مجلة مغرب القانونالقانون الخاصإيمان السائح: دور التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية

إيمان السائح: دور التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية

دة. إيمان السائح أستاذة بكلية الحقوق بوجدة

تقديم:

مما لا شك فيه، أن العقار باعتباره دعامة أساسية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان ولا زال إحدى أهم السياسات التي راهن المغرب على إحاطتها بحماية قانونية، وسعى نحو ذلك عن طريق سنه لترسانة قانونية جد مهمة شكلت في مجملها ثورة تشريعية عقارية بدء من القانون رقم 90ـ25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات[1]، ثم القوانين العقارية الخاصة وهي قانون رقم 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية[2]، وقانون رقم 00-44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز[3] وقانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار[4]، وبعدها القانون رقم 03-16[5] المتعلق بخطة العدالة، وقانون التوثيق رقم 09-32[6] والقانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية[7].

وقد كانت المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بمثابة الانطلاقة نحو الحديث عن أمن تعاقدي في المجال العقاري، وذلك من خلال إقرارها لمبدأ رسمية العقود التي تطال التصرفات العقارية ، بمعنى أنه لا مجال للحديث عن حماية الملكية العقارية إلا بتوفير أمن تعاقدي وتوثيقي.

هذا، وتعبر مؤسسة التوثيق الرسمي التي يسهر على تفعيلها واقعيا كل من الموثق و العدل إحدى الدعامات الأساسية لاستقرار المعاملات العقارية وترسيخ وتثبيت مبادئ وقواعد نظام التحفيظ العقاري، عن طريق الضمانات العديدة التي يوفرها للمتعاقدين في الحصول على وثيقة رسمية مضبوطة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

فما هي العلاقة التي تربط بين مؤسسة التوثيق الرسمي و بين نظام التحفيظ العقاري؟ وما هو الدور الذي يقوم به مهنيو التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي؟

هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذه المداخلة، حيث سنتطرق في المطلب الأول إلى دور الوثيقة العدلية خلال مسطرة التحفيظ العقاري، لنخصص المطلب الثاني للحديث عن مكانة الوثيقة المحررة من طرف الموثق بعد تأسيس الرسم العقاري.

المطلب الأول: دور الوثيقة العدلية خلال مسطرة التحفيظ العقاري

يكتسي موضوع التوثيق العدلي في علاقته بنظام التحفيظ العقاري أهمية بالغة بالنظر لما للعقار من حضور وازن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فكلما كانت الوثيقة العدلية مستوفية للأركان والشروط المتطلبة قانونا إلا وعم الأمن وتحقق التوازن العقدي، ومن ثم تحققت الأهداف الكبرى التي يروم نظام التحفيظ العقاري إلى تحقيقها.

هذا، وإذا كان التحفيظ العقاري كما استحدث بموجب ظهير 12 غشت 1913 ووقع تغييره وتتميمه بالقانون 07ـ14 يسعى إلى منح كل عقار رسما عقاريا خاصا به، وذو صبغة نهائية غير قابل للطعن فيه، فإن ذلك لن يتحقق إلا بالوثيقة العدلية التي تقوم بدور هام أثناء مسطرة التحفيظ، بحيث تعتبر المعبر الآمن والسلس للمرور بالعقار من وضعية غير ثابتة إلى وضعية يطبعها الاستقرار والأمان، وذلك سواء قدمت من طرف طالب التحفيظ (الفقرة الأولى)، أو من قبل المتعرض (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: مكانة الوثيقة العدلية ضمن مستندات طالب التحفيظ

مما لاشك فيه، أن مجموع الضوابط الموضوعية والإجراءات الشكلية وكذا جملة الالتزامات التي تقع على عاتق الموثق المنصوص عليها في قانون خطة العدالة، هي التي تمنح للوثيقة العدلية حجيتها وقوتها، إذ كلما كانت هذه الأخيرة سليمة من الناحية القانونية إلا وساهمت في حماية الأطراف المتعاقدة و الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية، التي تبقى إحدى الأهداف والغايات الكبرى التي يسعى نظام التحفيظ العقاري نحو ضمانها داخل المجتمع، رغبة منه في توفير مناخ سليم للنمو والتطور وفتح المجال أمام الاستثمار في المجال العقاري.

ولعل ما يؤكد ذلك، هو وضع المشرع المغربي لمجموعة من المقتضيات القانونية التي من شأنها تعزيز مكانة ودور الوثيقة العدلية لفائدة طالب التحفيظ، ومن بين هذه المقتضيات:

 ـ الفصل 13 من ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 07ـ14 الذي ورد فيه: ” يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:

8ـ بيان أصل التملك”

ـ الفصل 14 من نفس الظهير الذي جاء فيه: ” يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك”.

إن ما يستشف من الفصلين أعلاه، أن المشرع المغربي قد ألزم طالب التحفيظ بإرفاق مطلبه بجميع الوثائق والمستندات والحجج التي تثبت حقه، ولعل من أبرز وأهم المستندات التي يتم تقديمها كسند لمطلب التحفيظ هو رسم ثبوت الملكية، هذا الأخير أحاطه المشرع باهتمام بالغ بمناسبة تقنينه وتنظيمه لأحكام الحيازة الاستحقاقية من خلال المواد من 239 إلى 263 من مدونة الحقوق العينية بعد أن كانت أحكامها وضوابطها متناثرة بين أحكام الفقه المالكي وبين الاجتهادات القضائية.[8]

إن ما يمكن التأكيد عليها في هذا الإطار، أنه وإن كان المشرع المغربي لم يحصر المستندات والحجج التي يتعين على طالب التحفيظ تدعيم مطلبه بها على المحررات الرسمية، بمعنى أنه يمكن إرفاق المطلب بالوثائق الرسمية وكذا العرفية ما دام لها ارتباط وعلاقة بالعقار موضوع الطلب[9]، فإن الحسم في هذا الإطار يكون للوثيقة العدلية، ذلك أنه لا يمكن إثبات الملك أو إثبات الحيازة و استمرارها والتحبيس والإراثات… إلا عن طريق الوثيقة العدلية. ومن ثم، يمكن القول بأن هذه الوثائق العدلية التي لا يطعن فيها إلا بالزور، تقوم بدور مهم وأساسي في تدعيم مطلب التحفيظ، وخاصة في مواجهة ادعاءات المتعرضين إن وجدوا، وذلك على عكس المحررات العرفية التي لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال دليلا على مدخل الملك أو أصل التملك، بحيث أنها ليست سوى دليل على وجود التزامات متبادلة بين أطراف العقد[10].

مقال قد يهمك :   عبد الله الكرجي : عذرا أيتها المحاماة فأنت مهنة النبل.

الفقرة الثانية: مكانة الوثيقة العدلية ضمن مستندات المتعرض

يحظى التعرض بأهمية كبرى في مسطرة التحفيظ، باعتباره الضمانة الوحيدة للغير في حماية حق الملكية التي قدم بشأنها مطلب تحفيظ، لذلك عمل المشرع المغربي على تنظيم هذه المؤسسة بوضع مجموعة من الضوابط والقواعد الكفيلة بتوفير الأمن القانوني[11].

ولكي لا يظل التعرض ـ باعتباره وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ داخل آجال قانونية محددة ـ مجرد ادعاء، اشترط المشرع ضرورة تدعيمه بالرسوم والوثائق المؤيدة له، وذلك وفقا للفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ورد فيه: ” إن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب أن تبين فيها هوية المتعرض، حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب.

يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض”.

إن المتعرض تطبيقا للفصل أعلاه، ملزم بإرفاق طلبه بجميع المؤيدات التي تؤكد وتؤيد تعرضه على العقار موضوع مسطرة التحفيظ سواء كانت رسمية أو عرفية، وبعبارة أخرى يمكن للمتعرض أن يدعم طلبه برسوم الملكية، رسوم الميراث، رسوم الأشرية، رسوم القسمة…[12]، فمتى ما كانت الوثائق والرسوم العدلية التي استند عليها المتعرض لإثبات تعرضه مستوفية للضوابط الموضوعية و القواعد الشكلية المتطلبة قانونا إلا وتمكن من اثبات حقه في العقار موضوع التعرض.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن الوثيقة العدلية متى ما كانت واضحة ومضبوطة إلا وقامت بدور مهم وأساسي في دعم طلبات المتعرضين وتعضيدها.

المطلب الثاني: مكانة الوثيقة المحررة من طرف الموثق بعد تأسيس الرسم العقاري

بهدف درء المخاطر القانونية الناجمة عن عدم التقييد سواء على مستوى الأمن القانوني أو استقرار المراكز القانونية ودعم الثقة والأمن بين الأطراف المتعاقدة أو في مواجهة الغير[13]، سن المشرع من خلال قانون التوثيق رقم 09ـ32 مجموعة من المقتضيات القانونية التي تسعى إلى ترسيخ المبادئ التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري.

وهو ما سنعمل على بيانه من خلال هذا المطلب، وذلك على الشكل التالي:

الفقرة الأولى: دور الوثيقة المحررة وفق قانون 09ـ32 في تكريس مبدأ الأثر الانشائي للتقييد.

الفقرة الثانية: دور الوثيقة المحررة وفق قانون 09ـ32 في التخفيف من أعباء المحافظ.

الفقرة الأولى: دور الوثيقة المحررة وفق قانون 09ـ32 في تكريس مبدأ الأثر الانشائي للتقييد

لقد أوجب المشرع من خلال كل من الفصل 66[14]و 67[15] من ظهير التحفيظ العقاري والمادة الثانية[16] من مدونة الحقوق العينية ضرورة شهر جميع التصرفات المتعلقة بالعقار المحفظ بواسطة التقييد بالرسم العقاري، وذلك ترسيخا لقاعدة الأثر الإنشائي للتقييد  والتي تقوم على فكرة مفادها أن الحق العيني لا يمكن أن ينشأ سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا بعد تقييده بالرسم العقاري، ما دام أن للتقييد أثر منشئ للحق.[17]

غير أن الواقع العملي يؤكد وجود مجموعة من الرسوم العقارية غير المحينة، الأمر الذي أدى إلى استفحال إشكالية جمود الرسوم العقارية، التي تعني عدم حصول التطابق بين بيانات العقار المدونة بها وبين الواقع الذي يعرف إبرام تصرفات قانونية غير مقيدة بالرسم العقاري[18].

ذلك أن إشكالية عدم التحيين تفقد الرسم العقاري قوته كوسيلة لتحريك وتداول العقار في محيطه الاقتصادي، وكضمان للحصول على القروض الرهنية وتنمية المعاملات العقارية، إضافة إلى تأثيرها على الأمن التعاقدي وتعريض حقوق المتعاقدين للضياع والحرمان من ممارسة بعض التصرفات القانونية[19].

انطلاقا مما سبق بيانه، يمكن القول بأن العقود التوثيقية المحررة وفق الضوابط الموضوعية والإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون 09ـ32، تعتبر بمثابة الحل الناجع لمشكلة عدم تحيين الرسوم العقارية، وذلك باعتبار أن المشرع ألزم الموثق صراحة بضرورة القيام بإجراءات التقييد لدى المحافظة العقارية، وذلك بمقتضى المادة 47 من قانون التوثيق التي تنص في الفقرة الأولى منها: ” يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء”.

مقال قد يهمك :   الأجل القانوني للحق في الحصول على المعلومات في قانون رقم 31.13

بل أكثر من ذلك، فإن الواقع العملي يفرض على الموثق إرفاق عقد البيع التوثيقي بنسخة من شهادة عقارية تثبت بأن العقار محل المعاملة قد صار في اسم المشتري، وذلك عند تسليمه للمتعاقدين نسختيهما الشخصية.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أن إلزام المشرع للموثق بالقيام بإجراءات التقييد لدى المحافظة العقارية من شأنه حماية المتعاقد الملزم بالتقييد من الغرامات التي قد تترتب عن التراخي في تقييد عقده ما لم يحترم الآجال المحددة قانونا[20].

الفقرة الثانية: دور الوثيقة المحررة وفق قانون 09ـ32 في التخفيف من أعباء المحافظ.

إذا كان العقد التوثيقي الذي حرر وفق المقتضيات القانونية المقررة في قانون 09ـ32 يساهم بشكل فعال في الحد من إشكالية الرسوم العقارية التي أصبحت تهدد أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التحفيظ، فإنه كذلك يقوم بدور كبير في التخفيف من العبء الملقى على المحافظ العقاري بمناسبة مراقبة المستندات المقدمة له للتقييد.

وهو ما نص عليه الفصل 73 من ظهير التحفيظ العقاري الذي نص على : ” تعتبر هوية كل طرف وصفته وأهليته محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة”.

ويعتبر مضمون هذا الفصل من المستجدات الأساسية التي جاء بها قانون 07ـ14 المغير والمتمم للظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري[21]، حيث جاء منسجما مع قانون 09ـ32 المنظم لمهنة التوثيق الذي ألزم الموثق بضرورة التحقق من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف تحت طائلة البطلان، وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 37 التي نصت صراحة على ما يلي: ” يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون”.

وكذا المادة 49 التي أكدت على أن: ” يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و 40 من هذا القانون…”

وتبعا لذلك، يمكن القول إن مقتضيات القانون رقم 14ـ07 قد أعفت المحافظ من التحقق من هوية وصفة وأهلية كل طرف إذا كان المحرر موضوع التقييد محررا رسميا[22].

خاتمة:

وصفوة القول، أنه وإن كانت مؤسسة  التوثيق الرسمي لها دور مهم وفعال في المساهمة في تعميم نظام التحفيظ العقاري بالمغرب وترسيخ المبادئ التي يقوم عليها، سواء من خلال مسطرة التحفيظ العقاري، إذ تعتبر الوثيقة العدلية السليمة بمثابة سند قوي لإثبات ملكية طالب التحفيظ للعقار موضوع المطلب، كما تعتبر كذلك لكل متعرض يدعي حقا عقاريا على مطلب معين، أو بعد إنشاء الرسم العقاري من خلال العقد الموثق في إطار قانون 09-32 الذي يعتبر بمثابة الحل الناجع للحد من إشكالية عدم تحيين الرسوم العقارية من خلال الالتزام الملقى على الموثق بضرورة تقييد المعاملة العقارية بالرسم العقاري.

فإن هذا لا يمنعنا من تقديم بعض التوصيات، لعل أهمها:

ـ إعادة النظر في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية عن طريق إقرار مبدأ رسمية العقود والتصرفات الواردة على العقار، عن طريق حصر الجهات المكلفة بالتوثيق في العدل والموثق دون غيرهما.

ـ إحداث صندوق ضمان خاص بأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المتضرر من خطأ مهني ارتكبه العدل، وذلك على غرار صندوق ضمان الموثقين.

ـ إلزام العدل بتقييد العقود الواردة على عقار محفظ في الرسم العقاري، قصد محاربة إشكالية عدم تحيين الرسوم العقارية.


[1] – ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، ص 880.

[2]– ظهير شريف رقم 02.298.1 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1432 (7 نوفمبر 2002)، ص 3175.

[3]– ظهير شريف رقم 1.02.309 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 44.00 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1432 (7 نوفمبر 2002)، ص 3183.

[4]– ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424(11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)، ص 4375.

[5]– ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 محرم موافق 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 01 صفر 1427 موافق 2 مارس 2006، ص 655.

[6]– ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 ذي الحجة 1438 ( 22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5611.

مقال قد يهمك :   المدلول الواسع لمؤسسة الاعتداء المادي على الملكية العقارية من منظور الممارسة والاجتهاد القضائي المغربي

[7]– ظهير الشريف رقم 1.11.178 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية صادر في 25 من ذي الحجة 1432(22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.

[8] ـ محمد خيري، مرجعيات مدونة الحقوق العينية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد 7، 2013، ص 65.

ـ عبد المجيد الكتاني، شروط إثبات الملك في ضوء مدونة الحقوق العينية وأحكام الفقه المالكي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 4، 2013، ص 75.

[9] ـ محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار نشر المعرفة، الرباط 2009، الطبعة الخامسة، ص 148.

[10] ـ محمد ابن الحاج السلمي، دور الوثيقة العدلية ونظام التحفيظ العقاري، مجلة السماط، العدد 1، 2009، ص 81.

[11] ـ زينب غيلان، المقتضيات الجديدة بالتعرض على مسطرة التحفيظ وفق القانون رقم 07ـ14، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 2011ـ2012، ص 23.

[12] ـ ابتسام فهيم، حميد كمال، التعرض على مسطرة التحفيظ، المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الخامسة المنظمة بتاريخ 26ـ27 أبريل 2007 بسطات، ص 163.

[13] ـ محمد الهيني، دور المرتكزات الأساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان الأمن القانوني والقضائي العقاري، مجلة القبس المغربية، العدد 5، يوليوز 2013، ص 371.

[14]  ـ ينص الفصل 66 من ظهير التحفيظ: ” كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية”.

[15] ـ جاء في الفصل 67 من ظهير التحفيظ:” إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم”.

[16] ـ تنص الفقرة الأولى من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية: ” إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

[17] ـ المختار بن أحمد العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون العقاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2008، الطبعة الأولى، ص 140.

ـ سعاد عاشور، حجية التسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 2005، الطبعة الثالثة، ص 70.

ـ محمد كبوري، حماية مستهلك العقار ـ خدمة التوثيق نموذجاـ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2011ـ2012، ص 341.

[18] ـ طارق دخيسي، تحيين الرسوم العقارية وأثره على التنمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2007ـ2008، ص 10.

[19] ـ إيمان السائح، الضمانات القانونية للعقود الرسمية ودورها في استقرار الملكية العقارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر الأنظمة المدنية والمهنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2014ـ2015، ص 336.

[20] ـ جاء في الفصل 65 مكرر من ظهير التحفيظ: ” يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:

1- للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛

2- للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها؛

3- للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.

 غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه إذا:

– كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85؛

– تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا القانون.

إذا لم يطلب التقييد بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و0,5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له”.

[21] ـ عبد الرحيم حزيكر، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية والظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، ندوة الأمن العقاري، دفاتر محكمة النقض، عدد 26، ص 176.

[22] ـ أستاذنا إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07ـ14، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 146.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]