اجتهاد قضائي:امكانية الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة تطبيق الإكراه البدني
القرار عدد: 1041
المؤرخ في:24/9/2003
ملف تجاري عدد:1013/3/1/2003
القاعدة:
“امكانية الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة تطبيق الإكراه البدني”
بسم جلالة الملك
بتاريخ: 24 شتنبر 2003
إن الغرفة التجارية القسم الثاني
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين: ………
الكائنين ب 4 زنقة ……. الرقم 12 حسان الرباط
النائبة عنهما الأستاذ …….،……..المحاميان بالرباط
والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين: شركة بنك …..
ممثلة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها في 163 شارع ………. الدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ ………. المحامي بالرباط
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبة
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 15/7/02 من طرف الطالبين ……،……….،……. بواسطة دفاعهما الأستاذان ……- المحاميان بالرباط- والرامية إلى نقض القرار الصادر في 21/5/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/6/03
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 13/6/2000 بدعوى يعرض فيها أنه استصدر أمرا في مواجهة الطالبين قضى عليهما بأدائهما له مبلغ ثلاثة عشر درهم ( أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15/5/2000 في الملف 2/759/ 2000 ) وأنهما امتنعا عن التنفيذ، لذلك التمس تحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى لتنفيذ الأمر بالأداء المذكور، فأصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/3/2001 حكما استجاب للطلب أيدته محكمة الاستيناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 11 من الاتفاقية الدولية المؤرخة في 16/12/66، عدم ارتكاز القرار على أساس، انعدام التعليل، عدم كفايته، تحريف الواقع المؤثر على اتجاه المحكمة.
ذلك أن القرار المطعون فيه نص على ” أنه من الثابت من خلال محضري التنفيذ المؤرخين في 18/5/2000 أن الطاعنين صرحا أنهما غير مستعدين للأداء بمناسبة تنفيذ الأمر بالأداء الصادر في حقهما بتاريخ 15/5/00 وانه ولئن كان المغرب قد صادف بتاريخ 18/11/79 على ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 16/12/1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص الفصل الذي ينص الفصل 11 منه على عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فإن الاجتهاد القضائي اشترط لتعطيل الفصل السادس من ظهير 24/1/1961 الذي يعطي هذا الحق للدائن أن يكون المدين غير قادر وعاجز عن الأداء وأن ادعاء الطاعنين أنهما لا يتوفران على سيولة لا يجعلهما في زمرة المعوزين الذين يستفيدون من الفصل 11 المذكور، في حين أن الطالبين لم يصرحا بالامتناع عن أداء المبلغ المحكوم به عليهما في محضري التنفيذ المؤرخين في 18/5/00 بل دفعا بأنهما لا يتوفران على سيولة وأن لهما عقارات قدماها ضمانة للبنك المطلوب هما موضع الرسمين العقارين 1215/ر-5431، وأنه كاف لاستيفاء المبلغ وغيره، لأن العجز المشار إليه من طرفهما ليس هو العوز وعدم توفرهما على ما يسددان به المبلغ، بل هو عجزهما عن بيع العقارين المرهونين، والقرار المطعون فيه اكتفى بالقول ” أن العارضين ادعيا العجز وعدم القدرة لعدم توفرهما على سيولة فحسب ” والحال أن أساس العجز هو الخطر والمنع القائم على بيع العقارين المرهونين.
لكن، حيث أن القرار المطعون فيه اعتمد في تأييده الحكم الابتدائي القاضي بتحديد الإكراه البدني في حق الطالبين إلى الأمر بالأداء الصادر عليهما وامتناعهما عن الأداء، حسب الثابت من محضري التنفيذ المؤرخين في 18/5/2000 الذي صرحا فيه أنهما غير مستعدين للأداء آخذا بعين الاعتبار المادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسة وأن ادعاء الطالبين عدم توفرهما على السيولة لا يجعلها في زمرة المستفيدين من مقتضيات المادة المذكورة فالوسيلة على غير أساس.
فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الجواب على وسيلة حاسمة خرق حقوق الدفاع، انعدام التعليل،
ذلك أن الطالبين تمسكا بأنهما ” لما تعاقدا مع البنك من أجل القرض فإنه قد اشترط استفادة هذا الأخير من الرهن ضمانا لأداء قيمة القرض ” ولم يقع الاتفاق على المطالبة بالدين عن طريق الإكراه البدني، ومن المعلوم أن العقود المنشأة على وجه صحيح بين طرفيها تقوم مقام القانون، وأن البنك له ما يكفي من الضمانات لاستيفاء حقوقه، فإن طلب الإكراه البدني يبقى على غير أساس ” في حين أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الوسيلة الحاسمة المعتمدة على بنود عقد الرهن المبرم بين الطرفين مما يعتبر مساسا بحقوق الدفاع وعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه.
لكن، حيث إن الإكراه البدني وسيلة من وسائل الإجبار يمكن للدائن سلوكها من أجل استيفاء دينه، ومقرر بمقتضى القانون، وذلك عملا بالفصل الأول من ظهير 20 /12/1961 المتعلق باستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، والمحكمة بقولها ” أن توفر البنك على ضمانات تتجلى في رهن العقارين لا يمنعه من المطالبة بتحديد الإكراه البدني في حق الطاعنين قصد حثهما على الأداء مما تكون معه الدفوع التي تمسكا بها على غير أساس، فتكون قد ردت على دفع الطالبين بعدم الاتفاق عند التعاقد مع المطلوب على المطالبة بالدين بالإكراه البدني ما دام قد اشترط استفادته من الرهن لأداء قيمة القرض والوسيلة على غير أساس.
فيما يهم الوسيلتين الثالثة والرابعة المتخذتين من عدم ارتكاز القرار على أساس.
خرق بنود عقد 8-9 دجنبر 1994- الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 و 3 و 345 من ق م م .
ذلك أن القرار المطعون فيه ارتكز على ” لأن توفر البنك على ضمانات تتجلى في رهن على العقارين لا يمنعه من الطالبة بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطاعنين قصد حقهما على الأداء في حين، العقد المبرم بين الطرفين نص على تقديم المطلوب لدين لفائدة الطالبين وتقديم العارض ضمانا لأداء الدين تتجلى في الرهن الواقع على الرسمين العقاريين 12515/ر-5431/ ر وهما التزامان تم تنفيذهما من الجانبين، ويترتب عن وفاء الطاعن بالتزامه وجوب ممارسة الدائن الحق المترتب لفائدته على العقار، ولا يمكن الرجوع عليه سوى بعد ثبوت عدم كفاية ثمن العقار لتغطية الدين وأن الدائن حارس إجراءات بيع العقارين وأن مسطرة البيع لا زالت جارية في ملف التنفيذ 944/00 وحدد الخبير الزيدي المعين قيمة العقارين في مبلغ 00 2892 182 6 درهم الأمر الذي يحول دون ممارسة الإكراه البدني، وأنه لا يمكن الجمع بين المسطرتين كما قرر المجلس الأعلى، وأن المحكمة رغم تمسكها بما ذكر لم تجب على الدفع.
كما أن القرار المطعون فيه عمد إلى تحديد مدة الإكراه البدني في حق الطاعنين عملا بالقواعد العامة باعتبارهما ملزمين بالأداء رغم وجود ضمان عيني بينما الفصل الثالث من ق م م يوجب على القاضي تطبيق القانون ولو لم يطلبه الأطراف والفصل 444 من ق مم ينص على أن التنفيذ لا يتم سوى بعد تقديم ضمان من قبل الدائن والفصل 445 منه ينص على أن التنفيذ يباشر على الأموال المنقولة فإن لم تكن أو لم توجد يجرى على الأموال العقارية والفقرة الأخيرة منه تنص على أنه يقع التنفيذ إذا كان للمدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به مما لا يجوز معه لصاحب الضمان العيني اللجوء على التنفيذ على المنقولات ولا بالتالي إلزام المدين بأداء المبلغ المحكوم به إذا كان الدين مضمونا عينيا، وأن القانون لا يبيح سحب إنسان قدم ضمانات عينية لأداء الدين وقت التعاقد.
لكن حيث أن مدة الإكراه البدني لا يعني مباشرة هذه الإجراءات في حق الطالب قبل نهاية مسطرة تحقيق الرهن العقاري فالوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس: المستشار المقرر: كاتبة الضبط