري الذي يميز الرياضي المحترف عن الرياضي الهاوي، حيث يشترط في الرياضي المحترف أن يتوفر على قدرات وطاقات بدنية ويجعل من ممارسة الرياضة مهنة له بالإضافة إلى التزاماته تجاه النادي، كالتدريب والخضوع للعلاج الطبي وغيرها عكس اللاعب الهاوي الذي لا ينتظر من خلال ممارسته للرياضة أي مكاسب مادية وغير مقيد بأي التزام تجاه النادي[80].

ففي مجال كرة القدم مثلا، لا يستطيع لاعب كرة القدم المحترف المشاركة في مباريات ومسابقات كرة القدم الرسمية إلا إذا كان مرخصا له بذلك من اتحاد كرة القدم، والحصول على هذا الترخيص، يستلزم أن يكون اللاعب مقيدا بوصفه لاعبا محترفا في أحد الأندية الرياضية المرخصة بممارسة الاحتراف وهذه الأخيرة لا تسمح بقيد اللاعب في قائمة المحترفين إلا إذا كان اللاعب قد أبرم معها عقد احتراف[81].

2-عقد قائم على الاعتبار الشخصي

يعد عقد الاحتراف من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فشخصية كل من اللاعب المحترف والنادي تكون محلا للاعتبار عند المتعاقد الأخر، فالنادي الرياضي يعول كثيرا على شخصية اللاعب، لذا فهو يبحث عن أشهر اللاعبين وأكثرهم كفاءة وتمتعا بالمهارات والقدرات الخاصة والتي يتفوق بها عمن سواه الأمر الذي يقتضي من اللاعب القيام بالعمل المكلف به بنفسه دون أن يكلف غيره في أدائه[82]

نفس الشيء للاعب فهو يسعى دائما إلى الانضمام إلى الأندية الرياضية ذات السمعة الجيدة والانجازات الرياضية.

فلا يمكن للرياضي المحترف أن ينيب عنه غيره لأداء العمل المتعاقد بشأنه أو أن يحل محله خلفه الخاص أو العام في حالة وفاته، لأن الجمعية الرياضية لم تتعاقد معه إلا لصفات في شخصه وحده نظرا لمهارته الرياضية أو لسمعته وشهرته كرياضي محترف[83]، فعقد الاحتراف ليس عقدا ماليا محضا، بل يرتبط من حيث أداء العمل بشخص اللاعب المحترف فلولا ذلك لما أبرم النادي الرياضي معه عقد الاحتراف، واللاعب كذلك يعول على اسم النادي الرياضي وسمعته الكروية[84].

ويترتب على هذه الخاصية آثار قانونية تجعل من مسألة حلول شخص آخر بدل الشخص المتعاقد معه لتنفيذ عقد الشغل مخالفة لبنود العقد أو بمثابة فسخ أحادي الجانب يستلزم تعويض الطرف الأخر عن الضرر المترتب عنه[85].

3-عقد قائم على فكرة النظام العام الرياضي

 لقد تدخل المشرع في العملية التعاقدية ليضع إطارا محددا للإرادة التي ظلت متحكمة في الميدان التعاقدي، وكأنه يضع خطوطا حمراء للإرادة والحرية التعاقدية لا يجوز تجاوزها تحت طائلة بطلان العقد بقوة القانون[86].

فعندما يتم الحديث عن تعلق مقتضيات القانون بالنظام العام فذلك يقتضي أساسا وجود قاعدة قانونية قائمة، إذ أن فكرة النظام العام لا يمكن قيامها أو بحثها إلا في إطار نص قانوني.

وقد عرف أحد الفقهاء[87] النظام العام بقوله”: القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم”.

ولقد تجاوز هذا النظام نطاقه التقليدي إلى نطاق متطور أصبح يشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحنا أمام نظام عام اقتصادي ونظام عام اجتماعي وعلى اعتبار أن القانون والاقتصاد تربط بينهما علاقة تأثير وتأثر، فإن ذلك ساهم في ظهور نظام عام جديد متطور يساير التطورات الاقتصادية، سمي بالنظام العام الاقتصادي، تمثل بشكل فعلي في خروج الدولة عن حيادها وبداية تدخلها في مختلف الميادين الاقتصادية الحيوية[88].

وهكذا ففي مجال الاحتراف الرياضي تبرز فكرة النظام العام بجلاء على اعتبار أن عقد الشغل الرياضي في الوسط الرياضي هيكل شمولي لا يقتصر التدخل فيه على أطرافه من رياضي محترف وجمعية رياضية، بل يمتد إلى أجهزة أخرى متفرعة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة إلى جانب الجامعات الرياضية التي تسهر على ضبط التعاقد في إطار التشغيل الرياضي من خلال المصادقة على العقود المبرمة[89].

ومن أهم تجليات النظام العام الرياضي في عقد الشغل الرياضي ما نصت عليه المادة 1 من الملحق 1 للائحة احتراف اللاعبين الصادرة عن الفيفا ما يلي:

  • “الأندية ملزمة أن تأذن للاعبين المسجلين أن يمثلوا فرق البلد التي يكون اللاعب مؤهل للعب على أساس جنسيته لو تم استدعائه من الاتحاد المعني أي اتفاقية بين اللاعب والنادي متعارضة تكون ممنوعة.
  • الإذن للاعبين تحت نص الفقرة الأولى من هذه المادة يكون إجباري للمباريات في التواريخ المدرجة في جدول المباريات الدولية ولكل المباريات التي يحتاج اللاعبين فيها إلى قرار خاص صادر من اللجنة التنفيذية للفيفا”.

الفقرة الثالثة: إلزامية العناصر الثلاثية

تتحقق الطبيعة الشغلية في العقد المبرم بين الرياضي المحترف والجمعية الرياضية بتوافر العناصر المكونة لعقد الشغل، وهي التزام الأجير بأداء العمل (أولا) لقاء أجر متفق عليه (ثانيا) تحت تبعية المشغل (ثالثا).

أولا: الالتزام بأداء العمل الرياضي

يقصد بالعمل ككل نشاط أو جهد بدني أو فكري أو فني يقوم به العامل بصفة شخصية، وهذا ما يمكن قوله تماما عن العمل المتعلق بتأدية النشاط الرياضي الذي يقوم على أساس جهد بدني وفكري، يقوم به اللاعب الأجير بصفته الشخصية ويتخذه مصدر رزق ينتفع به[90].

فعمومية عنصر العمل تدفع إلى القول بأن مشاركة اللاعب في التدريبات والمباريات يدخل ضمن مفهوم العمل[91] وهذا ما أكدته المادة الثالثة من لائحة احتراف اللاعب السعودي عندما نصت على عبارة”… لقاء ممارسة لعبة كرة القدم”، فالتزام الأجير بأداء العمل في مجال الاحتراف الرياضي ينصرف إلى ضرورة بذل الجهد في المشاركة بالمباريات والمسابقات التي تدخل فيها الجمعية الرياضية المشغلة. وكذا المشاركة في التدريبات والتنقل إلى الأمكنة المخصصة لذلك وفي المواعيد التي يحددها المشغل[92].

وهو ما أكدته المادة 6 من العقد النموذجي لاحتراف لاعب كرة القدم المغربي والمتعلق بالتزامات اللاعب عندما نصت على ما يلي:”…يلتزم خصوصا ب ..

  • المشاركة في المباريات بتقديم أفضل ما لديه إذا تم اختياره
  • الاستجابة لاستدعاءات المدرب في الساعة والمكان المحددين من طرفه من أجل المشاركة في التداريب”.

ويلزم اللاعب أن ينفذ التزامه بأداء العمل الرياضي بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، الذي يفرض على اللاعب أن يبذل قصارى جهده وإمكاناته في جميع المباريات والمسابقات التي يلعب فيها لحساب ناديه الرياضي[93].

والتزام اللاعب بأداء عمله الرياضي يعد التزاما ببذل عناية لا التزاما بتحقيق نتيجة، وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بأنه” إذا كان المدرب المحترف لا يلتزم من الناحية القانونية إلا ببذل عناية فهو مسؤول من الناحية الفنية عن إعداد اللاعبين، ووضع خطة المباراة فإنه يعد من وجهة نظر جمهور المشجعين ملتزما بتحقيق غاية، أي الفوز في المباراة[94].

ثانيا: الأجر كمقابل الالتزام بأداء العمل

 لقد حظي الأجر باهتمام كبير من طرف الفقهاء سواء الاقتصاديين أو الاجتماعيين وحتى القانونيين، ولقد تم إعطاء مصطلح الأجر عدة تعاريف منها:

“الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيا كان نوعه ويقصد بالأجر كل ما يدخل في ذمة العامل من مال مقابل قيامه بالعمل أيا كان نوعه أو الاسم الذي يطلق عليه أو صورته”.

فالأجر يمكن أن يأخذ صورة نقدية، أو عينية ويمكن تسميته بالأجر أو الراتب[95] في حين عرفه أخر بأنه الثمن الذي يؤديه المشغل إلى الأجير مقابل أداء الشغل فهو يمثل بذلك ثمن للشغل المقدم مثل أي بضاعة[96].

المشرع المغربي لم يعرف في مدونة الشغل الأجر على خلاف المشرع المصري الذي عرفه في الفقرة الثالثة من المادة 1 من قانون العمل بأنه” كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا”.

وللأجر أهمية أساسية في العلاقة التعاقدية بين اللاعب المحترف والجمعية الرياضية إذ يعد التزام يقع على عاتق الجمعية المشغلة في مقابل أداء اللاعب للعمل المتفق عليه كما أنه يعد الغاية الأساسية التي يهدف المحترف الرياضي وصولها عند إبرام العقد من أجل تغطية حاجاته المعيشية وضمان استقرار مادي داخل المجتمع[97].

ولهذا تنص لوائح الاحتراف على حق اللاعب المحترف في الحصول على الأجر ويوجب بعضها على ضرورة تحديده تحديدا دقيقا.

 المادة 26 من لائحة الاحتراف الفرنسي نصت بأن النادي الرياضي عليه أن يحترم شروط المكافآت والراتب، ويجب أن ترسل من النادي الرياضي إلى اللاعب المحترف وفقا للعقد المبرم بينهما حتى آخر يوم في نهاية الشهر المحدد في العقد”.

كما أن المادة الخامسة من لائحة احتراف لاعب كرة القدم السعودي تلزم النادي الرياضي بأن يوفر للاعب المحترف المبالغ التالية: الراتب الشهري، التأمين الشامل ضد الإصابة، والتأمين الصحي[98].

ثالثا: العلاقة التبعية

إن التبعية تعني خضوع الأجير لإشراف ورقابة المشغل، والتي تعد من أهم عناصر عقد الشغل والتي على ضوئها تطبق مقتضيات قانون الشغل على الرابطة الموجودة بين الأجير ومشغله[99].

ويرى بعض الفقه الفرنسي[100] أن” توافر رابطة التبعية في العلاقة التي تنشأ بين لاعب كرة القدم المحترف وناديه، لا تشوبها أي شائبة، ويمكن استخلاصها من مضمون عقد الاحتراف”.

ويمكن استنتاج علاقة التبعية من التزام اللاعب بالمواعيد التي يضعها النادي، سواء للتداريب أو المباريات، والتزامه بالخطط التقنية التي يضعها مدرب الفريق. وما يؤكد هذه التبعية أن لوائح الاحتراف المطبقة في فرنسا حيث تنص المادة 33 على ما يلي:” يلتزم اللاعب المحترف بتنفيذ كل ما يطلبه النادي، فإذا طلب النادي من اللاعب الالتحاق بأحد مراكز التكوين الرياضي لتحسين مستواه الفني، وجب عليه الامتثال لذلك”.

وأيضا ما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الاحتراف السعودي على أنه ” يتعهد اللاعب بالالتزام الكامل ببنود العقد الذي يبرمه مع النادي، وبالتعليمات التي تصدر إليه من النادي أو الاتحاد أو الرئاسة”

المبحث الثاني: آثار العقد الرياضي النموذجي

يعتبر العقد الرياضي النموذجي بوصفه عقد عمل من العقود الملزمة لجانبين، حيث أنه ينشئ التزامات متقابلة على عاتق كل من طرفيه، فاللاعب المحترف يلتزم في مواجهة النادي المتعاقد معه بأداء العمل المتفق عليه وفقا لمقتضيات حسن النية، وفي المقابل يلتزم هذا نادي تجاه اللاعب المحترف بأداء الأجر، إضافة إلى التزامات يتحملها كلاهما في حالة الإخلال بها توقع على الأطراف جزاءات وجب تحملها.

 وما دام أن العقد الرياضي النموذجي عقد مؤقت بطبيعته، فإن مصيره المحتوم هو الانتهاء كونه من العقود المحددة المدة وعليه سوف نحاول تقسيم دراستنا في هذا المبحث إلى مطلبين، حيث نتحدث عن التزامات الأطراف في (المطلب الأول) ثم ننتقل للحديث عن انقضاء العقد الرياضي النموذجي وفض النزاعات الناشئة عنه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التزامات الأطراف

يتولد عن العقد الرياضي النموذجي حقوق والتزامات بالنسبة إلى كل من طرفيه، والحقوق التي تترتب عنه لأحد الطرفين هي في نفس الوقت التزامات بالنسبة للطرف الآخر، حيث سنتطرق لالتزامات النادي الرياضي (الفقرة الأولى) والتزامات الرياضي المحترف (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التزامات النادي الرياضي

باعتبار النادي الرياضي طرف في العقد، فإن شأنه شأن اللاعب الرياضي، يخضع لالتزامات تتمثل في احترام حقوق الرياضي كأجير (أولا) ويعد تنفيذ هذه الالتزامات أمرا إجباريا يقع على عاتق النادي وإلا تعرض إلى جزاءات تقضي بها القواعد العامة، كما أن هناك التزامات أخرى من نوع خاص (ثانيا).

 أولا: احترام حقوق الرياضي كأجير

تتعدد الحقوق الممنوحة للاعب والتي يمكن أن نسميها التزامات تقع على عاتق النادي الرياضي ومن بينها أداء الأجر متعدد الصور (1) وكذا تأمين الرياضي (2) إضافة إلى حقوق عمالية أخرى (3).

1-أداء الأجر متعدد الصور

إن أداء الأجر من بين أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المشغل الناتجة عن إبرام عقد الشغل الذي يعتبر كذلك المقابل لالتزام الأجير بأداء عمل وهو تطبيق للقاعدة المعروفة “الأجر مقابل العمل”.

 حيث إن عقد الاحتراف الرياضي لا يخرج عن زمرة هذه العقود بحيث يعد أداء الأجر من أهم التزامات النادي الرياضي فهو ليس أداء نقدي عوض قيام الرياضي المحترف بمجهود بدني ونفسي، بل هو مصدر رزقه الوحيد الذي يوفر من خلاله مورد عيشه[101].

وفي هذا السياق المتعلقة بالأجر يمكننا أن نتساءل عن مدى توفير مدونة الشغل حماية للأجر كركيزة أساسية في العقد الرياضي بالنسبة للاعب؟

 يبدو أن مدونة الشغل المغربية وضعت حماية خاصة للأجر سواء من حيث أدائه[102] وزمانه[103] أو من حيث الحد الأدنى المقرر[104]. كما أن المادة الرابعة من العقد النموذجي تحدد كيفية أداء الأجر حيث يكون إما نقدا أو عينيا[105]، ويتمثل الأجر العيني في فوائد عينية بمثابة امتيازات على شكل هيئات، كالمسكن بالنسبة لبعض اللاعبين، والمأكل عن طريق تغطية مصاريف الواجبات الغذائية التي يتناولها اللاعبين… وإذا كان الراتب الشهري يؤدى للرياضي المحترف مقابل عمله لدى الجمعية الرياضية فإن السؤال الذي يطرح، هل يستحق هذا الأجير راتبا شهريا في حالة توقف عقد شغله عندما يستدعي للمشاركة في صفوف منتخبه الوطني؟

 بالرجوع إلى المحلق 1 من لائحة احتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلق بالإذن للاعبين بتمثيل فرق الاتحاد نجد أن مشاركة اللاعب المحترف في تمثيل منتخبه الوطني تعد واجبا وطنيا لا يمكن له بأي حال من الأحوال الامتناع عنه، وأنه يدخل في صميم أعراف الاحتراف الرياضي، وبالتالي فإنه لا يجوز وقف أداء راتب شهري لفائدته من طرف مشغلته، خصوصا وأن المادة 2 من الملحق تؤكد على استمرارية علاقة الشغل بين الرياضي المحترف ومشغله[106].

وتجدر الملاحظة بأن العقد النموذجي قد عمل على تحديد صور الأجر والمتمثلة في الراتب الشهري بالإضافة إلى المنح والمكافآت ومنح توقيع العقد، بالإضافة كذلك لمجموع المنح المرتبطة بالمردودية والنتائج المحققة، ومما لا شك فيه فإن هذه التحفيزات هي التي تساعد اللاعبين على تحقيق المردودية اللازمة.

 غير أن منح التوقيع قد تكون باهظة، مثل منحة توقيع اللاعب حمزة السمومي نجم فريق أولمبيك آسفي جراء إبرامه عقدا مع اتحاد الفتح الرياضي فرع كرة القدم لموسمين رياضيين، والتي بلغت قيمتها 700 ألف درهم مغربي[107].

2-الالتزام بتأمين اللاعب

إن المنافسة الرياضية تشوبها بعض الحوادث التي تنجم عنها مخاطر وأضرار، سواء وقعت هذه الأضرار بفعل الرياضي أو بفعل أداة اللعبة، وبالتالي من الضروري أن تكون للرياضة حماية ومن ثم أوجب على المسؤولين والممارسين للرياضة البحث عن ضمانات لحقوقهم[108].

هكذا فإن القانون قد أوكل الاتحادات مسؤولية تمكين الرياضيين رفيعي المستوى من الإشراك أو الانضمام إلى عقد التأمين عن الأشخاص الذي من شأنه أن يغطي أو يأمن عن الأضرار الجسدية التي قد تلحق نتيجة الممارسة العالية المستوى[109].

فاللاعب قد يتعرض لإصابة قد تحرمه طوالا حياته ويعتزل على إثرها ولا يستطيع النادي التكفل به، كما قد يتعرض اللاعب للوفاة أثناء المباراة أو أثناء التدريبات والأمثلة على ذلك عديدة في الميدان، نذكر منها حادث وفاة اللاعب الكاميروني “فابياه فوه” الذي توفي أثناء أحد المباريات الدولية واللاعب الجزائري حسين قاسمي لاعب شبيبة القبائل.

 وقد بدأ الاهتمام بالتأمين على الرياضة والرياضيين منذ ظهور الاحتراف في مجال كرة القدم التي أصبحت كرياضة من أهم اقتصاد الدول كما أنها أصبحت من عوامل الاستثمار وجذب الأموال ولذا أصبحت الدول تهتم اهتماما كبيرا بها لما تمثله. فضلا عن أنها لم تعد في الوقت الحاضر مجرد هواية بل أضحت مجال احتراف لمعظم الرياضيين في العالم وأصبحت مصدر الرزق الأساسي للكثير من اللاعبين[110].

وعلى أي فإن المادة 7 من العقد النموذجي الذي يربط لاعب كرة القدم بالنادي الرياضي قد حصرت مجموع الالتزامات التي يلتزم بها النادي الرياضي تجاه اللاعب المحترف. حيث نصت هذه الأخيرة على أنه: “يجب على الجمعية الرياضية (شركة رياضية) بصفتها مشغلا، احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما:

  • تأمين يغطي الحوادث التي يمكن أن تقع خلال الإعداد للمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية أو الودية.
  • تغطية صحية واجتماعية لدى هيئة الاحتياط والضمان الاجتماعي عمومية أو خاصة.

وتجدر الإشارة في الأخير أن الالتزامات الملقاة على عاتق النادي الرياضي مقترنة بعقوبات صارمة في حالة مخالفتها وهذا ما يمكن استخلاصه من نص المادة 94 من قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية حيث نصت هذه الأخيرة على أنه: “تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون”.

3-الحقوق العمالية الأخرى

بالرجوع إلى مدونة الشغل المغربية نجدها تنص في المادة 205 على أنه: “يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل”.

هذا بالإضافة إلى نص المادة 217[111] من مدونة الشغل والتي قضت صراحة بتمتيع الأجراء من الاستفادة من أيام الأعياد مقابل الحفاظ على أجورهم حيث منعت على المشغل تشغيلهم خلالها ونفس الأمر بالنسبة لأيام العطل.

غير أنه ومراعاة لخصوصية العمل الرياضي الاحترافي، وبالرجوع لعقد شغل الرياضي المحترف النموذجي المعتمد والعقد النموذجي لاحتراف لاعب كرة القدم المغربية أيضا، نجد ضمنهما أنه من صميم التزامات النادي الرياضي المشغل تمكين أجرائه من الأدوات والبدلات اللازمة لأداء العمل، ومنحهم عطلة سنوية مؤدى عنها مدتها 24 يوما مفتوحة وعطلة أسبوعية لمدة نصفي يوم واستفادتهم من العطل الدينية والرسمية.

لكن في الواقع العملي نلاحظ خرقا لهذه المقتضيات بحيث تم حرمان لاعبي كرة القدم في أكثر من مناسبة من الاستفادة من عطل دينية مثل حالة اللاعبين الذين شاركوا في صفوف المنتخب الوطني ضمن المباراة التي جمعت بين المنتخب المالي ونظيره المغربي يوم عيد الأضحى[112].

والجدير بالإشارة إلى أن فكرة العدالة كانت مسيطرة على فكر المشرع وراء ترتيبه لهذه الالتزامات على عاتق النادي الرياضي لصالح لاعبيه والتي تهدف بالأساس إلى حماية هذه الفئة من الأجراء، خصوصا إذا علمنا بأن الرياضي المحترف أجير ذو وضعية خاصة يحتاج المحافظة على مصالحه من جهة ومسيرته الرياضية كمحترف من جهة أخرى.

ثانيا: التزامات من نوع خاص

إذا سلمنا بأن الرياضي المحترف يعد أجيرا تربطه علاقة شغلية مع النادي الرياضي المشغل إلا أنه يمارس عملا من طبيعة خاصة يتطلب توفير الوسائل المناسبة لطبيعة الشغل(1) ثم الإسهام في تطوير احتراف الرياضي(2) .

1-توفير الوسائل المناسبة لطبيعة الشغل

 إن من بين الالتزامات الملقاة على النادي الرياضي هو توفيره للاعب الرياضي المحترف مسيرة عملية ناجحة وذلك من أجل ظهوره في أحسن وجه، لذا فالنادي مسؤول عن إدارة الاحتراف في كرة القدم داخله طبقا للوائح الموضوعة من الاتحادي الرياضي للعبة، كما أنه ملتزم بكل ما يساعد اللاعب المحترف على الرفع من مستواه كتوفير الأدوات والأجهزة والملاعب الرياضية، وملاعب للتدريب وأدوات بديلة مساعدة في التدريب ويلتزم أيضا النادي الرياضي بتوفير مدربين أكفاء على أعلى مستوى وإداريين متخصصين وأجهزة طبية ونفسية ناهيك عن ضرورة توفير الغذاء والمسكن المناسب للاعب إلى جانب الرعاية الطبية الشاملة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التطبيقي للاعب المحترف والذي يشمل التدريبات والمباريات والحضور والإنصراف والنوم والاستيقاظ[113].

 ويعتبر الدكتور محمد سليمان الأحمد”أن توفير الجو الملائم للعمل في ميدان الرياضة الاحترافية يلعب دورا هاما” في تحقيق الفرق الرياضية نتائج إيجابية، لأن اللاعب عندما يشعر بالراحة في العمل لتحقيق الاكتفاء من حيث الوسائل اللازمة لتقديم الشغل فإنه يعطي أفضل ما لديه من جهود وطاقة، مما ينعكس بالإيجاب عن نتائج الفريق[114].

وقد أشار إلى هذا البند الثامن من المادة السابعة من العقد النموذجي حيث نص على أنه” يجب على النادي الرياضي منح الرياضي الأقنعة وكذا التجهيزات النظامية الضرورية لممارسة نشاطه الرياضي”.

2-الإسهام في تطوير الاحتراف

ليس الهدف من إبرام عقد شغل مع الرياضي المحترف القيام بشغل معين، وتوفير حياة اجتماعية كريمة له فقط، بل إن الرياضي المحترف في الأصل شخص موهوب، منحه الخالق ملكة في نشاط رياضي معين صقلها بالتدريب المستمر والتعلم ليحقق من خلالها مسيرة رياضية ناجحة، وشهرة[115].

ومن ثم فإن النادي الرياضي عند تعاقده مع أي رياضي محترف بديهي أنه يكون على وعي وعلى دراية بمستوى شهرته ومدى كفاءاته ومهارته، وبالتالي يكون النادي الرياضي ملزم بتنفيذ العقد المبرم بينهما بأن يحمي قدر الإمكان مسيرته العلمية والمحافظة على صورته أمام الجماهير المتبعة إذ يمكنه ذلك بواسطة قيام المدربين والأطر باختيار المكان الملائم للاعب الرياضي المحترف أثناء المباريات والذي يتوافق مع مهارته وتقنياته الرياضية، وبالسماح له بالمشاركة ضمن الفريق المنافس في المباريات وعدم الاقتصار على ضمه الاحتياط، وبتقديمه لوسائل الإعلام في أحسن حالة من خلال اللقاءات أمام المنابر الإعلامية[116].

ويعد من جوهر المساس باستقرار مسيرة الرياضي وضربا في نجاح مستواه الاحترافي توقيع عند انتقاله أو إعادة خدماته من جمعية رياضية قسم أول إلى جمعية رياضية في قسم ثاني.

وهذا ما أكده قرار شهير لمحكمة النقض الفرنسية والتي اعتبرت إعارة نادي رياضي من الدرجة الأولى لحارس مرمى محترف رياضة الهوكي لنادي رياضي من الدرجة الثانية عملا ضارا بمصالح هذا اللاعب يستحق بموجبه تعويض من قبل النادي المعير[117].

مقال قد يهمك :   القضاء المستعجل في مادة الشغل

الفقرة الثانية: التزامات الرياضي المحترف

إلى جانب الحقوق التي يتمتع بها الرياضي المحترف بمقتضى العقد الذي يجمعه مع النادي الذي يشغله، فإنه في مقابل ذلك يلتزم بمجموعة من الالتزامات فإلى جانب التزامه المرتبط بطبيعة الشغل الرياضي(أولا) تفرض عليه التزامات أخرى خارجة نطاق الشغل، كالقيود المفروضة على حياته الخاصة وكذلك تقليص من حريته في التعبير لدى وسائل الإعلام كل هذا سنتطرق إليه بتفصيل في الشق الثاني من هذه الفقرة (ثانيا).

أولا: التقيد بالالتزامات المرتبطة بطبيعة الشغل

إن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الرياضي المحترف أثناء تنفيذه للعقد الرياضي هو احترام تعليمات المشغل(1) والقيام بالتدريبات والمشاركة في المنافسات(2) وكذلك الاستغلال التجاري لصورته الفردية (3).

1-احترام تعليمات المشغل

رغم وصفه أجيرا، يعطي الرياضي المحترف انطباعا عنه أنه يمارس عمله بكل حرية ودون قيد[118]وهو ما يصعب معه تصور وجوده في علاقة تبعية مع مشغل وأنه يمتثل لأوامره وتعليماته، فالرياضي المحترف غالبا ما ينظر إليه خاصة من طرف الجماهير المتتبعة أنه نجم حر يعرض مهاراته أمام الناس ويفاجئهم باستمرار وبالتالي تقديم نتائج إيجابية غير متوقعة الشيء الذي يتعارض مع فكرة قيامه بكل ذلك وهو ملتزم بإتباع خطوات معينة أو تحت إشراف جهة ما[119].

لكن الرياضي المحترف لا يعدو عن كونه تربطه علاقة شغل بالنادي الرياضي وهو يمارس نشاطه تحت تبعية تعليمات مشغله، وبالتالي يدخل في نطاق المادة 21 من مدونة الشغل التي أوجبت عليه الامتثال لأوامر المشغل[120] ومن صور التعليمات الملزم احترامها من طرف الرياضي ممارسة النشاط الرياضي خلال المواعيد المحدد له، وكذا القيام بالعمل بتفان وحسن نية وإخلاص وأمانة سواء أثناء التدريبات أو خلال المنافسة، وعدم الإساءة للنادي الذي يشتغل فيه أو من يمثله وكذلك زملائه والحكام خلال المباريات والفريق الخصم.

والسؤال الذي يمكن طرحه بشأن هذا الالتزام هو ما المقصود بالمشغل في هذه النقطة بالذات؟ هل النادي الرياضي أي الشركة المشغلة؟ أم الإطار الرياضي المدرب؟

للإجابة عن هذه الأسئلة فالفقه اختلف حول هذه المسألة فاتجاه يرى بأن الرياضي يخضع لأوامر المدرب باعتباره الجهاز المباشر الذي يتعامل معه الرياضيون المحترفون وهو الذي يتواصل مع اللاعبين بشكل مستمر واتجاه أخر يرى بأن المدرب وإن كان يتعامل مباشرة مع الرياضي المحترف ويوجه له تعليمات إلا أن هذا المدرب لا يمليها من تلقاء نفسه بل أنه يمثل النادي الرياضي[121].

غير أننا نرى بخصوص هذه المسألة أن كل من الإطار الرياضي والنادي يشكلان جهازا واحد ألا وهو المشغل، وأن أي قرار أو إجراء صادر عن كل منهما يدخل في نطاق التعليمات التي يجب على الرياضي المحترف احترامها وتقيد بها.

2-القيام بالتدريبات والمشاركة في المنافسات

يلتزم الرياضي المحترف بمجرد إبرامه لعقد الاحتراف بوضع أدائه أو نشاطه تحت تصرف النادي الرياضي، فاللاعب المحترف لا يقوم بوضع نشاطه أو أدائه الرياضي فحسب تحت تصرف النادي أو المشغل بل أكثر من ذلك، إذ يعد جسمه محل عقد الاحتراف فأداء اللاعب لعمل بدني وفكري في نفس الوقت ينشئ التزامين يتمثل الأول في مساهمته في المنافسة والثاني في التدريب والتحضير.

-القيام بالتدريبات

وهذا الالتزام تفرضه متطلبات الرياضية عالية المستوى على اللاعب والفريق الرياضي تدريب وتحضير رياضي يشمل كل الجوانب سواء البدنية، التقنية والنفسية[122].

فبالنسبة للتحضير البدني التقني يكون عبارة عن تمارين جسدية مكثفة لأعضاء الجسم تختلف حسب طبيعة النشاط الرياضي، إذ بخصوص رياضة كرة القدم يتم تمرين أعضاء الجسم المسؤولة عن تمرير الكرة بين اللاعبين وتختلف من لاعب لآخر، حسب دوره داخل الملعب، كما يتم تدعيم هذه التمارين البدنية بتقنيات خاصة بالنشاط الرياضي الممارس من قبيل كيفية ركل الكرة وتحديد المسار وغيرها[123].

 أما في ما يخص التحضير النفسي فإنه التزام لا يستهان به ويعد جزءا أساسيا من التدريبات اللازم القيام بها، على اعتبار أن المباريات الرياضية تستدعي روحا تنافسية قوية من أجل تحقيق الانتصار[124].

  • المشاركة في المنافسات

ومن البديهي أن إلزام الرياضي المحترف بالقيام بالتدريبات ليس إلا وسيلة يتم من خلالها إعداده بشكل قبلي كي يصبح أهلا للمشاركة في المباريات التنافسية، إذ تعد أيضا هذه المشاركة التزاما أصليا يترتب على إبرام عقد شغل الرياضي المحترف يفرض عليه استعمال كل طاقته ومجهوده للوصول إلى النتائج التي تطمح عليها الشركة الرياضية المشغلة[125].

غير أن الالتزام بالمشاركة في المنافسات هو من جهة التزام قانوني يفرضه عقد الشغل على الأجير أي اللاعب الرياضي شأنه شأن باقي العمال في القطاعات الأخرى أي التزام بتنفيذ العقد ومن جهة أخرى قد يسيء المشغل الرياضي استعمال هذا الالتزام من أجل الضغط على الرياضي المحترف في الحالة التي يفكر في الاستغناء عن خدماته، وذلك من خلال إشراكه في جميع المباريات المتعاقبة خلال نفس الأسبوع أو الشهر، حيث تكون المدة الفاصلة بين المباريات قصيرة جدا مما يؤدي إلى ضعف أداء اللاعب فالرياضي لا يمكن أن يتملص من هذا الالتزام المشاركة في المنافسة تحت طائلة اعتباره مخالفا لالتزام تعاقدي.

3-الاستغلال التجاري لصورته الفردية

من بين خصوصية أحكام العقد الرياضي النموذجي أن اللاعب لا يلتزم بتقديم خدماته فحسب بل إنه يقوم بعمل أشبه ما يكون بالمشاركة في نشاط تجاري وهذا ناتج عن تدخل الاقتصاد في المجال الرياضي.

حيث نجد من بين الالتزامات التي تقع على الرياضي هو الاستغلال التجاري لصورته[126]أي ما يسمى بالحق في الصورة حيث نجد المشرع الفرنسي نص على هذا الحق في قانون حقوق وواجبات لاعبين رفيعي المستوى على أن كل شخص له الحق في استغلال صورته الفردية تجاريا وهذا الأمر يتعلق أو راجع للحرية التعاقدية التي يمتلكها أي شخص[127].

وما يمكن أن نستخلصه من هذه المادة أن أي شخص له الحق في أن يسمح باستغلال صورته لأغراض تجارية أو عدم السماح بذلك لأن الأمر راجع للحرية التعاقدية التي يمتلكها أي شخص. ويمكن أن يأخذ استغلال صورة الرياضي عدة أشكال كالالتزام باستعمال معدات معينة أو إرفاق اسم أو شعار الراعي على الملابس الرياضية، المشاركة في البرامج التلفزية أو الإذاعية[128].

غير أن هذه الالتزامات ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بقيود فاللاعب لا يجوز له أن يظهر في الإعلانات التجارية أو الدعائية التي تخالف النظام العام والأخلاق الحميدة كالإعلانات التي تسوق للمنتوجات المضرة.

ثانيا: التزامات خارج نطاق الشغل

تتعدى الالتزامات التي يتعهد بها اللاعب أثناء ممارسته لمهنته إلى حياته الخاصة وتتمحور هذه الالتزامات أساسا حول تقييد اللاعب لحياته الخاصة (1) والتقليص من حرية التعبير في الرياضة موضوع العقد (2) .

1-قيود مفروضة على حياته الخاصة

تنص المادة 6 من العقد النموذجي على مجموعة من الالتزامات منها ما هو مرتبط بطبيعة العمل الذي يمارسه الرياضي المحترف كما سبق أن تطرقنا له سابقا، ومنها ما هو خارج عن نطاق العمل، كفرض على اللاعب نظام غذائي معين، باعتبار أن الرياضي المحترف يجب ألا يتعدى وزنه[129] القانوني وهذا الالتزام ذات طبيعة خاصة حيث أنه لا يفرض على جميع الأجراء في القطاعات الأخرى.

وكذلك التزام اللاعب بعدم تناول أية عقاقير أو أقراص منشطة في إطار مكافحة تعاطي، المنشطات إذ نادرا ما يمكن مصادفة أجراء ملزمين بالامتناع عن تناول مادة معينة أو استعمال بعض الأدوية. لكن في مجال الرياضة الاحترافية يمنع على الأجراء تعاطي المواد المنشطة التي يمكن أن ترفع من نسبة قدرتهم من العمل وتحقيق نتائج ايجابية، لكون ذلك يدخل في باب المنافسة غير المشروعة التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الرياضيين وتهدد حياتهم وصحتهم وهو ما يبرر التحريم الدولي لتناول هذه المواد المنشطة، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لأجل التصدي لهذا السلوك من أهمها”الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة”[130].

بإضافة لهذه الالتزامات يقع على عاتق الرياضي المحترف واجبات أخرى تمس حياته الشخصية من قبيل خضوعه لبرامج راحة وتغذية مضبوطين وعدم تناوله مواد مضرة بصحته أو ممارسة علاقات جنسية أو أي نشاط رياضي آخر خارج أوقات العمل المحددة من طرف النادي الرياضي، بحيث نجد مثلا أن المشرع الفرنسي قد منع لاعبي كرة القدم المحترفين من ممارسة هذه الرياضة خارج إطار التدريبات والمنافسات كما حظر عليهم ممارسة رياضة التزحلق على الثلج بمقتضى النظام الداخلي المقرر في ميثاق كرة القدم الاحترافية[131].

2-التقليص من حرية التعبير في الرياضة موضوع العقد

تعتبر حرية التعبير من بين أسمى الحقوق التي يجب على كل شخص أن يحظى بها ويتمتع بها، وهذا الحق أي حرية التعبير تم التنصيص عليه في الدساتير[132] والمواثيق الدولية[133] لكن هذا الحق ليس مطلقا وإنما ترد عليه قيود كلما تم مساس بمصالح الآخرين.

وهكذا في مجال الاحتراف الرياضي يكون من الواجب على الرياضيين المحترفين الدراية بحساسية المجال الذي يشتغلون فيه وحجم المتتبعين لنشاطاتهم ونشاطات الجمعيات الرياضية التي يشتغلون بها، وأن الاهتمام أحيانا يتجاوز النشاط الرياضي المقدم للفضول إلى التعرف على كل تفاصيل وكواليس العمل الرياضي[134].

ونظرا لخصوصية العقد الرياضي النموذجي فإن المشرع رتب على عاتق الأجير واجب التحفظ خصوصا أمام وسائل الإعلام وذلك بعدم الإدلاء بأية تصريحات تخص الشغل أو القيام بحوارات صحفية، والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن مسبق من مشغله وذلك مع الالتزام بعدم الظهور الإعلامي الذي يسيء للجمعية الرياضية المشغلة أو يتعارض مع مصالحها وتوجهاتها[135].

ومن مظاهر التزام الأجير بتقييد حرية رأيه، حرصه على ارتداء البذل التي يختارها المشغل بالإضافة إلى أوقات العمل، خلال الظهور الإعلامي والمشاركة في التظاهرات الرياضية أو التجارية أو الخيرية التي يدعوه إليها مشغله[136].

هذا بالإضافة إلى التزام اللاعب المحترف باعتباره قيمة اقتصادية ومالية كبيرة على تبليغ صورة ناديه أولا ثم المحتضن ثانيا، فعلى سبيل المثال يجب على اللاعب عندما يذهب لمقابلة الإعلام أن يرتدي ملابس تحمل شعارات النادي وأن يمثل النادي بصورة مخلصة كما أن اللاعب يلتزم بتمثيل الشركة التجارية التي أبرم معها النادي الذي يمثله اتفاقية احتضان (أي اتفاقية رعاية النادي) وبالتالي فاللاعب ملزم بإتباع تعليمات إدارة النادي في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية الرسمية مع الشركاء المختلفين والمشاركة في الفعاليات والمحلات الإعلانية والترويجية[137].

المطلب الثاني: انقضاء العقد الرياضي النموذجي وفض النزاعات الناشئة عنه

أثناء سريان العقد، قد تطرأ مجموعة من الأحداث التي تؤثر بشكل من الأشكال على استقرار العلاقة التعاقدية بين اللاعب المحترف وبين النادي الذي يمارس بصفوفه، مما يستدعي توقف وانقضاء العقد (الفقرة الأولى) ويثير انتهاء هذا الأخير مجموعة من النزاعات بين طرفيه أثناء تنفيذه، مما يحتمل اللجوء إلى الجهة المختصة لفض النزعات المترتبة عن عقد الاحتراف الرياضي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: توقف وانقضاء العقد الرياضي النموذجي

ينتهي عقد الاحتراف بنفس الأسباب التي تنتهي بها عقود الشغل، وباعتبار عقد اللاعب المحترف عقد محدد المدة، فإنه قد يتوقف سريانه في حالات عدة، نتيجة أسباب تفرضها طبيعة النشاط الرياضي (أولا)، ويكون إنهاء عقد الاحتراف الرياضي كغيره من العقود الأخرى نتيجة انقضاء مدتهّ، وقد يحدث أن ينتهي بصفة استثنائية قبل حلول أجله، سواء بأحد الأسباب التي تنتهي بها جميع عقود الشغل، أم بأحد الأسباب التي يتميز بها عقد الاحتراف الرياضي(ثانيا).

أولا: التوقف المؤقت لعقد الاحتراف الرياضي

يكتسي عقد الرياضي المحترف، شكل عقد محدد المدة، وذلك بكونه يتميز عن غيره من العقود ببعض الخصوصيات في كون ارتباط اللاعبين مع أنديتهم هو ارتباط مؤقت ومحدود[138].

ويخضع توقف عقد الاحتراف الرياضي كأصل للقواعد العامة الواردة في مدونة الشغل، إلا أنه من خصوصيات توقف سريان عقد الرياضي المحترف، التحاق اللاعب بالمنتخب الوطني(1)، وإصابة اللاعب المحترف(2)، والجزاء التأديبي(3) ، ثم الانتقال المؤقت للاعب المحترف – الإعارة- (4).

1-التحاق اللاعب المحترف بالمنتخب الوطني

بموجب الالتزامات الملقاة على عاتق المحترف تجاه النادي، كالالتزام المتفق عليه بتمثيل النادي الرياضي في جل المباريات الرسمية على إعطاء أحسن صورة شخصية للاعب والعمل على توظيف وتسخير جل الإمكانيات المتاحة لتقديم أحسن مستوى خلال المنافسات، وهو ما ينعكس ايجابيا على الرياضي المحترف، ويتم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الوطني في المباريات الرسمية أو الودية وقد تسبق هذه المباريات معسكرات تدريبية، مما يطرح التساؤل في هذا الصدد حول مدى سريان عقد احتراف لاعب كرة القدم، أثناء تواجد اللاعب المحترف مع المنتخب الوطني[139].

إن اللاعب أثناء المشاركة مع المنتخب الوطني يكون خاضعا لإدارة الجامعة الملكية المغربية إذا كان اللاعب مغربيا والتحق بالمنتخب المغربي، أما إذا كان أجنبيا فإنه يخضع الاتحاد الرياضي لبلاده، وبالتالي فعليه احترام تعاليمها.

وهكذا فاللاعب المحترف أثناء التحاقه بالمنتخب الوطني، تتوقف الالتزامات المترتبة على عاتقه مؤقتا، حيث يصبح من الصعب على اللاعب المحترف أن يقوم بالترويج لناديه الأصلي في الوقت الذي يمثل فيه المنتخب الوطني، وعليه خلال هذه الفترة الترويج للمنتخب الوطني.

وعلى هذا الأساس، يترتب على استدعاء اللاعب المحترف للمنتخب الوطني، تمثيل مصالح هذا المنتخب ومصالح شركائه، وبالتالي يصبح من الصعب أو حتى من المستحيل عليه أن يمثل شركاء النادي الرياضي، على الرغم من وجود شرط عدم المنافسة[140].

2-إصابة اللاعب المحترف

إن إصابة اللاعب المحترف أثناء سريان العقد إما أن تؤدي إلى توقف العقد مؤقتا وذلك إذا كانت الإصابة غير خطيرة ويرجى شفاء اللاعب من تداعياتها والعودة إلى ممارسة العمل وفق ما تم الاتفاق عليه، وإما أن تكون الإصابة خطيرة لا يمكن للاعب المحترف العودة إلى ممارسة نشاطه الرياضي المعتاد، وفي هذه الحالة ينقضي العقد.

إلا أن عجز اللاعب من جراء الإصابة لا يمكن اعتباره حالة طارئة تبرر فسخ العقد، وذلك أن الرياضة قد تعرض للأخطار الجسدية، فمن الممكن أن يصاب اللاعب المحترف فيصبح غير قادر على ممارسة النشاط الرياضي مؤقتا[141].

فالأمر متعلق بحادث عمل ينتج عنه المساس بجسم الرياضي المحترف الذي يحصل عندما يكون اللاعب تحت سلطة ورقابة النادي، فاستناد هذا الأخير على هذا السبب لفسخ العقد لا أساس له من الصحة، لأن مثل هذه الحوادث متوقعة وتنبثق من الأخطار العادية لممارسة النشاط الرياضي، التي يقع على عاتق النادي تأمينها، وعليه لا تعد إصابة اللاعب أثناء أو بمناسبة أدائه الرياضي سببا في فسخ العقد، بل سببا لوقف العلاقة التعاقدية[142].

وقد قررت محكمة الاستئناف بباريس بأن “فسخ عقد الاحتراف في هذه الحالة، لا يقع بقوة القانون، وألزم النادي الرياضي بأن يوفر للاعب المحترف عملا آخر يناسب قدراته الرياضية، بعد إصابته بالعجز الدائم، وأضافت المحكمة أنه إذا أثبت النادي الرياضي استحالة أن يوفر العمل المذكور للاعب المحترف، فإن فسخ عقد الاحتراف لا يقع بقوة القانون، بل لابد من صدور حكم قضائي”[143].

3-الجزاء التأديبي

يلتزم لاعب كرة القدم المحترف بتنفيذ عمله شخصيا، وبحسن نية وأمانة هذا الالتزام الرئيسي والمبدئي يتخذ طابع النسبية في أحيان كثيرة، بحكم الحرية التي يتمتع بها اللاعب المحترف بالنظر إلى الخصوصية التي تطبع مجال كرة القدم[144].

وعلى هذا الأساس، فللنادي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سلطة توقيع الجزاء التأديبي على لاعب كرة القدم المحترف، وذلك عند عدم الامتثال للقوانين أو التعليمات والتوجيهات التي تصدر إليه من إدارة النادي الرياضي، أو مخالفته قوانين الاحتراف التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ويجب أن يتناسب هذا الجزاء مع نوع المخالفة وجسامتها وإذا وجدت إدارة النادي الرياضي أو الاتحاد أن المخالفة تستوجب إيقاف اللاعب المحترف عن ممارسة كرة القدم فإنها تصدر قرارا بذلك[145]، كما يمكن أن يكون قرار الإيقاف مصحوبا بحرمانه من المكافآت والمزايا المالية كلا أو بعضا.

4-الانتقال المؤقت للاعب – الإعارة-

إن الانتقال الذي يهمنا في مجال هذه الدراسة، هو ما شاع استعماله في الأوساط الرياضية بأنه بيع وشراء اللاعبين، ورغم أن هذا المفهوم غير دقيق من الناحية القانونية إلا أنه يعبر عن ما هو شائع في المجال الرياضي وعن الواقع الذي تعيشه هذه الأوساط إذ أصبح اللاعب كالسلعة يباع ويشتري حسب المعايير التي تبنتها معظم الاتحادات الرياضية.

وعرف بعض الفقهاء الفرنسيين الانتقال بوصفه:” عملية قانونية تتصل بثلاثة أشخاص مقيدة بقيود لائحية بمقتضاها ينتقل اللاعب المحترف من ناديه الأصلي للعب في ناد آخر تحت إشرافه ورقابته، وذلك لقاء مبلغ معين يدفعه النادي الجديد الأصلي[146].

 ويتميز الانتقال المؤقت للاعب المحترف أو ما يصطلح عليه بنظام الإعارة بأنه يوقف بصفة مؤقتة جميع الالتزامات التي تقع على عاتق اللاعب المحترف تجاه النادي المعير، وينتج التزامات جديدة على عاتق اللاعب المعار تجاه النادي المستعير.

ويمكن إيجاز نظام الإعارة في تلك الاتفاقات المبرمة بين إدارة الناديين في سبيل قيام النادي الأصلي لعقد إعارة أحد لاعبيها على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم للنادي المستعير[147].

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 16 من نظام مسطرة منح الرخص للنوادي الكروية المعتمد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يحدد العدد الأقصى للرخص الممكن منها للفرق فيما يتعلق بالانتقال المؤقت للاعبين المحترفين على سبيل الإعارة والمحدد كالتالي:

  • بالنسبة لأندية البطولة الاحترافية: 5 لاعبين منتدبين على سبيل الإعارة على الأكثر
  • بالنسبة لأندية القسم الثاني: 7 لاعبين على سبيل الإعارة على الأكثر

فلقد أصبحت إعارة اللاعبين في الوقت الحالي وسيلة لتفادي وقوع فسخ العقد قبل نهاية مدته، فهذه الحالة رائجة جدا داخل الوسط الكروي وتحولت إلى خيار استراتيجي لأندية كرة القدم المحترفة في العالم بأسره[148] حيث يقوم النادي (أ) الذي يتوفر على تركيبة بشرية من اللاعبين بإعارة أحد لاعبيه إلى نادي (ب) الذي غالبا ما يكون في حاجة إلى تدعيم تركيبته البشرية بعناصر جديدة.

تظل العلاقة التعاقدية من الناحية القانونية قائمة بين اللاعب المعار والنادي الأول طيلة فترة الإعارة، ومدة العقد المبرم بينهما قبل الإعارة تبقى سارية، فاللاعب مجبر على العودة إلى الفريق بمجرد انتهاء فترة الإعارة مع الاستفادة من كل التعويضات التي ينص عليها العقد بالمقابل، في حين نجد بعض الأندية تحاول فرض نظام الإعارة على بعض لاعبيها دون استشارتهم، ودون مراعاة مصالحهم المادية والمعنوية مستعينة باللجوء إلى أساليب احتيالية للاستفادة من مرونة نظام الإعارة للضغط على اللاعب المعار أو التخلص منه[149].

بالإضافة إلى نظام الإعارة نجد أن المرونة تتمثل أيضا في إبرام الأطراف المعنية لعقد يسمح للاعب ما بالانتقال النهائي إلى فريق (ب) مقابل أداء هذا الأخير لمقابل مادي متفق عليه إلى الفريق(أ) الذي يربطه عقد ساري العمل مع اللاعب المعني بالانتقال، هذا الانتقال يتم عبر التنصيص، سلفا بالعقد، ببند يسمى” إعارة مع أحقية الشراء[150]” prêt avec option d’achat.

ويجب التأكيد على أنه يمنع على كل ناد قام باستعارة لاعب ما، إعادة إعارته إلى ناد ثالث بدون الحصول على ترخيص كتابي من النادي الأول ومن اللاعب المعني.[151]

وفي نظرنا، فإن عقد الإعارة (الانتقال المؤقت) يسمح باستفادة جميع أطراف العقد المتمثلة في:

  • اللاعب: يتمكن غالبا من ضمان رسميته في اللعب بالفريق(ب) ومن زيادة أجره وتغيير الأجواء الرياضية.
  • الفريق (أ) يستفيد من تعويض وقد يتلخص من لاعب يجلس غالبا في مقاعد الاحتياط، مع إمكانية رفع القيمة المالية للاعب في حالة رغبة النادي المعار له من تحويل الإعارة إلى الانتقال الدائم وفق عقد جديد.
  • الفريق (ب) يستفيد من خدمات لاعب جديد ليغطي به النقص الحاصل في إحدى مراكز اللعب بالفريق وقد يقوم بعدها ببيعه والاستفادة المادية من ذلك.

من خلال تحليلنا أعلاه بما يخص الإعارة نلاحظ أن الرهانات المالية والتأثيرات الاقتصادية أتت بمفهوم جديد للإعارة في المجال الرياضي وعليه كما نعلم أن في القواعد العامة فالإعارة يؤطرها عقد واحد، في حين ما نراه في المجال الرياضي يتم إبرام ثلاثة عقود نتيجة ما فرضته الظاهرة الاقتصادية، وعليه وجب على المشرع التدخل على مستوى قواعد خاصة نظرا لعدم اتساعها على مستوى العقود الأخرى، ووضع عقد على حجم مقاس الرهانات المالية يوافق المعاملات الرياضية، والحسم في تزاحم القوى الملزمة بين العقود الرياضية.

ثانيا: انقضاء عقد الاحتراق الرياضي

ينتهي عقد عمل اللاعب المحترف باعتباره عقد محدد المدة بانتهاء أجله، أو قد ينتهي بصفة استثنائية قبل حلول أجله نتيجة ظهور أسباب منعت تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو بالإدارة المنفردة لكل من المتعاقدين.

وسوف نتطرق إلى الإنقضاء المسبق لعقد الإحتراف الرياضي (1) وإنقضاء عقد الإحتراف الرياضي بحلول أجله (2) .

1-الإنقضاء المسبق لعقد الإحتراف الرياضي

يمكن إنهاء عقد الإحتراف الرياضي قبل حلول أجله، نظرا لظروف طارئة منعت من تنفيذ الالتزام(أ) أو بالإرادة المنفردة لكل من المتعاقدين (ب).

وقد يحدث أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تضمين شرط جزائي يؤدي في حالة الإخلال به إلى فسخ العقد (ج).

  • الأسباب الطارئة للإنقضاء المسبق للعقد الرياضي

يكون إنهاء عقد احتراف لاعب كرة القدم، كغيره من عقود العمل الأخرى، نتيجة أسباب عامة مشتركة بين كل العقود، وهو ما سنحاول الوقوف عليه وفقا للأسطر اللاحقة.

  • استحالة التنفيذ

تعتبر وفاة اللاعب المحترف والقوة القاهرة أهم صور استحالة التنفيذ، على غرار باقي عقود الشغل وذلك طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 745 من ق ل ع .

فوفاة اللاعب المحترف تؤدي لا محال إلى إنتهاء عقد الرياضي المحترف، وهو ما يجسده الطابع الشخصي الذي يتميز به العقد.

وإذا كانت وفاة اللاعب المحترف تنهي العلاقة التعاقدية، فإنه يستحيل الحديث عن هذا السبب من ناحية النادي الرياضي، فهو شخص معنوي له كيان مستقل عن مسيريه، ولا يمكن الحد من نشاطه إلا بالأسباب المنصوص عليها قانونا[152].

كما تعتبر من صور استحالة التنفيذ التي تؤدي إلى انقضاء العقد، القوة القاهرة التي تعد سبب من أسباب انقضاء عقد اللاعب المحترف باعتبار هذا الأخير من العقود الملزمة للجانيين وبذلك تنقضي الالتزامات بين طرفيه بسبب استحالة التنفيذ، ومن ثم ينقضي العقد بحكم القانون[153].

وتنحصر حالات القوة القاهرة طبقا للقواعد العامة في الظواهر الطبيعية[154]، لكن لكي تعتبر سببا من أسباب انقضاء عقد الشغل، يجب أن تكون الاستحالة التي تترتب عنها استحالة دائمة، أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة، فلا يترتب عنها سوى توقف عقد الشغل لا انتهاؤه.

وهكذا فإن عقد الاحتراف الرياضي ينفسخ قبل انتهائه من تلقاء نفسه وبقوة القانون نتيجة قوة قاهرة تصيب أحد المتعاقدين فتجعل تنفيذ التزامه مستحيلا، فهي إما أن تطرأ في جانب اللاعب فتمنعه من المشاركة في التدريب أو المباريات، أو في جانب النادي فتحول دون الاستمرار بنشاطه الرياضي[155].

إضافة إلى الوفاة والقوة القاهرة، يعتبر عجز اللاعب بصفة كلية عن العمل لسبب من الأسباب الصحية أو المهنية، وتعتبر من الأسباب الحقيقية التي تمنح المؤسسة المستخدمة حق المبادرة بإنهاء علاقة العمل، ومع الالتزام بتحمل كافة الالتزامات التي تقررها القوانين والأعراف والنظم المهنية المعمول بها[156].

  • الخطأ الجسيم:

يعرف الخطأ الجسيم أو الخطأ العقدي على أنه عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من العقد، فالمدين قد التزم بالعقد، فيجب عليه تنفيذ التزامه، فإذا لم يقم المدين في العقد بالتزامه كان هذا هو الخطأ العقدي، ويجب أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمده، أو عن إهماله، أو عن فعله[157].

ويتجسد الخطأ الجسيم الذي قد يرتكبه اللاعب في مجال كرة القدم الاحترافية عموما، في أحد التصرفات أو الأفعال التالية[158]:

  • رفض إجراء متابعة التدريبات
  • القيام بسب وشتم المسيرين والحكام واقتراف عبارات مشينة
  • تناول المخدرات والكحول[159]

كما تجدر الإشارة إلى أن تكرار أو معاودة التقصير في الانضباط وعدم احترام النظام الداخلي يبرر الفسخ الفوري للعقد، وهو ما أكده الحكم القضائي الصادر في قضية، ” لوكيستا”، الذي قضى بالفسخ الفوري للعقد نظرا لتكرار اللاعب لنفس التصرف (الخروج ليلا وتناول الكحول) رغم إنذارات رئيس النادي العديدة له.

فإذا كان سلوك اللاعب أو تصرفه خارج أوقات العمل لا يمثل مبدئيا خطأ جسيما، إلا أن مجرد إمكانية أن يحدث هذا التصرف أو السلوك اضطرابات خطيرة داخل المؤسسة أمرا يجعل منه سببا لفسخ العقد[160].

نستنتج أن سلوك وتصرف اللاعب خارج مهنته أو بعيدا عنها من شأنه تبرير فسخ العقد نظرا لتناقض تصرفات اللاعب مع طبيعة النشاط الرياضي والالتزام بالخلق الحسن، فخصوصية ممارسة النشاط الرياضي على سبيل الاحتراف، تفرض على اللاعب بعض الالتزامات في حياته الخاصة لا نجد لها مثيلا في باقي عقود العمل الأخرى، نظرا للأهداف النبيلة التي تصبو إليها الرياضة من جهة، وكون الرياضي يمثل قدوة للشباب من جهة أخرى (تدخل في الحرية الشخصية للاعب).

ومن الإشكالات القانونية التي يطرحها انتهاء عقد احتراف لاعب كرة القدم، مدى اعتبار نقص النتائج الرياضية سببا لفسخ العقد[161].

بالرغم من محال تكييف نقص النتائج الرياضية لدى اللاعبين أو المدربين في الأوساط الكروية على أنها حالة من حالات الخطأ الجسيم تسمح للأندية المستخدمة بتبرير الفسخ[162]، إلا أن ذلك غير ممكن ذلك لأن التزام اللاعب والمدرب من قبيل الالتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة.

  • انقضاء عقد الاحتراف بالإرادة المنفردة

ينص النظام الدولي للأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين، وكذا النظام المتعلق بالأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أنه يمكن لطرفي عقد الاحتراف الرياضي إنهاء العقد بإرادتهم المنفردة في الحالتين التاليتين:

  • إنهاء العقد في حالة وجود سبب رياضي مشروع

إن العلاقة التعاقدية بين اللاعب المحترف والنادي لا يمكن أن تتوقف إلا تبعا لاتفاق بين الطرفين أو بسبب نهاية مدة العقد، لكن عند وجود مبرر مشروع، فإن العقد يمكن إنهاؤه من قبل أحد الطرفين دون أن يرتب ذلك أي جزاء[163].

لذلك ظهر مبدأ السبب الرياضي المشروع الذي تبنته أغلب قوانين الاحتراف، وهذا ما أشار إليه الفصل 15 من قانون اللاعب والانتقالات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي اعتبر أن اللاعب الذي لعب أقل من 10 بالمائة من المقابلات الرسمية لناديه، يمكنه إنهاء عقده قبل نهايته دون تعرضه لعقوبات رياضية.

كما نصت المادة 13 من لائحة الاحتراف الفرنسي، على أنه يجوز للاعب المحترف أن ينهي عقد احترافه بإرادته المنفردة، ودون صدور حكم قضائي في حالات ثلاث:

الحالة الأولى: عدم وفاء النادي الرياضي بالمستحقات المالية الواجبة عليه للاعب المحترف

الحالة الثانية: هبوط النادي الرياضي لدرجة أدنى

الحالة الثالثة: توقيع الإتحاد الرياضي لكرة القدم جزاءات على النادي الرياضي كإيقافه لمدة 6 أشهر.

لكن عموما يجب إثبات وجود السبب الرياضي المشروع وذلك بالنظر لكل قضية على حدة، فمتى وجد السبب الرياضي المشروع، جاز للطرف الذي تقرر هذا السبب لصالحه أن ينهي عقد الاحتراف الرياضي بإرادته المنفردة من غير أن تترتب عليه أية مسؤولية مادية كانت أم رياضية، غير أن تقدير مدى مشروعية السبب عند وجود نزاع، يعود إلى السلطة التقديرية لغرفة فض المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو غرفة فض النزاعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضية[164] .

وتجدر الإشارة إلى أن إنهاء عقد الإحتراف الرياضي من طرف واحد لا يجوز أن يتم في جميع الأحوال، خلال الموسم الرياضي، حتى ولو وجد السبب الرياضي المشروع، فإنهاء عقد الاحتراف الرياضي بالإرادة المنفردة خلال الموسم الرياضي سوف يرتب عليه وبلا شك، إضرار بأحد الطرفين أو بكليهما معا، فاللاعب سيحرم من أجوره ومكافآته وباقي الامتيازات حتى نهاية الموسم أو حلول فترة التسجيل، والانتقال خلالها إلى ناد آخر، والنادي سيخسر أحد لاعبيه مما ينعكس سلبا على الفريق، ويؤثر بالتالي على مركز النادي خلال مسابقات الدوري[165].

نستنتج أن عقد الاحتراف الرياضي يمكن أن ينقضي قبل مضي مدته بإرادة منفردة من أحد طرفيه الذي أنهى العقد دون أن يرتب عن ذلك أية مسؤولية، ما دام هناك سبب رياضي مشروع، لكن شريطة عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر، وكل هذا يوضح الخصوصية التي يتمتع بها عقد الاحتراف الرياضي عن

  • إنهاء العقد في حالة وجود سبب رياضي غير مشروع
  • إذا لم يتحقق المبرر أو السبب المشروع لإنهاء العقد، فإن الطرف المخالف “المسؤول عن إنهاء العقد”.يؤدي تعويضا للطرف الآخر، ويؤدى هذا التعويض وفقا للقوانين[166] الجاري بها العمل ووفقا للمعايير الموضوعية المتعلقة بكل حالة ما لم يكن هناك بند في العقد ينص على خلاف ذلك.

يعاقب النظام الدولي للأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين، وكذا النظام المغربي للأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين كل طرف أنهى عقد احتراف كرة القدم بإرادته المنفردة وبدون سبب مشروع[167].

وطبقا لمقتضيات المادة 20 من النظام الدولي للأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين، على الطرف المخل بالعقد دفع تعويض، ويكون لاعب كرة القدم المحترف مسؤولا عن الفسخ إذا أخل بالتزاماته قبل حلول الأجل وفي غير الحالات المنصوص عليها قانونا.

ويراعى عند حساب مبلغ التعويض عن الإخلال بالعقد، على وجه الخصوص المكافآت والتعويضات المستحقة للاعب بموجب العقد، والمدة المتبقية من العقد الحالي لغاية خمس سنوات كحد أقصى، والرسوم والنفقات التي دفعها أو تكبدها النادي السابق متى وقع الانتهاك بالعقد خلال الفترة المحمية.

إضافة إلى التعويض تصدر في حق اللاعب إذا كان مخالفا عقوبات رياضية تصل إلى حد توقيفه عن العمل لمدة أربعة أشهر عن الممارسة في المقابلات الرسمية، وفي كل الأحوال يجب أن يبدأ سريان هذه العقوبة الرياضية منذ بداية الموسم التالي لدى النادي الجديد[168].

وفي حالة ما إذا كانت الأندية هي المخالفة، وثبت ذلك من خلال إخلال النادي بالعقد، أو إغراء أو تحريض أي لاعب بخرق العقد، فإن أي ناد قام بتسجيل لاعب محترف قام بإنهاء عقد بدون سبب مشروع، سيفترض أنه قد قام بإغراء وتحريض ذلك اللاعب على خرق العقد، وعليه يعاقب بالمنع من تسجيل أي لاعبين جدد سواء محليا أو دوليا، على أداء تعويض للنادي المتضرر[169].

وعموما فإن حق الإنهاء بالإرادة المنفردة هي الإمكانية المخولة لكل طرف في إنهاء العقد لكن دون أن تتسم بطابع التعسف، أي دون صدور خطأ جسيم عن أحد الطرفين طبقا للمادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة.

ج- انقضاء عقد الاحتراف بتضمين الشرط الجزائي

لقد نظم المشرع المغربي مقتضيات الشرط الجزائي في الفصل 264 من ق.ل.ع في باب عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره من الفرع الأول المعنون بمطل المدين التي خولت لأطراف العلاقة التعاقدية التصرف بحرية واشتراط ما شاؤوا من بنود العقد، إذ جاء في الفقرة الثانية من نفس الفصل “يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض  عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي جزئيا  أو كليا أو التأخير في تنفيذه”.

وهكذا ظل التعويض الاتفاقي لفترة طويلة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة المكرس في الفصل 230 من ق.ل.ع الذي بمقتضاه لا يجوز تعديل العقد أو إلغائه إلا باتفاق طرفيه، أو في حالات يحددها القانون، فبقي القضاء يطبق ما أملته إرادة الأطراف، إلى أن حانت ساعة التغيير الجوهري بتدخل القضاء لتعديل الشرط الجزائي لإقرار التوازن العقدي وتحقيق العدالة والإنصاف بين المتعاقدين، الذي توج بالتدخل التشريعي الذي عدل وتمم الفصل 264 من ق.ل.ع بمقتضى قانون 95-27 الذي أضاف ثلاث فقرات إلى الفصل المذكور[170].

وما دام للعقد الرياضي النموذجي خصوصيات يتميز بها عن باقي العقود، فهل هذه الخصوصيات تشمل حتى التعويض الاتفاقي أو ما يسمى بالشرط الجزائي؟

لا يعد إدراج بنود جزائية لفسخ العقد إلزاميا بموجب القوانين إلا أنها أصبحت متداولة على نطاق واسع منذ عام 1985، بعدما أجاز تشريع جديد للاعبين التحرر من عقودهم بشكل أحادي مقابل تعويض مالي تحدده المحكمة ما لم يكن متفقا مع النادي على بند جزائي.

وفي هذا الإطار يقول المحامي المتخصص في القوانين الرياضية “ماركوس غاليرا” إن اللاعبين لا يريدون أن يكونوا غير قادرين على اللعب لفترة أشهر أو سنوات، في حال عدم التوصل إلى اتفاق على فسخ العقد.

وفي بعض الحالات (ومنها نيمار) يمكن لقيمة فسخ العقد أن ترتفع تدريجيا، فبعدما مدد عقده إلى حدود سنة 2021 كانت قيمة البند الجزائي في العام الأول للعقد الجديد 200 مليون يورو، وأصبحت مع دخوله السنة الثانية 222 مليونا، وكان من المقرر أن ترتفع غلى 25 مليون في السنة الثالثة[171].

ويبقى السؤال مطروحا، كيف يتم تفعيل هذه البنود؟

ففي إسبانيا مثلا تعد هذه البنود أقرب إلى عملية “شراء عقود” من فسخها كما هو الحال في البطولات الأوربية الأخرى وهي تختلف عنها بالطريقة التي يتم فيها تفعيلها، فبدلا من أن يقوم النادي الشاري بدفع المبلغ مباشرة إلى النادي البائع، يتوجب على اللاعب أن يقوم بنفسه بدفع هذا المبلغ و “شراء نفسه”.

ويتم هذا الأمر عن طريق إيداع المبلغ المحدد في البند الجزائي، بعهدة رابطة الدوري الإسباني، ليصبح اللاعب في حل من التزامه تجاه ناديه الحالي، وتقوم رابطة الدوري بتحويل المبلغ إلى النادي.

وبموجب هذه الآلية، يفترض أن يقوم النادي “المشتري” بتحويل المبلغ إلى النادي، ليتولى هو دفعه إلى رابطة الدوري وعبرها إلى ناديه.

2-انقضاء عقد الاحتراف بحلول أجله

ينتهي عقد الشغل بصفة تلقائية بانتهاء الأجل المقرر له، أو بأداء العمل الذي كان محلا له، ويتميز العقد في هذه الحالة بغياب أجل الإخطار[172]، وجهل نية كلا الطرفين من حيث المبدأ معرفة ما إذا أريد تجديد العقد أم إنهاؤه، فعنصر المفاجأة مستبعد عند انتهاء العقد، سواء بحلول الأجل أو انتهاء العمل إذ لكل من الطرفين التحلل منه بمجرد حلول الأجل[173].

ولما كان عقد العمل الرياضي عقد شغل محدد المدة، فإنه ينقضي بطبيعة الحال كسائر عقود العمل المحددة المدة، إذ بذلك يكون العقد قد بلغ غايته وحقق المراد منه، فإذا اتفق الطرفان مثلا على أن مدة العقد موسمان رياضيان وانتهى هذان الموسمان، فإن العقد ينقضي لانتهاء مدته، على أنه في المجال الرياضي فإن بعض اللوائح تحدد مدة أقصى لانقضاء هذا العقد، فمثلا في مجال كرة القدم لا يمكن أن تفوق مدة العقد خمس مواسم رياضية قابلة للتجديد[174].

إلا أنه ونظرا لارتفاع أجور اللاعبين المحترفين فإنهم يحرصون على عدم التعاقد مع الأندية الرياضية لأكثر من موسمين أو ثلاثة مواسم رياضية، وذلك من أجل حفظ حقهم في المطالبة بزيادة الأجر لقاء تجديد العقد أو امتداده أو الانتقال لنادي جديد يدفع أكثر للاعب المحترف.

ويلزم عدم الخلط بين تجديد عقد لاعب كرة القدم المحترف وبين امتداد التجديد، فالتجديد يلزم قيام عقد جديد، أما الامتداد فإنه لا يوجد عقد جديد، لأن العقد الأصلي ما زال قائما مع زيادة المدة إلى مدة أخرى، ومن ثم فإنه إذا لم يخطر أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر برغبته في عدم التجديد، فإن عقد الاحتراف الأصلي يمتد بشروطه ذاتها ولمدة أخرى تعدل المدة السابقة[175].

أما الانتقال فلا تظهر أهميته إلا بعد انقضاء عقد العمل الذي أبرمه اللاعب المحترف مع النادي القديم، فعقد انتقال اللاعب المحترف يتم بموجب اتفاق ناديين رياضيين على انتقال اللاعب المحترف من النادي الأول إلى الثاني بموافقة ذلك اللاعب وتحت إشراف اللوائح الصادرة عن الاتحاد الرياضي المعني بحسب ما إذا كان العقد وطني أو دولي[176].

وبالرجوع إلى الفصل 20 من قانون اللعب والانتقالات الذي ينص على مقتضيات خاصة يجب مراعاتها عند انتقال اللاعب المحترف إلى نادي آخر، يمكن إجمالها في النقط التالية:

  • إذا تدخل الوكيل في مفاوضات العقد، فإنه يتوجب الإشارة إلى اسمه داخل بنود العقد[177]
  • المدة القصوى لعقد اللاعب المحترف هي 5 سنوات، أما بالنسبة للاعب القاصر فلا يمكنه توقيع إلا عقد لعب محترف مدته القصوى لا تتعدى 3 سنوات مع إلزامية توقيع وصيه الشرعي.
  • قبل بدء التفاوض مع لاعب ما، يتوجب على النادي مراسلة ناديه الأصلي كتابة لإخباره بالأمر.
  • لا يمكن للاعب المحترف أن يكون حرا في التعاقد مع ناد جديد، إلا إذا كان عقده مع ناديه الحالي قد انتهت مدته أو سينتهي داخل أجل 6 أشهر القادمة.

نستنتج مما سبق أن عقد الانتقال، حالة من حالات انقضاء أو إنهاء عقد عمل لاعب كرة القدم المحترف بحلول أجله، بموجبه يتفق ناديين رياضيين على نقل عمل لاعب محترف من النادي القديم إلى النادي الجديد بموافقة اللعب وتحت إشراف اللوائح الصادرة من الاتحادات الرياضية للعبة، بحسب ما إذا كان العقد وطنيا أو دوليا وذلك بعد انقضاء عقد احتراف اللاعب مع ناديه القديم بمقابل يتم الاتفاق عليه بين الناديين ويلتزم النادي الجديد بدفعه لكل من النادي القديم واللاعب.

الفقرة الثانية: الجهة المختصة بفض النزاعات الناشئة عن العقد الرياضي النموذجي

إن هيمنة المؤسسات الرياضية على تدبير المنافسة الكروية وتحكمها في سريان العقد الرياضي تتجلى أيضا في صلاحياتها بالبت في النزاعات التي قد تنشأ بين اللاعب والنادي على الصعيد الوطني أو الدولي.

لذلك يرجع اختصاص فض النزاعات المرتبطة بعقد احتراف لاعب كرة القدم إلى هيئات مختصة، فعلى الصعيد الوطني تختص الاتحادات الوطنية لكرة القدم في فض النزاعات الناشئة عن عقد اللعب المحترف(أولا)، في حين يعود الاختصاص على الصعيد الدولي إلى هيئات دولية مختصة في فض النزاعات المتعلقة بعقد احتراف لاعب كرة القدم(ثانيا) .

أولا: حل المنازعات عن طريق الاتحادات الوطنية

إذا نشأ نزاع وطني بين النادي والرياضي بمناسبة تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما أو بسببه كانتقال الرياضي من ناد إلى آخر منتميان إلى نفس الاتحاد، في هذه الحالة يجب عرض النزاع أولا على الجهات المختصة لهذا الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنه[178].

لقد نصت المادة 9 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على أنه ” في حالة حدوث خلاف أو نزاع عند تنفيذ أو تأويل بنود هذا العقد، يجب على الطرفين اللجوء بالأولوية إلى مسطرة الصلح قصد التوصل إلى تسوية ودية.

في حالة إخفاق هذه المسطرة، يتم عرض النزاع على مسطرة التحكيم أمام غرفة التحكيم الرياضي”.

هكذا وبالرجوع إلى العقد النموذجي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفقا للمادة 14 منه، على أن النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير بنود العقد يمكن للأطراف اللجوء إلى أي وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية الخلاف بطريقة ودية كالتحكيم أو الصلح، وفي حالة الفشل يرفع النزاع إلى غرفة فض النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

والملاحظ إذن، أن العقد النموذجي وإن منع أطراف عقد الاحتراف الرياضي اللجوء إلى القضاء للبت في النزاعات المتعلقة بالعقد، فإنه لم يمنح الاختصاص لغرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلا في حالة فشل وعدم اتفاق الأطراف بأي وسيلة من الوسائل البديلة لفض النزاعات[179].

وقد واكب القضاء المغربي هذا التوجه ورفع يده عن البت في النزاعات الناشئة بين اللاعبين المحترفين والأندية الرياضية بصدد تنفيذ بنود العقد، واكتفى بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية، وقد جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء:

“… حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه المبالغ المشار إليها سابقا من قبل حوافز التوقيع والتعويض عن الضرر، وحيث دفع المدعى عليه بأن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة الاجتماعية وأن العقد بطبيعته عقد رياضي وأن هذا الأخير يتضمن شرط إسناد اختصاص البت في النزاع بين الطرفين وجوبا على لجنة تسوية المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأنه سبق لهذه اللجنة أن أصدرت حكم، قضى بالأداء لفائدة المدعي وأدلى بالوثائق المشار إليها سابقا”.

وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف ودفوعات الطرفين تبين من العقد بين الطرفين أنه ينص في بنده 13 على أنه في حالة حصول نزاع يجب على الأطراف في بادئ الأمر اللجوء إلى تسوية ودية للنزاع، وفي حالة الفشل يتقدم أحد الأطراف إلى اللجنة العليا لتسوية النزاعات الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي تعتبر قراراتها قابلة للطعن أمام الفيفا.

وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين فإن المحكمة الاجتماعية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في هذه النازلة ويتعين التصريح بعدم الاختصاص[180].

بما أن المشرع منع القضاء من البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ بنود عقد الاحتراف الرياضي، فإنه يتعين المرور على ما يسمى بالقضاء البديل أو الوسائل البديلة لفض النزاعات، وفي حالة فشل التوجه إلى أجهزة فض النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، فإنه يضع على هذه الأخيرة مسؤولية البت في النزاع، إضافة إلى بعض اللجان المتخصصة في الشأن الرياضي.

 وبالرجوع إلى الفصل 69 من النظام الداخلي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والفصل 28 من النظام المتعلق بانتقال اللاعبين والفصل 13 من العقد النموذجي للاعب المحترف يتضح أن “الغرفة الوطنية لفض النزاع” هي المختصة في فض النزاع القائم بين اللاعب والنادي.

وإذا كان يظهر أن القضاء المغربي الاجتماعي يحكم بعدم الاختصاص في النزاعات المعروضة بين الرياضي والنادي فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للقضاء الفرنسي حيث أنه لم يتم الإخلال بحق كل من الأطراف في اللجوء إلى القضاء إذا لم تتم تسوية النزاع عن طريق اللجان القانونية للاتحاد أو الرابطة المفروضة من قبله وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 265 من ميثاق احتراف كرة القدم الفرنسية، بعد أن قررت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه” إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزاماته تجاه الطرف الآخر فإنه يحق لهذا الأخير طبقا للقواعد العامة أن يطلب من القضاء، إجبار الطرف الذي أخل بالتزامه على تنفيذ هذا الالتزام، لكن قبل ذلك يجب عرض النزاع على اللجنة القانونية للرابطة المحترفة التابعة لاتحاد كرة القدم[181].

مقال قد يهمك :   رشيد وهابي: حالة مسطرية قليلا ما تقع

ثانيا: حل المنازعات عن طريق الاتحادات الدولية

بالنسبة للنزاعات الرياضية ذات الطبيعة الدولية أو القارية كالنزاعات الرياضية التي تحدث بين اتحاد قاري واتحاد قاري آخر، أو تلك التي تحدث بين الاتحاد الدولي وبين أحد الاتحادات الدولية وبين أحد الاتحادات الوطنية أو القارية[182]، إذ قد تنشأ بمناسبة ذلك منازعات معينة بسبب الإعارة أو بسبب اتفاق الانتقال كطلب شهادة الانتقال الدولية للرياضي أو بسبب الخلاف حول مقابل الانتقال أو التعويض عن التدريب، فمثل هذه المنازعات يجب أن تعرض على الاتحاد الدولي للبت فيها وذلك نظرا لطبيعتها الدولية[183]، ومن بين الأجهزة التي تختص في مثل هذه النزعات نجد الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث تنص المادة 22 من النظام الدولي المتعلق بالأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين على أنه: “بدون المساس بالحق القانوني لدى لاعب أو النادي بطلب التعويض أمام المحاكم العادية في النزاعات المتعلقة بالشغل، يكون للفيفا حق الاختصاص القانوني للنظر في النزاعات التالية:

  • النزاعات التي تقع بين الأندية واللاعبين في ما يتعلق بحماية الاستقرار التعاقدي، عندما يكون هناك طلب لبطاقة الانتقال الدولية وشكوى من طرف معين تتعلق بهذا الطلب، خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بإرسال بطاقة انتقال دولية أو عقوبات رياضية أو تعويض عن مخالفة عقد.
  • النزاعات المتعلقة بالشغل بين اللاعب والنادي ذات البعد الدولي، ما لم توجد محكمة تحكيم مستقلة على المستوى المحلي ضمن إطار منظومة الإتحاد الوطني أـو اتحاد اللاعبين تضمن تقاضيا عادلا وتحترم مبدأ التمثيل المتكافئ للاعبين والأندية.
  • النزاعات ذات البعد الدولي المتعلقة بالشغل بين ناد أو اتحاد وطني ومدرب، ما لم توجد محكمة تحكيم مستقلة على المستوى المحلي تضمن تقاضيا عادلا.
  • النزاعات المتعلقة بالتعويض عن تكاليف تدريب اللاعبين وآلية التكافل بين الأندية التابعة لاتحادات وطنية مختلفة.
  • النزاعات المتعلقة بآلية التكافل بين الأندية التابعة لنفس الاتحاد الوطني شريطة أن يكون انتقال اللاعب موضوع النزاع قد تم بين أندية تنتمي لاتحادات وطنية مختلفة.
  • النزاعات بين الأندية التابعة لاتحادات وطنية مختلفة لا تقع ضمن الحالات المذكورة في الفقرات ” 1 و 4 و 5″.

وقد يقرر أطراف العقد الرياضي رفع نزاعاتهم إلى جهة مستقلة، وهذه الجهة متمثلة في محكمة التحكيم الرياضي، التي أسست سنة 1984 بمدينة لوزان السويسرية وانضمت إليها 87 دولة وتتشكل من 300 قاض ومحكم من مختلف دول العالم وتطبق النظام الأساسي للإتحاد الدولي لكرة القدم”إضافة للقانون السويسري في حالة عدم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق تعتبر قراراتها ملزمة على جميع المؤسسات[184]. وهي مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية وتخضع إداريا وماليا لتبعية المجلس الدولي للتحكيم الرياضي.

ولا تختص محكمة التحكيم الرياضي في النظر في النزاع إلا إذا كان هناك اتفاق تحكيم بين طرفي النزاع يحدد اللجوء إلى هذه المحكمة، ويعترف بالولاية القضائية لها لذلك تحرص الاتحادات الرياضية على تضمين العقد النموذجي شرطا يعطي الاختصاص القضائي لمحكمة التحكيم .

 وقد أضحى التحكيم وسيلة لا غنى عنها في مجال حل النزاعات الرياضية، بل أصبح بمثابة النظام القانوني المعتمد في كل ما يتعلق بالنزاعات الرياضية الدولية، بالنظر إلى خصوصية التشريع الرياضي، إضافة إلى أن غالبية الاتحادات الرياضية تفرض على أعضائها اللجوء إلى تحكيم محكمة التحكيم الرياضي[185].

 نستنتج إذن أن الوسط الرياضي يفضل اللجوء إلى مؤسسة التحكيم الرياضي، بحيث تشكل هذه الأخيرة حجر الزاوية بالنسبة للعدالة الرياضية.

خاتمة:

من بديهيات فلسفة القانون استجابته لحاجات المجتمع، ومن الأمور التي لابد أن تكون محل عناية القانون تنظيم المهن المختلفة وخاصة تلك التي تشكل مصدر رزق أساسي لمن يمارسها وأيضا النشاطات ذات شعبية كبيرة والتي تجلب الجماهير ورؤوس الأموال كالرياضة، فبعدما كانت الرياضة محصورة في دائرة خاصة ولم يكن يخضع تنظيمها للتشريع، سرعان ما تغير الأمر، لا سيما بعد انتقال هذا النشاط من الهواية إلى الاحتراف.

لابد أن تكون الأنشطة الرياضية على اختلاف أنواعها، ونظرا لكونها أصبحت في عصرنا ظاهرة عالمية وجزء من الاقتصاد العالمي، ومحل اهتمام وعناية التشريع حتى توفر شروط وظروف ممارستها على أحسن وجه.

وذلك بأن توضع لها القواعد واللوائح تشمل كل الجوانب والمسائل التي تثيرها وتنظم المؤسسات الدولية والجهوية والمحلية التي تؤطرها وتسيرها، خاصة وأن للجانب القانوني والتنظيمي دور هام في تطوير وانتشار ظاهرة الاحتراف في المجال الرياضي.

ويجب أن يؤخذ في الحسبان ما لهذا العقد من خصوصية يفرضها عنصر الاحتراف وطبيعة الرياضة، فعقد الشغل الذي يبرمه اللاعب المحترف مع النادي الرياضي، يخضع من حيث إبرامه وتنفيذه وانحلاله للمبادئ والقاعدة العامة نفسها التي يخضع لها سائر عقود الشغل محددة المدة، بينما طبيعة الأداء الذي يقوم به اللاعب، وما يستتبعه من وجود قواعد خاصة تؤدي إلى تمييز عقد عمل اللاعب خصوصيات ينفردها عن عقود الشغل الأخرى، باعتباره عقد نموذجي شكلي.

وهكذا فالعقد الرياضي النموذجي كغيره من العقود، ينتج التزامات متقابلة بين أطرافه، حيث يلتزم النادي بأداء الأجر للرياضي والتأمين عليه من بعض الحوادث، فهذه أهم التزامات التي تقع على النادي.

وفي مقابل تقع على عاتق الرياضي التزامات تجاه النادي الرياضي منها ما هو مرتبط بطبيعة العمل كاحترام المشغل وامتثال لأوامره، والحق في استغلال صورته لأغراض تجارية، ومنها ما هو خارج عن نطاق العمل كالقيود المفروضة على حياته الخاصة، والتقليص من حرية التعبير في الرياضة موضوع العقد.

وينقضي العقد الرياضي بشكل عادي عند انتهاء مدته المتفق عليها، ولكن يجوز تجديده مرة أخرى باتفاق الطرفين على ذلك، شريطة أن يحرر العقد الجديد كتابة وأن يتم التصديق عليه من الجهات المعنية، كما لو أبرم العقد أول مرة، كما قد تطرأ أسباب معينة أخرى أثناء سريان هذا العقد يترتب عنها وقد تنفيذه لفترة معينة كالإعارة، أو إيقافه كجزاء تأديبي إثر ارتكابه لخطأ جسيم، كما ينقضي العقد الرياضي كذلك بيع اللاعب.

وفي حالة نشوب صراع بين أطراف العقد فيجب عليهما في البداية عرض النزاع على الجهات المختصة على مستوى الهيئات المعينة كالاتحاد أو الرباطة سواء كان النزاع على مستوى دولي أو وطني، فإذا كان وطنيا يتم اللجوء إلى هذه الهيئات على المستوى الوطني، أما إذا كان دوليا فيتم اللجوء إلى الهيئات الدولية كالاتحاد الدولي، المعني ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، فإذا لم يفلح ذلك فيبقى للأطراف اللجوء إلى القضاء العادي.

وبالتالي فالعقد الرياضي النموذجي ذو بعد اقتصادي لأن موضوع العقد تبادل الأموال والمهارات بين النادي والرياضي، لذلك فهذا البعد الاقتصادي مهم جدا كونه هو الذي يحدد كيفية تكوين وتشكيل هذه العقود وهو الذي يؤثر في تطوير العقود لذلك فكل الأنماط الاقتصادية تتطلب أنماطا موازية على مستوى العقود، فعند دراسة وقراءة تطور الرضائية في العقود نلاحظ وجود علاقة جدلية ما بين التطورات الاقتصادية والتطورات التي تطرأ على رضائية العقود للارتباط بمبدأ سلطان الإرادة، فالاقتصاد يؤثر في العقد لأنه هو وسيلة المبادلات المالية والخدمات لذلك وجب عدم تجاهل البعد الاقتصادي دائما في التعامل مع العقد فعندما يسود نظام اقتصادي معين في مجتمع ما، فإن ذلك يقتضي بالضرورة وجود نمط تعاقدي موازي وملائم لذلك النظام الاقتصادي.

وكل هذا في إطار التدخل التشريعي لسن قانون وضعي ملائم لكل فترة زمنية ومكان محدد تحت سماء الظاهرة الاقتصادية، وعليه فكل تدخل تشريعي من باب المتغير يكون تحقيقا للعدالة ليس إلا عكس ما يقوله ثلة من الباحثين أن العقد يعيش في أزمة لكن العكس هو الصحيح، فكما يقول “ريبر G ripert” في كتابه “القوى الخالقة للقانون” بأنه: ليس من حق رجل القانون الحكم على الماضي القانوني بأنه خاطئ وأن الحاضر فقط هو الحقيقة، فعندما يعدل قاعدة ما، فليس ذلك لكونها خاطئة بل لأنه من ضروري ابتداع قاعدة أخرى أكثر ملائمة للأوضاع الحالية، ولكن ليس بكونها أكثر علمية من سابقتها“.

وعليه نستخلص أن العقد الرياضي النموذجي عقد تظهر فيه الظاهرة الاقتصادية بقوة ويحمل رهانات مالية تستدعي تدخل المشرع بصفة استعجالية لوضع عقد على مقاس الرهانات المالية المعروضة عليه ،فينظم عقد الإعارة على مستوى العقد الرياضي النموذجي ونفس الأمر بالنسبة لشرط الجزائي .


تم إنجاز هذه الدراسة من طرف طلبة ماستر الأمن القانوني للعقود والمقاولات بكلية الحقوق بوجدة  الآتية أسماؤهم : محمد موسي ، بلعيد صبار ، عزيز ختاش ، يوسف فني  ، أسامة لشهب ، محمد خطيب، بلقاسم زوجال وذلك ضمن وحدة القانون المعمق للعقود تحت إشراف الدكتور سفيان أدريوش.


لائحة المراجع

  • الكتب
  • أحمد الورفلي، المختصر في القانون الرياضي، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص تونس، 2015.
  • أطويف محمد، الموجز في القانون الاجتماعي مدخل لدراسة القانون الاجتماعي مطبعة القدس اكادير الطبعة الأولى 2016.
  • أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع سلسلة عالم المعرفة 216، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر 1996.
  • جاك كيستان، المطول في القانون المدني، تكوين العقد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2000.
  • حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد دار النهضة العربية القاهرة، 1991.
  • عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الكتاب الأول مصادر الالتزام، الجزء الأول، التصرف القانوني، الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2015.
  • عبد الرحمان محمد نعيرات، إيجاد النموذج النظري للسياسة الحكومية في إدارة التربية البدنية والرياضة في فلسطين وزارة الشباب والرياضة 2009.
  • عبد الرزاق السنهوري، شرح في القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات نظرية العقد الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنك، الطبعة الثانية 1998.
  • عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، نظرية العقد الطبيعة الخامسة، مطبعة الأمنية بالرباط 2016.
  • كمال الدين عبد الرحمان درويش، الاحتراف في كرة القدم(المفهوم، الواقع، المقترح) ط 1 القاهرة مركز الكتاب للنشر 2006.
  • مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات والعقود، المغربي الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
  • محمد سعيد بناتي، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، إنهاء عقد الشغل، الجزء الثاني، المجلد الثاني.
  • محمد شيلح، تأويل العقود في قانون الالتزامات والعقود المغربي، محاولة دراسة ميتودولوجية للفهم القضائي والفقهي للقانون التعاقدي، الطبعة الأولى 2017.
  • مصطفى حتيتي، القانون الاجتماعي، علاقات الشغل الفردية، مطبعة سليكي أخوين، طنجة الطبعة الثانية 2015.
  • مصطفى حتيتي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات السنة الجامعية 2019-2018.
  • الأطروحات والرسائل
  • الأطروحات
  • سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، السنة الجامعية 2016-2017 جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة.
  • عبد الكريم معزيز، الحماية القانونية وانعكاساتها على نتائج رياضي المستوى العالي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، معهد التربية البدنية والرياضة، جامعة الجزائر 3 السنة الجامعية 2011-2012.
  • الرسائل
  • أعراب نادية، الأجر كعنصر لقيام عقد العمل رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، السنة الجامعية 2017-2018.
  • تومي صونيا مباركة، عقد احتراف لاعب كرة القدم، دراسة تحليلية نقدية تتمحور حول الإطار القانوني الذي يخضع له تكوين وانتهاء العقد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدينة والرياضية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2006-2007.
  • جواد فاطمة الزهراء، عقد الاحتراف الرياضي، مذكرة مكملة لنيل لشهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمال جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر.
  • حليتيم عمر، انعكاس تطبيق منظومة الاحتراف الرياضي على تسيير وإدارة وأندية كرة القدم الجزائرية، دراسة ميدانية، الرابطة المحترفة لكرة القدم موبيليس، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة محمد بوضياف المسيلة السنة الجامعية 2014-2015.
  • حيدر فليح حسن، الاختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب كرة القدم، جامعة بغداد كلية الحقوق.
  • دداي أطويف، النظام القانوني لعقد احتراف لاعب كرة القدم، رسالة لنيل دبلوم ماستر قوانين التجارة وأعمال كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2017-2018.
  • ديندني سليمة، عقد الاحتراف الرياضي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير قانون خاص فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر كلية الحقوق، 2013-2014.
  • زوبة سميرة، الأحكام القانونية المستحدثة لحماية المستهلك المتعاقد، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 2015-2016.
  • زياد علاء الدين، عقد العمل الرياضي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، مدرسة الدكتوراه تخصص القانون الرياضي، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس الجزائرالسنة الجامعية 2015-2016.
  • عبد الله منتصر أحكام العقد الرياضي في القانون المغربي عقد لاعب كرة القدم نموذجا رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، وحدة القانون والمقاولة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة لحسن الأول سطات السنة الجامعية 2011-2012.
  • عدنان الخايلي، خصوصية عقد الشغل الرياضي المحترف، رسالة لنيل دبلوم الماستر، شعبة القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية 2017-2018.
  • نبيل حسين عباس، قياس الاحتراف الرياضي للاعبي كرة القدم في الدوري العراقي من خلال التأمين الصحي، والاجتماعي، جامعة القادسية، كلية التربية للبنات، قسم التربية الرياضية سنة 2015.
  • هشام هبول، عقد الاحتراف لاعب كرة القدم في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2016-2017.
  • المقالات
  • أحمد فلاح، اقتصاديات الرياضة تحديد أوجه الارتباط بين الاقتصاد والرياضة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية. قسم العلوم الاجتماعية. العدد 10 جوان 2013.
  • أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، طبيعة قضائية وصياغة تشريعية لمحات في بعض المستحدثات ملحق خاص العدد 2 الجزء الثاني نوفمبر 2017.
  • جليل الساعدي، عقد احتراف لاعب كرة القدم في القانون العراقي، دراسة مقارنة كلية الحقوق بغداد مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 15 العدد 1 سنة 2013.
  • حسن حسين البراوي، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم دراسة في ضوء العقد النموذجي المعدة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، مقال منشور في المجلة القانونية والقضائية وزارة العدل مركز الدراسات القانونية والقضائية قطر، العدد الثاني، سنة 2012.
  • سناء حيوني، عقد الاحتراف، كرة القدم نموذجا مقال منشور بمجلة فانونك، العدد الثالث، السنة الأولى شتنبر 2017.
  • عبد الكريم معزيز، العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد السابع، يناير 2012، الجزائر.
  • عقد الاحتراف “كرة القدم” نموذجا مجلة قانونك، سناء حيوني، العدد الثالث شتنبر 2017.
  • محمد جمال الدين المهيري، عقود احتراف اللاعبين، مقال منشور في مجلة القضاء والتشريع مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس، العدد الثاني، فبراير 2011.
  • محمد سليمان أحمد، القضاء الرياضي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع المالي مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العراق العدد السادس.
  • معزيز عبد الحكيم، العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد السابع جانفي 2012، جامعة الجزائر 3.
  • المواقع الإلكترونية
  • http// ar fifa con / about fiffa/ who- we- ore/ indesc/ ht
  • المراجع باللغة الفرنسية
  • Droit et Devroirs des sportifs de Haut Niveau « le droit à protection sociale »
  • ghestin jacques traité de droit crl les obligations le contrat l g d h paris 1980.
  • mandin François la chart du football Professional la nature de la relation contractuelle joueur clulb 1999.

[1]– أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع سلسلة عالم المعرفة 216، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر 1996، ص: 8

[2]– أحمد فلاح، اقتصاديات الرياضة تحديد أوجه الارتباط بين الاقتصاد والرياضة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية. قسم العلوم الاجتماعية. العدد 10 جوان 2013. ص. 52-59.

[3]– عبد الرحمان محمد نعيرات، إيجاد النموذج النظري للسياسة الحكومية في إدارة التربية البدنية والرياضة في فلسطين وزارة الشباب والرياضة 2009، ص: 9

[4]-محمد جمال الدين المهيري، عقود احتراف اللاعبين، مجلة القضاء والتشريع مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس، العدد الثاني، فبراير 2011، ص: 60

[5]– مصطفى حتيتي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات السنة الجامعية 2019-2018، ص: 47

[6]– مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات والعقود،ـ المغربي الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 49

[7]– سليمان المقداد، مركز الإرادة في العقود أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، السنة الجامعية 2016-2017 جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة ، ص: 3

[8]– ينص الفصل 230 من ق ل ع على” الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”.

[9]– تنص المادة 58 من القانون (30-09) على أنه “يرخص للجمعيات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المفترقة للرياضيين الذين يربطهم معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي…

[10]– تنص المادة 98 من قانون رقم 97-12 على أنه” يحظر على أي رياضي غي إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها التي تنظمها جميع الجامعات أو ترخص لها خرق قواعد مكافحة ؟؟؟

[11]– عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، الكتاب الأول مصادر الالتزام، الجزء الأول، التصرف القانوني، الطبعة الثالثة ،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2015، ص: 144

[12]– قراءة في مرسوم 10 فبراير 2016، المعدل لقانون العقود والنظرية العامة للالتزامات والإثبات، ص: 3

[13]– عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات نظرية العقد، دار إحياء التراث العربي، بيروت مطبعة دار الكتب المصرية في يوم الثلاثاء 218 رجب سنة 1353(6 نوفمبر 1934) ص: 105

[14]– محمد شيلح، تأويل العقود في قانون الالتزامات والعقود المغربي، محاولة دراسة ميتودولوجية للفهم القضائي والفقهي للقانون التعاقدي، الطبعة الأولى 2017، ص: 352

[15]– تنص المادة 14 من العقد النموذجي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أنه” في حالة ظهور نزاع متعلق بتنفيذ أو تفسير بنود العقد، فإن الطرفين ملزمان أولا باللجوء إلى كل الوسائل والمساطر لتسوية الخلاف بطريقة ودية، وفي حالة الفشل، برفع النزاع إلى غرفة حل النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تعتبر قراراتها قابلة للاستئناف لدى “الفيفا”

[16]– عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، نظرية العقد الطبعة الخامسة، مطبعة الأمنية بالرباط 2016، ص: 126

[17]– عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص: 317

[18]– جواد فاطمة الزهراء، عقد الاحتراف الرياضي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون أعمال ، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق الجزائر السنة الجامعية 2017-2018، ص: 31

[19]– تنص المادة 179 على أنه يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقبين في المقالع”.

[20]– المادة 180 تنص على أنه” يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة كعشرة في أشغال قد تعيق نموهم”.

[21]– جواد فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص: 33

[22]– عدنان الخايلي، خصوصية عقد شغل الرياضي المحترف، رسالة لنيل دبلوم الماستر السنة الجامعية 2017 -2018، ص: 13

[23]– عبد الكريم معزيز، الحماية القانونية وانعكاساتها على نتائج رياضي المستوى العالي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، معهد التربية البدنية والرياضة، جامعة الجزائر 3 السنة الجامعية 2011-2012، ص: 49-48

[24]– الاتحاد الوطني لكرة القدم ومنظمة دولية يحكمها القانون السويسري منذ ستة 1904 مقرها زيوريخ تضم أكثر من 211 عضو، تهدف توحيد قوانين لعبة كرة القدم، والمضي بها قدم عن طريق مسابقات واستثمار ميزانيات ضخمة في سبيل الحفاظ على النسق القانوني.

– المنظم عالميا لهذا النشاط. المنظم عالميا لهذا النشاط http// ar fifa con / about fiffa/ who- we- ore/ indesc/ ht mlاطلع عليه 13 ابريل 2019

[25]– ددادي أطويف، النظام القانوني لعقد احتراف لاعب كرة القدم، رسالة لنيل دبلوم ماستر قوانين التجارة والأعمال،جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2017-2018، ص: 31

[26]– عدنان الخايلي، خصوصية عقد شغل الرياضي المحترف، مرجع سابق، ص: 15

[27]– أطويف محمد، الموجز في القانون الاجتماعي مدخل لدراسة القانون الاجتماعي مطبعة القدس اكادير الطبعة الأولى 2016، ص: 21

[28]– القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1-03-194 صادر في 14 رجب 1424 (1 ديسمبر 2013) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 ديسمبر 2003، ص: 3969

[29]– عقد الاحتراف “كرة القدم” نموذجا مجلة قانونك، سناء حيوني، العدد الثالث شتنبر 2017، ص: 54

[30]– دادي أطويف النظام القانوني لعقد احتراف لاعب كرة القدم، مرجع سابق، ص: 34

[31]– أنظر نص الفقرة الأخيرة من المادة 14، من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

[32]– القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-190 الصادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1436(22 يناير 2015)

[33]– ددادي أطويف، النظام القانوني لعقد احتراف لاعب كرة القدم، مرجع سابق، ص: 38

[34]– ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972.

[35]– المادة 11 من قانون التربية البدنية الرياضية ” يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.

  تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البث في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين في وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية وبالإضافة إلى ذلك يجب على الجمعيات الرياضية للحصول على الاعتماد أن:

– تكتتب وثيقة التأمين رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير”.

[36] – عدنان الخايلي، خصوصية عقد شغل الرياضي المحترف، مرجع سابق، ص: 18-17

[37]– ظهير شريف رقم 1-10-150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.,

[38]– جواد فاطمة الزهرة، عقد الاحتراف الرياضي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، السنة الجامعية 2017-2018، ص. 55.

[39]– عدنان الخايلي، خصوصيات عقد شغل الرياضي المحترف، م.س، ص: 20

[40] -cour de cassation française chambre concile- jeueues/ melun dammarie 77 le 12 novembre 1997-825 n 1341 legicon sport et connunication question de droit n 23 victoires edition paris 2000

[41]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 21

[42]– أحمد الورفلي، المختصر في القانون الرياضي، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص تونس، 2015، ص: 101

[43]– ظهير شريف رقم 1-10-150 صادر في 13 من رمضان 1434 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

[44]– مجلة الخزامي، العدد الأول، أكتوبر 2018، ص: 259

[45]– جاء بهذا المعنى في الفقرة 6 من المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة:” لا يجوز للرياضي(ة) أو الإطار الرياضي(ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة”.

[46]– صونيا مباركة تومي، عقد احتراف لاعب كرة القدم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، جامعة الجزائر 2007 ص: 127

[47]– ظهير شريف رقم 376-85-1 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر، بتاريخ 27 نونبر 1958.

[48]– المادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة:” يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة”.

[49]– مرسوم عدد 2-10-628 الجريدة الرسمية عدد 5997، بتاريخ 21 نونبر 2011

[50]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 26

[51]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 27

[52]– ghestin jacques traité de droit crl les obligations le contrat l g d h paris 1980 p 730

[53]– أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، طبيعة قضائية وصياغة تشريعية لمحات في بعض المستحدثات ملحق خاص العدد 2 الجزء الثاني نوفمبر 2017 ص: 297

[54]– أحمد الورفلي،ـ مرجع سابق، ص: 113

[55]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 54

[56] – تنص المادة 209 من مدونة الأسرة على أنه: “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة”.

[57]– قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1283-16 صادر في 19 رجب 1437(27 أبريل 2016) بسن العقود الرياضية النموذجية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6552 ص 679 بتاريخ 16 مارس 2017.

[58]– انظر العقد النموذجي بالملحق رقم 1

[59]– حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد دار النهضة العربية القاهرة، 1991، ص: 107

[60]– جاك كيستان، المطول في القانون المدني، تكوين العقد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2000، ص: 80

[61]– محمد إبراهيم بنداري، نحو مفهوم أوسع لحماية المستهلك في عقد الإذعان، ص: 91 أورده سليمان المقداد ص: 119

[62]– زوبة سميرة، الأحكام القانونية المستحدثة لحماية المستهلك المتعاقد، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 2015-2016، ص: 16

[63]– سليمان المقداد، مرجع سابق، ص: 119

[64]– ديندني سليمة، عقد الاحتراف الرياضي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير قانون خاص فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر كلية الحقوق، 2013-2014، ص: 42

[65]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 29

[66]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 29

[67]– دنيدني سليمة، عقد الاحتراف الرياضي، مرجع سابق، ص: 102

[68]– عدنان الخايلي، خصوصية عقد الشغل الرياضي، مرجع سابق، ص: 29

[69]– دنيدني سليمة، مرجع سابق، ص: 105

[70]– حيدر فليح حسن، الاختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب كرة القدم، جامعة بغداد كلية الحقوق، ص: 7

[71]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 29

[72]– cass soc janv 1991 bull 50- p 366 أورده حيدر فليح، مرجع سابق، ص: 8

[73]-cass soc 31 mai 1989 d 50m 1989 p أورده المرجع السابق، ص: 8   407:

[74]– جليل الساعدي، عقد احتراف لاعب كرة القدم في القانون العراقي، دراسة مقارنة كلية الحقوق بغداد مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 15 العدد 1 سنة 2013، ص: 16

[75]– كمال الدين عبد الرحمان درويش، الاحتراف في كرة القدم(المفهوم، الواقع، المقترح) ط 1 القاهرة مركز الكتاب للنشر 2006، ص: 41 أوردته دنيدي سليمة، عقد الاحتراف الرياضي، مرجع سابق، ص: 3

[76]– نبيل حسين عباس، قياس الاحتراف الرياضي للاعبي كرة القدم في الدوري العراقي من خلال التأمين الصحي، والاجتماعي، جامعة القادسية، كلية التربية للبنات، قسم التربية الرياضية سنة 2015، ص: 3

[77]– عبد الحميد عثمان الحفني، عقد احتراف لاعب كرة القدم ط 1 1955 ص: 25 و 26 أورده نبيل حسين عباس، مرجع سابق، ص: 3

[78]– mandin François la chart du football Professional la nature de la relation contractuelle joueur clulb 1999 p 2 أورده حيدر فليح حسن، الاختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب كرة القدم، مرجع سابق، ص: 4

[79]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 31

[80]– سناء حيوني، عقد الاحتراف، كرة القدم نموذجا مقال منشور بمجلة فانونك، العدد الثالث، السنة الأولى شتنبر 2017، ص: 53

[81]– جليل الساعدي، مرجع سابق، ص: 6

[82]– حيدر فليح حسن، الاختصاص القضائي، مرجع سابق، ص: 9

[83]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 32

[84]– جليل الساعدي، مرجع سابق، ص: 15

[85]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 32

[86]– سليمان المقداد، م.س، ص: 203

[87]– عبد الرزاق السنهوري، شرح في القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات نظرية العقد الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنك، الطبعة الثانية 1998، ص: 326

[88]– سليمان المقداد، مرجع سابق، ص: 216

[89]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 33

[90]– زياد علاء الدين، عقد العمل الرياضي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، مدرسة الدكتوراه تخصص القانون الرياضي، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس السنة الجامعية 2015-2016، ص: 85

[91]– تومي صونيا مباركة، عقد احتراف لاعب كرة القدم، مرجع سابق، ص: 105

[92]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 35

[93]– جليل الساعدي، عقد احتراف كرة القدم، مرجع سابق، ص: 24

[94]– trib – inst- lille 18 avril 1997 d 1978 p 360 أورده جليل الساعدي، مرجع سابق، ص: 25

[95]– أعراب نادية، الأجر كعنصر لقيام عقد العمل رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، السنة الجامعية 2017-2018، ص: 8

[96]– مصطفى حتيتي، القانون الاجتماعي، علاقات الشغل الفردية، مطبعة سليكي أخوين، طنجة الطبعة الثانية 2015، ص: 114

[97]– دداي أطويف، م.س، ص: 43

[98]– جليل الساعدي، مرجع سابق، ص: 27

[99]– مصطفى حتيتي، القانون الاجتماعي، مرجع سابق، ص: 132

[100]– alain delperier op cit p 418

أورده تومي صونيا مباركة، عقد احتراف لاعب كرة القدم، مرجع سابق، ص:112

[101]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 63.

[102]– تنص المادة 362 من مدونة الشغل على أنه: “يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف.

[103]– المادة 366 تنص على أنه: “يمنع أداء الأجور يوم راحة الأجير”.

[104]– تنص الفقرة الأولى من المادة 345 على أنه: “يحدد الأجر بحرية باتفاق الطرفين مباشرة…”.

[105]– تنص المادة الرابعة من العقد النموذجي في أنه: “يتقاضى الرياضي مقابل التزاماته المحددة في المادة 6 أدناه أجرا شهريا من لدن المشغل وكذا عند الاقتضاء، منحا ومزايا عينية كما هي محدد بعده…”.

[106]– عدنان الخايلي، خصوصية عقد الشغل الرياضي المحترف، رسالة لنيل دبلوم الماستر، شعبة القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية 2017-2018، ص: 56.

[107]– دداي أطويف، م.س، ص: 64.

[108]– معزيز عبد الحكيم، العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد السابع جانفي 2012، جامعة الجزائر 3، ص: 242.

[109]-Droit et Devroirs des sportifs de Haut Niveau « le droit à protection sociale »

[110]– تومي صونيا مباركة، عقد احتراف لاعب كرة القدم، دراسة تحليلية نقدية تتمحور حول الإطار القانوني الذي يخضع له تكوين وانتهاء العقد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نظرية ومنهجية التربية البدينة والرياضية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2006-2007، ص: 164.

[111]– تنص المادة 217 على أنه: “يمنع على المشغلين، تشغيل الأجراء، أيام الأعياد المؤدى عنها، والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وأيام العطلة.

[112]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 62

[113]– حليتيم عمر، انعكاس تطبيق منظومة الاحتراف الرياضي على تسيير وإدارة وأندية كرة القدم الجزائرية، دراسة ميدانية، الرابطة المحترفة لكرة القدم موبيليس، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة محمد بوضياف المسيلة السنة الجامعية 2014-2015 ص: 12

[114]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 67

[115]– طبيعة الاحتراف الرياضي وشغف الجماهير المتتبعة لبعض الّأنشطة الرياضية الشهيرة مثل كرة القدم الاحترافية ساهمت في صناعة نجوم في عالم كرة القدم تألقوا خلال مسارهم الرياضي بفضل النوادي الرياضية التي كانون يمارسون في صفوفها، ونذكر على السبيل المثال لاعبون محترفون ذو شهرة عالمية .. دييغو مارادونا ميسي البرازيلي بيليه، لاعبون محترفون محليون مثل عزيز بودربالة

[116]– عدنان الخايلي، مرجع سابق، ص: 64

[117]– قرار عدد 44-462 96 الغرفة الاجتماعية محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 9 دجنبر 1998 أشار إليه دداي أطويف مرجع سابق، ص: 69

[118]– صونيا مباركة تومي، مرجع سابق، ص: 146

[119]– الخايلي عدنان، مرجع سابق، ص: 65

[120]– تنص المادة 21 من مدونة الشغل” يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي.

يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة

[121]– الخايلي عدنان، مرجع سابق، ص: 66

[122]– صونيا مباركة تومي، مرجع سابق، ص: 149

[123]– حسن حسين البراوي، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم دراسة في ضوء العقد النموذجي المعدة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، مقال منشور في المجلة القانونية والقضائية وزارة العدل مركز الدراسات القانونية والقضائية قطر، العدد الثاني، سنة 2012

[124]– الخايلي عدنان، مرجع سابق، ص: 67

[125]– صونيا مباركة تومي، مرجع سابق، ص: 148

[126]– تنص المادة 58 من قانون التربية البدنية والرياضية على أنه” يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها، للصورة الجماعية لفرقها أو لصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي

[127]– Droit et Devroirs des sportifs de Haut Niveau « le Droit à l’image »p 1

[128]– op cit p 1

[129]– كما هو الحال بالنسبة للاعب ريال مدريد “ايسكو” الذي فرض عليه من قبل النادي التخفيض من وزنه الذي أصبح يفوق الوزن الذي يمكنه من أداء وعطاء أكثر للفريق

[130]– حسن حسين البراوي، مرجع سابق، ص: 85

[131]– صونيا مباركة تومي، مرجع سابق، ص: 153

[132]– ينص الفصل 25 من الدستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

[133]– تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير”

[134]– محمد جمال الدين المهيري، عقود احتراف اللاعبين، مقال منشور في مجلة القضاء والتشريع مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس، العدد الثاني، فبراير 2011، ص: 77

[135]– مضمون المادة السادسة من العقد النموذجي الصادر عن وزير الشباب والرياضة رقم 16.1283 صادر في 19 من رجب 1437 27 أبريل 2016 الجريدة الرسمية عدد 6552 17 جمادى الآخرة 1438 16 مارس 2017

[136]– الفقرة 14 من المادة 67 من العقد النموذجي “المشاركة في إطار تحسين صورة المشغل في التظاهرات الرياضية أو التجارية الخيرية التي يدعو إليها المشغل مع الحرص على ارتداء البذل التي يختارها هذا الأخير ولا سيما خلال اللقاءات مع وسائل الإعلام .

[137]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 62

[138]– دداي أطويف، مرجع سابق ، ص: 70

[139]– هشام هبول، عقد الاحتراف لاعب كرة القدم في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2016-2017، ص: 83

[140]– دداي أطويف، مر جع سابق، ص: 71

[141]– تومي صونيا مباركة، مرجع سابق، ص: 181

[142]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 72

[143]– قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس سنة 1993، أورده دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 73

[144]– عبد الله منتصر أحكام العقد الرياضي في القانون المغربي عقد لاعب كرة القدم نموذجا رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، وحدة القانون والمقاولة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة لحسن الأول سطات السنة الجامعية 2011-2012، ص: 21

[145]– فريق أولمبيك خربيكة قام بتوقيف لاعبه السابق الهلالي لمباريتين وتغريمه 20 ألف درهم جراء تمديد فترة عيد الأضحى لأكثر من يومين دون أخذ إذن مسبق أو إعطاء تبرير مقبول المصدر المساء عدد 1305 بتاريخ 2010-12-3 أورد

دداي أطويف مرجع سابق، ص: 73

[146]– تومي صونيا مباركة، مرجع سابق، ص: 190

[147]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 74

[148]– عبد الله منتصر، مرجع سابق، ص: 61

[149]– في هذا الصدد يمكن جرد حالة اللاعب حسام الدين الصنهاجي الذي كان يربطه عقد مع فريق الرجاء البيضاوي فرفض الالتحاق بفريق المغرب الفاسي على سبيل الإعارة أو على سبيل المقايضة باللعب شمس الدين الشطيبي، هذه القضية ستأخذ أبعادا أخرى عندما سيكلف اللعب الصنهاجي عونا قضائيا لإثبات واقعة حرمانه من خوض التداريب من قبل مسؤولية فريق الرجاء البيضاوي، وهو ما سينجح في الحصول عليه خلال شهر غشت 2012 بعد أن رأت اللجنة المذكورة أن فريق الرجاء ارتكب خطأين: الأول تمثل في منع اللاعب من خوض التدريب بالنادي، والثاني تمثل في إرسال لائحة اللاعبين الرسمية إلى الجامعة الملكية المغربية دون إدراج اسم الصنهاجي، يومية “أخبار اليوم” العدد 829 بتاريخ 8/10/2012، ص: 16

[150]-مثال اللاعب المغربي المهدي بن عطية عندما كان محترفا بنادي بايرن ميونخ الألماني، حيث تمت إعارته لنادي يوفنتوس الإيطالي وتم التنصيص في العقد على إحدى بنوده المسمى الإعارة مع أحقية الشراء، وهو ما تم تكرسيه من طرف النادي المستعير في نهاية مدة الإعارة.

[151]– الفقرة 5 من الفصل 11 من قانون اللاعب والانتقادات الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

[152]– هشام هبول، مرجع سابق، ص: 86

[153]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 78

[154]– ينص الفصل 269 من ق ل ع على أنه:” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد ) وغرات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجع تنفيذ الالتزام مستحيلا…”

[155]– عبد الكريم معزيز، العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد السابع، يناير 2012، الجزائر، ص: 45

[156]– جواد فاطمة الزهراء، عقد الاحتراف الرياضي، مذكرة مكملة لنيل لشهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمال جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر ص: 52

[157]– عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص: 736

[158]– جواد فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص: 53

[159]– كما تعتبر حالة عادل تعرابت إحدى صور فسخ العقد الرياضي عندما تم إنذاره من لدن النادي (كوينز بارك الانجليزي) عدة مرات من أجل الابتعاد عن تناول المخدرات والكحول ليلا والسهر في النوادي الليلية.

[160]– تومي صونيا مباركة، مرجع سابق، ص: 178

[161]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 82

[162]– نذكر على سبيل المثال ضعف أداء لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، مما استدعى إلى فسخ عقد المدرب سولاري، والتعاقد من جديد مع المدرب زين الدين زيدان.

[163]– الفصل 12 من قانون اللاعب والانتقالات

[164]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 84

[165]– – هشام هبول، مرجع سابق، ص: 94

[166]– النظام الدولي للأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم

[167]– هشام هبول، مرجع سابق، ص: 94

[168]– دداي أطويف مرجع سابق، ص: 85

[169]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 86

[170] – سعيد بوجنابي، الشرط الجزائي بين مطلب العدالة التعاقدية وهاجس ضمان تنفيذ الالتزام، مقال منشور بمجلة مغرب القانون.

[171] – صفقة انتقال نيمار إلى فريق باريس سان جرمان حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة (رويترز).

[172]– تنص بعض العقود المحددة المدة على وجوب إعطاء أجل الإخطار عند رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد، وفي هذه الحالة يجب الاعتداد بهذا الشرط وإلا انقلب العقد من عقد محدد إلى عقد غير محدد المدة، الفصل 753 من ق ل ع .

[173]– محمد سعيد بناتي، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، إنهاء عقد الشغل، الجزء الثاني، المجلد الثاني، ص: 490

[174]– زياد علاء الدين، عقد العمل الرياضي، مذكرة التخرج لنيل الماستر مدرسة الدكتوراه، تخصص القانون الرياضي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، ص: 237

[175]– جواد فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص: 59

[176]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 87

[177]– أنظر المادة الأولى من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

[178]– زياد علاء الدين، مرجع سابق، ص: 232

[179]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 93

[180]– المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، حكم عدد 1081 ملف عدد 570-17، صادر بتاريخ 12/10/2016 أشار إليه دداي أطويف، مرجع سابق ص: 94

[181]– زياد علاء الدين، مرجع سابق، ص: 232

[182]– محمد سليمان أحمد، القضاء الرياضي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع المالي مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العراق العدد السادس، ص: 27

[183]– زياد علاء الدين، مرجع سابق، ص: 234

[184]– محمد سليمان أحمد، مرجع سابق، ص: 21

[185]– دداي أطويف، مرجع سابق، ص: 106

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]