محكمة النقض تعتبر إضافة المشغل لمهام جديدة للأجير دون موافقته تعسفا يوجب التعويض

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 514

الصادر بتاريخ 28 مارس 2013

في الملف الاجتماعي عدد 2012/2/5/399

  • عقد الشغل-إضافة مهام جديدة للأجير-عدم الموافقة-تعديل انفرادي من طرف المشغل-تعسف.

إضافة مهام جديدة للأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها إلى جانب العمل الأصلي و دون موافقته يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية و هي طبيعة العمل، مما يكون ما قام به من تصرف تجاه الأجير مشوبا بالتعسف.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   50 درهما للجثة تعويضات الأطباء الشرعيّين بالمغرب وأوجار يعد برفعها مستقبلا
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)