استئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا
محكمة الاستئناف بأكادير
قرار عدد 125
صادر بتاريخ 04/01/2006
في الملف الجنحي عدد 4946/04
القاعدة :
- جماعة العدل والإحسان جماعة مرخص لها بصفة قانونية.
- حضور حفل تأبين ليس تجمعا بمعنى التجمع كما هو منصوص عليها في الظهير المتعلق بالحريات العامة.
- انعدام الدليل المادي للتجمهر.