مجلة مغرب القانونالقانون العامالحسن الشركيلي: خصائص التدبير الملكي لأزمة كورونا

الحسن الشركيلي: خصائص التدبير الملكي لأزمة كورونا

                                            الحسن الشركيلي  دكتور في الحقوق                                               

    مع منتصف شهر دجنبر 2019 بدأت تتواتر علينا الأخبار القادمة من الشرق وتحديدا من الصين، والتي تفيد بظهور وباء جديد سريع الانتشار عرف بفيروس كورونا، بداية لم نعره اهتماما وخلناه كباقي الأوبئة التي اعتدنا اجتياحها الجزء الشرقي من الكرة الأرضية على غرار أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، سارس…. أو تلك التي اجتاحت غرب قارتنا السمراء(ايبولا) …. دون أن تطال بلادنا -والحمد لله- تهديداتها. لكن هذه المرة لم يكن الأمر كذلك خاصة عندما استطَاع هذا الوباء المستجد خلق بؤرة انتشار له في احدى البلدان الأوروبية المتوسطية ويتعلق الأمر بإيطاليا التي ترتبط بعلاقات اقتصادية لا بأس بها مع المغرب، كما أنها تشكل بلد استقبال هام بالنسبة للمغاربة الذين تصنفهم الدراسات كأول جالية خارج الاتحاد الأوروبي بإيطاليا، وبالتالي تزايد فرص انتقال الوباء الى المغرب خاصة وأن هذا الفيروس باغث منطقة شنغن برمتها مما فتح احتمال انتشاره في أكثر من بلد في ظل سياسة الحدود المفتوحة وحرية التنقل داخل بلدان الاتحاد ، وهذا ما حدث فعلا حيث انتقل الفيروس الى أكثر من بلد واستطاع تشكيل اكثر من بؤرة وبائية في بلدان أوروبية عديدة مثل فرنسا، اسبانيا وألمانيا …..مما يعني أن الوباء اصبح اكثر قربا من الانتقال الى المملكة مما يطرح السؤال حول خصائص تدخل المؤسسة الملكية لتدبير هذه الأزمة باعتبارها أعلى سلطة في البلاد؟

   لقد تميز تدبير المؤسسة الملكية لأزمة كورونا بروز عنصرين أساسيين:

  أولا: بروز الأمن الصحي كمحدد رئيس في العلاقات الدولية للمغرب

     تعتبر الصحة العامة احدى اللبنات الأساسية في بنيان المجتمع، وهي ضرورية للنمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر …خاصة وأننا أصبحنا نعيش في عصر لم يعد فيه للتفرقة بين ما هو وطني وما هو دولي على جداول الأعمال الصحية جدوى ولا وجود، وليس هناك خط فاصل بين العدوى الأجنبية والعدوى المحلية كما قال الأمين السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، فلطالما كانت تدابير الوقاية من الأمراض المعدية تاريخيا بمثلبة ترسيم للحدود التي نحمي بها أنفسنا من أمراض الآخرين، اذ يمكن للوباء أن يدفع الدول الى تغيير تصوراتها وتصميم علاقاتها الخارجية، فقد انتقل الأمن الصحي بسبب تفشي وباء كورونا من المصنفات الدنيا في سلم اهتمامات البلدان الى اعتباره احد القضايا المحورية التي تحكم السلوك الدولي.

    هذا المعطى ظهر على مستوى العلاقات الدولية للمغرب حينما أعلنت كل من إيطاليا، اسبانيا وفرنسا بؤرا لتفشي وباء كورونا، فعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بشريكين استراتيجيين وتقليديين (اسبانيا وفرنسا) ولم يسجل التاريخ الديبلوماسي للمغرب بعد الاستقلال أن قام بإغلاق مجاليه البحري والجوي في وجههما حتى عندما وصلت القطيعة بين الطرفين ذروتها بسبب تطاول هاذين الشريكين خلال فترات تاريخية متقطعة على الوحدة الترابية للمملكة. لكن اليوم وبما أن التهديد كان يمس المغرب في أمنه الصحي فقد أخذ الملك محمد السادس المبادرة وقرر اغلاق المجالين الجوي والبحري المغربي في وجه رحلات نقل الأشخاص مع هذه البلدان، هذا القرار الملكي الغير مسبوق بإغلاق الحدود مع شريكين تاريخيين سبقته مشاورات اجراها الملك مع كل من العاهل الاسباني والرئيس الفرنسي، ولم تقتصر التدابير المغربية على اغلاق المجالين الجوي والبحري فقط بل تعزز قرار الإغلاق ليشمل اغلاق “الحدود ” البرية مع كل من مدينتي سبتة ومليليه السليبتين، قبل أن يمتد هذا القرار الى اغلاق الحدود البحرية والجوية للمغرب في وجه معظم البلدان الأوروبية وأمام جميع الرحلات الخاصة بنقل الأشخاص ولقادمة من مختلف الوجهات.

مقال قد يهمك :   حماية الأجراء من سلطة المشغل التأديبية في التشريع المغربي والتشريع اليمني

    هذه القرارات تحمل دلالات متعددة أبرزها تقديم الأمن الصحي للمغرب على أداءه الاقتصادي عند الموازنة بينهما، حيث أدت هذه القرارات من الناحية الاقتصادية الى ترتيب نتائج وتداعيات عديدة على الاقتصاد الوطني همت على الخصوص قطاعات الصناعة والخدمات لاسيما القطاع السياحي بالإضافة الى التأثير المباشر على عدد مناصب الشغل ناهيك عن قطاع النقل الدولي…، اذ قدر تقرير أممي حجم خسائر الاقتصاد المغربي جراء كورونا بنحو 26 مليون دولار أي بحوالي 24.6 مليار سنتيم.

      لكن وعي المؤسسة الملكية بهذه التبعات جعلها تعامل معها بحنكة كبيرة وذلك من خلال توظيف خاصية من الخصائص التي يتميز بها المجتمع المغربي وهي خاصية التضامن الاجتماعي، فمن أجل استثمار أمثل لهذه الآلية صدرت التوجيهات الملكية للحكومة من أجل العمل على مأسستها من خلال الحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة جائحة كورونا، وتنفيذا لهذه التعليمات وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020 وكذا المادة 25 من المرسوم رقم 426-15-2 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ،أصدرت الحكومة يوم 17 مارس 2020 المرسوم رقم 269-20-2 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 6865 مكرر بتاريخ 22 رجب 1441 الموافق ل17 مارس 2020 والذي حدد طريقة تمويل هذا الصندوق اذ ميز بين نوعين من الموارد التي يستفيد منها هذا الحساب ، فإلى جانب البالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة يمكن أن يستفيد الصندوق من مساهمات الجماعات الترابية، مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ثم مساهمات القطاع الخاص والمنظمات والهيآت الدولية …، أما  انفاق موارد هذا الصندوق فسيتم وفق وجهين يتعلق أولهما بتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية بالشكل الذي يعزز قدرتها على مواكبة وتيرة انتشار الوباء بالمغرب ، في حين يتم تخصيص جانب آخر من النفقات لدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار هذه الجائحة.

     ومن أجل تدبير أمثل لموارد هذا الصندوق وضمان مواكبة مستمرة لتطور انعكاسات هذا الوباء على الاقتصاد الوطني تم احداث لجنة اليقظة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل الاضطلاع بمهام الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية وفق آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، وكذا تقديم الأجوبة الخاصة بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن الانتشار السريع للفيروس المستجد وتضم هذه اللجنة – التي ينسق أشغالها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- في عضويتها:

+  وزارة الداخلية.

+  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

+ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

+ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

+  وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

+ وزارة الشغل والادماج المهني.

+ بنك المغرب.

+ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

+ جامعة غرف الصناعة التقليدية.

مع فتح إمكانية تعزيز عضويتها بجهات فاعلة أخرى من القطاعين العام والخاص إذا لزم الأمر ذلك.

وبعد اجتماعين لها خلصت لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة المالية الى إطلاق حزمة من التدابير يمكن التمييز فيها بين نوعين:

* النوع الأول: تدابير لفائدة المأجورين: بحيث يهدف هذا النوع من التدابير الى استفادة جميع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق للضمان الاجتماعي في فبراير 2020 المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم بالإضافة الى التعويضات العائلية المتعلقة بالتأمين الاجباري على المرض.

-استفادة هؤلاء الاجراء من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) الى غاية 30 يونيو2020.

* النوع الثاني: تدابير لفائدة المقاولات: وتهم المقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات الصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات وتتمثل هذه التدابير في:

– تعليق أداء المساهمات الاجتماعية الى غاية 30 يونيو2020.

– تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الايجار حتى 30 يونيو 2020 بدون أداء رسوم أو غرامات.

– تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.

مقال قد يهمك :   إحصائيات وزارة العدل بخصوص نتائج الامتحان الكتابي لمباراة المحاماة (دورة 31 مارس 2019)

– يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى30 يونيو 2020 بناء على رغبتها.

– تعليق المراقبة الضريبية والاشعار الغير الحائز حتى 30 يونيو 2020.

     فمن خلال هذه التدابير يتضح أن تفضيل المؤسسة الملكية لصيانة الأمن الصحي للمغرب وللمغاربة على الاقتصاد بأرقامه ومعاملاته هو رهان ناجح على جميع المستويات بالنظر الى جملة المكتسبات المادية والرمزية التي حققها. فمن الناحية الرمزية جددت هذه المبادرات الملكية الروابط بين الراعي(الملك) والرعية(الشعب) وأبان عن حرص الملك على ممارسة صلاحياته الدستورية باعتباره الساهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات (الفصل 42 من دستور 2011) من منطلق أن الحق في الصحة من أرقى هذه الحقوق وأولاها بالحماية، أما من الناحية المادية فاذا كانت بعض التقارير تحدثت عن أضرار بقيمة24.6 مليار سنتيم لحقت بالاقتصاد المغربي جراء جائحة كورونا فان صندوق مواجهة هذه الجائحة وبعد حوالي أسبوع من احداثه استطاع أن يحقق تبرعات بقيمة 22 مليار سنتيم وذلك بفعل “تهافت” كبريات شركات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية على التبرع لفائدة هذا الصندوق اذ يرجع هذا التهافت الى التوجيه الملكي لإحداثه.

    أما التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتي همت على الخصوص الاجراء والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا فيمكن القول أنها تداركت التأخر الحاصل في نظم الحماية الاجتماعية، بل يمكننا القول أن هذه التدابير يجب أن نجعل منها لبنة أولى لإقامة صرح قوي لحماية اجتماعية فعالة على أنقاض جائحة كورونا

  ثانيا: بروز جلسات العمل الملكية كآلية لتدبير الأزمة.

بداية لا بد أن نعرج على مفهوم هذه الجلسات وأن نتطرق الى الفرق بينها وبين باقي “اجتماعات العمل” التي يترأسها الملك، ولماذا وقع الاختيار بالضبط على هذه الآلية دون غيرها؟

     يقصد بجلسات الملكية تلك الاجتماعات التي تنعقد تحت رئاسة الملك، ويقتصر فيها الحضور على عدد قليل من الوزراء، كما تتميز بطبيعتها المفتوحة من حيث الحضور اذ غالبا ما يحضرها مستشار أو مستشارين للملك أو عضو من أعضاء ديوانه، ولا ينحصر فيها الحضور على الوزراء فقط بل ان هذه الجلسات تشهد في غالب الأحيان حضور بعض الشخصيات المدنية والعسكرية من خارج الجهاز الحكومي وذلك حسب جدول أعمالها الذي يتولى اعداده الديوان الملكي في غياب للأمانة العامة للحكومة.

لكن هل يستند انعقاد هذه الجلسات على مقتضى دستوري؟

  في الوقت الذي ذهبت فيه إرادة المشرع الدستوري الى تأطير انعقاد المجلس الحكومي في دستور 2011 بموجب الفصل ……..من الدستور فان جلسات العمل الملكية لم تحظى بأية إشارة دستورية سواء في الباب المخصص للملكية (الباب الثالث من الدستور) أو في الباب المخصص للسلطة التنفيذية (الباب الخامس من الدستور)، لكن وان لم ينص الدستور صراحة على انعقاد هذه الجلسات الا أنها تعتبر من التقاليد الدستورية التي المغربية العريقة التي ترجع جذورها الى القرنين 18 و 19 ، فهي اذن آلية أنتجتها وكرستها الممارسة السياسية والدستورية بالمغرب ارتقت الى مستوى العرف الدستوري فلم يمنع المشرع انعقادها وان لم ينص صراحة على ادراجها ضمن آليات عمل المؤسسات السياسية والدستورية بالمغرب.

وتذهب بعض وجهات النظر الى أن بقاء هذه الجلسات بعيدا عن مقتضيات الدستور دليل على وجود عناصر النظام الرئاسي داخل النظام الدستوري المغربي في حين ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك معتبرا أن انعقاد هذه الجلسات خارج إطار الدستور هو تجاوز لمخرجات البرنامج الحكومي وتأثير على عمل الحكومة المنبثقة عن الارادة الشعبية.

والحقيقة أن الإبقاء على جلسات العمل الملكية خارج مقتضيات الدستور في اعتقادي ليس خروجا عن هذا الدستور الذي حدد اختصاصات المؤسسة الملكية وصلاحياتها، ذلك أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة حتى تتم المطالبة بدسترتها بل هي مجرد آلية كغيرها من الآليات التي تلجأ المؤسسة الملكية الى توظيفها بين الفينة والأخرى مثل الخطب الملكية، الرسائل الملكية، التعليمات والتوجيهات الملكية…. وذلك بالنظر الى تعدد وتشعب الاختصاصات التي أناطها المشرع الدستوري بالملك باعتباره رئيسا للدولة وضامن دوام هذه الدولة واستمرارها وحسن سير المؤسسات الدستورية (الفصل 42 من الدستور)، وعليه فان هذه الآلية الى جانب غيرها من الآليات السالفة الذكر من شأنها تمكين الملك من ممارسة مهامه التحكيمية ومهام الاشراف العام على السير العادي لمؤسسات الدولة.

مقال قد يهمك :   الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة المغربية (تحميل)

لكن لماذا اللجوء الى توظيف هذه الآلية في ظل وجود آليات أخرى؟

ان لجوء الملك باستمرار الى عقد جلسات العمل من أجل ممارسة اختصاصاته الدستورية يرجع الى ما تتميز به هذه الجلسات من خصائص دون غيرها من آليات العمل الملكية، فاذا كان الدستور قد منح للملك اختصاص رئاسة المجلس الدستوري (الفصل …….من الدستور) كشكل من أشكال اللقاء المباشر بينه وبين أعضاء الحكومة، ونفس الشيء بالنسبة لافتتاح الدورة التشريعية “الخريفية” في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل سنة (الفصل ……من الدستور).

فجلسات العمل الملكية تتميز عن كل من رئاسة الملك للمجلس الدستوري وافتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان بمجموعة من المميزات:

*  يتميز خطاب الملك خلال افتتاحه للدورة التشريعية للبرلمان بقوته الرمزية والتوجيهية.

*  ينعقد المجلس الوزاري بحضور رئيس الحكومة والوزراء من أجل مناقشة جدول أعمال ” تشريعي مكثف”، كما أن الفصل 48 من الدستور لم يتح إمكانية حضور أي مسؤول من خارج الجهاز الحكومي لاجتماعات هذا المجلس.

* تتميز جلسات العمل الملكية بطابعها العملي.

* عادة ما تنعقد هذه الجلسات من أجل مناقشة نقطة فريدة في جدول أعمالها، مما يجعل النقاش أكثر عمقا والالمام بتفاصيلها أكثر دقة خاصة في ظل إمكانية حضور خبراء ومختصين في هذه القضية من خارج الجهاز الحكومي.

* تنعقد جلسات العمل الملكية بأقل ما يمكن من “البروتوكول الملكي” وبالتالي لمكانية انعقادها في أي وقت كلما دعت الحاجة الى ذلك ووفقا للسلطة التقديرية للملك.

* ان انعقاد هذه الجلسات بأقل ما يمكن من البروتوكول الملكي يعزز فرضية انعقادها بشكل مستمر مما يمكن الملك من ممارسة عملية المواكبة والتتبع والتقييم المرحلي لمختلف المبادرات والمشاريع التي سبق أن أطلقها تماشيا مع مبادئ التدبير العمومي الحديث.

* ان اقتصار الحضور في هذه الجلسات على عدد قليل من المسؤولين ممن تتصل مهامهم بشكل مباشر بالقضايا المطروحة في جدول أعمالها من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

     كل ما سبق ذكره نظريا عن جلسات العمل الملكية يفسر أسباب اللجوء المتواتر والمكثف اليها واعتمادها كآلية رئيسية لتدخل المؤسسة الملكية في تدبير مواجهة جائحة كورونا فجاءت هذه الجلسات وفق الجدول التالي:

 

 

الشخصيات التي حضرتها

 

 

 

موضوعها

 

 

تاريخ انعقاد الجلسة

 

–  رئيس الحكومة.

– مستشار الملك.

– وزير الداخلية.

– وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– وزير الصحة.

– قائد الدرك الملكي.

 

 

دراسة وضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني.

 

 

27 يناير 2020

 

 

 

– رئيس الحكومة.

– وزير الداخلية.

– وزير الصحة.

– المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.

– قائد الدرك الملكي.

– المدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني.

 تتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا بالمغرب ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. 17 مارس 2020

 

 

 

 

 

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]