مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةإدارية مراكش تستبعد تطبيق المادة 9 على أموال الجماعات الترابية لهذه الأسباب

إدارية مراكش تستبعد تطبيق المادة 9 على أموال الجماعات الترابية لهذه الأسباب

مغرب القانون من مراكش

تطبيق قضائي جديد  للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل، صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش يستبعد تطبيق المادة 9 بخصوص منع الحجز على أموال الجماعات الترابية.

  • نترككم مع حيثيات هذا الأمر الصادر عن القضاء الاستعجالي:

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش

المحكمة الإدارية بمراكش.

ملف رقم: 69-7103/2019.حكم رقم:02.

بتاريخ 19 جمادى الأولى 1441.

موافق 15 يناير 2020.

أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بمراكش

                باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن الصديق بوشهاب، نيابة عن رئيســة المحكمة الإدارية بمراكش بصفتنا هاته.

  وبمساعدة السيد لحسن بن زايد كاتبا للضبط.

 أصدرنا الأمر الآتي  نصه:

  يوم الأربعاء 19 جمادى الأولى 1441 موافق 15 يناير 2020.

 بين : السيد (…)  ينوب عنه الأستاذ نعمان محمد النادري المحامي بهيئة مراكش.

  وبين:

  • جماعة ابن اجرير في شخص رئيسها الكائن مقرها بالحي

    الإداري طريق بوشان ابن اجرير.

 ينوب عنها الأستاذ عبد الرزاق بناني المحامي بهيئة مراكش.

  • السيد قابض قباضة ابن اجرير( المحجوز لديه ).

الوقائــــع:

           بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 601 بتاريخ 12/06/2018 في الملف رقم 163/7112/2018 والقاضي على جماعة ابن جرير في شخص رئيسها  بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 200000,00 درهم والمؤيد استنافيا بموجب القرار عدد 515 بتاريخ 13/03/2019 في الملف رقم 1760/7206/2018.

          وبناء على الملف التنفيذي المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد: 264/7603/2019.

          وبناء على محضر حجز ما للمدين لدى الغير المنجز من طرف المفوض القضائي في إطار الملف التنفيذي المذكور أعلاه.

         وبناء على تبليغ المحضر بالحجز للمحجوز عليه والمحجوز بين يديه.

          وبناء على محضر عدم الاتفاق الودي .

          وبناء على  إحجام قابض ابن اجرير عن الجواب رغم التوصل والإمهال دون جدوى.

            وبناء على  جواب الجماعة المحجوز عليها بواسطة نائبها أكدت فيه أن امتناعها لم يكن صريحا، وأنها مستعدة لتنفيذ القرار القضائي وعملت على برمجة الدين، كما دفعت بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة  والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 02/01/2020 بعلة أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها  لا تقبل الحجز.

مقال قد يهمك :   ندوة دولية بوجدة حول تطبيق مدونة الأسرة بالمهجر-المشاكل والحلول-

             وبناء على باقي الوثائق المدرجة بالملف.

              وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2020 حضرها الأستاذ نعمان النادري فيما تخلف باقي الأطراف رغم سابق التوصل والإعلام واعتبرنا القضية جاهزة وحجزناها للتأمل لجلســــــــة 15 يناير 2020.

        و بعد التأمل طبقا للقانون

التعليـل

        حيث يهدف الطــــــــــــــــلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير في حدود مبلغ 214.948,00 درهم.

        و حيث أجابت الجماعة المحجوز عليها بأنها لم تمتنع صراحة عن التنفيذ ،وأنها مستعدة لتنفيذ منطوق القرار القضائي من خلال برمجة الدين ،متمسكة بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 بدعوى أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها  لا تقبل الحجز، فيما أحجم  ،قابض ابن اجرير عن الإدلاء بأي تصريح رغم التوصل والإمهال دون جدوى.

        لكن ، حيث إنه من جهة أولى، و خلافا لما أثارته  الجماعة المحجوز عليها ،فإن الامتناع  عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الطرف المنفذ عليه يأخذ أشكالا وممارسات مختلفة ليس من الضروري أن يعلن عن رغبته الصريحة في عدم تنفيذ الحكم حتى يمكن القول بوجود امتناع عن التنفيذ من جانبه وإنما يكفي أن يصدر منه تباطؤ أو تراخ أو تلكؤ في التنفيذ للتحقق من هذه النتيجة السلبية.

     وحيث إنه باطلاعنا على محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي السيد “حميد شركي” التابع للمحكمة الابتدائية بابن اجرير تبين لنا أن هذا الأخير  قد انتقل ، بعد توجيه إعذار إلى الجهة المنفذ عليها بتاريخ 24/05/2019 ، إلى مقر جماعة ابن اجرير وصرح له  الكاتب العام للجماعة المذكورة  بامتناع هذه الأخيرة عن التنفيذ مادام الحكم مطعون فيه بالنقض.

    وحيث إنه من جهة ثانية، فإنه فضلا عن كون الجهة المنفذ عليها لم تدل بما يفيد مباشرتها للطعن بالنقض، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات ثلاث وهي الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري.

مقال قد يهمك :   مادة "ملغومة" بمشروع قانون المالية تتحدى أحكام القضاء الصادرة باسم جلالة الملك

     وحيث إنه من جهة ثالثة، فإن صفة الإلزام التي تتمتع بها الأحكام القضائية النهائية تفرض على الإدارة، كيفما كان شكلها أو نوعها، تنفيذها في وقت مناسب من تاريخ صدورها أو على الأقل أن يصدر منها تصرف إيجابي يفيد أنها بصدد التنفيذ ،كما جاء في ادعاء الجماعة المنفذ عليها بكونها عملت على برمجة الدين، وهو ما لم يقم الدليل عليه في نازلة الحال.

    وحيث إنه من جهة رابعة، فإن مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطالب قد استوفى مسطرة إجراءاته اللازمة ، قبل دخول مقتضيات المادة التاسعة من القانون المالي لسنة 2020 المحتج به حيز التنفيذ، من توفر السند التنفيذي وسند الامتناع وتبليغ محضر الحجز إلى المحجوز عليها والمحجوز بين يديه، مما يبقى معه الدفع بمقتضيات المادة التاسعة المذكورة غير ذي أثر.

    وحيث إنه من جهة خامسة، فإن الأولوية في التطبيق تعطى للنص الخاص الذي نظم الواقعة وهو قانون المسطرة المدنية باعتباره قانونا ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية ومن بينها الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام والتي تبقى قابلة للتنفيذ الجبري على أموالها.

   وحيث إنه من جهة سادسة، فقد استقر العمل القضائي  في المادة الإدارية ( قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1520/1 بتاريخ 09/07/15 في الملف الإداري يرقم 3325/4/1/14 ) على كون قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي على أساس أن المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محددة وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته ، وأيضا من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها ، كما يفترض فيها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيدا لمبدأ المشروعية واحترام قوة الشيء المقضي به ، وأنه في حالة الامتناع عن التنفيذ دون مبرر، كما هو الشأن في نازلة الحال، يجعل إجراء الحجز مبررا وسليما.

مقال قد يهمك :   تأثيرات مجلس الأمن الدولي على العدالة الجنائية الدولية

     وحيث إنه من جهة سابعة، فإن إحجام المحجوز بين يديه ( قابض ابن اجرير) عن الإدلاء بأي تصريح يجعله ملزما بعد انتهاء الإجراءات المسطرية بالتسليم الفوري للمبالغ المالية موضوع طلب تصحيح الحجز أو إيداعها بكتابة الضبط بهذه المحكمة لا سيما أمام عدم نفيه واقعة تدبيره لميزانية الجماعة المحجوز عليها.

    و حيث إنه من جهة ثامنة، فمادام أن الحجز لدى الغير الموقع بناء على سند تنفيذي قد استوفى جميع الشروط  و الإجراءات المتطلبة قانونا، وفي غياب نفي المحجوز بين يديه تدبيره لميزانية الجماعة المحجوز عليها، فإن مقـومات المصادقة على الحجـز المذكور متوفرة والطلب حولها جديرا بالاستجابة إليه في حدود مبلغ  214.948,00 درهم.

لهذه الأسباب

      و تطبيقا للمادة 7 و 19 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية بالمملكة و المادة 494 وما يليها من قانون المسطرة المدنية فإننا:

     نصرح علينا ابتدائيا وحضوريا :

       بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب جماعة  ابن اجرير في شخص رئيسها بين يدي قابض ابن اجرير  في حدود مبلغ 214.948,00  درهم مع أمر المحجوز بين يديه المذكور بإيداع المبلغ موضوع الحجز بكتابة ضبط هذه المحكمة قصد تسليمه للطرف الطالب  طبقا للقانون.

     بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.

                                                     

  إمضاء

    عن الرئيسة             

  كاتب الضبط.   


للاطلاع على حيثيات المادة 9 من قانون المالية المرجو قراءة هذا المقال : 

رابط المقال 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]