مجلة مغرب القانونعروض الماسترالبطاقات البنكية في التشريع المغربي-بطاقة الأداء نموذجا-

البطاقات البنكية في التشريع المغربي-بطاقة الأداء نموذجا-

مقدمة:

تعتبر البنوك إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني في مختلف الدول، نتيجة للدور التي تقوم به في تعبئة المدخرات من الجمهور ووضعها رهن إشارة المشروعات والاستثمارات الداخلية والخارجية للدولة، وبالتالي فإن تلقي الودائع ومنح الائتمان يشكل النشاط الرئيسي للبنوك إلا أنه لا يشكل النشاط الوحيد لها، فبالموازاة مع ذلك تقوم البنوك بمجموعة أخرى من الوظائف الهدف منها توفير الوسائل الملائمة للتعامل في الحسابات حسب متطلبات كل فئة من فئات عملائها، فالتاجر يتوقع من بنكه تقديم خدمات تسهل له أعماله التجارية، بينما يبحث غير التاجر عن البنك الذي يوفر له ممارسة أعماله البنكية بأقل تكلفة وبدون تعقيد أو تأخير[1].

وتعتبر البطاقات البنكية إحدى أهم الوسائل التي أفرزها التطور التكنولوجي للتعامل في الحسابات التي تمسكها لعملائها، إذ بواسطتها يستطيع حاملها أن يسحب مبالغ نقدية من أجهزة التوزيع الالكتروني الأوراق النقدية، أو أن يحصل من فئة معينة من التجار المتعاملين بهذه البطاقة على ما يحتاجه من سلع وخدمات دون أن يضطر إلى الوفاء بثمنها فورا.

ولم يعرف المشرع المغربي، البطاقات البنكية ولم يحدد طبيعتها القانونية، كما أن الفقه لم يتمكن من وضع تعريف جامع لهذه البطاقات، أو تحديد نظام قانوني موحد يطبق عليها،بحيث قام الفقه بتحليل العلاقات التي تقوم بين الأطراف –مصدر البطاقة و حاملها من جهة، ومصدر البطاقة والتاجر من جهة أخرى-، للوصول إلى تطبيق أحكام نظام قانوني قائم على كل علاقة من هذه العلاقات بصفة مستقلة، مما ترتب عنه انعدام الترابط بين العلاقات القانونية، الناتجة عن نظام قانوني واحد و هو نظام الأداء باستخدام البطاقة البنكية.

وتختلف البطاقات البنكية باختلاف الوظيفة التي تقوم بها، بحيث نجد بطاقات خاصة بسحب النقود من أجهزة التوزيع الآلي، كما نجد أيضا بطاقات خاصة بالأداء، هذه الأخيرة هي التي سوف نتناول دراستها في هذا العرض.

إن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها، بطاقات الأداء، هي قيام الحامل بالوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من المحلات التجارية المعتمدة لدى الجهة المصدرة للبطاقة، وذلك بتحويل ثمن تلك السلع والخدمات من حساب الحمال إلى حساب التاجر.

ولم يعرف المشرع المغربي هذه البطاقة، إلا أن بعض الفقه عرفها على أنها: “ورقة تتضمن أمرا والتزاما بالأداء غير قابل للرجوع فيه، موجه من طرف الزبون صاحب البطاقة إلى المؤسسة البنكية المصدرة قصد القيام بتحويل مبلغ معين من حسابه البنكي إلى حساب المورد”

وتظهر أهمية بطاقة الأداء، في كونها تعد كأحد حلول الدفع المرنة و البسيطة، التي تمكن حاملها من تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة كما تمكنه من شراء ما يحتاج إليه من سلع و خدمات بالرغم من عدم توفره على النقود اللازمة للدفع الفوري.

إلا أنها تطرح العديد من الإشكالات القانونية و الواقعية، خاصة ما يتعلق بحقوق و التزامات أطرافها، و كذا على مستوى الإثبات في حالة وجود نزاع يخل بالتعامل بالبطاقة، هذا فضلا عن الحماية الزجرية والمدنية في حالة الاستعمال اللامشروع لهذه البطاقة.

ولدراسة هذه الإشكاليات المتعلق بموضوع بطاقة الأداء كنموذج للبطاقات البنكية، نقسم هذا الموضوع إلى مبحثين:

  • المبحث الأول: العلاقات التعاقدية الناشئة عن استعمال بطاقة الأداء
  • المبحث الثاني: نظام المسؤولية في بطاقة الأداء

المبحث الأول :العلاقات التعاقدية الناشئة عن استعمال بطاقة الأداء.

يرتبط كل طرف من أطراف البطاقة البنكية بالطرفين الآخرين بعقود مستقلة، حيث هناك العقد الأول بين مصدر البطاقة والتاجر المنخرط في نظام الوفاء بالبطاقة البنكية، والعقد الثاني يربط بين مصدر البطاقة وحاملها، وأخيرا عقد البيع، أو تقديم الخدمة، الذي يربط بين حامل البطاقة والتاجر، ونحن في هذا المبحث سنقتصر الحديث عن عقدين فقط، الأول والثاني، ولم يضع المشرع المغربي نصوصا تشريعية خاصة بالبطاقة البنكية، وإنما أعطى في الفقرة الثانية من المادة 329 من مدونة التجارة الحرية الكاملة للأطراف من أجل وضع شروط وكيفية استعمال وسائل الأداء، في ضوء الممارسة البنكية والقواعد العامة المطبقة على العقود، بالإضافة إلى القواعد التي تحكم النقود بصفة عامة، ولم يقيدهم إلا بضرورة احترام قواعد النظام العام المبينة في مدونة التجارة ، وذلك باستثناء بعض النصوص التي تعاقب على جرائم التزييف والتزوير[2]. أو تمنع من استخدام البطاقة البنكية[3]، وتلك العقود هي التي تحدد التزامات وحقوق أطراف البطاقة، سواء تعلق الأمر بعلاقة البنك المصدر للبطاقة بحاملها (المطلب الأول) وتعلق الأمر بعلاقة التاجر المنخرط في البطاقة بالمصدر لها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: العلاقة الناشئة بين البنك والزبون

إن العقد الرابط بين مصدر البطاقة البنكية وحاملها يخضع للأحكام العامة كسائر العقود الأخرى، لذلك لابد لقيامه أن تتوفر أركان صحته من رضا الأطراف، وأهليتهم، ومحل وسبب مشروعين.

وهو عقد غير مسمى، لأن المشرع لمن يفرد له أحكاما أو تنظيما خاصا به، وإنما ترك لأطرافه حرية تنظيمه، ويسميه غالبية الفقه بعقد الانضمام بينما يسميه البعض الآخر بعقد حامل البطاقة، وهناك من يسميه بعقد الاشتراك، ويتم تنفيذ العقد بناء على طلب مطبوع وفقا لنموذج معين من البنك المصدر، حيث يقوم الراغب في الحصول على بطاقة الأداء بتعبئة البيانات الموجودة فيه، ثم يوقع العميل الطلب ويقدمه للجهة المصدرة، وهذا العقد من العقود الملزمة للجانبين وهو بهذه الصفة يرتب التزامات متبادلة في ذمة كل من طرفيه، التزامات تخص حامل البطاقة (الفقرة الأولى) والتزامات تخص البنك المصدر (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التزامات حامل البطاقة

تترتب على عاتق حامل البطاقة البنكية تجاه الجهة المصدرة لها مجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في العقد، بعضها يتعلق بالاعتبار الشخصي، والبعض الآخر متعلق بالاعتبار المالي:

1- الالتزامات المتعلقة بالاعتبار الشخصي الحامل للبطاقة

ويمكن تقسيمها هي الأخرى إلى قسمين: التزامات سابقة على التعاقد، وأخرى لاحقة له، أي بعد التوقيع على عقد الانضمام، بالإضافة إلى بعض الالتزامات العامة في العقود[4].

أ- الالتزامات السابقة على التعاقد.

فهي على الخصوص الالتزام بالإعلام مصدر البطاقة، حيث إن أول ما يقوم به الحامل هو ملء طلب الاشتراك في نظام الوفاء بالبطاقة، والذي يتضمن عادة بيانات شخصية عن الحامل وموارده المالية، وجميع العناصر اللازمة لتحديد هويته[5].

وهذه العناصر تختلف في حالة طلب البطاقة بواسطة أحد الأفراد الطبيعيين عنها في حالة طلب البطاقة من قبل أحد الأشخاص المعنوية باسم أحد ممثليه، ففي حالة طلب البطاقة بواسطة أحد الأفراد الطبيعيين لاستعماله الشخصي، يجب أن يفصح هذا الفرد عن اسمه، ونسبه وعنوانه كاملا، وموطنه، وجنسيته، ووضعيته المهنية وتوقيعه وبصفة عامة جميع المعلومات التي تهم مصدر البطاقة عند إبرام العقد مع توقيع مالك الحساب عند اختلافه عن طالب البطاقة مسبوقا بعبارة “قرأ أو اعتمد”[6].

أما في حالة طلب البطاقة من قبل أحد الأشخاص المعنوية فيجب ذكر الاسم التجاري للشخص المعنوي ومقره الاجتماعي مع ذكر اسم ولقب حامل البطاقة وعنوانه كاملا، وموقع الحامل في التدرج الوظيفي داخل الشخص المعنوي، كما أنه من الممكن أن يرد اسم الشخص المعنوي على البطاقة، إذا رغب في ذلك وأخيرا توقيع كل من حامل البطاقة والممثل القانوني للشخص المعنوي[7] وعليه فإن تعبئة طلب الحصول على البطاقة وتوقيع العميل عليها لا يبرم العقد تلقائيا، بل إن البنك مصدر البطاقة مقيد دائما بنتيجة فحص طلب العميل ودراسته من جميع الوجوه، سواء من ناحية ملاءمته وقدرته المالية، ومركزه الاجتماعي، فالبنوك تحتاط غالبا بأن يكون للعميل طالب البطاقة حساب مصرفي لديها ولها في ذلك حرية انتقاء الزبناء الذين تتعامل معهم، خاصة وأن المعاملات البنكية تقوم على الاعتبار الشخصي الشيء الذي يدفع الأبناك إلى استبعاد الدخول في علاقات من شانها أن ترتب مسؤوليتها المدنية أو الجنائية[8].

وإذا كان الأصل أن الزبون حامل البطاقة البنكية غير ملزم بتقديم أي معلومات لا يطلبها البنك، فإنه يجب أن يكون صادقا فيها، وإلا جاز للبنك طلب إبطال العقد للغلط أو للتدليس بحسب الظروف طبقا للقواعد العامة مع التعويض إن كان له محل[9].

ب- التزامات الحامل بعد التعاقد يمكن إجمالها كالتالي:

إن عقود الانخراط تنص على التزام صاحب البطاقة بإخطار مصدرها بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعديل المعلومات المثبتة في العقد الابتدائي حول شخصية صاحب البطاقة[10]، خصوصا تغير محل الإقامة لما له من أهمية في تسهيل الاتصال بين المصدر والحامل.

الالتزام بالاستعمال الشخصي للبطاقة البنكية، إذ أن جميع بطاقات الأداء تنص على أن البطاقة شخصية ولهذا فكل حامل بطاقة يتوفر على رقم سري خاص به وعليه فليس بإمكان الحامل تفويتها لغيره أو إعارتها وإن فعل ذلك فإنه سيكون مسؤولا عن جميع النفقات التي قام بها حائز البطاقة كما انه يتعرض للفسخ التلقائي العقد المبرم بينه وبين مصدر البطاقة مع تحمله إصلاح الأضرار المترتبة عن هذا الاستعمال لأن الحامل في هذه الحالة يكون قد أخل بالتزاماته[11].

وفي هذا الإطار ذهبت محكمة versailles [12] “إلى أن تسليم البطاقة ولو على سبيل الوديعة إلى شخص آخر بشل إخلال بالالتزامات التعاقدية يرتب مسؤولية الحامل على ذلك”.

– الالتزام بالإسراع إلى إخطار الجهة المصدرة في حالة ضياع أو سرقة البطاقة، هو من أهم الالتزامات التي تمليها عقود الانضمام للبطاقة لكونها الوسيلة للوقاية من الاستعمال غير المشروع للبطاقة من طرف الغير وعلى أن يتم الإبلاغ هاتفيا بوسيلة سريعة أو بأي طريقة أخرى وإلا تحمل المسؤولية عن المبالغ التي تم تنفيذها من طرف الغير بواسطة البطاقة، وبعد وصول الإخطار للمصدر بضياعها أو سرقتها تنتقل المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة من الحامل إلى البنك المصدر[13].

وبالرجوع إلى المادة 330 من م.ت، نجد أنها سمحت بالتعرض عن الأداء في حالات سرقة البطاقة أو ضياعها أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد فقط، وهذه المادة لم تشر إلى الاستعمال التدليسي للبطاقة واستعمال بطاقة مزورة لسببين يبرران التعرض على الأداء وذلك خلافا لما فعل المشرع بالنسبة للشيك[14].

وغالبا ما تشترط عقود الاشتراك أو الانضمام مهلة معينة فيل إثارة مسؤولية البنك المصدر للسماح له بإخبار التجار المنخرطين بواقعة السرقة أو الضياع، عن طريق إدراج رقم البطاقة الضائعة أو المسروقة في قائمة التعرضات التي يرسلها لهم[15].

وكذلك يلتزم حامل البطاقة بردها بمجرد ما تطلب منه ذلك المؤسسة البنكية، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل الرابع من بطاقة روبي ماستر كارد التابعة لمصرف المغرب، حيث ذهبت إلى أن البطاقة “تبقى ملكا لمصرف المغرب والذي يحتفظ لنفسه بحق سحبها في أي وقت أو عدم تجديدها دون حاجة إلى تبرير قراره، يلتزم صاحب البطاقة نتيجة لذلك بأن يرجعها عند أول طلب وأن يسدد فورا وكاملا مبلغ المكشوف المستعمل ويعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية، إذ استمر في استعمال البطاقة بعد تبليغ سحبها بواسطة مجرد رسالة”.

2- الالتزامات المرتبطة بالاعتبار المالي لحامل البطاقة:

تقع على عاتق الزبون عدة التزامات مالية كمقابل لاستعمال البطاقة أهمها:

التزامه بتسديد جميع المبالغ المستحقة في ذمته نتيجة استخدام البطاقة[16] إذ عليه دفع الاشتراك السنوي للبنك مصدر البطاقة، فاقتطاعه وتختلف قيمة هذا الاشتراك بحسب ما إذا كان استخدام تلك البطاقة على المستوى الوطني الداخلي أن على المستوى الدولي[17] ويلتزم أيضا العميل حامل البطاقة بالتصرف في حدود المبلغ الذي وضعه البنك تحت تصرفه[18].

أما عن طبيعة العلاقة بين المصدر والحامل للبطاقة فقد اختلف في تحديدها، فهنا من اعتبرها علاقة بين مقرض ومقترض، وكيفها آخرون على أنها حوالة، وقيل هي كفالة[19].

فالدكتور أبو سليمان فيرى أنها علاقة مقرض ومقترض حيث يقول:

العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة مقرض ومقترض”

ولعل الأستاذ يقصد بذلك حالة السحب على المكشوف لأنه بالنظر إلى حالة وجود الرصيد لا تكون العلاقة قرضية.

أما الدكتور نزيه حماد فيرى أن العلاقة بينهما علاقة كفالة، حيث يقول: “يلتزم مصدر البطاقة… بالسداد الفوري لكل دين ينشأ عن استخدامها، فهو كفيل بالمال لحاملها… والعلاقة بينهما علاقة ضمان.

وهناك من يقول (الدكتور الضرير محمد الأمين) في أن العلاقة بينهما علاقة حوالة، حيث يقول: “وكيف بعضهم العلاقة بالحوالة وتتمثل الصورة في أن الحامل البطاقة (العميل) يدعو مصدرها وهو البنك (المحال عليه) لخلاص التاجر المستفيد (المحال له)[20].

الفقرة الثانية: التزامات البنك تجاه الزبون

بالإضافة إلى التزام المصدر في أغلب الأحيان بأن يقدم للحامل ميزة إجراء سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي، فإن هناك مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق الجهة المصدر للبطاقة البنكية تجاه حاملها، وهي على الشكل التالي:

1- إصدار بطاقة لزبونه وتسليمها له:

وهو التزام مستمد من الأحكام العامة للعقود، بعد أن يقوم البنك، قبل الموافقة على تسليمه البطاقة المطلوبة، بالتقصي عن طريق التحقق من مجموعة من البيانات للتعرف على الزبون سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فالبنك يتوفر على مجموعة من المعلومات عن زبونه، لكن هذا الالتزام يبدو أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بمنح ائتمان للزبون، فقبل منح مثل هذا الائتمان يجب على البنك البحث والتقصي عن المركز المالي للعميل لمعرفة مدى ملاءته وقدرته على السداد[21].

ويتم التسليم عن طريق سحب البطاقة من الوكالة البنكية، وفي نفس الوقت يتم إرسال الرقم السري بشكل معزول عبر البريد[22].

2- المحافظة على البيانات السرية المتعلقة بالحامل

يلتزم بالبنك بحماية الأسرار المعهودة إليه من طرف عملائه، ومنهم حامل البطاقة البنكية احتراما للثقة المتبادلة التي تشكل أساس العمل البنكي[23].

3- الالتزام بالوفاء للتاجر المنخرط

يلتزم البنك المصدر بالوفاء للتاجر المنخرط بقيمة المشتريات التي يقوم بها صاحب البطاقة لديه، أي أن المؤسسة المصدرة للبطاقة تكون في مركز الضامن أمام التجار الدائنين المنخرطين في حدود المبلغ المتفق عليه بوصفه الحد الأقصى لاستعمال البطاقة، أما فيما يتعدى هذا المبلغ فإن البنك يكون في مركز الوكيل عن صاحب البطاقة في الوفاء[24].

4- الالتزام بإرسال كشف النفقات لصاحب البطاقة

يجد هذا الالتزام أساسه في الأحكام العامة لفتح الحساب[25] وقد جرت العادة من الناحية العملية أن يقوم البنك بإرسال الكشوفات الحسابية خلال كل شهر[26]، لحامل البطاقة عن العمليات التي قام بها خلال المدة المتفق عليها في العقد، والرصيد المتبقى له، والعمولة المستحقة، ومبلغ الفوائد المستحقة عن الرصيد السابق، ثم تاريخ استحقاق المبالغ التي أنفقها عن طريق البطاقة[27].

5- الالتزام بنشر الإخطار بواقعة فقد أو سرقة البطاقة البنكية

يلتزم المصدر في حالة إخطاره بسرقة أو فقد البطاقة مع الر قم السري أن ينشر هذا التعرض فورا من اجل الحيلولة دون استعمالها في عمليات الوفاء الالكتروني[28].

وهناك من ميز بخصوص هذا الالتزام بين حالة فقد أو سرقة البطاقة وحدها، وحالة فقدها أو سرقتها مع الرقم السري، وإن كان هذا الالتزام هو التزام ببذل عناية، يتعين على البنك القيام به بمجرد إخطاره بحدوث الفقد أو السرقة ولو بدون الرقم السري، دون اللجوء إلى شرح الإمكانيات الفعلية لاستخدام البطاقة البنكية في سحب النقود بدون معرفة الرقم السري[29].

المطلب الثاني: العلاقة بين البنك مصدر البطاقة والتاجر

تقوم هذه العلاقة على عقد يسمى عقد المورد[30]، وسمي بهذا الاسم لأن التاجر القابل للبطاقة يلتزم بموجبه بتوريد البضائع والخدمات للعميل المصدر.

ويعتبر هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين بحيث يرتب مجموعة من الالتزامات في ذمة كل من طريفه، وسنقوم في هذا المطلب بالتطرق لهذه الالتزامات من خلال تقسيمه إلى فقرتين، بحيث نتناول في (الفقرة الأولى) التزامات البنك في مواجهة التاجر، على أن نتناول في (الفقرة الثانية) التزامات التاجر في مواجهة البنك.

الفقرة الأولى: التزامات البنك

تتمثل أهم التزامات البنك اتجاه التاجر، في وضع مختلف الوسائل والأدوات التقنية والحديثة[31]، رهن إشارة التاجر حتى يسهل التعامل بالبطاقة وتجنب أي مخاطر.

وفضلا عن ذلك يتوجب على البنك ضمان سداد فواتير العميل حامل البطاقة نقدا أو بالقيد في الجانب الدائن في حسابه، بهذا فإن التاجر لن يتعرض لمخاطر قبول شبكات بدون رصيد أو عملات نقدية قد تكون مزورة أو على الأقل لن يكون مضطرا لقبول الوفاء بعملة أجنبية[32]، وتجدر الإشارة إلى أن علاقة المؤسسة المصدرة بالتاجر علاقة مستقلة عن عقد البيع الرابط بين التاجر وحامل البطاقة كضمان المبيع، أو تخلف المواصفات الموعود بها في المبيع أو عدم صلاحيته أصلا أو وقوع نقص فيه، فإن المؤسسة المصدرة لا تسأل عنه ولا يمكن لحامل البطاقة أن يتعرض أمام المؤسسة المصدرة على أداء الفواتير الذي دفعها لفائدة التاجر بدعوى انه لم يتوصل بالبضاعة أو أن البضاعة المسلمة إليه غير المتفق عليها، لأن البنك ليس طرفا في عقد البيع وكل نزاع يحدث بين هذين الطرفين لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال اعتراضا على البنك[33].

مقال قد يهمك :   تعديل قانون المسطرة الجنائية لضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

كما يتولى البنك إعلام التجار بالبطاقات المفقودة أو المسروقة أو المزورة، تفاديا لقبولها من جانبهم، وذلك عن طريق بعض قوائم دورية أو رسائل الكترونية لهم، بالنظر إلى أن المسؤولية عن استخدام البطاقات المزورة أو المفقودة أو المسروقة بعد الإعلام تقع على كاهل التاجر.

الفقرة الثانية: التزامات التاجر

من أهم الالتزامات التي يتحمل بها التجار، هي قبول البطاقة كوسيلة للأداء، بحيث يلتزم التاجر المنخرط بقبول البطاقة الصادرة عن الطرف المصدر في تسوية معاملات حاملها لديه وفق الشروط المتفق عليها[34] دون أن يطلب منه الوفاء الفوري بأي وسيلة من وسائل الأداء التقليدية، ولا يستطيع التمسك بأي دفع من الدفوع في مواجهته صاحب البطاقة لكي يرفض هذه البطاقة في الوفاء[35].

ويتفرع عن التزام التاجر بقبول البطاقة في الوفاء بإعلام الزبناء عن قبول لهذه البطاقات في محله التجاري، ويكون ذلك عن طريق إلصاق البطاقات المقبولة الوفاء بها في مكان بارز حتى تظهر للزبناء، وهذا ما نص عليه الفصل الأول بطاقة أنتر بنك الصادر عن البنك المغربي للتجارة والصناعة على أنه “يعلن التاجر للعموم انخراطه في شبكة بطاقة “أنتر بنك” بواسطة اللافتات والملصقات والشعارات التي يقدمها له البنك وعلى التاجر أن يقدمها بصفة ظاهرة داخل وخارج محل تجارته”.

وكذلك يلتزم التاجر بضرورة احترام المساواة بين حاملي البطاقات وباقي الزبائن الآخرين في أثمان السلع والخدمات التي يتعاقدون عليها مع التاجر، فيجب على هذا الأخير أن يطبق على حاملي البطاقات نفس الأثمان التي يطبقها على باقي زبنائه دون زيادة[36].

كما يلتزم التاجر بالتأكد من صلاحية البطاقة سواء من حيث صلاحيتها، أو من حيث مطابقة التوقيع الموضوع مع عدم ورود البطاقة على قائمة المعارضة كونها مسروقة أو مزورة أو موقوفة لأي سبب آخر، أما إذا أهمل التاجر اتخاذ هذه الإجراءات للتحقق من سلامة البطاقة وشخصية حاملها تحمل نتيجة إهماله، ولو لم يكن قد أخطر بضياع أو سرقة البطاقة، ويعتبر مهملا إذا تعامل بعد إخطاره، فإن لم يكن قد أهمل واطمأن إلى البطاقة وتعامل مع حاملها، وكان ذلك في حدود القدر الذي يضمنه البنك كان تعامله نافذا على البنك في هذا القدر والتزام هذا الأخير بتسوية الفاتورة في حدوده أما في فيما يجاوزه فلا ضمان على البنك ويتحمله التاجر[37].

ومن الالتزامات الأخرى التي تلقى على عاتق التاجر، الالتزام بإعداد سند المدونية يتضمن بيانات تتعلق بعملية الأداء وفقا للنماذج التي يتسلمها من مصدر البطاقة الآلية الالكترونية المتخصصة لذلك، ويحدد العقد المبرم بين التاجر والبنك المصدر الطريقة التي يجب على التاجر إرسال الفاتورات إليه، وكذلك الآجال التي يتعين إرسالها داخلها تحت طائلة تعرضه لخطر الأداء[38].

وإلى جانب هذا الالتزام يلقى على عاتق التاجر التزام آخر يتمثل في دفع العمولة المقررة للبنك عن كل عملية بيع يسجل مبلغها، وذلك مقابل وفاء هذا البنك بقيمة المشتريات التي نفذها حامل البطاقة لديه.

وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف نسبة العمولة المفروضة على التجار من قل البنوك المصدرة للبطاقات، فقد تنخفض بالنسبة للمحلات التجارية الكبيرة حيث تكون أرقام المبيعات مرتفعة جدا وترتفع إذا كان العكس[39].

المبحث الثاني:نظام المسؤولية في بطاقة الأداء

بالرغم من النجاح العالمي الذي حققته بطاقة الوفاء كوسيلة أداء جد مهمة لتسوية المعاملات التجارية والبنكية، وما لقيته من إقبال من طرف مختلف شرائح المجتمع في كل دول العالم، فإن الاحتيال يتجاوز التقدم العلمي[40]، حيث أخذت فئة من الأفراد باستعمال طرق احتيالية، مما أصبح يهدد الاقتصاد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وصور الاستعمال الغير المشروعة قد ترتكب بواسطة الحامل الشرعي لبطاقة الوفاء، أو من البنك المصدر لها، وإما بواسطة الغير الذي غالبا ما يحصل على هذه البطاقة نتيجة ضياعها من صاحبها أو سرقتها منه، أو نتيجة لقيامه بتزويرها، الأمر الذي ينتج عنه قيام المسؤوليتين المدنية والجنائية لكل الأطراف، لذلك سنحاول التطرق إلى المسؤولية المدنية في المطلب الأول، على أن نخصص في المطلب الثاني للمسؤولية الجنائية عن الاستخدام الغير المشروع لبطاقة الأداء.

المطلب الأول: المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام بطاقة الأداء

يترتب على إنشاء بطاقة الأداء، قيام علاقات قانونية بين أطراف مختلفة كما سبق الذكر، ويترتب على عدم قيام أحد هذه الأطراف بالتزاماته التي ترتبها هذه البطاقة انعقاد المسؤولية المدنية التي تقوم على أساس تعاقدي حيث يفترض الخطأ في جانب الطرف الذي لم يقم بتنفيذ التزامه، كما قد تقع بطاقة الوفاء في حالة فقدانها أو سرقتها في يد شخص من الغير فيقوم باستخدامها وبالتالي تنعقد مسؤوليته المدنية، ولكن ليس على أساس المسؤولية العقدية على اعتبار أن الغير لا يعد طرفا في أي علاقة عقدية مع أطراف البطاقة بل على أساس المسؤولية التقصيرية.

وهكذا فإننا سنتناول كلا من المسؤولية المدنية لحامل البطاقة ومصدرها في الفقرة الأولى بينما نخص الفقرة الثانية للمسؤولية المدنية للتاجر والغير.

الفقرة الأولى: المسؤولية المدنية لحامل البطاقة ومصدرها

يرتبط حامل البطاقة مع مصدرها بعلاقة عقدية مستقلة، الشيء الذي يفرض على الطرفين التزامات متقابلة يفرضها العقد، والإخلال بهذه الالتزامات يترتب عليه قيام مسؤولية طرفي العقد[41]، حامل البطاقة (أولا) ومصدرها (ثانيا).

أولا: المسؤولية المدنية لحامل البطاقة

إن العقد المبرم بين الزبون ومصدر البطاقة إما أن يتضمن تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز للحامل استعماله، أو لا يتضمن ذلك، ففي حالة عدم تحديد المبلغ المسموح به لصاحب البطاقة، أو كان المصدر يأذن لهذا الأخير بتجاوز المبلغ المحدد، فيظل مصدر البطاقة ملزما بالوفاء بالمبالغ التي استخدمها صاحب البطاقة، ولو تجاوزت الاعتماد المسموح له به، ويبقى له الحق في الرجوع عل صاحب البطاقة لتحصيل ما أداه عل هذا الأخير، وهنا تقوم مسؤولية الحامل في حالة امتناعه عن رد مقدار التجاوز الذي أداه البنك[42]، ولكن إذا تم الاتفاق على تحديد الحد الأقصى، وتجاوز الحامل هذا المبلغ، فإنه يكون مسولا اتجاه التاجر بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما، وفضلا عن انعقاد المسؤولية المدنية لصاحب البطاقة التي تقوم على أساس قرينة الخطأ في جانب هذا الأخير، لأنه يكون ملزما بتنفيذ العقد بحسن نية، فإنه إذا تجاوز المبلغ المتفق عليه مع علمه بعدم ضمان مصدر البطاقة الوفاء بما يزيد عن هذا المبلغ وبالتالي تتوافر في حقه سوء النية في تنفيذ التزاماته[43]، فإنه يتحمل المسؤولية المدنية بالتعويض عن الضرر الذي لحق البنك أو التاجر حسب الحالة، على أساس الإخلال بالالتزام التعاقدي، ويكون من حق الجهة المصدرة سحب البطاقة من الحامل لأنه أهدر الثقة الموجودة بينه وبين المصدر[44].

كذلك تنعقد مسؤولية حامل بطاقة الوفاء التي انتهى التاريخ المحدد لاستخدامها أو التي ألغيت كنتيجة لفسخ العقد المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها[45]، فمن الالتزامات التي يرتبها هذا العقد، نجد التزام صاحب البطاقة برد هذه الأخيرة بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستعمالها، أو عند فسخ العقد بينهما فإن لم ينفذ صاحب البطاقة هذا الالتزام، وقام باستعمال البطاقة بعد هذا التاريخ أو الفسخ، تنعقد مسؤوليته المدنية عن المبالغ التي استخدمها باستعمال البطاقة[46] ولقد ذهب الاجتهاد القضائي في فرنسا إلى اعتبار استعمال البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها، يعرض حاملها للمتابعة من أجل النصب إذا استعملت البطاقة بعد إخباره بردها[47]، فرفض إرجاعها إلى البنك المصدر بشكل خيانة أمانة[48] وفي حالة وفاة صاحب البطاقة، يجب إرجاعها إلى البنك المصدر من طرف الخلف الذي يكون ملزما بإخبار البنك بهذه الواقعة[49].

بالإضافة إلى ذلك فإن المسؤولية المدنية لحامل البطاقة تنعقد على نطاق واسع في حالة فقدان أو سرقة البطاقة، لأن الحامل ملزم بالمحافظة عليها لدرجة أنه يعتبر في مركز المودع لديه، الذي يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص على شؤونه للمحافظة على هذه البطاقة، وفي حالة سرقتها فهو ملزم بإخطار الجهة المصدرة لهذه البطاقة للتخلص من المسؤولية[50]، وهذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا)، في إحدى القرارات الصادية عنه بتاريخ 22/30/2002، حيث اعتبر أن الزوجان اللذان تقدما بإبلاغ مؤسسة القرض العقاري والسياحي بضياع بطاقتهما البنكية أنتر بنك فيزا طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الشروط العامة لاستعمال البطاقة المذكورة غير مسؤولان، والمؤسسة التي لم تأخذ هذا الإبلاغ بعين الاعتبار تتحمل مسؤولية المبالغ التي صرفت بهذه البطاقة بمجرد تعرض[51] وإشعار البنك يمكن أن يتم بشكل شفوي أو كتابي، فالتصريح الشفوي يكون عن طريق الهاتف أو أية وسيلة أخرى، بينما التصريح الكتابي يكون بخطاب كتابي أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل[52]، وبعد إخبار المؤسسة البنكية بواقعة السرقة تكون مسؤولة عن جميع العمليات التي تتم بواسطة هذه البطاقة، ولا يمكنها التنصل مننها بدعوى أنها تحتاج إلى وقت لتعميم هذا الإعلان على جميع التجار اللذين يتعاملون بهذه البطاقة البنكية[53].

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل سرقة أو فقد تؤدي إلى قيام مسؤولية الحامل، طالما أنه اتخذ كافة الاحتياطات الضرورية للمحافظة عليها ومع ذلك وقعت السرقة[54]، كما تترتب مسؤولية الحامل المدنية عند إخلاله بالالتزام المتمثل في تصريحه – الحامل – بحسن نية بكل المعلومات المتعلقة بهويته، أو التي يطلبها البنك المصدر للبطاقة، فإذا خالف هذا الالتزام أو قدم بيانات مغلوطة للمصدر باستعمال طرق احتيالية في ذلك، فإن مسؤوليته المدنية تقوم إلى جانب إمكانية اعتبار تصرفه هذا جريمة نصب لتقديمه بيانات كاذبة وخاطئة عن شخصه[55] إضافة إلى قيام مسؤوليته – حامل البطاقة – العقدية في حالة إعارته للبطاقة لشخص آخر قصد استعمالها في الحصول على السلع والخدمات من طرف التاجر، لأنه خالف التزاما تعاقديا وهو الاستعمال الشخصي للبطاقة ، مما يترتب عليه تحمل النفقات التي قام الغير بتنفيذها، واسترداد البطاقة من طرف البنك، إضافة إلى فسخ العقد[56].

ثانيا: المسؤولية المدنية لمصدر البطاقة

يعتبر التزام البنك المصدر بالوفاء بقيمة مشتريات الحامل للتا جر الذي قبل التعامل بالبطاقة البنكية، من أهم الالتزامات الملقاة على عاتقه، والإخلال به يرتب قيام مسؤولية المؤسسة البنكية، فإذا لم يرتكب الحامل أي خطأ، ولم يقم مصدر البطاقة بالوفاء، ونشأ ذلك ضرر للحامل بأن تعرض للحجز عليه من قبل التاجر، أو تعرضت سمعته التجارية للضرر، ويتحمل البنك التعويض عن هذا الضرر[57]، كما تنعقد مسؤولية البنك المدنية في حالة قيامه بالوفاء رغم إخطاره بواقعة الضياع أو السرقة خلال الأجل المطلوب من طرف صاحب البطاقة، أما قبل ذلك فيلتزم بالوفاء بالمبالغ الناتجة عن استخدام البطاقة تنفيذ الالتزام تجاه التاجر المنخرط وصاحب البطاقة[58]، وفي هذا الإطار اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في أحد قراراتها أن حدود مسؤولية البنك في حالة ضياع بطاقات السحب والائتمان مرتبطة أساسا بالتاريخ الذي وقع إشعاره بهذه الواقعة، ومقارنته مع تاريخ عمليات السحب موضوع النزاع[59]، وسبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن قضى بمسؤولية البنك المصدر للبطاقة عن المبالغ التي وقع سحبها بعد إخطاره بواقعة الضياع، معتبرا أن “الإدلاء بشهادة الضياع أو السرقة المسجلة لدى مصالح الشرطة، قد أجابت عنه محكمة الاستئناف بعلة “انه مجرد إجراء إضافي أو تأكيدي لا يبعد مسؤولية البنك” وهو تعليل ينطبق على الاستعمال في الشبابيك البنكية التي لم تدل الطالبة بما يثبت إعطاء تعليماتها لجميع وكالاتها والبنوك المنخرطة في نظام فيزا بإيقاف استعمال البطاقة الضائعة، كما ينطبق على الاستعمال في المجلات التجارية التي يتعذر استعمالها فيها من الغير لتكفل صاحب المتجر بالتأكد من هوية المستعمل تحت مسؤوليته، وبمطابقته التوقيع عليها بالتوقيع على الفاتورة…”[60].

وقد تنعقد مسؤولية مصدر البطاقة حتى في غير وجود التعرض على الأداء، وذلك إذا تم إخطاره بواقعة وفاة صاحب البطاقة، حيث يجب عليه في هذه الحالة أن يتوقف الوفاء للعمليات التي تتم بعد حدوث الوفاة، لأن عقد البطاقة البنكية يقوم على الاعتبار الشخصي فيلغي تلقائيا بوفاة صاحب البطاقة[61]، فإذا استمر مصدر البطاقة في الوفاء بالعمليات التي تتم بعد تاريخ الوفاة، رغم إخطاره بوفاة صاحب البطاقة، فإن مسؤوليته تتعقد عن البائع التي قام بالوفاء بها وعن الأضرار التي تلحق الورثة من جراء هذا الوفاء، لأنه يكون في هذه الحالة قد ارتكب خطأ في حقهم حيث رتب في ذمتهم التزامات قد تؤدي إلى إنقاص نصيبهم في التركة[62]، وتكون مسؤولية البنك هنا مسؤولية تقصيرية، وليس مسؤولية عقدية، لان الورثة ليسوا طرفا في العقد، وإنما هم من الغير، بحيث يكفي أن يثبتو عنصر الضرر، والعلاقة السببية وفعل الجهة المصدرة المؤدي إلى وقوع الضرر[63]، إضافة إلى ما سبق تقوم المسؤولية المدنية للمصدر حتى في الحالة الناتجة عن مشاكل تقنية متعلقة بالحاسوب، لذلك وتلافيا لكل نزاع ، بادرت الأبناك إلى اشتراط انتفاء مسؤوليتها، كما تضمن ذلك نص الفصل التاسع في فقرته الأخيرة من عقد “أنتر بنك” والذي جاء فيه “أن البنك غير مسؤول عن أي عطب أو توقف مؤقت يصيب الشبابيك” ولكن إدراج هذا الشرط لا ينفي التزام البنك، بل تبقى مسؤوليته المدنية قائمة سواء تعلق الأمر بعطب في الشبابيك الأوتوماتكية أو بقيد في دائنية أو مديونية حساب الزبون دون مبرر، وهكذا فإن البنك لا يمكنه أن يتملص من هذه المسؤولية بالنص في عقد البطاقة على أنه غير مسؤول عن أي عطب أو توقف يصيب الشبابيك الأوتوماتيكية [64] ، وفي هذا الإطار يؤكد الأستاذ الشايب عينو[65] “على أن الإشكال منعدم، فقيام خلاف بين البنك والزبون يعني بالضرورة حدوث خلل أو عطب في الجهاز الالكتروني، مما يفرز مسؤولية البنك كحارس للحاسوب في إطار الفصل 88 من ق.ل.ع وأية محاولة من البنك من أجل نفي المسؤولية عنه تلزمه بطرح كل الدلائل التي يتوفر عليها من تسجيلات أوتوماتيكية ودعامات إعلامية، مما يفسح أو يسمح للقاضي بمقارنة الأدلة المطروحة بتلك التي أدلى بها الزبون”.

ولقد أجمع الفقه والقضاء على وجود قرائن تؤكد مسؤولية البنك عن خطأ الآلة ضمن مسؤولية حارس الشيء، إلى أن يثبت البنك سببا خارجا عنه للتملص كليا أو جزئيا من تحمل التبعات[66]، فصلا عن ذلك تقوم مسؤولية مصدر البطاقة عن الوسائل الاحتيالية والتدليسية التي قام بها الغير أو أحد تابعي مصدر البطاقة لاستغلال هذا النظام من نظام الوفاء[67].

وتنعقد مسؤولية البنك كذلك، عند قيامه بفسخ العقد دون مبرر بحجة أن صاحب البطاقة لم يستعمل المبلغ موضوع رهن إشارته، فيكون بذلك قد تعسف في استعمال حقه وبالتالي يلزم بتعويض الضرر الذي ألحقه بصاحب البطاقة نتيجة هذا الفسخ، كما يتحمل البنك كامل المسؤولية عن الوفاء غير الصحيح، في حالة عدم التحقق من وجود توقيع عميله على فواتير الشراء المرسلة من التاجر ومضاهاة هذا التوقيع على النماذج المحتفظ بها لديه[68].

الفقرة الثانية: المسؤولية المدنية لكل من التاجر والغير

تنعقد مسؤولية التاجر عن إخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه، باعتباره طرفا في كلا العقدين الناشئين عن استخدام البطاقة البنكية (أولا) كما تنشأ مسؤولية الغير الذي لا يكون طرفا في أي عقد ناشئ عن البطاقة عن الاستخدام غير المشروع لها (ثانيا).

أولا: المسؤولية المدنية للتاجر

تتعاقد المؤسسة البنكية التي تصدر البطاقة مع مجموعة من المحلات التجارية وأصحاب الخدمات على قبول البطاقة في الوفاء، فالتاجر بمقتضى العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة للبطاقة يتعهد بالوفاء للحامل ببطاقة الأداء لجميع الخدمات[69]، فرفض التاجر قبول الأداء بواسطة البطاقة البنكية يعرضه للمسؤولية، لأنه يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية وألحق ضررا بالجهة المصدرة، المتمثل في إحجام الأشخاص على الاشتراك في هذه البطائق البنكية، مما يضيع على مصدرها العمولة والفائدة، إضافة إلى انتفاء الغاية التي أنشأت من أجلها البطاقة، الشيء الذي يعطي الحق للجهة المصدرة للبطاقة المطالبة بالتعويض على أساس تعاقدي[70].

أما بالنسبة للحامل فإنه يستطيع كذلك مطالبة التاجر بالتعويض، إذا رفض هذا الأخير الوفاء بالبطاقة، ومطالبة الحامل لا تكون على أساس العقد، لأن العقد الذي بينه وبين التاجر لا يفرض على التاجر قبول الوفاء بواسطة البطاقة الائتمانية الخاصة بالحامل، وإنما يكون أساس المطالبة هنا مبنيا على أساس التقصيرية، على اعتبار أن فعل التاجر برفض الأداء بالبطاقة يشكل ضررا للحامل مما يجعل التاجر مسؤولا اتجاهه[71].

والمحل التجاري الذي يقبل التعامل بالبطاقة مع الجهة المصدرة ملزم بالتحقق من شخصية حامل البطاقة، ويكون ذلك عن طريق التأكد من مضاهاة التوقيع الذي يضعه الزبون على فاتورة الشراء بالنموذج الموجود على ظهر البطاقة ذاتها، فإذا أهمل المحل التجاري المنخرط اتخاذ الحيطة والحذر، يكون قد ارتكب خطأ، وفي هذا الصدد ينص ق.ل.ع في فصله 83/2 على أن الشخص يرتكب خطأ ويتحمل المسؤولية إذا كان سبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا خطأ ضرر للطرف الآخر.

مقال قد يهمك :   دور مبدأ التفريع في تكريس الحكامة الجهوية بالمغرب

وبذلك فالتاجر المنخرط يعتبر طرفا في المعاملة وهو مسؤول عن ما يقدمه لصاحب البطاقة، فإذا قام بتلبية الحاجيات بناء على بطاقة مزورة دون أن يتأكد من توقيع وشخصية صاحب البطاقة، فإنه يكون مسؤولا، وبدلا من أن يؤدي البنك المصدر الفاتورات فإن التاجر المنخرط هو الذي يؤديها بناء على توفر عناصر المسؤولية الخطأ والضرر ووجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر[72].

كما تنعقد مسؤولية التاجر المدنية في حالة إرسال فواتير لا تحمل أي توقيع للحامل إلى الجهة المصدرة، بحيث يتعرض لعدم الوفاء من جانب البنك المصدر، لأنه أهمل تنفيذ الالتزام الذي يقضي بتقديم الفاتورة للتوقيع عليها من قبل الحامل[73]. وإذا قام التاجر بقبول الوفاء بواسطة بطاقة مفقودة أو مسروقة رغم إخطار حاملها بضياعها، فالتاجر يتحمل مسؤولية المبالغ التي تعامل منذ تاريخ إخطاره من طرف الجهة المصدرة بسرقة البطاقة إذا ترتب عن ذلك ضرر له، ويكون أساس المطالبة هنا أساس تقصيري[74]، ويمكن أيضا للجهة المصدرة المطالبة بالتعويض إذا قام بالوفاء بهذه البطاقات الضائعة والمسروقة رغم إخطاره بذلك، وتكون المطالبة على أساس تعاقدي لان التاجر ملزم بالإطلاع على قائمة البطاقات الضائعة والمسروقة أو الملغاة والتي تسمى بقائمة الاعتراضات والتي يخطر بها من طرف الجهة المصدرة دوريا تفاديا لقبوله الوفاء بها، فإهمال التاجر لهذا الالتزام سيسهل على الغير استعمال البطاقة استعمال غير مشروع كذلك من الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية للتاجر، حالة قيام هذا الأخير بكشف أسرار العميل، حيث يمكن للحامل مطالبة التاجر بالتعويض إذا ألحق بهذا التصرف ضرر بالحامل، وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية[75].

أيضا تقوم المسؤولية العقدية للتاجر تجاه الحامل، وذلك إذا أخل التاجر بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه تجاه هذا الأخير، بموجب عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة الذي يجمعه به، ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر هي الالتزام بتسليم الحامل المشتريات التي تم التعاقد عليها، ويستطيع الحامل الرجوع على التاجر للمطالبة باستعادة ثمن المشتريات، إذا أخل بالتزام التسليم أو قام بتسليم بضاعة معينة، وكذلك بتعويض الضرر الناشئ عن تسليم المبيع[76] وذلك طبقا للقواعد العامة لعقد البيع.

ثانيا: المسؤولية المدنية للغير

تعتبر المسؤولية المدنية للغير مسؤولية تقصيرية تقوم على العمل الشخصي وليس مسؤولية عقدية، لأنه ليس هناك أي عقد بين الغير وصاحب البطاقة، فهذا الغير يقوم بعمل يعتبر خطأ يسبب مباشرة ضررا لحامل البطاقة الشرعي ويلتزم مرتكبه بالتعويض عن هذا الضرر طبقا لما يقرره الفصل 77 من ق.ل.ع والذي جاء فيه: “كل فعل ارتكبه الإنسان عن نية واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”. فبمجرد إقدام هذا الغير على استخدام البطاقة البنكية مع علمه بأنها مملوكة لشخص آخر، يعد خطأ في جانبه وأن سرقتها أو تزويرها يحرم حاملها الشرعي من الاستفادة منها، وهذا هو الضرر أي الركن الأساسي في المسؤولية التقصيرية[77]، فاستعمال الغير للبطاقة المفقودة أو المسروقة أو حتى المزورة يسبب أضرارا بالغة ليس فقط لحاملها الشرعي، بل كذلك بالثقة التي يولدها الجمهور في استعمال هذه الوسيلة الحديثة من وسائل الأداء، الشيء الذي يبرر مسؤولية هذا الغير عن الأضرار التي ألحقها بصاحب البطاقة ويكون التعويض حسب الضرر الذي يرتكبه[78].

ولكن هناك عنصر آخر لابد منه ليكون هناك تعويض، وهو توفر العنصر المعنوي في الخطأ، أي الإدراك، وهو أن يكون من أتى بالفعل المساءل عليه مدركا لما قام به، وقد نص ق.ل.ع على هذا الركن عندما اشترط في الفصل 77 السالف الذكر بان تكون الأفعال التي ارتكبها الإنسان قد صدرت عن نية واختيار، ولذلك فصاحب البطاقة لا يمكن أن يتمسك في مواجهة غير المميز بالخطأ الذي ارتبكه وأدى إلى تضرره.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى المدنية في هذه الحالة تكون دعوى تابعة، لأنها ناتجة عن سرقة ونصب وتزوير، أي تابعة للدعوى الجنائية (الدعوى العمومية) وينظر فيها القاضي الجنائي، وهذا خيار يكون للمتضرر حيث يمكنه رفع الدعوى سواء أمام المحاكم المدنية أو المحاكم الزجرية[79].

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية المترتبة عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الأداء

إن النجاح الذي عرفه نظام الدفع بواسطة بطاقات الأداء، وذلك باستعمال الأدوات والوسائل الالكترونية[80]، قد واكبه تطور في السلوك الإجرامي اختلفت معه نوعية وأساليب تنفيذ الجريمة عما كانت عليه سابقا[81]، وإدراكا من التشريعات الجنائية[82]، بحجم الخسائر المترتبة عن الاستعمال غير المشروع لهذه البطاقات، فقد بادرت إلى سن قوانين لمواجهة الجانب المظلم لاستخدام هذه البطاقات والذي يطال البنوك والمؤسسات المالية المصدرة لها، والتجار الذين يقبلون التعامل بها، وكذا حامليها.

وإذا كان المغرب لم يعرف ظاهرة الغش في البطاقات البنكية مقارنة مما هو عليه الأمر في الدول الأوروبية، إلا أن هذا الأمر بدأ ينتشر مؤخرا في المغرب على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة.

وهذا الاستعمال الغير المشروع للبطاقات البنكية يكون إما من جانب حاملها (الفقرة الأولى) أو من الغير (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية لحامل البطاقة

تترتب المسؤولية الجنائية لصاحب البطاقة، إما في حالة استعمالها من طرف هذا الأخير مع عدم كفاية الرصيد (أولا) أو استعماله للبطاقة منتهية الصلاحية أو الملغاة (ثانيا).

أولا: تجاوز الحامل لرصيده في الوفاء

قد يقدم صاحب البطاقة على استعمالها استعمالا مفرطا، ومن ذلك أن يستعمل بطاقته بينما تكون المؤونة في حسابه غير موجودة أو غير كافية لتغطية العملية، وفي ها الإطار ثار جدلا فقهيا وقضائيا حول تكييف هذا الفعل غير المشروع الذي قام به حامل البطاقة، هل هو جريمة معاقب عليها قانونا؟ أم مجرد إخلال بالتزام تعاقدي؟

في هذا الإطار ثار خلاف فقهي وقضائي، فهناك جانب من الفقه من اعتبر هذا الفعل خيانة للأمانة[83]، أما جانب آخر من الفقه يرى بان هذا التصرف يعتبر جريمة نصب حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه[84]، أن حامل البطاقة الذي يتقدم بها إلى التاجر، ويستخدمها للحصول على السلع والمشتريات، وتجاوز بهذا الاستخدام المبلغ المتفق عليه استخدم طرقا احتيالية لإيهام التاجر بوجود رصيد أو اعتماد له لدى البنك في حين بعض الفقه [85]، يرفضون هذا الوصف معللين ذلك بان التاجر يفترض فيه أن يكون عالما بتجاوز حامل البطاقة للحد الأقصى المتفق عليه، وذلك بمطابقة الأرصدة وبالرجوع إلى البنك.

وفي هذا الصدد ذهب القضاء الفرنسي في بعض أحكامه إلى اعتبار أن قيام الحامل باستعمال بطاقته في تنفيذ مشترياته لدى التجار بالرغم من علمه بعدم توفره على رصيد أو عدم كفاية هذا الأخير لدى البنك يشكل جريمة نصب، ومن ذلك الحكم الصادر عن محكمة Rennes سنة 1970[86].

أما بالنسبة للقضاء المغربي فإن أول حكم صدر في مثل هذه المسألة يرجع إلى فاتح يناير 1990 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء[87]، حيث أدانت هذه الأخيرة حامل البطاقة البنكية التي استعملها بشكل تعسفي متجاوزا رصيده بالنصب وخيانة الأمانة، غير أن محكمة الاستئناف[88] بالدار البيضاء ألغت هذا الحكم معتبرة أن تصرف الزبون مجرد إخلال بالتزام تعاقدي لا يشكل جرائم خيانة أمانة أو نصب، إذ أن الشروط المكونة لهاتين الجريمتين غير واردة في ذات النازلة لانعدام وجود أعمال تدليسية من طرف العميل.

وقد اعتبر أحد الفقه[89] أن هذا الموقف لمحكمة الاستئناف إنما هو تصويب للمسيرة الخاطئة التي سارت عليها المحكمة الابتدائية، ويتفق مع الموقف الجديد لمدونة التجارة التي جرمت تزوير وتزييف البطاقة واستعمالها وسكتت عن تجريم وعقاب عن عدم توفر المؤونة أو عدم كفايتها، وهو التجريم الوحيد الذي أخذ عن المادة 316 من م.ت، والتي جعلت من وسائل الأداء ومن ضمنها البطاقات البنكية مجرد اتفاقية بين المؤسسة المصدرة وصاحب البطاقة والتاجر.

ثانيا: استعمال البطاقة منتهية الصلاحية أو الملغاة

عند انتهاء صلاحية البطاقة، يجب على العميل الحامل للبطاقة تسليمها إلى البنك المصدر ويتسلم منه بدلا عنها بطاقة جديدة ذات صلاحية لفترة أخرى بذات شروط البطاقة القديمة أو بشروط جديدة[90]، فإذا حدث وتم استخدامها من طرفه، فهل يمكن تصور قيام جريمة ما؟

إن استمرار الزبون في استعمال بطاقة الأداء، ألغيت من قبل مصدرها أو انتهت مدة صلاحيتها المحددة في العقد المبرم بينه وبين مصدر البطاقة يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة في مواجهة البنك، كما يعتبر مرتكبا لجريمة نصب في مواجهة التاجر[91].

1- ارتكاب حامل البطاقة المنتهية أو الملغاة لجريمة خيانة الأمانة تجاه البنك المصدر

في هذا الإطار ذهب بعض الفقه إلى القول، بأن حامل البطاقة المنتهية الصلاحية أو الملغاة مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، وذلك لتوافر أركان هذه الجريمة، والمنصوص عليها في الفصل 547[92] من القانون الجنائي على اعتبار أن البطاقة قد سلمت إليه لاستعمالها خلال فترة محددة لكنه تجاوز هذه الفترة، وذلك دون القيام بإشعار هذا الحامل بإرجاع البطاقة مادام أن تاريخ صلاحيتها مدون عليها[93]، غير أن البعض الآخر يرى أن الجريمة لا تقوم إلا إذ1ا كان حامل البطاقة لا ينوي تجديدها مرة أخرى، أو انه قد أقفل حسابه البنكي، أما في غير ذلك من الحالات فقد جرى العمل على قيام البنك بإعطاء العميل بطاقة جديدة بمجرد انتهاء الصلاحية الأولى واستمرار العلاقة بينه وبيه البنك المصدر يعد دليلا على انتفاء القصد الجنائي لديه[94] بينما اتجاه آخر يذهب إلى القول بأن الفصل 547 من ق.ج لا يصلح للتطبيق على هذه الحالة، وبالتالي لا يمكن التسليم بالقول بوجود جريمة خيانة الأمانة، وبرر هذا الاتجاه موقفه بأن البنك عند استخراجه للبطاقة، فإنه يتقاضى نظير ذلك (يتمثل في الاشتراك السنوي، المصروفات الإدارية والتي تشمل قيمة المادة الخام للبطاقة وتكاليف استخراجها)، ولكونها تحمل اسم حاملها الذي يتصرف فيها تصر ف المالك في ملكه عن طريق حيازته لها حيازة قانونية تامة بركنيها المادي والمعنوي، وبالتالي لا يمكن اعتبار رفض رد البطاقة للبنك المصدر جريمة خيانة أمانة، وخاصة مع العلم أن البنك باستطاعته إلغاء التعامل بها بطرق متعددة كتعطيلها الكترونيا في حالة رفض العميل ردها إليه[95].

2- ارتكاب حامل البطاقة البنكية المنتهية الصلاحية أو الملغاة لجريمة نصب في مواجهة التاجر

إذا كانت البطاقة البنكية تحمل تاريخ انتهائها، فيجب على التاجر ألا يقبلها في الوفاء بعد هذا التاريخ وإلا عدا شريكا في جريمة خيانة الأمانة التي يرتكبها حاملها في مواجهة مصدر البطاقة[96]، لكن تظهر الصعوبة إذا خلت البطاقة من تاريخ انتهاء صلاحيتها ولم يقم مصدرها بإخطار التاجر بانتهاء العمل بها وقام حاملها باستخدامها للوفاء ببعض مشترياته لدى أحد التجار[97]، فهل يمكن تكييف هذا الفعل بأنه جريمة نصب أم لا، وتظهر الصعوبة بوضوح في حالة فسخ العقد المبرم بيم مصدر البطاقة وحاملها مما يترتب عنه إلغاؤها، فإذا استعملها الحامل لدى أحد التجار الذي لا يكون على علم بفسخ العلاقة التي على أساسها تسلم حامل البطاقة هذه الأخيرة، فهل يعد هذا الفعل مكونا لجريمة النصب أم لا؟[98].

لقد تعرض جانب من الفقه لهذه المسألة، وحزم بإسناد جريمة النصب لحامل البطاقة والمنصوص عليها في الفصل 540 من ق.ج[99]، لأن العميل قد أجرى مشترياته بسوء نية لا يمكن إنكارها وإلزام البنك المصدر بالحلول محلة في الدفع للتاجر[100] وهو ما سارت عليه بعض الاجتهادات القضائية المغربية، فقد أدانت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء حامل البطاقة بثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة قدرها 2000 درهم إضافة إلى الصوائر القضائية بتهمة النصب والاحتيال[101].

لكن بعض الفقه لم يساير هذا التوجه، وبرر ذلك بكون جريمة النصب تتطلب علاقة سببية ترتبط بين فعل الاحتيال والنتيجة التي أضفى إليها نتيجة للغلط الذي أخل إرادة المجني عليه، ولأن الدافع الحقيقي وراء قيام البنك بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات عند العميل، يتجسد في الشرط العقدي الذي يلزم البنك بذلك وليست الصفة التي استعملها العميل بأنه صاحب البطاقة فاعلة هي التي دفعت البنك للوفاء، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها للقول بتوافر جريمة النصب بحق الحامل[102]، وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف الدار البيضاء في القرار المذكور سالفا.

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للغير

يقصد بالغير من لم تصدر البطاقة باسمه من الجهة المختصة بإصدارها، فإذا استعمل هذا الغير البطاقة، كان استعماله غير المشروع، مرد ذلك للطابع الشخصي الذي تتسم به البطاقة[103].

واستخدم الغير للبطاقة استخداما غير مشروع يكون في حالة تزويرها (أولا) أو سرقتها (ثانيا)

أولا: تزوير الغير للبطاقة البنكية

تخضع البطاقة شانها في ذلك شأن المحررات للتزوير المادي بطرقه وأشكاله المختلفة، بالرغم من مختلف الاحتياطات التقنية المستخدمة في صناعتها بشكل يفوق غيرها من وسائل الأداء الحديثة[104].

وأساليب التزوير التي تقع على بطاقة الأداء عديدة ومتنوعة، ووعيا من المشرع بالمخاطر التي تترتب على هذا الفعل، فقد جرمت المادة 331 من مدونة التجارة بعض الأفعال التي تقع على وسائل الأداء، حيث نصت على أن كل من زيف أو زور وسيلة أداء يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة 316 الخاصة بالشيك، وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2000 و10.000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمس وعشرون في المائة من مبلغ الأداء، كما أن المشرع وحسب الفقرة الثانية من المادة 331 السالفة الذكر قد عاقب كذلك بنفس العقوبة كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة، كما أن هذه العقوبة امتدت حسب ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه إلى كل من قبل على علم الأداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

ولم يكتف المشرع بالعقاب المذكور، بل أوجب مصادرة وسائل الأداء المزورة والآلات المعدة لذلك وهو ما جاءت به المادة 333[105] من م.ت.

ثانيا: استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة

يعد هذا الاستعمال من اكبر المخاطر التي تواجه نظام البطائق البنكية، حيث يقوم السارق أو من يعثر على البطاقة باستعمالها سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر[106]، وهو ما يترتب عليه استنزاف قيمتها، فانتهاء الرصيد الخاص بحامل البطاقة أو المبلغ الموجود في رصيده بناء على الاتفاق الموجود بينه وبين البنك، يجعل هذه لبطاقة عديمة القيمة، على الأقل طوال المدة التي لا يوجد فيها رصيد بحسابه، وهو ما من شأنه أن يرتب ضرار كبيرا بالحامل[107].

وهذه السرقة قد تكون حقيقية وقد تكون صورية، فالسرقة الحقيقية هي التي يتم فيها اختلاس البطاقة أو عدم ردها ممن عثر عليها، وقيامه بعد ذلك باستعمالها بسرعة وقبل وضع قائمة المعارضات في حالة الارتباط عير المباشر بحاسوب البنك، أما السرقة الصورية فتتمثل في قيام الحامل بالإخطار عن فقد البطاقة أو سرقتها في حين أن البطاقة تكون لازالت في حوزته وذلك عن سوء نية ليقوم باستعمالها لاحقا في عمليات الشراء[108]، وقد جرت العادة أنه بمجرد الإبلاغ عن ضياع البطاقة أو سرقتها، فإن ذلك يعني أنها خرجت من حيازة حاملها، وبالتالي يعتبر كل تصرف فيها تصرفا غير شرعي من الغير ولو كان من الحامل نفسه[109].

وهذه التصرفات غير الشرعية للبطاقات المفقودة أو المسروقة من الغير في الوفاء لدى التجار تقوم بها جريمة النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من ق.ج، لان هذه التصرفات تتوافر فيها الطرق الاحتيالية حيث تهدف إلى اقناع التاجر بوجود رصيد وهمي من أجل تمكينه لبضاعة أو خدمة مع ما يترتب على ذلك من أضرار لأطراف البطاقة[110]، ومجرد المحاولة في الشراء يعاقب عليها بجريمة النصب طبقا للفقرة الثانية من الفصل 546 من ق.م.

وتتحقق إلى جانب جريمة النصب جريمة السرقة طبقا للفصل 505 من ق.ج، والذي جاء فيه: “من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرون إلى خمسمائة درهم”، وعليه إذا أقدم شخص على أخذ بطاقة أداء واتجهت نيته إلى تملكها فإنه يعد مرتكبا لجريمة السرقة أيا كان الباعث على ذلك[111].

غير أن القضاء المغربي كانت له نظرة أخرى، ففي واقعة عرضت على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء[112] بخصوص بطاقات الأداء، ذهبت فيها إلى الاكتفاء بإعطاء وصف السرقة للجاني دون النصب، على الرغم من قيام هذا الأخير إلى جانب سرقة البطاقات استخدام وسائل احتيالية عن طريق استعماله اسم كاذب غير اسم الحامل الشرعي المدون، علاوة على استعماله لصفة غير صحيحة بإقدامه على تزوير التوقيع على فاتورة الشراء لدى التاجر بهدف إقناعه بأنه الحامل الشرعي للبطاقة.

مقال قد يهمك :   المستجدات القانونية ذات الصلة بتذييل الأحكام والعقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية

وفي نازلة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما[113]، قضت بمقتضاه بمؤاخذة المتهم بجريمة تقديم مساعدة لعصابة إجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وقد أيدت محكمة الاستئناف بالرباط هذا الحكم من حيث مبدأ الإدانة إلا أنها خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين بدعوى أن العقوبة التي أدانت بها المحكمة الابتدائية المتهم قاسية ولا تراعي طبيعة الفعل المرتكب[114] .


لائحة المصادر والمراجع:

المراجع العامة:

– محمد مومن، أحكام ووسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي، الطبعة الأولى ، 2013، الوراقة الوطنية.

– محمد شهيب، شرح القانون الجنائي “القسم الخاص” بدون ذكر المطبعة، طبعة 1993.

المراجع الخاصة:

– محمد الشافعي: بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2002.

– رضوان غنيمي: بطاقة الائتمان بين الوضع القانوني المصرفي والتأصيل الفقهي، الطبعة الأولى، 2011 مطبعة أميمة، فاس.

– ضياء علي أحمد نعمان: المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الالكتروني بالبطاقة البنكية – دراسة مقارنة – الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2010.

– جميل عبد الباقي المغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2003.

– عمر سالم، الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1995.

– عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، البطاقات البنكية الاقتراضية واالسحب المباشر من الرصيد، دار القلم سوريا، الطبعة الثانية، 1998.

– كلاني عبد الراضي محمود، الاستعمال الغير المشروع لبطاقة الوفاء والضمان، دار النهضة العربية، القاهرة 2001.

– إيهاب فوزي السقا، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.

– عماد علي الخليل، الحمابة الجزائية لبطاقات الوفاء، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر عمان، الأردن، 2000.

الأطاريح والرسائل:

– انس موسى أبو العون، المسؤولية المدنية للأبناك تجاه الزبائن والغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2009-2010.

إبراهيم وليد محمد عودة، النظام القانوني للبطاقة البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2006-2007.

إسماعيل صاحب الدين، الودائع النقدية وإشكالية حماية المودعين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والاستثمار، تخصص القانون التجاري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2007-2008.

عبد الحميد المالكي، بطاقة الأداء البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2010-2011.

حياة الشاربي: بطاقة الوفاء بين الشكلية والواقع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2007-2008.

طارق لمليلي المزوري الناضوري، إثبات المعاملات البنكية عن طريق الكشوفات الحسابية وبالبطائق البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2005-2006.

يحيى العامري، المسؤولية المترتبة عن استخدام البطاقات البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2011-2010.

صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكية في المغرب، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين، العدد 2، فبراير 2008.

عبد الحميد المالكي، بطاقة الأداء البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2010-2011.

المجلات:

– عبد اللطيف الشوقيري، الجريمة الالكترونية جرائم البطاقات البنكية، مجلة المرافعة، عدد 17، سنة 2006.

الندوات:

– احمد العماري الكشف الحسابي والخبرة، الندوة الرابعة للعمل القضائي، مكتبة دار السلام الرباط، 2004.


الهوامش: 

 

  1. – إبراهيم وليد محمد عودة، النظام القانوني للبطاقة البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2006-2007، ص: 9.
  2. – تنص المادة 331 من مدونة التجارة على ما يلي: “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم:1- كل من زيف أو زور وسيلة أداء،2- كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة،3- كل من قبل أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة”
  3. – أنظر نص المادة 317 من مدونة التجارة والتي تحيل عليها نص المادة 332 من مدونة التجارة والتي جاء فيها ما يلي: “لا تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329”.
  4. – محمد مومن، أحكام ووسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي، الطبعة الأولى ، 2013، الوراقة الوطنية، ص: 473.
  5. – محمد مومن، م.س، ص: 474.
  6. – محمد الشافعي: بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2002، ص: 168.
  7. – محمد الشافعي، م.س، نفس الصفحة.
  8. – إسماعيل صاحب الدين، الودائع النقدية وإشكالية حماية المودعين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والاستثمار، تخصص القانون التجاري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2007-2008، ص: 32.
  9. – محمد مومن، م.س، ص: 474.
  10. – محمد الشافعي: بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب، م.س، ص: 73.
  11. – عبد الحكيم محمد عثمان، أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآراء الفقهية الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص:332.
  12. – 13048 – II- 1981 – J.C.P أورده عبد الحميد المالكي، بطاقة الأداء البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2010-2011، ص: 39.
  13. – عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 39.
  14. – تنص الفقرة الثانية من المادة 271 من م.ت: “…. لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل”.
  15. – محمد الشافعي، بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب، المرجع السابق، ص: 76.
  16. – محمد مومن، م.س، ص: 475.
  17. – حياة الشاربي: بطاقة الوفاء بين الشكلية والواقع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2007-2008، ص: 33.
  18. – رضوان غنيمي: بطاقة الائتمان بين الوضع القانوني المصرفي والتأصيل الفقهي، الطبعة الأولى، 2011 مطبعة أميمة، فاس، ص: 83.
  19. – رضوان غنيمي، مرجع سابق، ص: 84.
  20. – هاته الآراء المذكورة أعلاه نقلا عن كتاب الدكتور رضوان غنيمي، م.س، ص: 85-86.
  21. – انس موسى أبو العون، المسؤولية المدنية للأبناك تجاه الزبائن والغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2009-2010، ص: 205.
  22. – محمد مومن: أحكام وسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي، م.س، ص: 472.
  23. – ضياء علي أحمد نعمان: المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الالكتروني بالبطاقة البنكية – دراسة مقارنة – الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2010، ص: 300.
  24. – محمد الشافعي، م.س، ص: 83 وما بعدها.
  25. – تنص المادة 491 من مدونة التجارة على أنه: “توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل”.
  26. – احمد العماري الكشف الحسابي والخبرة، الندوة الرابعة للعمل القضائي، مكتبة دار السلام الرباط، 2004، ص: 290.
  27. – محمد مومن، م.س، ص: 473.
  28. – محمد مومن، م.س، ص: 473.
  29. – جميل عبد الباقي المغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2003، ص: 309.
  30. – تنص المادة العاشرة من القانون الأساسي لبنك المغرب رقم 76.03 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.05.38 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2005، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5347 بتاريخ 20 فبراير 2006، على أنه: “يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء، وفي هذا الإطار يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق من سلامة وسائل الأداء ملاءمة المعايير التي تطبق عليها”.
  31. – حياة الشاربي، بطاقة الوفاء بين الشكلية والواقع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جماعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007-2008، ص: 38.
  32. – البند العاشر من الشروط الهامة للبنك الشعبي، أوردته حياة الشاربي، بطاقة الوفاء بين الشكلية والواقع، مرجع سابق، ص: 38.
  33. – طارق لمليلي المزوري الناضوري، إثبات المعاملات البنكية عن طريق الكشوفات الحسابية وبالبطائق البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 45.
  34. – محمد الشافعي، م.س، ص:91.
  35. – أنس موسى أبو العون، المسؤولية المدنية للأبناك تجاه الزبائن والغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010، ص: 214.
  36. – حياة الشاربي، م.س، ص: 36.
  37. – عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 56.
  38. – حياة الشاربي، م.س، ص: 37.
  39. – عمر سالم، الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1995، ص: 21.
  40. – عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، البطاقات البنكية الاقتراضية واالسحب المباشر من الرصيد، دار القلم سوريا، الطبعة الثانية، 1998، ص: 97.
  41. – يحيى العامري، المسؤولية المترتبة عن استخدام البطاقات البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2011-2010، ص: 24.
  42. – محمد الشافعي، م.س، ص: 123 و124.
  43. – محمد مومن، أحكام وسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2013، ص: 486.
  44. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكية في المغرب، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين، العدد 2، فبراير 2008، ص: 71.
  45. – محمد الشافعي، م.س، ص: 124.
  46. – Paris 16 octobre 1974, REV, banque 1975- 324, R.T.D com 1975, p : 157.أورده محمد الشافعي في م.س، ص: 124.
  47. – محمد الشافعي، م.س، ص: 125.
  48. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 70.
  49. – يحيى العامري، م.س، ص: 25.
  50. – قرار عدد 439 المؤرخ في 22/03/2000، الملف التجاري عدد 819/99.، أورده يحيى العامري، م.س، ص: 26.
  51. – يحيى العامري، م.س، ص: 26.
  52. – كلاني عبد الراضي محمود، الاستعمال الغير المشروع لبطاقة الوفاء والضمان، دار النهضة العربية، القاهرة 2001، ص: 91.
  53. – حياة الشاربي، م.س، ص: 61.
  54. – محمد مومن، م.س، ص: 487.
  55. – محمد مومن، م.س، ص: 487.
  56. – نفس المرجع، ص: 489.
  57. – حياة الشاربي، م.س، ص: 66.
  58. – قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 14-06-2007 في الملف عدد 761/2006.
  59. – قرار بتاريخ 22-03-2000 في الملف التجاري عدد 819/99، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ص: 297.
  60. – محمد الشافعي، م.س/ ص: 129.
  61. – نفس المرجع، ص: 128.
  62. – محمد مومن، م.س، ص: 490.
  63. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 74.
  64. – الهادي الشايب عينو، بعض المشاكل الناجمة عن استخدام المعلومات في البنوك، أشغال الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي، 1993، ص: 74.
  65. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 74.
  66. – م.س، ص: 75.
  67. – حياة الشاربي، ص: 67.
  68. – يحيى العامري، ص: 32.
  69. – م.س، ص: 32.
  70. – محمد مومن، م.س، ص: 495.
  71. – محمد الشافعي، م.س، ص: 130.
  72. – محمد مومن، م.س، ص: 494.
  73. – يحيى العامري، ص: 2.
  74. – م.س، ص: 34.
  75. – محمد مومن، م.س، ص: 496.
  76. – محمد الشافعي، م.س، ص: 133.
  77. – محمد الشافعي، م.س، ص: 133.
  78. – محمد الشافعي، ص: 134.
  79. – عماد علي الخليل، الحمابة الجزائية لبطاقات الوفاء، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر عمان، الأردن، 2000، ص: 29.
  80. – إيهاب فوزي السقا، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص: 91.
  81. – كفرنسا التي قامت بوضع تشريع جنائي خاص هو قانون أمن الشبكات وبطاقات الأداء رقم 1382-91 الصادر بتاريخ 1991.
  82. – محمد الشافعي، م.س، ص: 154.
  83. – كيلاني عبد الراضي محمود، م.س، ص: 75 – محمد مومن، م.س، ص: 501.
  84. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 53.
  85. – Rennes 25 Mais 1970 R.T.D.om 1975, p : 157.أورده كيلاني عبد الراضي محمود، م.س، ص: 72.
  86. – حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 5 يناير 1990، ملف جنحي عدد 14209/89، أورده صلاح الدين صيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 54و55.
  87. – قرار محكمة الاستئناف، صادر بتاريخ أبريل 1990، عدد 1095/90.
  88. – أحمد شكري، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الثاني في آليات وأدوات الوفاء، الشيك ووسائل الأداء الأخرى، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة الأولى 1998، ص: 418 و419.
  89. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 60 و61.
  90. – محمد مومن، م.س، ص: 502.
  91. – الفصل 547 من القانون الجنائي.
  92. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 61.
  93. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليني، م.س، ص: 61.
  94. – عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 84.
  95. – إثبات المعاملات البنكية عن طريق الكشوفات الحسابية والبطائق البنكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 51.
  96. – إبراهيم عودة، م.س، ص: 204.
  97. – م.س، : 204
  98. – الفصل 540 من القانون الجنائي.
  99. – عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 87.
  100. – ملف جنحي عدد 14209/89، بتاريخ 5 يناير 1990، أورده عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 88.
  101. – عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 87.
  102. – يحيى العامري، م.س، ص: 61.
  103. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، م.س، ص: 63.
  104. – تنص المادة 33 من م.ت على أنه: “تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو الضرورة، ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت دون علم مالكها”.
  105. – محمد الشافعي، م.س، ص: 159.
  106. – صلاح الدين طيوبي، رشيد مليتي، ص: 63و64.
  107. – عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 100.
  108. – عبد اللطيف الشوقيري، الجريمة الالكترونية جرائم البطاقات البنكية، مجلة المرافعة، عدد 17، سنة 2006، ص: 58.
  109. – محمد شهيب، شرح القانون الجنائي “القسم الخاص” بدون ذكر المطبعة، طبعة 1993، ص: 147 وما بعدها.
  110. – عبد الحميد المالكي، م.س، ص: 101.
  111. – حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 15 دجنبر 2000، عدد 2754/2000.
  112. – حكم عدد 34 في الملف الجنائي عدد 778 صادر بتاريخ 16/01/2006.
  113. – قرار عدد 302 في الملف الجنائي عدد 170 الصادر بتاريخ 06/03/2006.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]