اختصاص المحاكم الإدارية للبت في طلبات التعويض عن الأخطاء القضائية وفق دستور 2011

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 98

الصادر بتاريخ 28 يناير 2016

في الملف الإداري عدد 2015/1/4/4152

خطا قضائي – الفصل 122 من الدستور المغربي – تراجع عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي – اختصاص المحاكم الإدارية.

إن إقرار دستور المملكة في المادة 121 أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، يعتبر تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي الذي كان سائدا، والذي كانت إمكانية مخاصمة القضاة عن أخطائهم الشخصية المحصورة بصريح النص، تشكل أحد استثناءاته، ولما كان مرفق العدالة يتوخى بالأساس تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق، وأن المشرع لم يحدد، في ظل المبدأ الدستوري الأسمى المومأ إليه أعلاه، الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ المنسوب إلى نشاط المرفق المذكور،

فإن المحاكم الإدارية باعتبارها المختصية نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41، تكون هي المختصة تبعا لذلك بالبت في طلبات التعويض المنسوبة إلى مرفق العدالة أيضا.

تأييد الحكم المستأنف


مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: النفقة(نعم)-النشوز المسقط للنفقة يكون عند صدور الحكم وامتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)