مجلة مغرب القانونفي الواجهةالأمانة العامة للحكومة غاضبة من “ركاكة” القوانين التي يقرها البرلمان.

الأمانة العامة للحكومة غاضبة من “ركاكة” القوانين التي يقرها البرلمان.

أوردت إحدى الصحف الأسبوعية  أن الأمانة العامة للحكومة غاضبة من “الركاكة” في كتابة القوانين التي يقرها البرلمان. حيث إن غضب الأمانة العامة انصب على الكثير من القوانين التي تم تعديلها بشكل كبير داخل البرلمان، وبأخطاء قاتلة، خاصة منها القانون الأخير الخاص بحماية النساء من العنف (القانون رقم 103.13 ) ، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة قبل أن يسجن سنة و نصف بالبرلمان ويتدخل النواب و المستشارون لتعديله.

و أضاف نفس المصدر أن سبب غضب الأمانة العامة للحكومة يتركز على تضمين هذا القانون مفاهيم وتعريفات ومصطلحات بعيدة عن لغة القانون، وقريبة من لغة الروايات، وهو ما سيطرح صعوبات بالنسبة للقضاة عند تطبيق نصوصه، نظرا لحشوه بالكثير من المصطلحات الأدبية و العامة لأفعال إجرامية قوية، ما يهدده بالدخول إلى “ثلاجة الحكومة” أو “مقبرة القوانين”.

مقال قد يهمك :   قراءة في أولى التطبيقات القضائية للقانون 61.19 المتعلق بمسطرة تذييل الاحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]