مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةإقامة الحاضنة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها طبقا للمادة 178 من مدونة الأسرة

إقامة الحاضنة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها طبقا للمادة 178 من مدونة الأسرة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 279

الصادر بتاريخ 02 يونيو 2015

في الملف الشرعى عدد 2014/1/2/847

  • حضانة – طلب إسقاطها – إقامة الحاضنة بمعية المحضونة خارج المغرب.

إذا كان انتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب لا يسقط حضانتها، فإن استيطانها ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 178 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة رغم أن الحاضنة مستقرة بمعية محضونتها خارج المغرب، فإنها لم تراع مصلحة والد المحضونة في تتبع ومراقبة نشأتها، ويجعل قرارها خارقا للقانون.

نقض و إحالة

حيثيات القرار :

مقال قد يهمك :   قرار قضائي : يمكن لقاضي التحقيق التقاط المكالمات دون التقيد بنوع الجريمة و خطورتها
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]