مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةاستعمال صورة إشهارية دون إذن صاحبها يرتب تعويضا عن الضرر المعنوي

استعمال صورة إشهارية دون إذن صاحبها يرتب تعويضا عن الضرر المعنوي

قرار محكمة النقض

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 196 الصادر بتاريخ 25 مارس 2014

في الملف المدني عدد 1850-3-1-2012

 

  • مسؤولية – استعمال صورة إشهارية – ضرر معنوي – معیار تحديد نسبة المسؤولية.

التقاط صورة إشهارية للمدعية وهي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى من أجل التعريف بنادي رياضي، واستعمال نفس الصورة من طرف شركة متخصصة في صنع الأواني البلاستيكية، يخولها حق مطالبة هذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن نشر الصورة بدون إذنها، والذي يمكن تحديد نسبة مسؤوليتها في حدوثه بمدى تدخلها الإيجابي مما لا يمكن معه القول بانتفاء مسؤوليتها، ويكون قضاء المحكمة بإخراجها من الدعوى في غير محله ويتعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   قراءة نقدية لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم  والتكوين و البحث العلمي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]