اجتهاد قضائي: تفويت الوكيل لعقار دون إذن موكله – بطلان العقد-نعم.
قرار المجلس الأعلى
القرار عدد: 146
المؤرخ في: 15/1/2003
ملف مدني عدد:1822/1/2/2002
القاعدة:
- لا يجوز للوكيل القيام بتفويت عقار للغير بدون إذن خاص من الموكل طبقا للفصل 894 من ق ل ع.
- –قيام الوكيل ببيع نصيب موكله في العقار دون إذن صريح من الموكل يجعل البيع المنجز من طرف الوكيل نيابة عن الموكل باطلا غير منتج لأي أثر.
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/2/2002 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ جمال صادق الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 21/11/2001 في الملف عدد 70/2001/6.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/1/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الصافية المزوري تقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 586 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21/11/2001 في الملف رقم 70/2001-6 أن المدعي ……. ) المطلوب ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات عرض فيه أنه يملك نسبة 50/80 من بين مجموعة شركاء في الرسم العقاري عدد 34086، وأنه فوجئ بظهور عقد بيع مؤرخ في 01/8/1997 مفاده أن ابنته…….. باعت لها أمها……. بالنيابة عنه جميع النصف من الملك المذكور بمقتضى الوكالة المؤرخة في 18/12/1996 وأن البيع فيه غبن فادح إذ الثمن المذكور في العقد وهو (000 70 درهم) هو ثمن ضئيل جدا لا يتناسب مع ما يشتمل عليه العقار من محل للسكنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ ومرحاض وثلاث دكاكين ودوار من أربعة غرف ومطبخ وأن الثمن يفوق بكثير الثمن المحدد في العقد، ويطعن من جهة ثانية في كون العقد أبرم أثناء مرض الموت لأن وكيلة العارض زوجته كانت مصابة بمرض السرطان قبل تاريخ البيع المزعوم إلى أن توفيت في 24/10/1998 ومن جهة ثالثة فإن العقد غير غير قابل للتسجيل لأن العارض يملك 50/80 والشركاء الآخرون يملكون 30/80 وأن العقد المطعون فيه يتضمن كون البيع انصب على نصف العقار مع أن النصف هو أربعين على ثمانين وليس 50 على ثمانين، وأن المحافظ ارتكب خطأ لما شطب على اسم العارض من الرسم العقاري مع أن العقد المدلى به لا يتجاوز 40/80 ولم يسجل المحافظ البنايات الواردة بعقد البيع.
ملتمسا الحكم ببطلان الوكالة المذكورة عدد 2323 وبطلان كل التصرفات الناتجة عنها، وبإبطال البيع المبرم بين …….. وابنتها …….. والحكم بالشطيب على العقد.
ثم تقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى أدخل بموجبه ورثة المرحومة …… والحكم بالتشطيب على أسمائهم وإدخال البنك المغربي للتجارة الخارجية التي كانت تودع فيها زوجته ودائعها والمسمى ……… زوج الابنة والتي تم تحويلها إلى ابنتها ………. والحكم بإبطال جميع التحويلات من حساب الهالكة إليها.
وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب.
استأنفه المدعي مبرزا أن الحكم المستأنف اقتصر فقط على إبطال الوكالة والتصرقات الناتجة عنها وإبطال عقد البيع في حين أن طلبات الطاعن لا تقتصر على ذلك فقط كما تقدم بطلب إضافي أورد فيه أنه على المحكمة أن تبث في استرجاع الثمن الذي بيعت به العقارات، وأنها لم تستدع المدخلين في الدعوى والتمس إلغاءه والحكم تصديا وفق مطالبه وإجراء خبرة طبية للتأكد من مرض الموت وخبرة ثانية لمعرفة قيمة العقار المبيع.
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إبطال البيع وتصديا الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ في 01/8/1997 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 34086 وتحميل المستأنف عليها……المصاريف وبتدارك الإغفال الحاصل في طلب الإدخال والحكم بعدم قبوله شكلا وتحميل المستأنف المصاريف وهذا هو القرار المطعون فيه.
/ الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل.
-لا يجوز للوكيل. أيا ما كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أو حيازيا ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين ” وهذا يعني حسب قوله أن الفصل المذكور لا يجيز للوكيل القيام بتفويت عقار إلى الغير بدون إذن خاص من الموكل إذا كان هذا التفويت بدون مقابل، في حين أن عقد البيع المؤرخ في 01/8/1997 يحدد ثمن البيع في مبلغ (000 70 درهم) الذي توصلت به الوكيلة من المشترية مما يكون معه عقد البيع المطعون فيه متوفرا على كافة شروط صحته وخاصة الثمن الذي حدد وتم قبضه من طرف البائعة نيابة عن موكلها السيد……..، مضيفا أن العقار كان سابقا في ملكية المرحومة ……… أم العارضة وزوجة المطلوب ضده وكون نصفه انتقل إلى ملكية هذا الأخير عن طريق الهبة يبين بشكل واضح أن الزوجين اتفقا فعلا على تفويت نصف العقار إلى ابنتهما الطاعنة، وعليه فإن ادعاء المطعون ضده بكونه لم يكن على علم بالعقد المطعون فيه وأتنه ألغى الوكالة موضوع النزاع هو ادعاء غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
لكن خلافا لما يدعيه الطاعن فإن ما علل به القرار المطعون فيه من ” أن الوكالة الممنوحة للوكيلة لم تتضمن أي إذن صريح للوكيل من أجل نصيبه في العقار موضوع البيع مما تكون معه قد تجاوزت حدود الوكالة وبالتالي فإن البيع المنجز من طرف الوكيلة نيابة عن الموكل يبقى باطلا غير منتج لأي أثر” وعليه تكون قد عللت حكمها.تعليل سليما ما دام الفصل 894 المدعى خرقه ينص على أنه لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل…ولا تفويت عقار أو حق عقاري….وان الإذن الصريح المقصود في الفصل المذكور هو النص في الوكالة على بيع عقار معين بالذات.
وتبقى الوسيلة بدون أساس.
لأجله
قضى المجلس برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة ومحمد الخيامي ومحمد فلالي بابا وسعيدة بنموسى أعضاء وبمحضر المحامية السيدة الزهراء فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس: المستشارة المقررة: الكاتب