مجلة مغرب القانونالقانون العاممحمد المحجوبي: الآليات الدستورية في ضبط الحياة السياسية بالمغرب

محمد المحجوبي: الآليات الدستورية في ضبط الحياة السياسية بالمغرب

د.محمد المحجوبي باحث في القانون العام والعلوم السياسية

تتشكل الدعامة الدستورية للمؤسسة الملكية كأحد دعائم إحلال التوازن السياسي، سعت عبر آلياتها المتعددة لترسيخ تفوقها وقدرتها على إدارة المشهد السياسي المغربي، بطريقة التوازن المطلوب وتسمح بإدارة الصراع السياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين من داخل دوائر النظام وليس خارجه.

كلها دعائم وآليات سعى النسق السياسي المغربي عبرها لإدارة التوازنات الكبرى داخل البلاد محافظا على المكانة المتميزة والقوية للمؤسسة الملكية، كمركز وموزع للأدوار السياسية، مما جعل هذه الأخيرة مؤسسة فوق الجميع مؤسسة ذات طبيعة توافقية تسعى لضبط الحياة السياسية عبر دعائم متعددة تتمحور حول: قيادة الملك للعمل الحكومي من خلال رئاسته للمجلس الوزاري (المحور الأول)، بالإضافة إلى التحديد الملكي لتوجهات العامة للدولة وتتبعها (المحور الثاني).

المحور الأول: قيادة الملك للعمل الحكومي من خلال رئاسته للمجلس الوزاري

يحظى المجلس الوزاري في الأنظمة البرلمانية بأهمية خاصة نظرا لطبيعة سلطتها التنفيذية التي يعتليها رأسان: رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وهذا عكس الأنظمة الرئاسية التي تكون فيها “السلطة التنفيذية “، مركزة في شخص رئيس الجمهورية الذي يعتبر بمفرده رئيسا للدولة ورئيسا للسلطة التنفيذية يسود ويحكم، في ذات الوقت ويتحمل مسؤولية أعماله أمام الشعب دون أن يشكل الوزراء هيئة ذات إرادة جماعية، كما لا يسود بينهم مبدأ التضامن الوزاري.

والدستور كأصل عام، هو الذي يحدد كيفية اشتغال المجلس وكيفية اتخاذ قراراته والتصويت عليها.

يعتبر المجلس الوزاري صلة وصل بين الملك ورئيس الحكومة-الوزير الأول[1] والوزراء، وهو بمثابة أعلى هيئة للتداول على المستوى التنفيذي ينعقد تحت السلطة الرئاسية والتقريرية لجلالة الملك[2]، الذي تناقش فيه كافة الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد على المستوى الداخلي والخارجي (الفصل 25 من دستور  1996)، والذي يقابله الفصل 48 من دستور 2011، علما أن الفصل السالف الذكر، كان ينص فقط على ترأس الملك للمجلس الوزاري، ولم يتحدث عن طبيعة الشخصيات التي تحضر أشغاله، لذلك كان غياب الوزير الأول عن المجلس الوزاري لا يعيب الاجتماع الذي لا يمكن أن ينعقد إلا تحت الرئاسة الملكية، وقد أشار الدستور الفرنسي إلى  أن كتاب الدولة لا يحضرون أشغال المجلس الوزاري، بينما في المغرب فجميع أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور.

في المغرب يبدو أن المجلس الوزاري حسب منطوق الفصل 48 يخضع في تنظيمه وكيفية سير عمله واجتماعاته لسلطة الملك التقديرية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مكانة هذا المجلس في النظام الدستوري المغربي.

بالإضافة إلى تصدر الملك للنظام الدستوري والسياسي المغربي، تتجلى مظاهرة أحادية السلطة التنفيذية قبل دستور 2011، في كون الملك، من الناحية الدستورية ومن ناحية الممارسة الفعلية، هو صاحب السلطة التنفيذية، بحيث تمركزت في يده اختصاصات تنفيذية واسعة، الأمر الذي جعل الحكومة في وضعية الاختصاص والمسؤولية.

علاوة على المهام الوطنية والسياسية والدينية التي مارسها الملك بمقتضى الفصل 42، باعتباره أمير المؤمنين، فإن الملك الدستوري، مارس اختصاصات وصلاحيات تنفيذية جد مهمة.

من أهم الاختصاصات التنفيذية التي مارسها الملك بمقتضى الدساتير السابقة، رئاسة المجلس الوزاري.

أولا: رئاسة المجلس الوزاري

يعد المجلس الوزاري بمثابة حجر الزاوية وأهم مؤسسة دستورية بصفة عامة، وأهم مؤسسة حكومية بصفة خاصة اعتبارا لتشكله من أطراف متعددة تساهم في إقرار التوجهات العامة للحكومة أمام كل الوزراء، كما يعد إطارا للتداول والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا الأساسية، وقناة أساسية لتمرير وتصريف أهم القرارات الحكومية[3].

مكنت رئاسة المجلس الوزاري الملك من التحكم في انعقاد المجلس وتوجيه عمل الحكومة، والتقرير في أهم الصلاحيات المعروضة على مداولة المجلس الوزاري.

  • رئاسة المجلس الوزاري من طرف الملك:

بنفس الترقيم، وبنفس الصيغة والمضمون، بقي الفصل 25 من الدساتير السابقة (دستور 1962، دستور 1970، دستور 1972، الدستور المراجع سنة 1992 والدستور المراجع سنة 1996) ثابتا وقارا، بحيث نص على ما يلي: “يرأس الملك المجلس الوزاري” وبالتالي، فالمشرع الدستوري لم يحدد ممن يتألف المجلس الوزاري، ولا كيف يتم انعقاده، ولا إمكانية تفويض ترأسه، الأمر الذي جعل هذا المجلس تحت السيطرة الكاملة للملك، وتحت إشرافه وتسييره وتوجيهه[4].

الملك هو الشخص الوحيد، حسب منطوق الفصل 48 الذي يرأس المجلس الوزاري، فالدساتير السابقة لم تنص على إمكانية تفويض هذه الرئاسة، على خلاف الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي نص عفي الفصل 21 أنه يمكن للوزير الأول وبصفته استثنائية أن ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء، شريطة أن يتم ذلك بمقتضى تفويض صريح وفق جدول أعمال محدد[5].

إذا كان أحد الباحثين يرى أنه “لا يوجد من الناحية الدستورية ما يمنع من قيام الملك بتفويض رئاسة المجلس الوزاري غلى من يراه أهلا للقيام بهذا الأمر”[6]، غير أن الممارسة العملية لأكثر من نصف قرن م تؤكد ذلك.

أما فيما يخص كيفية سير اجتماعات المجلس الوزاري، فالدساتير السابقة لم تنص على تأليف هذا الأخير وطريقة انعقاده وسير اجتماعاته، مما فتح المجال أمام الملك لممارسة جميع الاختصاصات التنظيمية والتقريرية لهذا المجلس.

كما أن سلطة الحكومة أثناء تواجدها في اجتماع المجلس الوزاري، تعد سلطة استشارية فقط، في ظل غياب مسطرة التصويت، فجميع القرارات يكون فيها الملك هو الحكم[7].

يصاف إلى  هذا كله، أن جميع المناقشات والمداولات التي تتم في المجلس الوزاري سرية ولا تنشر بالجريدة الرسمية، رغم أهمية القضايا والمسائل التي يتم التداول فيها داخله.

للإشارة لم يتم التنصيص على صلاحيات المجلس الوزاري في دستوري 1962 و1970، بل تم التنصيص عليها في دستور 1972 (الفصل 65)، الدستور المراجع سنة 1992 (الفصل 65) والدستور المراجع لسنة 1996 (الفصل 66)، ولم يتم تعديل هذا الفصل إلا بعد صدور دستور المملكة المغربية لسنة 2011، فأصبحت صلاحيات المجلس الوزاري واردة في باب الملكية عكس الدساتير السابقة التي كانت واردة في باب الحكومة، هذا من جهة ومن جهة ثانية، طرأ تغيير جذري على هذه الصلاحيات فبالتالي أصبح الفصل 49 من الدستور ينص على “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:

– التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛

– مشاريع مراجعة الدستور؛

– مشاريع القوانين التنظيمية؛

– التوجهات العامة لمروع قانون المالية؛

– مشاريع القوانين- الإطار المشار اليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛

– مشروع قانون العفو الدولي العام؛

– مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛

– إعلان حالة الحصار؛

– إشهار الحرب؛

– مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛

– التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف العمومية المدنية التالية: وإلى  بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية”.

التدابير الواجب عرضها على لمجلس الوزاري، حددها البند المتعلق بما يقصد بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، التي وردت كمفهوم جديد في الفصل 49 من الدستور الحالي، أو مختلف الإجراءات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية، السياحية، والأمنية…، التي يتدخل الملك في صياغة توجهاتها، باعتباره مصدر مركزي في تنفيذ برنامج العمل الحكومي، وهذا ما تكرسه الممارسة الملكية التي تسمح باعتماد هذا النوع من مظاهر الإرادة الملكية بداخل النظام القانوني المغربي[8].

وفي إطار المقارنة بين لائحة القضايا التي كان المجلس الوزاري يبت فيها طبقا لدستور 1996 مع نفس اللائحة من دستور 2011، يتبين وجود مجموعة من الثوابت احتفظ المجلس الوزاري بكلمة الفصل فيها، ولم يتنازل عنها لصالح المجلس الحكومي، من بينها مشاريع أو مشروع مراجعة الدستور، وهنا تجب الإشارة إلى استعمال لفظ مشروع بصيغة المفرد في دستور 1996، ولفظ مشاريع بصيغة الجمع في دستور 2011، إعلان حالة الحصار، إشهار الحرب، ومن بين الأمور التي تستوجب الوقوف عندها الفقرة الأولى من الفصل 66 من دستور 1996، التي كانت تنص على كون المجلس الوزاري يبت في القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة، هذه الفقرة لم تدرج في الفصل 49 من دستور2011، وجاء مكانها: “يتداول المجلس الوزاري في القضايا المرتبطة بالوجهات الاستراتيجية للدولة”، مما يوحي بأن المجلس الوزاري لم يعد يبت في القضايا  المرتبطة بالسياسة العامة، رغم أن مفهوم التوجهات الاستراتيجية يحتمل التأويل، وقد يشمل في بعض جوانبه بابا للسياسة العامة للدولة، غير أن الفقرة المفقودة في دستور 2011 ظهرت في الفصل 92 وجاء فيها: “يتداول مجلس الحكومة في القضايا المرتبطة بالسياسة العامة قبل عرضها على المجلس الوزاري”، مما يعني أن المجلس الوزاري لازال يبت وله كلمة الفصل في السياسة العامة للدول، ويتداول في مشاريع مراجعة الدستور، أي السلطة التأسيسية  الفرعية والقوانين التنظيمية التي تعد مكملة للدستور، لكونها تعمل على تقرير مصير مؤسسات حيوية، إضافة إلى تقرير هذا المجلس في السياسة المالية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للدولة، من خلال تحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ومشاريع القوانين الإطار إضافة إلى قضايا آخرين وهي من الناحية الإجرائية لا تخرج إلى  حيز الوجود  إلى  بعد موافقة الملك عليها في المجلس الوزاري، واطلاع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة في القضايا والنصوص المتعلقة بمراسيم القوانين ومشاريع المراسيم التنظيمية ومشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و66 و70 (الفقرة الثانية) من دستور سنة 2011[9]، حيث يحق للملك إبداء رأيه في صياغتها وتعديل نطاقها وإعطائه أمر إخراجها حيز التنفيذ، وهنا يبرز دور الأمانة العامة للحكومة[10] في هذه العملية.

مقال قد يهمك :   المصطفى بنعلي: شبكات التواصل الاجتماعي ومعضلة الأخبار الزائفة: مقدمات لنقد التوجهات التشريعية المغربية في مجال تقنين الفضاء العمومي الافتراضي

كما ينص الدستور[11]، في الفصل 89 على: “تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها” والفصل 90: “يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية” والفصل 93.

-الفقرة الثانية: “يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك”، مما يفيد ممارسة الحكومة للسلطة التنظيمية، لكن الدستور يخول للملك توجيه عمل مجلس الحكومة عبر رئاسة المجلس الوزاري والتقريري في أهم اختصاصاته المعروضة عليه، حيث يتوفر الملك على سلطة واسعة في المجال التنظيمي حسب إرادته، مما يعني أن مجالات الدفاع والخارجية والعدل والشؤون الدينية والداخلية…، تبقى مقرونة بأحقية الملك.

يلاحظ من الوهلة الأولى، عند قراءة هذا الفصل، أن صلاحيات المجلس الوزاري المذكورة على سبيل الحصر. لكن، عندما نتمعن جيدا في قراءة الصلاحية الأولى: “القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة”، فإن المجال يتسع ليشمل عدة صلاحيات، لأن هذا البند لا يتسم بالدقة والوضوح، ويتيح المجال لعرض مختلف شؤون الدولة على أنظار المجلس الوزاري، مما يجعل الإحالة الوجوبية تتسع لمختلف الأمور، وهو الأمر الذي يتعارض مع التحديد الذي استهدفه الفصل 66[12].

التدابير الواجب عرضها على المجلس الوزاري، حددها البند المتعلق بما يقصد بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، التي وردت كمفهوم جديد في الفصل 49 من الدستور الحالي، أو مختلف الإجراءات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية، السياحية، والأمنية…، التي يتدخل الملك في صياغة توجهاتها، باعتباره مصدر مركزي في تنفيذ برنامج العمل الحكومي، وهذا ما تكرسه الممارسة الملكية التي تسمح باعتماد هذا النوع من مظاهر الإرادة الملكية بداخل النظام القانوني المغربي[13].

إذا من خلال ما سبق، يتبين أن رئاسة الملك للمجلس الوزاري، تسمح له بالتحكم في العمل الحكومي وقيادته، لأن هذا المجلس يعتبر أعلى هيئة تقريرية على مستوى السلطة التنفيذية، تتبلور فيه السيادة الحكومية، وتتداول فيه جميع القرارات الهامة التي تهم السياسة العامة للدولة[14]، الأمر الذي جعل الملك يمارس اختصاصات تنفيذية جد مهمة في ظل استحواذه كذلك على سلطة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية.

بموجب الفصل 42 من الدستور الحالي الذي ينص على أن الملك ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وكذا مقتضيات الفصل 53 التي تنص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، له حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق، وتطبيقا لأحكام الفصل 49 التي تنص على مداولة المجلس الوزاري برئاسة الملك في التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: وإلى بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولون عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.

استنادا إلى هذه المقتضيات الدستورية وبمقتضى نصوص عامة ونصوص خاصة، يمارس الملك حق التعيين في المناصب العليا، وللتوضيح ذلك بشكل مفصل يمكن الاستعانة بتقنية المقارنة ما بين مقتضيات دستور سنة 1996 ومقتضيات الدستور الحالي، في مايتعلق بالتعيينات الملكية السامية.

ثانيا: السمة الدلالية

تظهر قوة الممارسة الملكية للسطلة التنفيذية حسب الفصل 25 من الدستور السابق ومنطوق الفصل 48 من الدستور الحالي، من خلال اجتماعات المجلس الوزاري الذي يخضع في تنظيمه وكيفية اشتغاله واجتماعاته لسلطة الملك، لبيان ذلك يمكن الإدلاء بالإيضاحات التالية:

-انفراد الملك حسب التنصيص الدستور برئاسة المجلس الوزاري، دون تحديد الجهة التي يمكنها الحلول محل الملك لسبب من الأسباب، مادام الدستور لا ينص على إمكانية رئاسة المجلس بالنيابة، بل ينص على صلاحية الملك فقط في تفويض رئاسة المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال محدد، وليس هناك ما يلزم الظروف، خاصة والدستور لم ينص على دورية انعقاد المجلس الوزاري.

-دعوى انعقاد المجلس الوزاري ترتبط بالإرادة الانفرادية للملك من حيث الزمان والمكان، لكون الدستور لا يحدد موعدا ودورة زمنية لانعقاد هذا المجلس، وتكشف الممارسة الدستورية العملية عن شرطين ليعقد المجلس اجتماعاته، أو لهما: المبادرة إلى  الاجتماع تتم من طرف الملك أو  بطلب من رئيس الحكومة، وثانيهما الانعقاد تحت رئاسته.

– للملك صلاحية استدعاء مستشاريه، وموظفين سامين، لحضور أشغال المجلس الوزاري، الذي يحضره جميع أعضاء الحكومة، وذلك لغايات مفيدة.

– يختص الملك منذ نشأة المجلس الوزاري بموجب ظهير 7 ديسمبر 1955،

باتخاذ كافة التدابير التنظيمية التقريرية[15]، المتعلقة بطريقة عمل هذا المجلس، عبر جهاز الأمانة  العامة للحكومة[16]، كما أن مجموع التدابير المسطرة خارجه، لا يمكن البث فيها إلا بعد إحالتها عليه، وتحت الرئاسة الفعلية للملك الذي لا يترأس جلسات المجلس الوزاري بل يترأس المجلس نفسه، الذي يعود القرار النهائي فيه إلى الملك، الذي يقرر في المجلس بدل أن يكون المجلس هو الذي يقرر تحت رئاسته.

– صلاحية التواجد الحكومي في اجتماعات المجلس الوزاري تنحصر في مهام استشاريةـ بالنظر إلى غياب أي تصويت محتمل على القرارات المتخذة داخل المجلس، ثم بالنظر إلى كون الملك يقوم بالتحكيم بين قرارات الحكومة والنتائج المترتبة عنها مستقبلا[17].

– الملك يوجه أحيانا تعليمات صارمة لأعضاء الحكومة، ويحدد آجال إنجاز ما كلفوا به من مهام تدخل في اختصاصهم، وفق قواعد عامة يمليها في مجلسه الوزاري الذي يرأسه[18]، بمعنى الموافقة الصريحة للملك على المبادرات.

– مناقشات ومداولات المجلس الوزاري ذات طبيعة سرية لا تنشر بالجريدة الرسمية، أما المحاضر والتقارير فيتكفل الأمين العام للحكومة بإعدادها وحفظها في الديوان الملكي[19].

– تبعية الحكومة للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، بما يجعل رئيس الحكومة يسير وفق التوجهات الملكية.

وإلى  جانب الرئاسة الملكية للمجلس الوزاري الذي تخضع ضوابطه لقواعد حاليا للباب الثالث من دستور سنة 2011، تظهر الممارسة الملكية للسلطة التنفيذية كذلك من خلال رئاسة الملك لـ “جلسات العمل”، التي لا يتضمن الدستور أية إشارة بخصوصها، بل تبقى نتاجا خالصا لما راكمته الممارسة الدستورية العرفية، حيث يحضر جلسات العمل الوزراء المعنيون بموضوع الجلسة مع موظفين ساميين ومستشارين للملك، وكذلك مديري المؤسسات العمومية الذين يتم استدعاؤهم…، حيث تعبر “جلسات العمل” مجالا حقيقيا لاتخاذ القرار التنفيذي، وتنعقد غالبا لدراسة قضايا قطاعية تتطلب الخبرة والتخصص وتنضوي على صبغة الاستعجال.

عموما، المجلس الوزاري يعتبر محطة جوهرية في أجرأة السياسات العمومية، واستكمال المسطرة الدستورية للعمل الحكومي وإعطاء إشارة انطلاق التشريع البرلماني، ونظرا للأهمية التي يحظى بها.

المحور الثاني: التحديد الملكي لتوجهات العامة للدولة وتتبعها

مقال قد يهمك :   دورية رئيس النيابة العامة ترفعه لنادي "الطالعين" بهسبريس

الملك رئيس الدولة[20]، وممثلها الأسمى، والحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للملكة[21]، يؤكد سمو المؤسسة الملكية وتفوقها على باقي المؤسسات الدستورية الأخرى. من هنا نستنتج بأن تحديد السياسة العامة للدولة، هو من صميم اختصاص الملك، يكمن هذا الأخير بالحضور الفعلي في مجموعة من المناسبات التي تشكل محور التوجيه، ومصدر التحديد. وجلسات المجلس الوزاري، أبلغ فرصة لهذا التحديد والتوجيه. طالما أن النصوص والقضايا التي تحال عليها، إنما تغطي فعليا جميع “مناطق” السياسة العامة للدولة وتوجهاتها الاستراتيجية[22].

إن التحديد الملكي للتوجهات العامة لسياسة الدولة لا يتم، فقط عن طريق جلسات المجلس الوزاري التي يترأسها الملك فعليا. بل قد يكون في مناسبات أخرى تسمح للملك بلفت انتباه  الحكومة إلى  المجالات التي ينبغي التركيز عليها، وإلى طبيعة السياسة التي يتعين نهجها إزاء هذه المجالات المحددة أو  غير المحددة. حيث حدد الملك محمد السادس في الخطاب الموجه للبرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2014، جملة من السياسات الإصلاحية التي يتعين على الحكومة تتبعها. وعلى البرلمان مؤازرتها في ذلك بتشريع مواكب ورقابة بناءة.

أكد خطاب 20 غشت 2015، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب، مسؤولية الحكومة واختصاصاتها. ذلك في إطار تميزها عن باقي المؤسسات الأخرى، كالبرلمان والجماعات الترابية. إذ اعتبر ” ..الحكومة مسؤولة، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، وعلى وضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية في مختلف المجالات. كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها. ومن واجبها تحسين الخدمات الإدارية، وتقريبها من المواطنين “. وهذا كله ترجمة لمنطوق الفصل 89 من الدستور الذي نص على أن الحكومة ” تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها”.

كما أقرته المادة 22 من القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، بصيغة: ” تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها بالجريدة الرسمية. كما تعمل على تنفيذ هذه القوانين .

ان التوجيهات الملكية الموجهة للحكومة، لا تقتصر على العمل الجماعي لهذه الحكومة كجهاز موحد يعمل في اطار التضامن الوزاري، بل قد توجه لوزير بعينه ليسترشد بها في قطاعه الوزاري.

فهكذا، وجه الراحل الحسن الثاني، كلمة إلى  الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية، مولاي الزين الزاهدي، بمناسبة تكليفه بمهمة الإشراف على عملية الخوصصة: ” .. وقد سبقت أن قلت في أوائل ملكي، اريد اشتراكية تغني الفقير ولا تذهب بمال الغني. فعليك رعاك الله أن تنظر إلى  جميع هذه العوامل فيما ستقوم به من مهام جديدة”[23].

لا يكتفي الملك بمجرد تقديم التوجيهات للحكومة بشأن القضايا التي يتعين على الحكومة الاهتمام بها، أو إدراجها ضمن سياستها، بل هذا التوجيه يتعدى ذلك ليصل إلى تحديد أسلوب العمل ومنهجية الاشتغال. فقد دعا الملك الراحل الحسن الثاني الحكومة بمناسبة تعيينها يوم 13 غشت 1997 إلى” ..اعتماد أسلوب جديد ونظريات متطورة، من الناحية المنهجية، في طرح ومعالجة القضايا والمشاكل بطريقة منسجمة مع ما تفرضه التطورات العالمية، والعمل على ابتكار أساليب حديثة لإيجاد الحلول الملائمة لها…”.

تشكل الخطب الملكية، سواء الموجهة للامة في مختلف المناسبات الوطنية، ام للبرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أم غيرها[24]، فرصة مهمة لتوجيه عمل الحكومة. ولفت انتباهها إلى  الميادين التي ينبغي التركيز عليها، بل وميلاد لأهم الأوراش التي ستفتحها الدولة وتعمل على تفعيلها. فقد شكل خطاب 3 يناير 2010 الإعلان الرسمي عن مشروع الجهوية المتقدمة[25]، المشروع الذي فعله خطاب 9 مارس 2011، بالإعلان عن الإصلاحات الدستورية والسياسية المواكبة لهذا المشروع وتوجهاته وبلورة دستور 2011.

لجن التتبع الملكية كألية لمراقبة العمل الحكومي:

تشكل لجن التتبع الملكية آلية لمراقبة العمل الحكومي وتتبعه، هذه الأخيرة يغلب عليها الطابع الرقابي على أشغالها، ونمط عملها، دون أن نتخلى عن الطابع التأسيسي لمجموعة من الأشغال التي تتضمنها التوجيهات الملكية بمناسبة إنشائها.

ان المركز الدستوري للملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة، يجعله في الوضع المنفذ والمراقب في نفس الوقت وبالتالي جاز للملك أن يشكل لجنا لتتبع العمل الحكومي وتقييمه، والتدخل كلما رأى ذلك بقصد التوجيه والتصويب.

إن أحقية الملك في تشكيل لجان لمراقبة العمل الحكومي وتقييمه، إنما يجد سنده في الدستور صراحة وضمنا، فاستنادا إلى  الفصل 67 من دستور 2011، يحق للملك تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو  المؤسسات والمقاولات العمومية، فمهمة هذه اللجن، بسط الرقابة على عمل الحكومة وتتبعه، وهي صلاحية خولت للملك وللبرلمان، في إطار توازن بين السلط وتوزيع معقلن للاختصاصات. لتنضاف هذه الصلاحية إلى الاختصاص الملكي باعتباره أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة، يحق له تتبع أشغال الحكومة التي عينها. وصاحب الحق في إقالة عضو من أعضائها، أو  حل مجلس النواب الذي يستند على بقائه رئيس الحكومة للاستمرار في أداء مهامه، وبالتالي مهام الحكومة بأجمعها.

لقد جرت العادة على تشكيل الملك لجانا تعهد إليها مهام معينة، وتشتغل هذه اللجان وفق التعليمات التي يعطيها الملك أثناء تشكيلها، واستقبال أعضائها، أو  أثناء الخطابات التي قد يضمنها توجيهاته في موضوع عملها وحدود اختصاصاتها.

ان جميع الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب كانت بمبادرات ملكية، وبلجان يكلفها الملك وفقا للمبادئ والتوجيهات التي يحددها، فقد أشار الملك محمد السادس بموجب خطاب 9 مارس 2011 إلى إحداث لجنة استشارية لمراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المانوني. وحدد لها ذات الخطاب المرتكزات التي يتعين احترامها اثناء الاشتغال على المراجعة، بالتنصيص على ضرورة التشاو ر والحوار المعمق مع كافة التنظيمات السياسية، الحقوقية، النقابية، والمدنية، اثناء صياغة مشروع الدستور.

كما قد تحدث الحكومة لجانا يعهد إليها بالنظر ودراسة مجموعة من الملاحظات حول مسألة معينة، يتم تحديد أطرافها ومهامها، وكذا منهجية اشتغالها وانعقاد اجتماعاتها.

عبّر الملك محمد السادس مؤخرا لأعضاء حكومة العثماني، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للعاهل المغربي بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها، مما يعتبر انتصارا لأهل الريف الذين خرجوا في احتجاجات منذ أزيد من سبعة أشهر للمطالبة بتنمية المنطقة.مما أدى إلى إحداث لجنة من طرف رئيس الحكومة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية الأخيرة خلال المجلس الوزاري، “تحدد مرحلة جديدة في التعامل مع قضية الحسيمة وحراك الريف ”. اذ تقرر إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستضطلع بجرد كامل الاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام الملك محمد السادس أو  اعتمدت من قبل مجلس الحكومة، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو باقي مناطق المملكة.

وأضاف رئيس الحكومة في تصريح  بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، “أننا داخل الحكومة، نعتبر أن هذه مرحلة جديدة، وسوف نضاعف الجهد من أجل تنفيذ مشاريع الحسيمة على أرض الواقع في شتى المجالات” مؤكدا أن “الحكومة معبئة لتنفيذ توجيهات الملك في هذا الشأن”، وأن الحكومة بدأت عملها الفعلي من خلال اجتماع الوزراء المعنيين، لإعادة التقييم وتحديد المراحل المقبلة لإعطاء دفعة قوية لهاته المشاريع التنموية”، وفق تعبيره.

إن اللجان التي يحدثها الملك لها أهمية كبيرة في تفعيل سياسة الدولة وتنفيذها، ويظهر ما لها من دور تأسيسي لبرامج جديدة تأتى لأجرأتها. وكذلك لا نغفل الدور الرقابي على أعمال سابقة بدأت الحكومة في تنفيذها، مما يجعلها أحد المؤسسات المشاركة في تحديد توجهات الدولة، أليات تنفيذها.

  • خاتمة:

لقد أبانت المؤسسة الملكية على مر التاريخ السياسي المغربي، عن فاعلية وخبرة في ضبط التوازنات السياسية وردع التهديدات التي تحيط بالنظام السياسي، تسعى إلى  ضبط الصراعات وخلق التوازنات المطلوبة، عبر توظيف محكم للبنية الوظيفية للسلطة السياسية، التي تقوم أساسا على استخدام عدة آليات لحسم الصراعات بين مختلف البنيات المنقسمة والمتصارعة باستمرار، ووجب التأقلم مع مختلف التطورات، خصوصا في ظل التنافس الحاد بين النخب مما يحتم على المؤسسة الملكية توظيف آليات وأدوات مختلفة، حيث لم يعد تحقيق التوازن السياسي للمجتمع المغربي والحفاظ على استقرارهرهين بوضع حد لمنازعات والتناقضات السياسية والاجتماعية فقط، بقدر ما أصبح ضروريا البحث عن آليات سياسية ودستورية جديدة قادرة على استيعاب معطيات المرحلة الجديدة.

مقال قد يهمك :   ندوة علمية بوجدة: النظام الاقتصادي الإسلامي..أي إسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟

 تعد الملكية المحور الرئيسي في التاريخ السياسي المغربي الحديث، إذ رمزية المؤسسة الملكية في المجتمع المغربي جلية، فهي تتحرك وتناور وتتنازل أحيانا دون أن تراوح مكانها على رأس النظام، إنها تجدد آلياتها باستمرار وتتكيف مع الظروف من أجل البقاء، وتستحوذ على مختلف الموارد والنخب، فتخرج في كل مرة تجتاز فيها امتحانا عسيرا – كان آخرها الربيع العربي – بقوة أكثر وبشرعية أكثر.


     الهوامش:

[1] وهنا يمكن على سبيل المثال إدراج واقعة إصدار املك (في إجازته الخاصة بالإمارات) تعليماته لرئيس الحكومة قصد تعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بالتظاهرة الرياضية الدولية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية، وذلك  في انتظار نتائج التحقيق، حيث ارتفعت الإشادة بخطوة الملك على اعتبار حضور الوزير إلى الملعب كان سيذكي ممارسات محرجة، ويمكن أن يحدث الشغب في الملعب وتندلع شرارة الفوضى إلى الفضاءات العامة  ويقع انفلات أمني، وما إلى ذلك من انعكاسات على أمن وحياة المواطنين. لذلك يتدخل الملك في إطار صلاحياته الدستورية (لفصل 42) لإصلاح الاختلالات وإدارة الأزمات التي قد تعرفها البلاد، مادام يتحمل مسؤولية السهر على استقرار وحدة وأمن الدولة وصيانة حقوق المواطنين.

-بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 19 ديسمبر 2014 الرباط، منشور على الموقع الالكتروني لوكالة المغرب العربي للأنباء

[2] محمد أشركي: “الوزير الأول، مركزه ووظيفته في النظام السياسي المغربي”، ” أطروحة الدكتوراه” ، كلية الحقوق، الدار البيضاء، 1985، ص 256.

[3]-Four;ierJ : le travail gouvernemental.P.F.N.S.P éd Dalloz. Paris 1987. P226.

[4]– للإشارة فدستور المملكة المغربية لسنة 2011 استدرك هذا الأمر، حيث نص الفصل 48 (الفقرة الثانية والثالثة على ما يلي: “يراس المك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة”

[5]–  أنظر بهذا الخصوص:

Bernard TRICIT et Raphael HADAS-LEBEL, les institutions politiques françaises, DALLOZ, Paris 1985, p. 286

-Marcel PRELOT et Jean BOULOIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, DALLOZ, Paris, 1990, p. 742

[6]–  مصطفى قلوش، شروط وطرق تولية رئيس الدولة في النظم الدستورية وفي الفكر السياسي الإسلامي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس بالرباط، 1979، ص 45.

[7]-Mustapha SMIHI, la grande encyclopédie du Maroc, institutions politiques, administratives et judiciaires, Rabat, 1986, p 31.

[8]Saif Eddine Senouci : « le Premier Ministre dans le système constitutionnel Marocain » , D.E.S université Hassan II, Faculté des Sciences juridique, Economiques, Economique et Sociales-Casablanca, Année Universitaire : 1999,P 135.

[9] وهي مشاريع المراسيم المتعلقة على التوالي: ختم  دورات البرلمان إذا استمرت اربعة أشهر على الأقل-استدعاء البرلمان لعقد دورة استثنائية، ثم ختم الدورة بعد استنفاد جدول الأعمال-اتخاذ مراسيم تدابير.

[10] تضطلع الأمانة العامة للحكومة، حسب مرسوم رقم 2.09.677 في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي  2010) يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، بمهام تنسيق عملية تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية، ثم إعداد جدول اجتماعات المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، والقيام بمهمة تتبع مسار مشاريع القوانين وتأكيد مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية المعمول بها، ودراسة مشاريع المراسيم من خلال الحرص على عدم مخالفها للدستور والقوانين والمراسيم الجاري بها العمل، لذا فإن هذا الجهاز يكمن في دراسة محتويات كافة المشاريع المشار اليها وتنقيحها وتغييرها في صياغة مقبولة، سيما وأن غابية مسودات مشاريع النصوص تتم صياغتها باللغة الفرنسية قبل ترجمتها إلى اللغة العربية  في مرحلة لاحقة، مع استثناء بعض القطاعات  الوزارية: الأوقاف والشؤون الإسلامية-العدل- التربية الوطنية- تحديث القطاعات العامة…)، التي تضع مبدئيا هذه المشاريع باللغة العربية لتتم الترجمة إلى اللغة الفرنسية لاحقا.

كما تبدي الأمانة العامة للحكومة  رأيها بخصوص القضايا ذات الطابع القانوني المعروضة عليها من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، وتقدم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانوني معين في إطار سياقه العام سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي. إن جهاز الأمانة المستقبلية، لذلك م الطبيعي إسناد منصب الأمين الاعم للحكومة إلى شخصية لها إمكانيات وخبرات في المجال القانوني، مقربة من المؤسسة الملكية، لها القدرة على استيعاب التصورات الملكية  وتطبيق التعليمات بكل أمانة وإخلاص.

[11] والتي يوازيها في إطار دستور سنة 1996 على التوالي الفصل “6تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعية رهن تصرفها”، والفصل 63” يمارس الوزير لأول السلطة التنظيمية والفصل 65 “يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية”.

[12]– مصطفى قلوش، مرجع سابق، ص 45.

[13]Saif Eddine Senouci : « le Premier Ministre dans le système constitutionnel Marocain » , D.E.S université Hassan II, Faculté des Sciences juridique, Economiques, Economique et Sociales-Casablanca, Année Universitaire : 1999,P 135.

[14]-Chakib BAITA, le  premier ministre au Maroc, Thèse de doctorat d’Etat en faculté de droit et sciences politiques de Saint Maur, Paris XII, 1986, PP.116-117.

[15] نجيب الحجوي، ” سمو المؤسسة الملكية بالمغرب، دراسة قانونية”، اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، أكدال، 2001-2002، ص99.

[16] يتجسد العمل التقني للأمانة العامة للحكمة في تحضير جدول أعمال المجلس الوزاري، الذي يحال على رئيس الحكومة  إحاطته علما به، ثم تقديم الصيغة النهائية للملك، ثم القيام بتوزيع لائحة النصوص القانونية والوثائق على كافة أعضاء الحكومة، وإرسال جدول الأعمال إلى الوزراء 48 ساعة قبل انعقاد المجلس.

[17] Mustapha Sehimi : « la Grande Encyclopédie du Maroc, Institutions Politiques Administrative et judicaires », Edition GEI, Rabat, 1986 ; P31.

[18]Khalid Naciri : « la loi et le Règlement dans la constitution, Edification d’un Etat Moderne », Edition, libraire générale de Droit et de jurisprudence, (L.G.D.J), Paris 1993, P287.

[19] تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء، والقناة التلفزية الرسمية بإعطاء بعض البيانات والإيضاحات حول أشغال المجلس الوزاري، كما أصبح الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، ينشر مشاريع  النصوص والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالمجلس الوزاري.

[20]– الفصل 42 من دستور 2011.

[21]– راجع الظهير الشريف 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان، الصادر في فاتح مارس 2011، الجريدة الرسمية عدد 5922، الصادر بتاريخ 27 ربيع الأول 1432، ص 574.

[22]– أحمد أعراب، المجلس الوزاري في النظام الدستوري المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة محمد الأول، وجدة، ص 28.

[23]– محمد الرضواني، النمية السياسية في المغرب: تشكل السلطة التنفيذية وممارستها، من سنة 1956 الى2000، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط 1، 2011، ص 151.

[24]– لفت الملك محمد السادس انتباه الحكومة الى بعض المجالات، في الخطاب الذي القاه يوم 31 ماي 2014 امام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي بقوله: ” ..وفي هذا الصدد، يجب ترجمة الإرادة المشتركة لبلدنا، الى مشاريع مهيكلة وواعدة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية، التي تضع المواطن في صلب توجهاتها، وتعتمد مقاربة شاملة ومندمجة لمعالجة قضايا التنمية البشرية….”.

[25]– تقرير الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، التصور العام، 2010، ص 57 و 58.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]