مجلة مغرب القانونUncategorizedالمنع المؤقت للمحامي من ممارسة المهنة بسبب المتابعة الجنائية تدبير مستعجل – عدم إمكانية رفع هذا المنع إلا بعد البت في الدعوى العمومية.

المنع المؤقت للمحامي من ممارسة المهنة بسبب المتابعة الجنائية تدبير مستعجل – عدم إمكانية رفع هذا المنع إلا بعد البت في الدعوى العمومية.

محكمة الاستئاف بالرباط

قرار رقم 27

المؤرخ في15/06/06

ملف استعجالي عدد 47/2005/3

القاعـــــــــــدة:

  •  إن قرار المنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة من اختصاص مجلس الهيئة وهو تدبير مستعجل ومؤقت أملته المتابعة الجنائية لأسباب مهنية وبالتالي يمكن اتخاذه تلقائيا دون استدعاء المحامي موضوع التدبير ما دام الأمر لا يتعلق بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 60 من قانون المحاماة.
  • حسب الفصل 78 من قانون المحاماة فأن قرار المنع يمكن اتخاذه من طرف الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الا ان هذا لا يعني أن القرار لا يمكن أن يصدر بالإجماع
  •  اذا قرر مجلس هيئة المحامين منع محام مؤقتا من ممارسة المهنة اعتمادا على متابعة جنائية والمقصود بذلك حتى الجنح، فلا يمكن رفع هذا المنع إلا بعد البت في الدعوى العمومية لفائدته.

باسم جلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الملك 

بناء على مقال الاستئناف المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27-7-2005 المقدم من طرف الطاعن الأستاذ ….. بواسطة دفاعه والهادف إلى التصريح بإلغاء مقرر الهيئة الصادر بتاريخ 13/7/2005 والقاضي بالأغلبية بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة.

الوقائع

  • يستفاد من وثائق الملف وعلى الخصوص مقرر هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 13/7/2005 أنه بناء على المتابعة القضائية التي تم تحريكها من طرف النيابة العامة بالرباط في مواجهة الأستاذ …. من أجل تزوير شهادة والتوصل بغير حق إلى تسلمها واستعمالها طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي والتي أصبحت موضوع ملف رائج بابتدائية الرباط.

وبناء على طلب السيد الوكيل العام للملك تطبيق مقتضيات الفصل 64 من قانون مهنة المحاماة.

وبعد سماع التقريرين المعدين من طرف المحاميين بالهيئة. أصدر مجلس الهيئة المقرر المطعون فيه والمشار إلى منطوقه أعلاه.

  • بعد عرض موجز، تمسك الطاعن بحقه في الدفاع عن نفسه واعتبر هذا الحق طبيعيا ومقدسا وتنص عليه مجموعة من النصوص القانونية منها 65 من قانون مهنة المحاماة والمادة 126 من النظام الداخلي للهيئة، وعاب على مجلس الهيئة تجاهل هذا الحق بإصدار المقرر المطعون فيه دون استدعائه لأية جلسة، واعتبر من جهة أخرى أنه لم يتمتع بمحاكمة عادلة، ذلك أن أغلب من شارك في إصدار المقرر موضوع شكاية تقدم بها في مواجهتهم تحت عدد 791/05 أمام السيد وكيل الملك بابتدائية الرباط إضافة إلى طلب التجريح فيهم وإحالته على محكمو الاستئناف بيوم واحد عن التاريخ الذي تقرر فيه البت في الطلب وبصفة احتياطية فإن المنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة لا يطبق بكيفية آلية في حالة تحريك متابعة جنحية بل يتوقف على شروط أخرى مشددة بأن تكون هذه المتابعة لأسباب مهنية وأن تتوفر الظروف التي تجعل من الضروري إجراؤه كما في حالة التهديد بتسديد الودائع وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وأن السباب موضوع المتابعة والتي بني عليها المقرر المطعون فيه تتعلق بفعل مزعوم سابق لاكتسابه صفة المحامي والتي لم يكتسبها إلا بعد اجتيازه لمباراة، ومنذ التحاقه بالمهنة لم يرتكب أية مخالفة مهنية والتمس في الأخير إلغاء المقرر المطعون فيه والتصدي برفض طلب إحالته على مجلس الهيئة المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك.
مقال قد يهمك :   والدة جلالة الملك محمد السادس في ذمة الله (بلاغ القصر الملكي)

وتقدم الطاعن بمذكرة لاحقة مسجلة بتاريخ 22/11/2005 التمس فيها التصريح بمعاينة بطلان المقرر المطعون فيه لعدم توافر الأغلبية المطلقة من الأصوات كون سبعة أعضاء من بينهم السيد النقيب موضوع تجريح وتبعا لذلك بإلغاء جميع الإجراءات التي قام بها مجلس الهيئة وحول الزور الفرعي، الأمر بتطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وعند الاقتضاء إجراء خبرة خطية على وثيقة لمن يهمه الأمر المؤرخة في 12/5/2004 عن كلية الحقوق- الفرع الأول ببيروت المرسلة على النقيب بناء على طلبه المؤرخ في 29/4/2004 مع عدم الممانعة في إجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف المعنية للوصول إلى الحقيقة.

أدلت النيابة العامة بمذكرتها الرامية إلى تطبيق القانون.

لم يجب مجلس هيئة المحامين بالرباط رغم إمهاله، وبجلسة 11-5-2006 وبغرفة المشورة أكد دفاع الطاعن جميع الوسائل المثارة من قبله وتقرر حجز الملف في المداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فإن غرفة المشورة:

في الشكل: حيث قدم الطعن بمقال استوفى جميع الشروط الشكلية، زكت المذكرة الإصلاحية المدلى بها بعد ذلك تداركا لما تم إغفاله ولا تأثير له على صحة قبوله واعتماده ويتعين لذلك قبول الاستئناف والمذكرة الإصلاحية.

وحيث إن الطعن بالزور الفرعي هو طلب مضاد يتقدم به المدعى عليه أو المستأنف عليه لمواجهة وثيقة أدلى بها الطالب أو المستأنف عادة ولكنه بالتأكيد طلب عارض طبقا للفصل 94من ق م م، هذا فضلا على أن الطعن في مقرر الهيئة يتم عبر مسطرة خاصة نظمها قانون مهنة المحاماة ولا تخضع لقانون المسطرة لمدنية ولذلك فإن المحكمة تقرر عدم قبول هذا الطعن.

في الموضوع: بناء على مقال الاستئناف والأسباب المذكورة فيه وفي باقي المذكرات.

بعد الاطلاع على المقرر المطعون فيه وحيثياته.

مقال قد يهمك :   د.إدريس الفاخوري: مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية.

حيث إن قرار المنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة من اختصاص مجلس الهيئة وهو تدبير مستعجل ومؤقت أملته المتابعة الجنائية لأسباب مهنية في حق المحامي المعني، وبالتالي يمكن اتخاذه تلقائيا دون استدعاء المحامي موضوع التدبير ما دام الأمر لا يتعلق بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 60 ن قانون المحاماة.

إذا كان الفصل 78 من قانون المحاماة ينص على أن قرار المنع يمكن اتخاذه من طرف الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس فهذا لا يعني أن القرار لا يمكن أن يصدر بالإجماع.( قرار المجلس الأعلى عدد 207 وتاريخ 27/11/1986 ملف إداري عدد 7016/84 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 215).

وحيث إنه إذا قرر مجلس هيئة المحامين منع محام مؤقتا من ممارسة المهنة اعتمادا على متابعة جنائية والمقصود بذلك حتى الجنح، فلا يمكن رفع هذا المنع إلا بعد البت في الدعوى العمومية لفائدته.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المقرر المطعون فيه استند على وجود متابعة جنحية.

وحيث لو يدل المستأنف بما يفيد أن تلك الأسباب المعتمدة لم تعد قائمة حتى يمكنه المطالبة برفع حالة المنع،( قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17/4/1989 عدد 2832 منشور بمجلة الإشعاع العدد 2 ص 1).

وحيث إن المقرر المطعون فيه تم اتخاذه بعد إجراء متابعة جنائية ضد الطاعن ولأسباب مهنية.

وحيث ينبغي لما ذكر رد الطعن وتأييد المقرر المطعون فيه.

وحيث إن المصاريف تبقى على عاتق الطاعن.

  لهذه الأسباب:   

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا حضوريا وانتهائيا تصرح:

في الشكل: بقبول الاستئناف والمذكرة الإصلاحية، وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع: بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الطاعن المصاريف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.                          

مقال قد يهمك :   جنايات الدار البيضاء توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على "قتلة مرداس" وفق الفصل 392 من القانون الجنائي

إمضاء

الرئيس                  المستشار المقرر                      كاتب الضبط

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]