استئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا

محكمة الاستئناف بأكادير

قرار عدد 125

صادر بتاريخ 04/01/2006

في الملف الجنحي عدد 4946/04

القاعدة :

  • جماعة العدل والإحسان جماعة مرخص لها بصفة قانونية.
  • حضور حفل تأبين ليس تجمعا بمعنى التجمع كما هو منصوص عليها في الظهير المتعلق بالحريات العامة.
  • انعدام الدليل المادي للتجمهر.

مقال قد يهمك :   إسبانيا ومـــأزق الــــهجرة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)