الصلاحيات القانونية لحكومة “تصريف الأمور الجارية” في المغرب
مع تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة الجديدة مكلفا بتشكيلها، أصبحت حكومة سعد الدين العثماني منتهية الولاية ودخلت مرحلة تصريف الأعمال، أو تصريف الأمور الجارية، إلى حين تعيين أعضاء الحكومة الجديدة وتنصيبها من طرف مجلس النواب.
وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وذلك بتصويت الأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الذي تقدمه ويتضمن الخطوط الرئيسية في مختلف مجالات النشاط الوطني، وفقا لمنطوق الفصل 88 من الدستور.
وفي انتظار خطوة التنصيب البرلماني، تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأمور الجارية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وبحسب المادة 36 من القانون التنظيمي سالف الذكر، تستمر الحكومة المنتهية ولايتها، لأي سبب من الأسباب، في تصريح الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتضم الأمور الجارية، تبعا للمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13، اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
لكن القانون نص على أن الأمور الجارية لا تندرج ضمنها التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والتعيين في المناصب العليا.
وتطرق الفصل 47 من الدستور لهذه الحالة أيضا؛ إذ نص على مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتبقى المرحلة المقبلة هي اقتراح رئيس الحكومة عزيز أخنوش فريقه الحكومي على الملك محمد السادس لتعيينه، ثم المرور إلى مرحلة التنصيب ونيل ثقة البرلمان، لتباشر بعدها الحكومة مهامها بشكل رسمي.
وحتى قبل التنصيب، يمكن للحكومة الجديدة التي سيعينها الملك أن تمارس عدة مهام، من بينها إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه على البرلمان، وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية.