مجلة مغرب القانونالمنبر القانونيالاعتماد البسيط في التشريع المغربي

الاعتماد البسيط في التشريع المغربي

من إنجاز  الطلبة الآتية أسماؤهم :

رابح بنعبد القادر-حمد يحياوي – يسرى المختاري- خولة فرحان- يونس الشادلي

ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات والمقاولات

تحت إشراف:

الدكتور العربي البوبكري أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بوجدة

مقدمة:

تلعب البنوك دورا هاما في خلق وتقديم الائتمان لزبنائها، وذلك عن طريق تيسير المعاملات و توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعهم و القيام بالاستثمارات. فالبنوك لها دور رئيسي في الحركة التنموية لكل بلد وهو ما أكده الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة الذي دعى فيه الملك إلى ضرورة انخراط  القطاع البنكي بشكل ايجابي في دينامية التنمية من خلال تمويل المشاريع الذاتية للمقاولات الصغرى و المتوسطة  و تسهيل عمليات الحصول على الائتمان[1].

حيث يعد الائتمان من أهم العمليات التي تقوم بها البنوك وهو متعدد الصور إذ يمكن تقديمه على شكل قروض أو في شكل اعتماد وهذا الأخير بدوره ينقسم إلى قسمين الاعتماد المستندي و الاعتماد البسيط، لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو الصورة الثانية من الاعتماد    ( الاعتماد البسيط)، إذ يعتبر هذا الأخير من أهم عمليات الائتمان البنكي وأكثرها شيوعا بين البنك وزبنائه وذلك بالنظر إلى المزايا التي يحققها هذا النوع من الائتمان مقارنة مع باقي صور الائتمان الأخرى.

كما تظهر هذه الأهمية من خلال محاولة المشرع تنظيم عقد الاعتماد بترسانة قانونية بهدف تحصينه و تمييزه عن باقي الأنظمة المشابهة له، حيث تم إصدار أولى المقتضيات من خلال المرسوم الملكي[2] المنظم لمهنة البنك والقروض، ثم أعقبها الإصلاح التشريعي من خلال

صدور القانون البنكي لسنة 1993[3]، لكن مع التطور الاقتصادي، ومع إغفال المشرع إعطاء هذا الاعتماد تعريفا خاصا به دفعه إلى القيام بإصلاح جديد من خلال مدونة التجارة لسنة 1996 والتي عرفت الاعتماد لأول مرة، لكن رغم هذه الالتفاتة منه، إلا أنه اكتفى بتعريف عقد الاعتماد بشكل عام.

لم يكتفي المشرع المغربي بهذه التغيرات وإنما قام بتغيير قانون 34.03[4] لسنة 2006 بقانون جديد متمثل في قانون 103.12[5] المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، محاولا منه قدر الإمكان ضمان وحماية حقوق هذا العقد.

من خلال ما سبق يتضح أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية، لذلك إرتأينا أن نعالجه وفق منهج تحليلي مقارن قدر الإمكان.

تتمخض عن هذا الموضوع إشكالية جوهرية مفادها، إلى أي حد استطاع كان المشرع المغربي موفقا في رسم إطار قانوني صلب منظم لعقد الاعتماد البسيط بشكل يحمي مصالح الزبون من جهة ومصلحة المؤسسة البنكية من جهة أخر؟

و للإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد على التصميم الثنائي المتمثل في:

  • المبحث الأول: القواعد العامة لفتح الاعتماد البسيط.
  • المبحث الثاني: آثار عقد فتح الاعتماد البسيط و انقضاءه.

المبحث الأول: القواعد العامة لفتح الاعتماد البسيط

        يعد الاعتماد البسيط  من أهم عمليات الإئتمان البنكي، حيث أسال حبرا كثيرا من طرف الفقهاء والحقوقيين محاولين إعطاءه تعريفا جامعا مانعا، و تمييزه عن باقي الأنظمة الأخرى ( المطلب الأول)، وكذا إبراز طبيعته القانونية ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية فتح الاعتماد البسيط ومميزاته عن باقي الأنظمة المشابهة

       للتطرق لماهية فتح عقد الاعتماد البسيط يقتضي الأمر ضرورة تبيان مفهومه من شتى الزوايا ­ الفقه والقضاء والتشريع­ والتعرض لخصائصه ( الفقرة الأولى)، كما يتطلب الأمر ضرورة الوقوف عند أهم ما يميز هذا الاعتماد عن باقي الأنظمة المشابهة ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف الاعتماد البسيط وخصائصه

     سنحاول في هذه الفقرة تعريف عقد الاعتماد البسيط ( أولا)، على أن نتعرض لأهم خصائصه ( ثانيا).

أولا: تعريف الاعتماد البسيط

       لقد نظم المشرع المغربي هذا النوع من العقود البنكية بمقتضى المادتين 524 و 525 من مدونة التجارة، حيث تم تعريف الاعتماد بصفة عامة  لأول مرة في المغرب بموجب المادة 524 التي نصت على أن:” فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود…”

     ويقصد المشرع المغربي بعبارة ” وضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد “، بأنه ليس هناك ما يمنع من أن يضع البنك تحت تصرف الزبون وسائل أخرى للدفع أو الأداء كالخصم أو الضمان أو بإصدار أوامر التحويل [6].

    وهذا التعريف تكاد تجمع عليه أغلب التشريعات المقارنة حيث عرفه المشرع العماني في المادة 374 من قانون التجارة على أنه عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة…[7]

    وعلى نفس المنوال سار المشرع المصري في تعريفه لعقد فتح الاعتماد البسيط حيث نصت المادة 338 من القانون التجاري المصري على أنه:” عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للوفاء في حدود مبلغ معين لمدة معينة أو غير معينة”.[8]

    في حين نجد المشرع الليبي قد اقتصر على تنظيم فتح الاعتماد بالإقراض دون وسائل الدفع أو الأداء الأخرى المرتبطة بالائتمان، حيث عرف عقد الاعتماد البسيط على أنه عقد يلتزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ من المال تحت تصرف الطرف الثاني لمدة معينة من الزمن أو لأجل غير مسمى.[9]

    إلى جانب هذه التعريفات نجد عددا من الدراسات الفقهية على اختلاف مشاربها حاولت إعطاء تعريف خاص بها لفتح الاعتماد البسيط. حيث عرفه الأستاذ محي الدين إسماعيل علم الدين على أنه: ” عقد يتعهد بمقتضاه مصرف بأن يضع تحت تصرف أحد عملائه مبلغا معينا من النقود، يقتضيه كله أو بعضه حتى نهاية أجل معين نقدا أو بأوراق تجارية، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى يتفق عليها مع المصرف”.[10]

  وذهب الأستاذ جمال الدين عوض في تعريفه لفتح الاعتماد البسيط على أنه “عقد يتعهد به البنك أن يضع تحت تصرف العميل- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة-  أداة من أدوات الإئتمان في حدود مبلغ نقذي معين لمدة محددة أو غير محددة”[11].

  كما عرفه الأستاذ محمد لفروجي بأنه ذلك التعهد الممنوح من البنك المانح بوضع مبلغ محدد من النقود تحت تصرف زبونه المستفيد خلال مدة معينة أو غير معينة[12].

  وما يلاحظ على هذه التعريفات أنه رغم تعددها فإنها لا تختلف من حيث الجوهر والهدف، فجلها تنصب في منحى واحد ألا وهو أن فتح الإعتماد البسيط هو تعهد البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف زبونه المستفيد خلال مدة معينة أو غير معينة يسحبه متى يشاء.

   ثانيا: خصائص عقد الاعتماد البسيط 

     عقد فتح الاعتماد البسيط مثله مثل باقي العقود فهو يشترك معها في مجموعة من النقط، كما يستأثر لنفسه ببعض الخصائص عنها ولعل من أبرزها ما يلي:

عقد مستقل:

رغم ارتباط عقد فتح الاعتماد البسيط بمجموعة من العقود الأخرى كعقود القرض أو الخصم أو الضمان أو قبول الكمبيالة مثلا هذا لا يعني تبعيته وارتباطه بها، لكونه يرتب أثارا مستقلة، وأن صحته لا تتوقف على صحة العقود الأخرى، وبالتالي فإن عقد فتح الاعتماد البسيط هو عقد قائم بذاته.

وهذا ما أكده قرار المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية الذي جاء فيه ” عقد فتح الاعتماد…هو عقد نهائي له أثاره التي تترتب عليه فور انعقاده، وأنه كذلك تمهيدي لعمليات أقل تتم تنفيذا له وهو يرتب أثارا خاصة به تختلف عن أثار العقود التي يمهد لإبرامه…”[13]

 فتح الاعتماد البسيط عقد رضائي:

الرضا هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، أي لابد من وجود الإيجاب و القبول لكي يكون العقد صحيحا كما هو الشأن بالنسبة لعقد الاعتماد البسيط، وقد يكون هذا الإتفاق شفويا أيضا بين طرفيه حول شروطه كتحديد قيمة الاعتماد وكيفية استفادة الزبون منه، وكذا سعر الفائدة وطريقة سداده.

يفرض فيه شرط الكتابة. فهذا العقد قد يقوم بصورة صريحة بين الأطراف، كما قد يقوم بصورة ضمنية، ونجد هذه الحالة الأخيرة عندما يكون لدى الزبون حساب بنكي لدى المؤسسة البنكية وتكررت الأرصدة المدينة لهذا الحساب، فهنا التكرار أو قد يفيد الاتفاق بشكل ضمني  على فتح الاعتماد.

ولكن ما يجب الانتباه إليه أن هذه القاعدة استقر عليها الفقه والقضاء، وأكدها المشرع في المادة 524 من مدونة التجارة في الفقرة الثانية منها التي تنص على أن” الرصيد العرضي لا يعد فتحا للإعتماد”. وبالتالي بمفهوم المخالفة إذا كان الرصيد غير عرضي أي متكرر ودائم تجاه نفس الزبون والحساب، يعني قيام الاعتماد بصيغة ضمنية.

عقد فتح الاعتماد عقد بعوض:

المفهوم العام لعقد المعاوضة أن كلا الطرفين يعطي مقابل لما يتلاقاه، فبالنسبة لعقد فتح الإعتماد البسيط يعتبر أيضا عقد معاوضة إذ أن البنك يقوم بتقديم الائتمان مقابل نظير يتمثل في عمولة، لكن من الممكن فتح الاعتماد دون مقابل وهذا العمل لا يعد تبرعا من جانب البنك إذا أن عمله هذا قد يهدف إلى الحصول على فوائد من عقود أخرى يتم إبرامها مع الزبون أو من تنفيذ الاعتماد بذاته[14].

  عقد مستمر:

يعد عقد فتح الاعتماد البسيط عقد مستمر لأن تنفيذ الالتزامات من لدن الأطراف يتم بشكل متتالي، حينما يتم استعمال الاعتماد على شكل أقساط حتى ولو كان هذا العقد مفتوحا لمجرد عملية بنكية واحدة.

ولكون إعتبار فتح عقد الاعتماد من العقود المستمرة فإنه يستأثر لنفسه بخاصية هامة، وهي أنه في حالة فسخ هذا العقد فإن أثره لا ينسحب على الماضي، أي إذا قام البنك بفسخ هذا العقد فإن ذلك لا يعتبر تنازلا منه عن الأثار التي نجمت عنه في الماضي، ولا عن الضمانات التي تقررت لصالحه[15].

عقد تبادلي ملزم للجانبين:

العقد الملزم للجانبين هو الذي ينشئ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، والظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات أحد الطرفين والتزام الطرف الأخر[16]، أي أن الزبون ملزم بدفع العمولة والبنك ملزم بتهييئ الائتمان المتفق عليه.

فتح الاعتماد البسيط يقوم على الاعتبار الشخصي:

يقوم الائتمان سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية على عناصر أساسية هي الثقة والزمن[17]، فلا يمكن للبنك فتح الاعتماد للزبون إلا بعد التأكد من سلامة وضعيته القانونية و المالية ، وهذا ما يسمى بفترة التحقق و التي تعتبر من مسؤولية البنك. إذ يتعين على هذا الأخير التحقق من يسر الذمة المالية للزبون لضمان إرجاع مبالغ الاعتماد والفوائد بعد إنتهاء  مدته (زمن هذا الأخير)، والذي غالبا ما يكون إما محدد المدة أو غير محدد المدة.

إلا أن التساؤل المطروح هو مدى إمكانية إقفال البنك لهذا الاعتماد بصفة انفرادية عند إنتفاء هذه الاعتبارات التي فتح على أساسها هذا الاعتماد؟ هذا ما سنجيب عنه في المبحث الثاني في المحور المتعلق بإنقضاء العقد.

تجارية عقد فتح الاعتماد البسيط:

بالرغم من عدم حسم المشرع المغربي في مدى إعتبار فتح عقد الإعتماد تجاري بالنسبة لطرفيه، فإنه يستشف من خلال المادة 6 [18]في بندها السابع من مدونة التجارة أن أعمال الأبناك تعتبر أعمالا تجارية، أما بالنسبة للزبون فإنه يتعين النظر في طبيعة الالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد فتح الإعتماد البسيط، حيث ذهب بعض الفقه إلى إعتبار عقد الاعتماد البسيط عقدا تجاريا بالنسبة للبنك، ويكون أيضا تجاريا بالنسبة للزبون إذا كان تاجرا        وكان الهدف من هذا الاعتماد لأغراضه تجارية، وإلا كان مدنيا بالنسبة للزبون إذا إستعمله في أغراضه الخاصة[19].

و عندما نتحدث عن العمل التجاري والمدني والفصل بينهما فالغرض من هذا التمييز هو أنه إن كان العمل تجاريا يخضع لنظام قانوني خاص يطبق على العمل التجاري لكونه يتميز بمجموعة من العناصر عن العمل المدني والتي تتمثل في حرية الإثبات ومدة التقادم والإختصاص القضائي، بالإضافة إلى أن العمل التجاري له وظيفة أخرى تتمثل في نقل الصفة التجارية للشخص الذي يمارس هذا العمل على سبيل الإحتراف والإعتياد.

لكن حسب رأينا المتواضع فإن هذا الجدل الفقهي القائم لا يغني ولا يضفي أي إضافات بالنسبة لعقد الإعتماد البسيط، مادام أن المشرع نظمه بأحكام خاصة في مدونة التجارة المتمثلة في المادتين 524 و 525، وأن هذه الأحكام تطبق على طرفي العقد (البنك- الزبون) بغض النظر عن طبيعة العمل، أما بخصوص نقطة الإختصاص النوعي فقد حسم المشرع وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية[20] التي تفيد على أنه كل نزاع يتعلق بعقد تجاري فهو من اختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

 الفقرة الثانية : تميزه عن الأنظمة المشابهة

بناء على ما سبق ذكره في الفقرة الأولى فإننا نخلص إلى أن عقد فتح الاعتماد البسيط يستأثر بخصائص تميزه عن باقي الأنظمة الأخرى المشابهة، لهذا سنحاول بإيجاز إبراز بعض أنواع هذه الأنظمة محاولين الوقوف على أوجه الاختلاف بينهما وبين عقد فتح الاعتماد البسيط.

أولا: تمييز عقد فتح الاعتماد البسيط عن عقد القرض

لقد أصبح القرض مصدرا من مصادر التمويل للأشخاص أفرادا كانوا أو مؤسسات، كما أن الأمر لم يعد مقتصرا على القروض الاستهلاكية، لأن الواقع العملي أظهر ما يعرف بالقروض التجارية الممنوحة غالبا للتجار من قبل البنوك أو المؤسسات.

فالقرض هو أن يقوم البنك بوضع مبلغ نقدي تحت تصرف الزبون يخول له استعماله بحرية تامة وبدون قيد أو شرط، وفي الغرض الذي يراه مناسبا، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك[21]، ففي هذه الحالة يمكن للبنك أن يراقب ويتأكد من عدم خروج هذا القرض عن الهدف المنشود.

لكن إذا تبين للبنك أن الزبون استعمل هذا القرض في أمور خارجة عن الإطار المتفق عليه، فيمكن آنذاك أن يطالب باسترداده أو فسخ العقد.

والحاصل مما سبق فعقد القرض يتميز عن عقد فتح الاعتماد البسيط بحكم أن هذا الأخير لا يجبر الزبون على سحب أو استعمال المبلغ المتفق عليه الموضوع رهن إشارته، وإنما يستعمله عند ظهور حاجته إليه التي لم يعرف سلفا موعد بزوغها ولا يستطيع تحديد مبلغها[22].    كما أنه يتميز بموعد سريان الفوائد حيث يتم احتساب هذه الأخيرة من تاريخ سحب هذا المبلغ سواء كان هذا السحب دفعة واحدة أو عن طريق دفعات، فالفوائد في الحالة الأخيرة تسري ابتداء من سحب كل دفعة على حدة وليس من خلال سحب أول دفعة، على خلاف القرض حيث يبتدئ سريان الفوائد من تاريخ وضع المبلغ رهن إشارة الزبون.

ثانيا: تمييز عقد فتح الاعتماد البسيط عن عقد فتح الاعتماد المستندي

بالرغم من أن الإعتماد البسيط و المستندي يلتقيان في مجموعة من النقط المتمثلة في كون كلاهما عقد ائتمان و يقومان بناء على طلب من الزبون في انتظار موافقة البنك، وكونهما أيضا يرتكزان على الإعتبار الشخصي للزبون ويشترطان دفع العمولة من طرف الزبون بمجرد فتح الإعتماد.

إلا أنهما يختلفان في كون أن الإعتماد البسيط عقد بين طرفين بمقتضاه يتعهد البنك بأن يضع تحت تصرف زبونه مبلغا من النقود خلال مدة معينة، يتصرف فيها كما يشاء ووقت ما يشاء سواء أراد سحبها دفعة واحدة أو عبارة عن مراحل أو عدم سحبها إطلاقا.

أما بالنسبة للاعتماد المستندي فهو تعهد صادر من البنك بناء على طلب الامر لصالح المستفيد، حيث  يلتزم البنك بمقتضاه دفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه من هذا المستفيد وذلك بشروط معينة يتم إدراجها [23]، أي أن البنك يلعب دور الوسيط بين الامر و المستفيد[24].

كما نجد أيضا من مظاهر الاختلاف أن الاعتماد البسيط يتم فتحه لمدة معينة أو غير معينة، و ذلك على خلاف الاعتماد المستندي الذي يفتح من أجل عملية معينة ينتهي بانتهائها.

كما يجب الإشارة الا أن الاعتماد المستندي في أغلب الأحيان يهم المبادلات و المعاملات التجارية الدولية.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد فتح الاعتماد البسيط وإثباته

يظهر لنا جليا من خلال ما تطرقنا له من دراسة مميزات الاعتماد البسيط أنه ذو طبيعة خاصة بالمقارنة مع صور الإئتمان الأخرى، حيث أثار جدلا فقهيا حول الجزم في طبيعته( الفقرة الأولى)، وكيفية إثباته لترتيب المسؤوليات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية لعقد فتح الإعتماد البسيط

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لفتح الإعتماد البسيط، فقد اتجه البعض لاعتباره قرض معلق على شرط واقف، ومنهم من اعتبره وعدا بالقرض، في حين ذهب اتجاه آخر إلى النظر إليه من زاوية اقترانه بالوديعة.

مقال قد يهمك :   حاتم إيوزي: قياس الأثر التوقعي للتشريع بالمغرب

أولا: نظرية القرض المعلق على شرط واقف

هذا الاتجاه أدرج عقد فتح الاعتماد البسيط ضمن العقود المعلقة على شرط واقف هو استفادة الزبون من هذا الاعتماد فعلا[25]، فإذا لم يتحقق هذا الشرط الواقف فإن العقد لا يرتب أي آثار.

من خلال هذه النظرية نلاحظ أنها جانبت الصواب لأن القرض الواقف على الشرط يؤثر في صحة هذا العقد، بينما عقد فتح الاعتماد البسيط لا يؤثر في صحته إذا لم يقم المستفيد من هذا الاعتماد بسحبه دفعة واحدة، أو أنه لم يستعمله إطلاقا.

ثانيا: نظرية الوعد بالقرض

من خلال النظرية الأولى استنتجنا أن عقد الإعتماد البسيط ليس بقرض وإن كان  متوقف على شرط واقف، لأن القرض يقتضي تسليم المبلغ المتفق عليه من النقود فور إبرامه، لهذا ظهر اتجاه آخر يتبنى نظرية الوعد بالقرض، ومفاد أن البنك يعد بإقراض النقود للزبون الذي أعرب عن رغبته في ذلك خلال مدة معينة أو غير معينة، حيث يتحول هذا الوعد إلى قرض بات، عندما يطلب الزبون استعمال النقود الموضوعة تحت تصرفه[26].

لكن هذا الاتجاه هو الآخر لم يسلم من الإنتقادات، حيث يرى بعض الفقهاء أن خصائص الوعد بالقرض لا تتلاءم مع فتح الإعتماد لكون الأول لا يمكن تجزيئه إلى وحدات بينما الإعتماد البسيط يمكن للزبون الإستفادة منه على شكل دفوعات، ولا تسري الفوائد إلا من خلال سحب كل دفعة على حدة، بالإضافة إلى أن الإستفادة من فتح الإعتماد قد لا تتخذ شكل استلام مبلغ نقدي كما هو الأمر بالوعد بالقرض[27].

ثالثا: نظرية اقتران القرض بالوديعة

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن فكرة فتح الإعتماد أوسع وأشمل من فكرة القرض أو الوعد بالقرض، وأنه لابد من الإعتداد بالغرض الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيقه، والذي يجعل منه عقد مركب يختلف تماما عن العقود البسيطة المعروفة التي يعرفها القانون المدني. فالزبون يهدف من خلال إبرام هذا العقد إلى تحقيق هدفين هما اطمئنانه على توفير السيولة النقدية، وثانيهما تأكده من وجود هذا المبلغ في مكان آمن.

غير أنه ما يأخذ على هذه الآراء أنها تدور جميعا حول فكرة القرض، وجعلها النقطة المركزية لعقد فتح الإعتماد البسيط، في حين أن هذا الأخير لا يعتبر قرضا لكون الزبون      لا يلتزم  باستعمال المبلغ الذي فتح من أجل هذا الإعتماد، كما أنه قد تتعدد صوره فقد يكون على شكل سحب شيكات؛ أو قد يكون مجرد خصم أوراق؛ أو يكون على شكل تسلم مبلغ.

لذلك فإن الطبيعة القانونية للاعتماد البسيط تتحدد انطلاقا من الخصوصيات التي يتميز بها عن باقي الخدمات الإئتمانية الأخرى، فهو عقد ذو طبيعة خاصة يخضع لقواعد العرف البنكي، ويرجع فيما لم تنظمه مدونة التجارة و الأعراف البنكية إلى القواعد العامة في العقود[28].

الفقرة الثانية: إثبات عقد فتح الاعتماد البسيط

إن الهدف من الإثبات هو ترتيب المسؤوليات على الطرف المرتكب للخطأ، ومادام عقد فتح الإعتماد البسيط نشاط يقوم به البنك فهو يعتبر من العقود التجارية حسب المادة 6 من مدونة التجارة، ولكون النزاعات الناشئة عنه من الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حسب المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فهو يخضع لحرية الإثبات تنزيلا وتفعيلا للمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ” تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك”.

لكن ما يجب الإشارة إليه، أنه رغم وجودنا أمام عقد رضائي ينتج عن إتفاق الأطراف إلا أن المشرع لم يحدد له أي قالب شكلي و لم يفرض فيه شرط الكتابة، وهذا ما يفضي إلى احتمالين لقيامه إما بصورة صريحة ناتجة عن إتفاق الأطراف، أو بصورة ضمنية ناتجة عن تقديم البنك لمجاملات و تسهيلات بنكية للزبون على وجه التكرار، و هذه الصورة الأخيرة أنتجت لنا إشكالات و نزاعات جمة بين طرفي العقد، إذ غالبا ما نجد الزبون يدعي وجود إعتماد لكون المؤسسة البنكية سبق أن مكنته  باعتمادات لم يسبق الاتفاق عليها ، في حين نجد هذه الأخيرة تنفي وجود عقد فتح الاعتماد متدرعة في ذلك بالعادات و الأعراف البنكية من خلال التسهيلات التي تبقي لها حريتها كاملة في وقف ما تمنحه، وهو ما يجعل معه مهمة القضاء عسيرة في إثبات العقد و إعطاءه الوصف القانون الصحيح[29].

وللتوضيح سنقوم بضرب مثال يجسد هذه الإشكالية :

لنفترض أن زيد قام باتفاق مع المؤسسة البنكية من أجل فتح الاعتماد بقيمة عشرة آلاف درهم، حيث أصدر زيد شيكا لفائدة الغير بمبلغ قدره خمسة عشر آلاف درهم. فبالمقارنة بين الاعتماد المفتوح  و الشيك الصادر فإن قيمة الاعتماد أقل من القيمة المطلوبة، ولكن رغم ذلك يقوم البنك بصرف هذا الشيك. فهذه العملية تعتبر تسهيلا بنكيا لفائدة الزبون، ولا يعتبر فتحا للاعتماد طبقا لما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 524 من مدونة التجارة، لكن ما يجب الإشارة إليه أن هذه التسهيلات و هذه المجاملات إن توفر فيها شرطين يمكن اعتبارها فتحا ضمنيا للاعتماد وهما:

  • تكرار هذه التسهيلات و المجاملات لنفس الزبون ونفس الحساب إذا ما نحن أخدنا الفقرة الثانية من المادة 524 من مدونة التجارة بمفهوم المخالفة؛
  • إ لم تطالب المؤسسة البنكية الزبون بتسوية وضعيته المالية المدينة في أقرب الآجال، حسب ما يستفاد من المادة 499[30] من مدونة التجارة.

وهذا ما جسده قرار محكمة الاستئناف التجارية الذي أعطى تعريفا لتسهيلات الصندوق مفاده أن البنك يسمح للزبون بأن يكون حسابه مدين في حدود مبلغ معين، وميز بينهما وبين فتح الاعتماد في أن الأولى تكون عرضية أما في حالة  الديمومة والانتظار فإن المسألة تتجاوز مجرد التسامح لتصبح اتفاقا ضمنيا على فتح الاعتماد، وبذلك لا يكون للبنك التحلل من التزامه اتجاه الزبون إلا باحترام القواعد الخاصة بإنهاء عقد فتح الإعتماد غير محدد المدة[31].

كل هذه الإشكالات تفضي بنا إلى الرجوع إلى الحساب البنكي الذي يعتبر وسيلة للتسوية والإثبات، أي أن الحساب البنكي وثيقة من الوثائق المحاسبة المعاملات البنكية في علاقتها بزبنائها وذلك عن طريق كشوفات الحساب، إلا أن المشرع  فرض بعض الشروط لصحتها ولكي يعتد بها القاضي، وهذا ما نصت عليه المادة 491 من التي نصت على أنه: ” يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغير، توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل”، وقد نصت المادة 156 من قانون 103.12[32] على أنه ” يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسة الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب…”، على الرغم من أن هذا النوع من وسائل الإثبات يشكل استثناء من المبدأ العام الذي يفيد بعدم جواز صنع المدعي للدليل بنفسه[33].

 لكن ما يجب الإشارة إليه أنه رغم توفر كشوفات الحساب على الشروط التي فرضها المشرع، إلا أن القاضي في بعض الحالات لا يعتد بها خصوصا إذا نازع الطرف الآخر بجدية في صحتها، مما يدفع قاضي الموضوع إلى اللجوء للخبرة وإعمال سلطته التقديرية.

المبحث الثاني: آثار عقد فتح الإعتماد البسيط وانقضائه

نظرا لكون عقد فتح الاعتماد البسيط من العقود الرضائية التي تنشأ بمجرد اتفاق أطرافه، فهو يرتب التزامات على عاتق منشئيه كل حسب موقعه ( المطلب الاول)، كما أنه يعتبر من العقود المستمرة التي يلعب فيها الزمن دورا هاما في تحديد مقدار الالتزامات والمسؤوليات، والذي غالبا ما ينتهي بطرقتين إما بإنتهاء المدة أو العمل المخصص، وإما لأسباب أخرى ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: آثار عقد فتح الإعتماد البسيط

إلى جانب ما سبق ذكره، كون أن عقد فتح الاعتماد البسيط عقد رضائي يقوم على الاعتبار الشخصي، فهو أيضا يعتبر من العقود التبادلية، إذ بمجرد إنشائه بصورة صحيحة ومستوفية لجميع الشروط والأركان العامة(الأهلية؛ الرضا؛ السبب؛ المحل)[34] التي يتطلبها أي عقد فهو يرتب التزامات تقع على عاتق طرفيه، وأي إخلال بهذه الأخيرة يؤدي إلى إثارة المسؤولية سواء من جانب البنك ( الفقرة الأولى)، أو من جانب طرف الآخر المتمثل في الزبون ( الفقرة الثانية ).

 الفقرة الأولى: التزامات البنك ومسؤولياته

يفضي طلب عقد فتح الاعتماد البسيط إلى مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة البنكية، من هذه الالتزامات ما يكون أثناء تكوينه كأن تستعلم عن وضعية الزبون وتتحقق حول شخصيته، ومنها ما يكون أثناء تنفيذه من لدن المؤسسة البنكية كأن تضع الاعتماد رهن تصرف الزبون وإعلامه ودراسة مدى ملائمة هذا الاعتماد للنشاط المنشود، وكذا الإلتزام بكتمان أسرار الزبون، وأي إخلال بهذه الالتزامات يعرضها إلى المساءلة ليس من طرف الزبون فقط بل يتعدى الأمر إلى المساءلة من طرف الغير.

أولا: الالتزام بجمع المعلومات اللازمة عن الزبون ( واجب الاستعلام)

يملك البنك حرية منح فتح الاعتماد البسيط للزبون أو رفضه، وذلك على عكس الحساب الثابت و الذي يعتبر من حق الزبون في الاستفادة منه بمقتضيات قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حسب المادة 150[35] منه.

ويرجع هذا الحق في الرفض من طرف البنك إلى أهمية عنصر الاعتبار الشخصي لطالب الاعتماد، فأول عمل تقوم به المؤسسة البنكية عند تلقيها هذا الطلب هو التأكد من سلامة الوضعية القانونية والمالية للشخص مقدم الإيجاب. سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ومحاولة منها الإحاطة بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الأخير عن طريق مراسلة بنك المغرب كأول خطوة، أو إدارة الضرائب أو حتى استجواب الزبون طالما أنه غير ملزم بتقديم أي معلومات ما لم يطلبها البنك.

رغم أن مقتضيات التحقق والإستعلام ترجع بالأساس إلى فتح الحساب طبقا للمادة 488 من مدونة التجارة، إلا أنها ضرورية في الإعتماد البسيط لكون هذا الأخير أكثر أهمية بالمقارنة مع فتح الحساب، كما أننا لا يمكن أن نتصور فتح إعتماد دون التوفر على حساب بنكي[36].

وقد تم تأكيد هذا الطرح من قبل القضاء، حيث جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي : ” تلزم كل مؤسسة بنكية قبل فتح الحساب لأي شخص يرغب في ذلك التحقق من الصفة القانونية للشخص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي[37].

حيث أن أي تقصير من طرف المؤسسة البنكية في واجب التحري يعرضها للمساءلة من طرف الغير إذا أثبت  أن هذا العمل أضر بمصالحه معتمدا في ذلك على أساس قانوني متمثل في المادة 159 [38] من قانون الأبناك.

 ثانيا: ملائمة الاعتماد

إن مهمة البنك لا تنتهي بمجرد التحقق من شخصية الزبون فقط، وإنما تصل إلى التأكد من  مدى تناسب هذا الاعتماد مع النشاط الذي فتح من أجله، وكذا التأكد من سد حاجات الزبون[39] ودراسة وقعه على الذمة المالية لطالبه.

ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما مدى إمكانية وصحة مساءلة البنك في حالة الإخلال بهذا الواجب؟

هذه النقطة أسالت حبرا كثيرا من طرف الفقهاء، حيث ارتأى جانب من الفقه إلى عدم مساءلة البنك لأنه لا يعتبر ممثلا للوعي الاقتصادي للزبون، إضافة إلى أن العرف التجاري مستقر على عدم تدخل المصرف في أعمال الزبائن[40]، وذلك راجع لكون أن الزبون يستقل بمفرده بتقدير مدى ملائمة الإعتماد الذي يطلبه مع أغراضه.

أما الاتجاه الآخر فأيد قيام مسؤولية البنك في حالة الإخلال بواجب الملاءمة، حيث اعتبر هذه الأخيرة بمثابة واجب مهني تقتضيه خبرة البنك[41]، إذ أنه من المفروض أن تكون للبنك دراية كافية بالأنشطة الاقتصادية، وكذا التنبؤ بالأوضاع المستقبلية حتى لا يكون الائتمان الممنوح للزبون أكثر من الاحتياجات اللازمة لتمويل نشاطه[42].

ثالثا: الالتزام بوضع المبلغ المعتمد تحت تصرف الزبون

لعل من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البنك بعد التأكد من سلامة الوضعية المالية والقانونية للزبون وموافقته على منحه الإعتماد المتفق عليه، هو وضع المبالغ  المتفق عليها تحت تصرف المستفيد، حيث نجد هذا الإلتزام منصوصا عليه في الفقرة الأولى من المادة 524 من مدونة التجارة و التي جاء في مضمونها ضرورة إلتزام البنك بوضع وسائل الأداء تحت تصرف المستفيد طوال الأجل المتفق عليه. وأي تأخير أو مطل في وضع المبلغ خلال الأجل المتفق عليه تحت تصرف المستفيد قد تستتبعه مسؤولية البنك تجاه الزبون في حالة إثبات الضرر الناتج عن هذا التأخير[43].

كما يمكن مساءلتها أيضا من طرف الغير المتضرر في حالة قيامه مع المستفيد بمعاملات على أساس الاعتماد الممنوح له، وهو ما أكدته بعض الأحكام القضائية حيث نجد ذهاب محكمة الإستئناف التجارية بفاس إلى أن من واجبات البنك وضع التمويلات المتفق عليها تحت تصرف المستفيد وتأمين الخدمات المرتبطة بهذه التمويلات  ضمن الآلية التي يفرضها هذا النوع من العقود، وأن أي تأخير أو إمتناع عن وضع التمويلات  بالقدر الكافي   و الكيفية المتفق عليها دون مبرر شرعي يعرضها للمساءلة [44].

لكن الإشكالية التي تطرح  نفسها في حال فتح الاعتماد للزبون وقبل وضع المبلغ، يتبين للمؤسسة البنكية أن الزبون يعاني من إختلالات مالية فإن هي وضعت المبلغ تتعرض للمساءلة عن الاخلال بواجب الإستعلام و التحقق وعدم الملائمة، وإن هي لم تضع المبلغ تتعرض للمساءلة طبقا للفقرة الأولى من المادة 524 من مدونة التجارة فما الحل؟ هذا ما سنجيب عليه في المحور المتعلق بانقضاء عقد فتح الاعتماد.

رابعا: مراقبة استعمال مبلغ الإئتمان

لا تنتهي مهمة البنك في وضع الاعتماد تحت تصرف الزبون، وإنما لابد من مراقبة الاستعمال خصوصا إذا تم الإتفاق بين البنك والمستفيد حول الغرض والنشاط الذي فتح من أجله هذا الاعتماد، رغم أن بعض الفقه يرى بأن البنك ليس مسؤولا عن استعمالات الاعتماد لأنه لا يعتبر موجها للوعي الاقتصادي للزبون[45] كما سبقت الإشارة إليه سابقا، كما أن العرف التجاري مستقر على عدم تدخل المصرف في أعمال الزبون.

 لكن في مقابل هذا الرأي نجد القضاء الفرنسي قد استقر على قيام مسؤولية البنك في حالة عدم مراقبة وتوجيه الإعتماد[46].

وعلى غرار القضاء الفرنسي اتجه القضاء المغربي إلى إثارة مسؤولية البنك في حال لم يقم بمراقبة إستخدام الإئتمان الممنوح له، وأن هذه المراقبة ما هي إلا ترجمة للواجب المفروض على المؤسسة البنكية فيما يخص الحرص واليقظة في تتبع حسابات الزبناء[47].

خامسا: واجب كتمان السر المهني

يعد كتمان السر المهني من أبرز إلتزامات المؤسسات البنكية، حيث يعتبر من أهم نقاط الجذب التي تدفع الزبناء إلى التوافد على هذه المؤسسات للتعامل معها.

إلا أن المشرع لم يحصر المعلومات التي يجب المحافظة على سريتها، وإنما اكتفى بجرد الأشخاص واللجان الملزمة بذلك، ويظهر ذلك جليا من خلال المادة 180 من قانون مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[48]، وأي إخلال أو تقصير في هذا الواجب يرتب مسؤوليات جنائية طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي[49].

غير أن مبدأ كتمان السر المهني ترد عليه بعض الاستثناءات، إذ أنه لا يمكن الاحتجاج به أمام بنك المغرب، وعلى السلطات القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية حسب ما جاءت به 181 من قانون مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[50]، بالإضافة إلى حق الاطلاع من طرف الإدارة الضريبة، وهذا ما يستفاد من المادة 214 من المدونة العامة للضرائب [51].

الفقرة الثانية: التزامات الزبون

رغم الضمانات التي خولها القانون لحماية الزبون في عقد فتح الاعتماد البسيط، إذ يظهر ذلك جليا من خلال الفقرة الأولى من المادة 524 من مدونة التجارة، إلا أنه هو الآخر تترتب عليه التزامات مقابل هذه الحقوق باعتبار عقد الاعتماد عقد تبادلي.
لكن ما يجب الإشارة إليه أن هذه الالتزامات لا يسري مفعولها إلا من خلال استعماله للاعتماد أو جزء منه باستثناء تقديم الضمانات لفتح الاعتماد ودفع العمولة التي تكون بمجرد الفتح، بحيث أنه بمجرد فتح الاعتماد أو استعمال جزء منه يصبح ملزما برد مبلغ الاعتماد ودفع الفوائد المترتبة على هذا الأخير.

أولا: تقديم الضمانات

من المعلوم أن عقد فتح الاعتماد البسيط يقوم على الاعتبار الشخصي حيث يكون الزبون محل اهتمام البنك كي يفتح له الاعتماد من عدمه، ولا يتم هذا الفتح إلا إذا تكونت له قناعة بكفاءة هذا الزبون وقدرته على إرجاع المبلغ الممنوح مع فوائده.

مقال قد يهمك :   العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية: أية علاقة في ظل الأزمة الاقتصادية لكوفيد-19؟

هذه القناعة لا تأتي من فراغ وإنما عن طريق مجموعة من المراحل والإجراءات، فخلال مرحلة توصل المؤسسة البنكية بطلب الزبون  تشرع   في دراسة ملفه  ودعوته إلى تقديم الضمانات قد تساعدها وتحفزها على منحه الاعتماد،
لكن إذا قامت هذه الأخيرة  بمطالبة الزبون بتقديم معلومات أو ضمانات عينية أو شخصية وتم إدراجها في العقد فهو هنا يكون ملزم بتقديمها[52]، وقد يصبح هذا العقد لا غيا كأن لم يكن إن كان متوقفا على تنفيذ هذا الشرط، كما أنه ملزم بإعلام المؤسسة البنكية بأي تغير طرأ خلال مدة الاعتماد[53].

ثانيا: الالتزام برد المبلغ

لا جرم أن عقد فتح الاعتماد البسيط لا يلزم الزبون أن يستعمله بمجرد فتحه، و إنما له حرية الاختيار بين استعماله – كله أو جزء منه- من عدمه، وبالتالي فالالتزام ( بالرد) لا يقوم إلا إذا استعمل الزبون المبلغ الممنوح له، حيث أنه بمجرد سحب المبالغ من الاعتماد المفتوح يبقى ملزما بإرجاعها وذلك حسب الكيفية و الطريقة المتفق عليها في العقد.

و الأصل أن الوفاء بالمبلغ يكون كليا ابتداء من اليوم الموالي لإنتهاء مدة الاعتماد مالم يوجد شرط في العقد يقر أن الوفاء يتم على شكل دفعات[54].

والجدير بالملاحظة أنه إذا قام الزبون برد المبلغ قبل حلول أجل استحقاقه وقبل البنك بذلك، فهذا لا يخول له سحبه مرة أخرى بداعي أن أجل الاعتماد لازال لم ينتهي، ذلك أن الاعتماد يعتبر منتهيا بمجرد سداده ما لم يكن مقرونا بحساب بالإطلاع[55]، لأن من خصائص هذا الأخير أنه بمجرد الإيداع يصبح على شكل أرقام أو مفردات داخله، وبالتالي لا يبقى الحديث هنا عن الاعتماد البسيط وإنما عن الحساب بالإطلاع، و هذا ما يخول للزبون إمكانية سحبه مرة أخرى، وتعتبر هذه من بين إيجابيات الحساب بالإطلاع. إلا أنه لا يخلو أيضا من بعض السلبيات كأن يكون الرصيد المؤقت للحساب بالإطلاع مدينا وبالتالي بمجرد وضع مبلغ الاعتماد داخله في الجانب الدائن تتم عملية المقاصة بشكل آلي مع جانب المدين طبقا لخاصية التجديد.

ثالثا: الالتزام بدفع العمولة وأداء الفوائد

يلتزم الزبون في إطار عقد فتح الاعتماد بأداء العمولة بمجرد إبرام العقد سواء تم استخدام المبلغ من قبل الزبون أم لم يتم استخدامه، ويتم الاتفاق على مبلغ العمولة أثناء تكوين العقد حيث يتم إدراجه كبند ضمن العقد يحدد فيه مقدار العمولة، وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ العمولة مسبقا يتم الاحتكام إلى العرف البنكي[56]، وغالبا ما تكون هذه الحالة الأخيرة عندما يتم فتح الاعتماد بشكل ضمني.

أما الفوائد فلا يكون ملزما بدفعها إلا بالتسلم الفعلي لمبلغ الاعتماد واستعماله، وليس بمجرد فتح الاعتماد ووضعه رهن إشارته، كما أنه لا تستحق الفوائد إلا عن الجزء الذي تم سحبه فقط من المبلغ الإجمالي.

رابعا: الالتزام بالاستعمال الشخصي للاعتماد وللغرض المتفق عليه

من الالتزامات المترتبة على الزبون ضرورة استعمال مبلغ الاعتماد بصفة شخصية مادام أن البنك منحه إياه بناء على ضمانات عينية وشخصية خاصة به، وبالتالي لا يمكن لأي شخص باستغلال هذا الاعتماد المفتوح إلا بناء على موافقة البنك، إلا أنه يمكن للزبون أن يوكل للغير حق التصرف فيه ويبقى الزبون مسؤولا تجاه المؤسسة البنكية[57]. وفي هذه النقطة لا يمكن لهذه الأخيرة أن تتحلل من المسؤولية في حال توجيه الوكيل للاعتماد للغرض غير المتفق عليه مع الزبون، لأنها تترتب عليها مسؤولية المراقبة.

ويدخل ضمن الإستعمال الشخصي أيضا عدم قابلية إنتقال حق إستعمال الإعتماد إلى ورثة المستفيد، ولا يمكن الحجز عليه من طرف الدائنين[58].

كما أن من الالتزامات المترتبة على الزبون توجيه هذا الإعتماد للغرض و الهدف المتفق عليه، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام يحق للمؤسسة البنكية أن تمتنع عن تقييد الإعتمادات مادام لم يتم سحب المبلغ، أما إذا سحب جزء منه ووظفه لأغراض غير متفق عليها يمكن للمؤسسة البنكية أن تجمد المبالغ المتبقية دون مساءلتها، لكن مع التقيد بإشعار الزبون.

المطلب الثاني: إنقضاء عقد فتح الاعتماد البسيط

يتمتع البنك بسلطات واسعة حول إمكانية فتح الإعتماد البسيط للزبون من عدمه، ولكن بمجرد الموافقة على طلب الزبون الراغب في الإستفادة من هذا الاعتماد تتقلص هذه الحرية وتبقى خاضعة لمجموعة من الضوابط والمقتضيات خصوصا عند رغبته في إنهاء هذا العقد، حيث نص المشرع في المادة 525 [59]من مدونة التجارة على الكيفية التي يتم بها هذا الإنقضاء، وقد ميزت بين إنتهاء عقد فتح الاعتماد محدد المدة ( الفقرة الأولى)، وبين عقد الاعتماد غير محدد المدة ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إنتهاء العقد محدد المدة

إن العقد المحدد المدة يلزم طرفيه بالاستمرار فيه إلى حين إنتهاء أجله، وذلك تماشيا مع القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل [60]230 من قانون الالتزامات و العقود التي تقتضي بأن “ الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاءها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون”. أي أن العقد شريعة المتعاقدين ، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 525 من مدونة التجارة، والتي تنص على أنه: “ ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك”.

إلا أنه مادام أن الاعتماد البسيط يقوم على الاعتبار الشخصي، فيمكن لهذه القاعدة أن يرد عليها استثناءات، إذ يمكن للبنك أن يقدم على إنهاء هذا العقد كلما تناهى إليه أن المستفيد يعاني من اختلالات مالية أو فقدانه للاعتبارات الشخصية التي منح له الإعتماد على أساسها.

وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة ” سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة إرتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد”.

 وتطبيقا لهذا النص يجوز للبنك أن ينهي عقد الاعتماد محدد المدة قبل إنقضاء أجله، في حالة إرتكاب المستفيد لخطأ جسيم في حق المؤسسة البنكية أو في حالة التوقف البين عن الدفع أو استعماله للإعتماد، دون أن تكون هذه الأخيرة ملزمة باحترام مسطرة الإشعار وأجل 60 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 524 من مدونة التجارة[61].

وهو ما أكدته عدة إجتهادات صادرة عن القضاء المغربي كالقرار الصادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا)[62] ، والذي جاء في إحدى حيثياته أنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الإعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة إرتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة  أو عند إساءة إستعماله للإعتماد[63].

 وفي نفس المنحى ذهب قرار آخر يفضي بأن المؤسسة البنكية تعفى من إحترام مسطرة قفل الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 524 من مدونة التجارة عند توقف الزبون عن الدفع بالرغم من عدم تجاوز السقف المحدد للإعتماد…[64]

نجد هذا التوجه الذي تبناه المشرع المغربي في إمكانية البنك من إنهاء الإعتماد بمجرد قيام الزبون بخطأ جسيم أو توقف بين عن الدفع منصوصا عليه في القانون البنكي الفرنسي بمقتضى المادة 60 من قانون 1984 حيث خول للبنك إمكانية إنهاء الإعتماد بدون إشعار بمجرد إرتكاب الزبون لخطأ جسيم في حق البنك أو توقفه عن الأداء[65].

إلا أننا بالرجوع إلى تفسير محكمة النقض الفرنسية نجدها قد قلصت و حصرت مدلول المادة 60 السالفة الذكر من خلال تفسيرها للمادة 37 من القانون الفرنسي 25 يناير 1985 المتعلق بالتسوية و التصفية القضائية حيث نجدها تعطي الحق للمتصرف في أن يطلب خلال فترة الملاحظة الإستمرار في تقديم الإعتمادات المتعاقد بشأنها قبل التوقف عن الدفع[66].

من خلال ما سبق نجد أن الفقه و القضاء اتفق على امكانية المؤسسة البنكية  من إنهاء الاعتماد محدد المدة الممنوح للزبون بمجرد توقفه عن الدفع أو إرتكابه خطأ جسيما، لكن على

ما يبدو لنا أن الاشكالية لا تكمن في هذه الأسباب وإنما في ما مدى تكييف أفعال الزبون على أنها أخطاء جسيمة  و كيفية تحديد توقف البين عن الدفع ؟

هذه الإشكالية لم يجب عليها المشرع المغربي حينما لم يوضح مفاد هذا التوقف البين عن الدفع و طبيعته القانونية، ونفس الأمر بالنسبة للخطأ الجسيم الذي لم يحدد المعايير التي يقوم عليها، حيث ترك المجال مفتوحا لمدى قدرة اثبات طرف المدعي لهذه الأفعال طبقا لقاعدة البينة على من ادعى، وأيضا السلطة التقديرية للمحكمة .

الفقرة الثانية: إنتهاء عقد الاعتماد غير محدد المدة

إذا كان فتح الاعتماد المحدد المدة لا ينتهي إلا بإنتهاء مدته أو استعماله، و إن كان قد أعفى المشرع المؤسسة البنكية من إشعار الزبون بهذا الإنتهاء، فإن الأصل الاعتماد غير المحدد المدة أن يكون لطرفيه الحق في إنهائه متى رغبوا بذلك، لكونه يعتبر من العقود المستمرة التي لا يمكن أن ترتب التزامات مؤبدة حسب ما نصت عليه المادة 728 من قانون الالتزامات و العقود[67].

و بالتالي يكون اتفاق الاعتماد غير المحدد المدة من العقود التي يستطيع على الطرفين إنهاءها، لكن ما يجب الإشارة إليه أنه إن كان هذا الإنتهاء من جانب المستفيد فيكتفي بعدم استعمال الاعتماد لمدة محددة دون الحاجة إلى مراسلة المؤسسة البنكية[68]،أما إذا كانت الرغبة من هذه الأخيرة فهي ملزمة بضرورة توجيه إشعار كتابي تعلم فيه الزبون برغبتها في فسخ أو إنهاء العقد، وهذا ما كرسته الفقرة الثانية من المادة 525 من مدونة التجارة التي نصت على أنه:” لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الإعتماد، دون أن يقل عن ستين يوما.”

يستشف من خلال المادة أعلاه أن المشرع أعطى نوعان من الحماية للزبون، حيث مكنه من أجل ستين يوما حتى يتمكن من البحث عن مصادر تمويل جديدة تضمن له الإستمرار في نشاطه. كما تتجلى مظاهر الحماية في أن إرادة البنك في فسخ عقد الاعتماد يجب أن تكون مبنية على أسباب مقبولة، وأن أي تعسف في إنهاء هذا العقد قد يعرض المؤسسة البنكية للمسائلة المالية حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 525 من مدونة التجارة، وأكد القضاء هذه الحماية عبر مجموعة من الأحكام، كقرار محكمة الاستئناف بفاس  و الذي جاء فيه لما تبث من الخبرة القضائية المنجزة في النازلة أن الرصيد البنكي للمستفيد لم يكون متوقفا وأن الزبون لم يرتكب أي خطأ بحق البنك تحتم تأييد الحكم القاضي بتعويض المتضرر من وقف الاعتماد[69].

   كما ذهب حكم أخر الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإلزام البنك بتعويض الضرر الذي لحق بالزبون بعد إنهاء الاعتماد من الطرف الأول بداعي توقفه عن الدفع وعدم إعطاءه أجل ستين يوما، في حين أن وضعية المقاولة كان من الممكن إصلاحها[70].

لكن ما يجب الاشارة إليه أنه عندما تتخذ المؤسسة البنكية قرار فسخ عقد الاعتماد غير المحدد المدة وفق القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 525، إذ تقوم بعد ذلك بوفاء مبلغ أو شيكات فهذا لا يعد تراجعا عن الفسخ و إنما مجرد مجاملة وتسهيل قدمه البنك، وبالتالي لا يعرضه للمساءلة . وهذا ما جاء في حكم محكمة الاستئناف التجارية بفاس[71].

وانطلاقا مما سبق ذكره يمكن استنتاج أن المشرع و القضاء المغربيين يخولان الحق للبنك في إنهاء الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة متى شاء، شريطة أن يستعمل هذا الحق محترما المقتضيات القانونية، كما أنه يشترط أن يستعمل هذا الحق طبقا لقواعد حسن النية.

إلا أنه ما أثار انتباهنا ونحن في صدد دراسة الإنهاء المتعلق بالاعتماد غير محدد المدة، أن بعض الباحثين قسموا هذا الانهاء إلى انهاء صريح  و اخر ضمني، حتى وان كان هذا الاخير من طرف البنك معتمدين في ذلك على الفقرة الثانية من المادة 525،  وذلك حينما نصت على أنه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية…

وحسب رأينا المتواضع فإن توجههم يبقى محل نظر، لأن ما قصده المشرع من الصورة الضمنية متعلقة بفتح الاعتماد الضمني وليس بإنهاءه، حيث  لا يمكن تصور انهاء ضمني للاعتماد من جانب البنك  أمام وجود  اشعار كتابي منصوص عليه في نفس الفقرة من نفس المادة.

خاتمة

تأسيسا على ما سبق ذكره فإن عقد فتح الاعتماد البسيط يعد من أهم العقود البنكية التي يبرمها البنك مع زبائنه، و نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا العقد فقد عمل المشرع المغربي على تنظيمه وفق قواعد ومقتضيات قانونية، سواء في مدونة التجارة لسنة 1996 أو في قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

لكن بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المشرع لتقنين هذا النوع من العقود إلا أنه لم يبلغ المبتغى، وخصوصا أن هذا العقد لايزال يثير العديد من الإشكالات القانونية والعملية ولاسيما أثناء اقترانه بالحساب بالاطلاع أو إنهائه خاصة وأن هذه المرحلة مرحلة حساسة تتضارب فيها مصالح البنك والزبون على حد السواء.

على العموم فإن هذا الموضوع متشعب و مترامي الأطراف باستمرار، مما يفتح المجال لتطبيق العادات و الأعراف البنكية في ظل الثغرات التي تشوب النصوص التشريعية أو في حالة غيابها.

ومنه خلصنا إلى مجموعة من التوصيات وهي كالتالي:

  • المشرع مدعو إلى تعزيز الترسانة القانونية المنظمة لعقد فتح الاعتماد البسيط، وذلك تفاديا النقاشات و التأويلات التي تشوب هذا العقد و الحفاظ على مصالح كل من الزبون من جهة و البنك من جهة أخرى.
  • إعطاء مدلول واضح لكل من مصطلحي
  • التوقف عن الدفع؛
  • الخطأ الجسيم.
  • تنظيم الفتح الضمني للاعتماد بمقتضيات ترفع عنه اللبس من قبيل تحديد سقف هذا الاعتماد الضمني، وشكلية انهائه، وإعطاء وجهة نظر صريحة حوله، كما ذهب القضاء الفرنسي ( الذي اعتبر أن بقاء وضعية الحساب مدينا لمدة تفوق الثلاثة أشهر قرينة على اتخاد إرادة الأطراف صوب فتح الاعتماد).
  • إعطاء توضيح أكثر للمادة 501 من مدونة التجارة وهل يمكن اعتبارها استثناء لمبدأ التجديد؟ الذي يعتبر من خصائص الحساب بالإطلاع.

لائحة المراجع

الكتب

– إدريس  العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المغربي، مطابع الفرنسية والمغربية، الرباط، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى،  1971.

– محي الدين إسماعيل علم الدين، العمليات الائتمانية وضماناتها، دار الكتب، القاهرة، 1975، 1435ص.

– علي جمال الدين عوض، الإعتمادات المصرفية وضمانتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978.

– عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية إلتزام بوجه عام مصادر الإلتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1304 ص.

_ علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية دراسة للقضاء المصري و المقارن والتشريعات للبلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993،1304 ص.

  • محمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك، مطابع جامعة الملك سعود، طبعة الثانية، رياض، 1997، 338 ص.

– محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، 581 ص.

– علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001،444 ص.

– محمد صبري، الأخطاء البنكية أساس مسؤولية البنك من عدم ملائمة الإئتمان مع مصلحة الزبون، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2007.

_محمد جنكل، العمليات البنكية المباشرة، مكتبة الرشاد، السطات، 2010، ص327.

_محمد مومن، أحكام  وسائل الأداء و الإئتمان في القانون المغربي، دراسة لأحكام الكمبيالة، وسند لأمر، وفتح الاعتماد والخصم والبنك والتحويل البنكي والإشعار بالاقتطاع والبطاقات البنكية، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 2013.

الرسائل والأطروحات

-فتيحة التوزاني، المسؤولية المدنية للبنك عن فتح الاعتماد البسيط، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية2000/2001، 116 ص.

– فتيحة البراني، الاعتماد البنكي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2006/2007، 100ص.

– أنس أبو العون، المسؤولية المدنية للأبناك تجاه الزبائن و الغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الجماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2009/2010، 509 ص.

مقال قد يهمك :   حماية الحق مناط العمل القضائي

_محمد الصالحي، الحماية القانونية والقضائية للزبون في عقد الاعتماد البسيط، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، 2013/2014، 113 ص.

مجلة

_عبد الحميد الشورابي، قانون التجاري والعقود التجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 589. أورده أسامة بالهدي، قيام مسؤولية البنك في إطار الاعتماد البسيط، مجلة القانون والأعمال، 2008. 

الظهــائــر

– ظهير شريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.

– ظهير شريف رقم 1.93.147 صادر من محرم 1414 ( 6 يوليو 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط من مؤسسة الائتمان و مراقبتها، الجريدة الرسمية عدد 4210 بتاريخ 1993/07/07 الصفحة 1156.

­ ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 ( فاتح أغسطس 1996 )، بتنفيذ القانون رقم 15.95   المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ جمادى الأولى 1417 ( 3 أكتوبر 1996) الصفحة 2187.

– ظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال ( 12 فبراير 1997)، بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم التجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 في 1997/05/.15

– ظهير الشريف رقم 1.05.178 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 2006/02/20 الصفحة 435 .

        – قانون 58.11 المتعلق بمحكمة االنقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 ستنمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1423 ( 26 أكتوبر 2011)، صفحة. 5228.

– ظهير الشريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( 24 ديسمبر 2014)، بتنفيذ القانون 103.12  المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير 2015) الصفحة 462.

– قانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

– قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.

  • قرار المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، العدد غير متوفر، بتاريخ 18 أبريل 1993، أورده محمد جنكل.
  • قرار محكمة الاستئناف بفاس، عدد 1690 بتاريخ 20/11/2007 ملف عدد 383/07، أورده أنس أبو العون.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية، رقم 96، ملف عدد 659/99، صادر بتاريخ 22/2/2000، أوردته فتيحة التوزاني. – قرار رقم 76 الصادر بتاريخ 13/01/2010 ملف تجاري رقم 965/3/01/2003، منشور في com www. Consulté le 07/10/2019 à 10:30 min.
  • قرار رقم 97 الصادر بتاريخ 26/01/2005، ملف تجاري عدد 916/3/01/2004، أورده نبيل أبو مسلم، الدليل العملي في المنازعات البنكية، دار الأفاق المغربية، 2010.
  • – قرار عدد 909 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ، ملف عدد 8-2006، بتاريخ 4/06/2008،أورده محمد الصالحي.
  • قرار رقم 1404/08 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم ملف 5447/ 06/16، بتاريخ 18/03/2008، أورده محمد الصالحي.
  • قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 3560/2008 بتاريخ 08/07/2008، ملف عدد 1190/2008/16، أورده  ياسر حموشن.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، عدد 176 الصادر بتاريخ 09/01/2008 ملف عدد 1218/07، أورده أنس أبو العون.
  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد 6592/ 2018 بتاريخ 2010/06/21 ملف رقم 2592/17/2010 أورده محمد صالحي.
  • الخطاب الملكي السامي بتاريخ 11 أكتوبر 2019، افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الرابعة لولاية  التشريعية العاشرة

الهوامش:

[1] – الخطاب الملكي السامي بتاريخ 11 أكتوبر 2019، افتتاح الدورة الاولى  من السنة التشريعية الرابعة لولاية  التشريعية العاشرة.

[2] مرسوم ملكي رقم 1067.66، الصادر في 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967)، بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقروض (هكذا).

[3] -ظهير شريف رقم 1.93.147 الصادر في محرم 1414(6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة      و مراقبتها، الجريدة الرسمية عدد 4210 بتاريخ  07/07/1993، ص.1156.

[4] – ظهير الشريف رقم 1.05.178 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20/02/2006 الصفحة 435.

[5] – ظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، بتنفيذ القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015) ص. 462.

[6] ­ محمد جنكل، العمليات البنكية المباشرة، مكتبة الرشاد، السطات، 2010، ص. 285.

[7] – مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة.

[8] – قانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

[9]– قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.

[10] – محي الدين إسماعيل علم الدين، العمليات الائتمانية وضماناتها، دار الكتب، القاهرة، 1975، ص.1435.

[11] – علي جمال عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية دراسة للقضاء المصري و المقارن والتشريعات للبلاد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص.495.

[12] – محمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، ص. 341.

[13] – قرار المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، العدد غير متوفر، بتاريخ 18 أبريل 1993، أورده محمد جنكل، م. س، ص.289.

[14] – علي جمال الدين عوض، الإعتمادات المصرفية وضمانتها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص.27.

[15] – أنس أبو العون، المسؤولية المدنية للأ بناك تجاه الزبائن و الغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الجماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2009/2010،ص.259.

[16] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية إلتزام بوجه عام مصادر الإلتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص. 158.

[17] – محمد جنكل، م. س. ص.291.

[18] – المادة 6 من مدونة التجارة المغربية ” مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة التاجر للممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: (…)

7- البنك و القرض و المعاملات المالية؛(…).

[19]– محمد جنكل، م. س، ص.292.

[20] – ظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال ( 12 فبراير 1997)، بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم التجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 في 1997/05/15.

[21] – فتيحة التوزاني، المسؤولية المدنية للبنك عن فتح الاعتماد البسيط، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية2000/2001،ص.26.

[22] – فتيحة التوزاني، نفس المرجع، ص.27.

[23] – علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص. 376، أورده محمد صبري، الأخطاء البنكية أساس مسؤولية البنك من عدم ملائمة الإئتمان مع مصلحة الزبون، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2007، ص.77.

[24] _ فتيحة البراني، الاعتماد البنكي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الإجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2006/2007، ص.38.

[25]– أورده محمد جنكل، م.س، ص. 294 Lyon Caen et Renault-traité de droit commercial-t .6- Paris – 1932.P.554 .

[26] – محمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك، مطابع جامعة الملك سعود، طبعة الثانية، رياض، 1997، ص. 303.

[27]– علي البارودي، م. س. ص. 392.

[28]– فتيحة التوزاني، م. س، ص. 26.

[29] – فتيحة التوزاني، م. س. ص.20.

[30] – المادة 499 مدونة التجارة :”لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح الاعتماد لفائدة الزبون

يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية“.

[31] –  قرار محكمة الإستئناف التجارية، رقم 96، ملف عدد 659/99، صادر بتاريخ 22/2/2000،  أوردته فتيحة التوزاني، م. س، ص. 20.

[32] – ظهير الشريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 ( 24 ديسمبر 2014)، بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير 2015)، ص. 462.

[33]– إدريس  العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المغربي، مطابع الفرنسية والمغربية، الرباط، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى،  1971، ص. 66.

[34]– الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود :”الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:

1- الأهلية للالتزام؛

2- تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛

3- شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛

4- سبب مشروع للالتزام”

[35]– تنص المادة 150 على أنه: ” يجوز  لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب و رفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.

وإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي سيفتح الحساب لديها. ويجوز لهذه الأخيرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.”

36- تنص المادة 488 من مدونة التجارة  على أنه: ” يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق:

 – فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

 – فيما يخص الأشخاص المعنويين، من الشكل و التسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا.

تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.”

[37]– قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد 6592/ 2018 بتاريخ 2010/06/21 ملف رقم 2592/17/2010 أورده  محمد صالحي، م. س، ص. 12.

[38]– تنص المادة 159 من قانون الأبناك على أنه: ” يجوز لكل شخص يعتبر نفسه  متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنهما ما يراه ملائما.

ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب إلى المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة.”

[39] – [39]- محمد صبري، م. س. ص. 134.

[40]– عبد الحميد الشورابي، قانون التجاري والعقود التجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 589. أورده أسامة بالهدي، قيام مسؤولية البنك في إطار الإعتماد البسيط، مجلة القانون والأعمال، 2008، ص. 38.

[41] – vaisse, la responsabilité des banques en cas des faillite leur: clients, gaz , pol 1979 p 435   أوردته فتيحة التوزاني، م.س، 40.

[42]– محمد الصالحي، الحماية القانونية والقضائية للزبون في عقد لاعتماد البسيط، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، ص.25.

[43] – فتيحة البراني، م. س. ص. 30.

[44]– قرار عدد 909 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ، ملف عدد 8-2006، بتاريخ 4/06/2008،أورده محمد الصالحي، م. س، ص.55 .

[45]– عبد الحميد الشورابي، م.س، ص. 589.

[46]– ،cour de casscution francais- areét commercial 1980- dalloz- 1981 p 210  أورده محمد لفروجي، م.س، ص. 364.

[47]– قرار رقم 1404/08 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم ملف 5447/ 06/16، بتاريخ 18/03/2008، أورده محمد الصالحي، م، س، ص. 57.

[48]– المادة 180 من قانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.

[49] – المادة 446 من القانون الجنائي حيث نصت على أنه: ” الأطباء و الجراحون وملاحظو الصحة… وكل شخص يعتبر بمن الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سر أودع لديه…، يعاقب بالجبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم…”.

[50] – المادة 181 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[51]– المادة 214 من المدونة العامة للضرائب.

(…)

 يتعين على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية الأخرى الإدلاء لإدارة الضرائب، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بجميع المعلومات اللازمة( …)

ويجب على الهيئات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية  الأشخاص المعنيين والإدلاء بالمعلومات المتعلقة بحساباتهم وبالتدفقات المالية الخاصة بهم. (…).

[52] – فتيحة التوزاني، م. س، ص. 19.

[53]– عبد المجيد محمد عبدو، النظام البنكي في المملكة  العربية السعودية معهد الإدارة العامة، 1410 هجرية، ص. 196. أوردته فتيحة التوزاني، م. س، ص 19. ( هكذا).

[54]– محمد مومن، أحكام  وسائل الأداء و الإئتمان في القانون المغربي، دراسة لأحكام الكمبيالة، وسند لأمر، وفتح الاعتماد والخصم والبنك والتحويل البنكي والإشعار بالاقتطاع والبطاقات البنكية، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 2013، ص. 244.

[55]– محمد جنكل، م. س، ص. 307.

[56] -محمد مومن، م. س. ص. 245.

[57]-فتيحة التوزاني، م. س. ص. 18.

[58]– محمد جنكل، م. س. ص.308.

[59]–  تنص المادة 525 من مدونة التجارة على أنه: ” يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.

 لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك.

 سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.

يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية غلى تحميلها المسؤولية المالية.”

[60] – ظهير شريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.

[61] – أنس أبو العون، المسؤولية المدنية للأبناك تجاه الزبائن و الغير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، 2009/2010، وجدة. ص. 320.

[62] -قانون 58.11 المتعلق بمحكمة االنقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 ستنمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1423 ( 26 أكتوبر 2011)، صفحة. 5228.

[63]– قرار رقم 76 الصادر بتاريخ 13/01/2010 ملف تجاري رقم 965/3/01/2003، منشور في Marocdroit.com www. Consulté le 07/10/2019 à 10:30 min.

[64]– قرار رقم 97 الصادر بتاريخ 26/01/2005، ملف تجاري عدد 916/3/01/2004، أورده نبيل أبو مسلم، الدليل العملي في المنازعات البنكية، دار الأفاق المغربية، 2010، ص. 202.

[65]– محمد جنكل، م. س، ص. 311.

[66] – محمد لفروجي، م.س.ص.430.

[67] – تنص المادة 728 من قانون الالتزامات و العقود على أنه: ” يبطل أي اتفاق يلتزم بمقتضاه الشخص بتقديم خدمات طوال حياته”.

[68]–  محمد لفروجي، م. س، ص. 335.

[69] –  قرار محكمة الاستئناف بفاس، عدد 1690 بتاريخ 20/11/2007 ملف عدد 383/07، أورده أنس أبو العون، م.س، ص. 307.

[70] -قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية  بالدار البيضاء، رقم 3560/2008 بتاريخ 08/07/2008، ملف عدد 1190/2008/16، أورده  ياسر حموشن، م.س.ص.74.

[71] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، عدد 176 الصادر بتاريخ 09/01/2008 ملف عدد 1218/07، أورده أنس أبو العون، م.س.ص.308.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]