إجراء الحجز مرتين على نفس المبلغ يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/12/ft.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1)
قرارات الغرفة التجارية
القرار عدد 272
الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016
في لملف التجاري عدد 2014/1/3/984
- حجز لدى الغير – إجراؤه مرتين على نفس المبلغ – تعسف في استعمال الحق.
إن إقدام المطلوب على استصدار حجز ثان على نفس المبلغ المودع لفائدة الطالبين بصندوق المحكمة رغم أنه كان على بينة من عدم أحقيته في ذلك و عالما بنتيجة ماله بسبب صدور حکم نهائي ضده قضى برفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير، يكون قد تعسف في استعمال حق خوله له القانون.
نقض و إحالة
تعليقات 0