مجلة مغرب القانونالقانون الخاصأميمة الداودي: مركزية الاختصاص في جرائم الإرهاب وضمانات المحاكمة العادلة

أميمة الداودي: مركزية الاختصاص في جرائم الإرهاب وضمانات المحاكمة العادلة

أميمة الداودي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط


الملخص:

بمجرد خرق أحكام القانون الجنائي بارتكاب الجريمة يطرح التساؤل عن المحكمة المختصة من بين المحاكم المتواجدة فوق التراب الوطني التي لها الصلاحية للبت في القضية، والتساؤل الآنف الذكر يجد مرجعية في كون المحاكم ببلادنا على غرار باقي البلدان مختلفة ومتنوعة في درجاتها وتتعدد على مستوى الدرجة الواحدة.

وإن المشرع المغربي ومن خلال مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03 خرج بموجب المادة السابعة منه عن القواعد العامة المعتمدة في تحديد اختصاص المحكمة الجنائية وخول لمحكمة الاستئناف بالرباط صلاحية النظر والبت في هذه القضايا، الشيء الذي أثار التساؤل عن أثر مركزية الاختصاص على ضمانات المحاكمة العادلة؟

قائمة المختصرات:

  • ج.ر : الجريدة الرسمية
  • ص : الصفحة
  • ق.م.ج : قانون المسطرة الجنائية
  • ق.ج : القانون الجنائي
  • ق.م.ج.ف : قانون المسطرة الجنائية الفرنسي
  • س: سنة
  • C.P.P.F : Code de procédure pénale Français
  • édit : édition
  • Op.Cit : Ouvrage Précité
  • P : Page

مقدمة

تعد حقوق الإنسان جملة من الحقوق الأساسية الملازمة للإنسان التي ترافقه منذ لحظة ولادته، أينما وجد ودون أي تمييز قائم على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس، وهي حقوق متأصلة في الطبيعة الإنسانية مما يجعل احترامها وحمايتها التزاما أخلاقيا وقانونيا في آن واحد.[1]

غير أن الحديث عن المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان لا يمكن أن يكتمل دون التطرق إلى المبادئ الأساسية الملزِمة التي توافقت عليها الإنسانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية [2] وعملت على الالتزام بها في القوانين الدولية والداخلية، وتحولت بذلك حقوق الإنسان إلى فكرة عالمية والتزامات قانونية تخضع لمراقبة وإشراف المنظمات الدولية والإقليمية،[3] ولعل من أبرز وأهم حقوق الإنسان الحق في المحاكمة العادلة.[4]

يعد الحق في المحاكمة العادلة من أبرز سمات المجتمعات الديمقراطية إذ يشكل ضمانة أساسية لحماية الأفراد من مختلف أشكال الانتهاك التي قد تتخذ مظاهر متعددة، ومن خلال هذا الحق تكرس مبادئ العدالة وتصان كرامة الإنسان أمام سلطة الدولة وأجهزتها القضائية،[5] ويقوم هذا الحق على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية،[6] كما تعد المحاكمة العادلة ركنا أساسيا لقيام دولة الحق والقانون.

وإن الحديث عن ضمانات المحاكمة العادلة يمتد ليشمل جميع المتهمين بارتكابهم لجرائم كيفما كان نوعها وخصوصا الجرائم الإرهابية نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من عقوبات تنتظر مرتكبيها لذلك فالإرهاب لا يستثني احترام الحق في المحاكمة العادلة.

وإذا كان الإرهاب ليس بظاهرة جديدة على واقعنا المعاصر فإن مواجهته القانونية لم تتم إلا في أواخر القرن العشرين بعدما أضحت تتنامى بشكل خطير، كما ساهمت ” أحداث 11 شتنبر” الإرهابية التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة الاهتمام بهذه الظاهرة،[7] وبالتالي سارعت معظم الدول الغربية والعربية لسن قوانين لمكافحة الإرهاب خاصة التي كانت مسرحا لعمليات إرهابية.

 والمغرب يعد إحدى هذه الدول حيث عمل بدوره والتزاما منه تجاه المجتمع الدولي وانسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها في هذا الإطار إلى سن قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بعد أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء وهو القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب[8]، بالإضافة إلى سن مجموعة من الإجراءات المسطرية من طرف قانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

 ويتضمن هذا القانون رقم 03.03 قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، هذا القانون الذي لحقه تعديل بمقتضى القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.[9]

والجريمة الإرهابية من الجرائم التي أولاها المشرع المغربي بإجراءات خاصة خلال مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي والمحاكمة نظرا لمدى بشاعتها وخطورة مرتكبيها مع ضمان حصول المتهمين بها على محاكمة عادلة تتوفر فيها سائر الضمانات القانونية.

وإن المشرع المغربي ومن خلال مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03 خرج بموجب المادة السابعة منه عن القواعد العامة المعتمدة في تحديد اختصاص المحكمة الجنائية وخول لمحكمة الاستئناف بالرباط صلاحية النظر والبت في هذه القضايا.

وقواعد الاختصاص هي على قدر كبير من الأهمية في تحقيق محاكمة عادلة وهي تتعلق بمبادئ عامة وقواعد قانونية ودستورية قارة وبدونها لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى قضاء يضمن صدور أحكام يفترض فيها أنها تحترم أساسيات المحاكمة وتقدس القانون.

الشيء الذي أثار العديد من الكتابات والآراء التي تساءلت عن أثر مركزية الاختصاص على ضمانات المحاكمة العادلة؟

وبناء عليه سأقسم هذا الموضوع إلى قسمين، الأول يتعلق بالاختصاص الوطني في الجرائم الإرهابية (المطلب الأول)، والثاني يتعلق بمركزية الاختصاص وضمانات المحاكمة العادلة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الاختصاص الوطني في الجرائم الإرهابية

يعد الاختصاص الجنائي مرحلة أساسية تتيح للسلطة القضائية النظر في الجرائم والبت فيها، فعقب ارتكاب الجريمة سواء كانت جريمة عادية أو جريمة إرهابية ومع تعميق البحث خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والتثبت من نسبتها إلى شخص أو عدة أشخاص تنتقل المسطرة إلى مرحلة المحاكمة التي يفصل فيها في الأفعال وتطبق العقوبات المناسبة على الجناة، ويتم ذلك سواء داخل إقليم المملكة المغربية أو بموجب الاختصاص العالمي أو الشمولي الذي توفره الجريمة الإرهابية لقضاء الدولة.

وقد تدخل المشرع المغربي بمقتضى نص خاص وحدد الجهة القضائية التي تملك الاختصاص النوعي والمحلي في جرائم الإرهاب (الفقرة الأولى)، كما جعل النص الجنائي المتعلق بمكافحة الإرهاب يطبق وفقا لمبدأ العالمية أو الشمولية تحقيقا لنوع من التعاون الدولي في الميدان الجنائي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي والمحلي في جرائم الإرهاب

إذا كان الاختصاص هو سلطة المحكمة للحكم في الدعوى فإن المشرع المغربي من خلال المادة السابعة من قانون رقم 03-03 أعطى الاختصاص بالنظر في الجرائم الإرهابية لمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث جاء في المادة ما يلي:

” بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية. يمكن للمحكمة المذكورة لأسباب تتعلق بالأمن العمومي أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى”.

انطلاقا من هذه المادة يلاحظ أن محكمة الاستئناف بالرباط هي المحكمة المختصة قانونا بالنظر في جرائم الإرهاب، أي أصبح لها اختصاص نوعي ومكاني بغض النظر وخروجا عن قواعد الاختصاص المألوفة والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وذلك بدليل مستهل هذه المادة ” بصرف النظر”.

وتتولى هذه المحكمة النظر في القضايا المرتبطة بالجرائم الإرهابية، انطلاقاً من مرحلة المتابعة التي تسبقها عملية إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية، ومرورا بمرحلة التحقيق الإعدادي التي يتولاها قاضي التحقيق، وانتهاء بمرحلة المحاكمة والبت في ملف القضية.[10]

ويقصد بمحكمة الاستئناف بالرباط، غرفة الجنايات بها التي تبت في هذا النوع من القضايا والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها والمرتبطة بها[11]، وتتألف هذه الغرفة من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين ورئيسا نائبا ومستشارين إضافيين تتم الاستعانة بهم عند الضرورة كتغيب أحد أعضاء الهيئة الرسمية لظرف من الظروف.

مع إمكانية أن تضم هذه الغرفة بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين مستشارا أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وذلك في القضايا التي تتطلب بحثا ومناقشات طويلة، ولا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون من بين أعضائها إحدى القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها.

وبالرجوع إلى المقتضيات الخاصة بمحاكمة الأحداث المتهمين بالجرائم الإرهابية يتضح أن الاختصاص يبقى لنفس المحكمة المذكورة أي محكمة الاستئناف بالرباط ولكن من يبت ليس هو غرفة الجنايات العادية ولكنها غرفة الجنايات للأحداث.

 حيث اتضح جليا من عدة قرارات قضائية وما دأب عليه العمل القضائي بخصوص الأحداث المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب هو احترام غرفة الجنايات للأحداث بهذه المحكمة للتشكيلة القانونية[12].

إذ تمت الإشارة في هذه القرارات[13] إلى: الرئيس(ة)…مكلف(ة) بالأحداث، وذلك ليكون القرار صحيحا منتجا لآثاره القانونية[14].

ويجوز لمحكمة الاستئناف بالرباط لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي أن تعقد جلساتها في مقر أي محكمة أخرى سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو غيرها. ويظل الاختصاص للبت في قضايا الإرهاب منعقدا حصريا لمحكمة الاستئناف بالرباط حيث يعد انتقالها إلى محكمة أخرى إجراءً استثنائيا يمليه الحرص على ضمان الأمن العام وصون النظام العام أثناء النظر في القضايا ذات الطابع الإرهابي.

إلا أن هذا الاستثناء المذكور لا يمتد إلى الاستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة والاستنطاق الأولي أو التفصيلي الذي يقوم به قاضي التحقيق وإنما يتعلق فقط بجلسات الحكم،[15] والدليل على ذلك هو منطوق الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 03-03. 

وإن إمكانية عقد جلسات هيئة محكمة الاستئناف بالرباط بأحد مقار المحاكم الأخرى في حالة حدوث ما من شأنه أن يهدد الأمن العام يقتصر فقط على المقر المكاني للمحكمة دون هيئتها.[16]

وعليه يمكن القول أن المشرع المغربي بعد أن ألغى محكمة العدل الخاصة سنة 2004 وهي محكمة استثنائية،[17]  خلق قضاء شبه استثنائي في رحم قضاء عادي، واتخذ من الطبيعة العادية لمحكمة الاستئناف بالرباط ذريعة لإخفاء الطبيعة الاستثنائية للمحكمة المخول لها الاختصاص.[18] مما أدى إلى التساؤل حول أثر الاختصاص في جرائم الإرهاب على ضمانات المحاكمة العادلة؟

الفقرة الثانية: الاختصاص العالمي والشمولي في جرائم الإرهاب

إذا كان التشريع الجنائي بحكم وظيفته الأولى وهي بيان الجرائم والعقوبات وما يترتب على هذا البيان من تقييد لنشاط الأفراد في حدود الالتزامات التي يقتضيها منهم الإحجام عن ارتكاب الأفعال التي لها صفة الجرائم ومن تعريضهم لجزاءات مقررة لهذه الجرائم[19]، فإن البحث في سريان النص الجنائي من حيث المكان يكتسي أهمية كبيرة.

 خصوصا أن إقليم الدولة ليس المكان الوحيد الذي يمارس عليه أفراد المجتمع نشاطهم بل أن الأفراد قد تجاوزا وتخطوا إقليمهم الوطني إلى معظم أنحاء العالم عبر مختلف الدول وخاصة في عصرنا الحالي، مستفيدين من التقدم الحضاري والفكري في السياحة والتجارة والصناعة، يساعدهم في ذلك التطور التكنولوجي لوسائل النقل الحديثة برا وبحرا وجوا، وقد انعكس هذا الوضع على أساليب وطرق ارتكاب الجرائم واتخذت صورا جديدة في النطاق الدولي[20].

وعلى هذا الأساس اتجهت غالبية التشريعات الجنائية المعاصرة إلى الأخذ بأربع مبادئ أساسية تتمثل في مبدأ الإقليمية، العينية، الشخصية وكذا عالمية أو شمولية النص الجنائي.

يُقصد بمبدأ الإقليمية إخضاع جميع الجرائم المرتكبة داخل إقليم الدولة لأحكام تشريعها الوطني، دون اعتبار لجنسية الجاني أو الضحية سواء كانا من رعايا الدولة أو من الأجانب أو عديمي الجنسية، ودون التفات إلى المصلحة التي مستها الجريمة حتى ولو كانت مصلحة تعود إلى دولة أجنبية[21].

كما عرفه الأستاذ عبد الحفيظ بلقاضي بأنه “نظام يقوم على مكان وقوع الجريمة، بحيث يصبح القانون الجنائي للدولة شاملا جميع الجرائم التي ترتكب على أرضها مهما كان نوعها، وجميع الأشخاص الذين يقترفونها مهما كانت جنسياتهم، وعلى العكس من ذلك فإن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة ولو كان مرتكبها أو المجني عليه من مواطني هذه الدولة”.[22]

مقال قد يهمك :   مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة يقارب "دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن العقاري" بأطروحة جامعية

والمشرع المغربي تبنى مبدأ الإقليمية كأصل عام وكنتيجة لازمة لسيادة الدولة وذلك بموجب الفصل العاشر من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على ما يلي: ” يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية”.

ويقصد بمبدأ شخصية النص الجنائي وجوب تطبيق القانون الجنائي للدولة على المواطنين المتمتعين بجنسيتها أينما تواجدوا، مما يؤدي إلى انطباقه على جميع الرعايا الذين يرتكبون الجريمة خارج إقليم الدولة وعلى الجرائم الواقعة على مواطني الدولة خارج أرض الوطن.[23]

لمبدأ الشخصية في القانون الجنائي وجهان: وجه إيجابي يقصد به تطبيق التشريع الجنائي الوطني على كل من يرتكب جريمة من رعايا الدولة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية ويعرف هذا بمبدأ الشخصية الإيجابية، [24] أما الوجه السلبي فيتمثل في إخضاع أي جريمة تمس مصلحة وطنية لأحكام القانون الجنائي الوطني، بصرف النظر عن جنسية مرتكبها أو مكان وقوعها، ويعرف هذا بمبدأ الشخصية السلبية.[25]

والمشرع المغربي أخذ بمبدأ شخصية النص الجنائي بشقيه الإيجابي والسلبي وهذا ما يظهر من خلال مقتضيات الفصلين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية.

ومبدأ العينية يعني أن الدولة تطبق قانونها الجنائي على الجرائم التي تمس مصالحها الأساسية مثل أمنها أو سيادتها حتى لو ارتكبت هذه الجرائم خارج ترابها الوطني ودون أن يكون لمرتكبها أي صلة بجنسيتها.[26]

ولكن حينما لا تقع مساءلة الجاني على أساس مبدأ الإقليمية اعتبارا لكون الجريمة تم ارتكابها في الخارج، أو على أساس مبدأ الشخصية بالنظر إلى أن الجريمة اقترفها شخص أجنبي أو أنها ليست من الجنايات التي يقع ضحيتها مواطن مغربي طبقا للمادة 710 من ق.م.ج أو على مبدأ العيينة لكون الجريمة ليست من الجنايات أو الجنح التي تهدد مصلحة أساسية للدولة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 711 من ق.م.ج، فإن مبدأ عالمية الحق في العقاب هو الذي يتأتى على أساسه تطبيق القانون الجنائي الوطني على المتهم الذي يلقى القبض عليه في التراب الإقليمي للمملكة بعد ثبوت ارتكابه لإحدى الجرائم الموجهة ضد المجتمع الإنساني أي تلك التي تقع مساسا بالمصالح المشتركة للدول كافة[27].

حيث يقوم مبدأ العالمية على توسيع نطاق تطبيق القانون الجنائي إلى حد يشمل الجرائم المرتكبة في أي مكان في العالم، فيمنح هذا المبدأ لكل دولة الحق في ممارسة ولايتها القضائية على أي جريمة، بغض النظر عن مكان ارتكابها، أو جنسية مرتكبها أو ضحيتها، أو مدى مساسها بمصالح الدولة. ويُعد القبض على الجاني داخل إقليم الدولة هو الشرط الأساسي والوحيد الذي يبرر اختصاص محاكمها بالنظر في القضية[28].

وتستمد أهمية مبدأ العالمية من تصاعد خطورة الإجرام الدولي في العصر الحديث، إذ إن تطور وسائل النقل والاتصال سهل تشكيل عصابات إجرامية عابرة للحدود، تضم أفرادا من جنسيات متعددة، وتنتشر أنشطتها في عدة دول. وفي مواجهة هذا النوع من الإجرام، يصبح التعاون الدولي أمرا ضروريا، حيث تتولى كل دولة مسؤولية توقيف ومعاقبة أي مجرم يضبط على أراضيها، دون النظر إلى جنسيته أو إلى مكان ارتكاب الجريمة، وتقوم الدولة بهذا الدور باعتبارها ممثلة للمجتمع الدولي في حماية الأمن والسلم الدوليين.[29]

والمشرع المغربي بعد أن أغفل التعرض صراحة لمبدأ عالمية النص الجنائي سواء في مجموعة القانون الجنائي أو في قانون المسطرة الجنائية نجده بمقتضى القانون رقم 14-86 تعرض له ونص عليه.

ففي إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة للاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتبكة خارج التراب الوطني المغربي (المواد من 707 إلى 712) بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، خول المشرع بموجب المادة 1-711 من ق.م.ج للمحاكم المغربية المختصة الحق في متابعة ومحاكمة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أولا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.

ومنه فالجريمة الإرهابية المرتكبة بالخارج من طرف مغربي أو أجنبي إن استهدفت أو لم تستهدف الإضرار بالمملكة فإنه يعود لمحكمة الاستئناف بالرباط كأصل عام صلاحية المتابعة والتحقيق والحكم فيها، غير أن الأجنبي الذي ارتكب خارج المملكة المغربية جريمة إرهابية لا تستهدف الإضرار بها ولا بمصالحها فلا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد بالمملكة المغربية.

ومظهر وجود الأجنبي فوق التراب الوطني أن يكون قد قبض عليه فيه، إذ القبض هو دليل الوجود في الإقليم ويستوي أن يكون وجوده اختياريا أو اضطراريا كما لو حطت الطائرة التي كان يستقلها في مطار الدولة[30] أي “المملكة المغربية”.

ولتفعيل وإعمال الاختصاص العالمي أو الشمولي في جرائم الإرهاب اشترط المشرع المغربي بمقضى الفقرة الأخيرة من المادة 711.1 من ق.م.ج شرطا أساسيا فحواه عدم جواز إجراء المتابعة أو إصدار الحكم إذا أدلى المتهم بالجريمة الإرهابية بما يثبت أنه حوكم بالخارج بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أو أنه قضى في حالة إدانته بالمنسوب إليه مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو أنها تقادمت وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم.

وعليه إذا كانت فكرة الاختصاص العالمي من النظم التي تصادف تأييدا كبيرا في العصر الحالي، فإن الأخذ بهذه الفكرة على إطلاقها يصطدم بدوره بصعوبات كبيرة ترجع بالذات إلى ما يزال بين تشريعات الدول من اختلافات في التجريم وفي العقاب،[31] وخصوصا التباين الحاصل في تعريف الجريمة الإرهابية.

المطلب الثاني: مركزية الاختصاص وضمانات المحاكمة العادلة

الأصل أن حق الإنسان في محاكمة عادلة من أهم حقوق الإنسان الرئيسة وأن التفرقة في المحاكمات باختلاف أنواع الجرائم وإخضاع المتهمين بها أمام محاكم خاصة أو استثنائية فيه تجاوز وانتهاك للعديد من الضمانات وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة التي توجب محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي.

الشيء الذي أثار عددا من الكتابات التي تساءلت عن طبيعة محكمة الاستئناف بالرباط هل هي محكمة خاصة استثنائية أم يتعلق الأمر بقضاء عادي؟ (الفقرة الأولى)، كما أثير التساؤل عن إمكانية تنازع الاختصاص في جرائم الإرهاب؟ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أثر الاختصاص في جرائم الإرهاب على ضمانات المحاكمة العادلة

أخذ المشرع المغربي بمركزية الإجراءات في الجرائم الإرهابية من خلال منح محكمة الاستئناف بالرباط الاختصاص للمتابعة والتحقيق والحكم في كل الجرائم ذات الصفة الإرهابية، بغض النظر عن مكان ارتكاب الفعل الجرمي أو محل إقامة المشتبه فيه أو محل إلقاء القبض عليه.

مع إقرار المشرع إمكانية عقد جلساتها بأحد مقار المحاكم الأخرى في حالة وقوع ما من شأنه أن يهدد النظام والأمن العام.

ولعل إسناد الاختصاص النوعي والمحلي بجرائم الإرهاب لمحكمة الاستئناف بالرباط، يجد مبرراته حسب عدد من الكتابات في أهمية المصالح المعتدى عليها وهو عامل مشترك بين جميع الدول لما تمس هذه الجرائم بالشرعية الدستورية وتهدد البنيات الداخلية للدولة والمجتمع في سلامته وأمنه وتمس الحقوق والحريات العامة للأفراد[32]، من خلال الترويع والفزع الذي تبعثه الجريمة الإرهابية في نفوس مجموع أفراد الشعب أيا كان المكان الذي تقع فيه هذه الجريمة، نظرا لأن ضررها وخطرها الذي لا يقتصر على منطقة أو مكان واحد وإنما يشمل جميع الأفراد والأماكن،[33] وبالتالي فهي تحتاج إلى جهة قضائية واحدة تختص بالنظر والبحث فيها.

كما أن عدم تعريف الجريمة الإرهابية يجعل من مركزية الاختصاص حسب هذا التيار تلعب دورا هاما في توحيد تكييف الأفعال الإرهابية بهدف عدم تضارب الأحكام واجتهاد المحاكم وعدم اختلاف تكييفات أفعال متشابهة، قد تعتبرها محكمة أفعال عادية ومحكمة أخرى أفعال إرهابية وتعاقب مرتكبيها بعقوبات قد تصل إلى الإعدام[34].

فالطابع الخاص والاستثنائي لهذه الجرائم هو الذي فرض إقصاء اختصاصها من قواعد الاختصاص العادية المتعارف عليها في قانون المسطرة الجنائية[35]،واختصاصها هذا يبقى من النظام العام ويتعين إثارته ولو تلقائيا من طرف قضاة الحكم وفي أي فترة من فترات التقاضي[36].

إلا أنه وحسب اتجاه آخر فإن هذه المبررات غير كافية لنزع الاختصاص المتعارف عليه في قانون المسطرة الجنائية، لأن المساواة بين المتقاضين تتطلب أن تكون المحاكم المتساوية في الدرجة والاختصاص لها نفس الصلاحية دون تمييز اللهم إذا تعلق الأمر بالنطاق المكاني الذي تختص به محكمة دون أخرى[37]، كما أن تخويل محكمة الاستئناف بالرباط دون غيرها لتتابع وتحكم في الجرائم الإرهابية هو مقتضى غريب           إلى حد ما، متسائلين:

 -هل محاكم الاستئناف الأخرى للمملكة ليست لها الوسائل الكافية لرفع تحدي الإرهاب؟

–  ألم يكن من المناسب اعتبار هذه الآفة مسألة تهم جميع المغاربة وجميع محاكم المملكة؟ [38].

وعموما فإن المشرع المغربي لم يكن التشريع الوحيد الذي نص على مركزية الاختصاص في الجرائم الإرهابية، وإنما ذهب في هذا الاتجاه العديد من التشريعات المقارنة منها التشريع الفرنسي الذي أقر تركز الإجراءات فيما يخص قضايا الإرهاب في العاصمة الفرنسية فتمارس محكمة الجنح ومحكمة الجنايات في مدينة باريس صلاحية مزاحمة لتلك العائدة للأجهزة القضائية المختصة[39].

حيث أنشأ في فرنسا في عام 1960 محكمة أمن الدولة للتعامل مع الإرهاب والهجمات على أمن الدولة، ونقلت القضايا منها إلى المحاكم ذات الاختصاص القضائي العادي غير أنه بدا للسلطات أنه من الضروري أن تسمح بتعديلات معينة لمراعاة الخصائص المميزة للإرهاب في حين تحافظ بصرامة على مبدأ المساواة في المعاملة لقضايا الإرهاب في إطار القانون العادي، ولذلك جرى النص على مركزية الإجراءات والتحقيق وإصدار الأحكام في محكمة باريس.[40]

وفي كولومبيا أنشأت بموجب دستور عام 1991، خمس محاكم إقليمية للتعامل مع   قضايا الإرهاب ومنذ عام 1999 خول للقضاة وأعضاء النيابة العامة المختصين الاختصاص بالنظر في قضايا الإرهاب والحكم فيها، كما اعتمدت روسيا في ديسمبر 2008 تعديلات لقانونها الجنائي الاتحادي وقانون الإجراءات الجنائية بموجبه يحاكم الآن على جرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد أمن الدولة أمام محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة محترفين[41].

هذا وذهب التشريع المصري إلى تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات لنظر الجنايات الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، وخول دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية النظر في الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها.

كما عقد التشريع الإماراتي الاختصاص بالنظر في الجرائم الإرهابية إلى المحكمة الإتحادية العليا،[42] وفي التشريع اللبناني تعتبر المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان هي المختصة أصلا في جرائم الإرهاب ما لم يرتئي مجلس الوزراء بماله من سلطة استثنائية في هذا المجال إحالة القضية إلى المجلس العدلي بموجب مرسوم صادر عنه[43].

وعليه وبالرغم من أن الاستثناء المتعلق باختصاص محكمة الاستئناف بالرباط بالبت في قضايا الإرهاب يؤدي إلى زرع الشك في ذهن المفسر حول اعتبار هذه الأخيرة ضمن زمرة المحاكم الاستثنائية،[44] ولكن الجواب حتما هو النفي، لأن هذه المحكمة تبقى محكمة عادية.[45]

ذلك أن اللجوء للقضاء الاستثنائي للمحاكمة عن جرائم الإرهاب كما حدث في بعض الدول، يعد مظهرا من مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية وينقص من حق المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مشكلة سلفا بموجب دستور الدولة وقوانينها، ويعد انتهاكا لحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي هذا الحق الذي استقر في أعماق الضمير العالمي وبات حقيقة مسلم بها وكفلته الدساتير الحديثة والمواثيق والمؤتمرات الدولية والإقليمية[46].

مقال قد يهمك :   آلــيات حماية المستهلك من الشروط التعسفية في التشريع المغربي واليمني

ومن بين هذه الدساتير الدستور المغربي لسنة 2011 في إطار الفصل 127 منه الذي جاء فيه: “تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية”.

فالضمان الأول للمحاكمة العادلة في جرائم الإرهاب هو أن لا تصدر الأحكام عن مؤسسات سياسية أو عسكرية، بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة ومحايدة مشكلة بحكم القانون دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثير غير مناسب من أي سلطة أخرى حكومية أو غير حكومية[47].

وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق رقم 13/1984 أنه توجد في بعض البلدان محاكم عسكرية تحاكم المدنيين ورأت في أن ذلك قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدل على نحو منصف[48].

كما اعتبرت أن الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة أساسي وحق مطلق لا يجوز أن يخضع لأية استثناءات[49].

وعموما إن كان لمركزية الاختصاص في جرائم الإرهاب حسب البعض دور مهم نظرا لخطورة هذا النوع من الإجرام التي عانت منه دول العالم ومازالت غالبيتها تعاني منه[50]،وأن هذه المركزية توفر المزيد من الأمن للمسؤولين القضائيين وتزيد الكفاءة في العمليات من خلال إتاحة الفرصة للقضاة والمدعين العامين أن يصبحوا خبراء في الموضوع الذي يتخصصون فيه[51].

فإنه حسب اتجاه آخر، قد يسفر هذا الأمر عن تحكم في تعيين فئة خاصة من القضاة للبت في هذا النوع من القضايا،[52] كما أن حماية حقوق الدفاع وتأمين حد أدنى من الاحترام لها يصعب كفالته خصوصا أمام المحاكم  المختصة بنظر قضايا الإرهاب،[53] فإعمال مبدأ الضمان القضائي يقتضي تحقيق المساواة أمام القضاء وذلك بغير تمييز للمراكز القانونية الواحدة، إذ لا تتحقق المساواة بالمعاملة الواحدة للمراكز المختلفة وعلى هذا الأساس تتطلب المساواة أمام القضاء خضوع الأشخاص المتساوين في المراكز القانونية أمام  القضاء لقواعد وإجراءات مسطرية واحدة[54].

وحسب هذا الاتجاه فإن الجريمة الإرهابية صحيح أنها تعتبر من الجرائم الخطيرة وأنها تستدعي إخضاعها لبعض المساطر التي تتلائم مع خصوصيتها إلا أن هذا لا يبرر حرمان المتهمين والضحايا من الاستفادة من مبادئ أهم من الخطورة المذكورة كالتقاضي أمام قضاء محايد وبعيد عن أي تأثير سياسي كان أو غير سياسي[55].

الفقرة الثانية: تنازع الاختصاص في جرائم الإرهاب

يقصد بالتنازع في الاختصاص هو تلك المنازعات والخلافات التي تنشب بين الأجهزة القضائية المختلفة من أجل النظر في دعوى جنائية معينة[56]، وهو ذلك الخلاف الذي من الممكن أن يثار بين هيئتين قضائيتين للتحقيق أو للحكم أو بين هيئة للتحقيق وأخرى للحكم بشأن اختصاصها للنظر في قضية معروضة عليها للفصل والتحقيق فيها[57].

ومن هنا تأتي الحكمة في كون المحكمة تكون ملزمة بالبحث في اختصاصها والتأكد منه حتى لا تذهب مجهوداتها سدى وحتى لا تدخل في تنازع مع محكمة أخرى يرجع إليها الاختصاص بقوة القانون[58].

ولقد عالج المشرع المغربي قواعد فصل تنازع الاختصاص في الفصول 261-262-263- من ق.م.ج.

وفي الجرائم الإرهابية يمكن تصور تنازع الاختصاص في حالتين[59]:

الحالة الأولى: حصول تنازع بين محكمة الاستئناف بالرباط ومحكمة أخرى فتقرر الأولى أي محكمة الاستئناف بالرباط، عدم اختصاصها بالنظر في فعل كيف بأنه عمل إرهابي وفق القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وعللت ذلك أن الفعل الجرمي هو جريمة عادية لا تتصف بالوصف الإرهابي، في حين اعتبر نفس الفعل من قبل المحكمة الأخرى على أنه فعل إجرامي إرهابي.

الحالة الثانية: أن تعلن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط عدم اختصاصها للبت في ملف القضية بمقرر نهائي، بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية عن فعل وصف بأنه عمل إرهابي، إلا أنه يمكن لهذه الغرفة أن تغير هذا الوصف الجنائي وتعتبرها جريمة عادية تدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف التي وقعت هذه الجريمة بنفوذها[60].

ومن خلال تحليل مقتضيات المادة 261 من ق.م.ج. يمكن الوقوف على ثلاث شروط أساسية لقيام التنازع في الاختصاص عامة وجرائم الإرهاب على وجه الخصوص، وهي أن يحدث التنازع بين مقررين لهما معا طبيعة قضائية وأن يكون القرارين متعارضين وباتين.

ويستفاد من ذلك أن التنازع في الاختصاص يقوم بسبب التعارض الكامل بين قرارين قضائيين لهما معا طبيعة قضائية، أما إذا كان أحدهما صادر عن جهة قضائية والآخر ليس له هذه الطبيعة فإننا لن نواجه حتما حالة من حالات التنازع في الاختصاص، كما أنه لا يكفي مجرد صدور أكثر من قرار ذي طبيعة قضائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص للقول بقيام حالة من حالات التنازع وإنما ينبغي زيادة على ذلك أن تكون تلك القرارات متناقضة أو متعارضة فيما اعتمدته من أسباب لإعلان اختصاصها أو عدم اختصاصها، هذا و يشترط في القراران القضائيان المتناقضين أي يكون باتين غير قابلين للطعن فيهما بأي طريق من طرف الطعن العادية أو الاستثنائية[61].

ولحل تنازع الاختصاص والفصل فيه حدد المشرع المغربي بموجب المادة 262 من ق.م.ج. الجهة التي يعود لها هذا الحق، فإذا كان النزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة فان النزاع يرفع إلى غرفة  الجنح الاستئنافية، وفي حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض ويسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين أو نزاع محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينهما، سواء حدث هذا التنازع بين هيئات الحكم أو التحقيق أو بين هيئة للتحقيق وأخرى للحكم[62].

       وخلاصة القول أن المشرع المغربي ومن خلال مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03 خرج بموجب المادة السابعة منه عن القواعد العامة المعتمدة في تحديد اختصاص المحكمة الجنائية وخول محكمة الاستئناف بالرباط صلاحية النظر والبت في هذه القضايا الارهابية، لكن وعلى الرغم من أن هذا الأمر يؤدي إلى زرع الشك في ذهن المفسر حول اعتبار هذه الأخيرة ضمن زمرة المحاكم الاستثنائية ولكن الجواب حتما هو النفي، لأن هذه المحكمة تبقى محكمة عادية.


الهوامش:

[1] – عبد القادر الشنتوف، الظاهرة الإرهابية وطرق مكافحتها بين التدابير الوطنية والجهود الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، شعبة المهن القانونية والقضائية، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2010/2011، ص: 55.

[2] – بدأت البوادر الأولى لوجود نوع من الحماية الدولية لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الأولى (كانت قبل الحرب العالمية الأولى بعض الاجتهادات كفكرة الحد الأدنى في معاملة الأجانب ونظام الامتيازات الأجنبية)، وأصبحت محددة الأهداف بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم إحداث منظمة الأمم المتحدة لتحل محل عصبة الأمم، وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة الذي أقره مؤتمر سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945 منطويا على اهتمام ملحوظ بحقوق الإنسان كما وضعت الأمم المتحدة من أجل حماية هذه الحقوق عدة مواثيق دولية.

 مشار إليه في: مريم الناصر، إشكالية التجاذب بين الاستمرارية والتغيير في النسق السياسي المغربي- دراسة حول التوجهات الجديدة للإصلاح السياسي في المغرب من دستور 1992 إلى دستور 2011-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2010 – 2011، ص: 116.

[3] – بن رابحة محمد، أسس ومعايير المحاكمة العادلة بين المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية، بحث نهاية التمرين في المعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط، السنة القضائية 1999 – 2000، ص: 9.

[4] – Mireille Delmas-Marty, Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit, p :648.  Publiée dans le Site Internet : www.college-de-France.Fr . Consulté le 17/09/2024 à 12 :30h.

[5] – محمد الإدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سلسلة الدراسات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، ص: 25.

[6] – أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، 1993، ص: 185.

[7] – Julie ALIX, Terrorisme et droit pénal, édition DALLOZ Paris, 2010, p : 2.

[8] – قانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 140 – 01.03 بتاريخ 26 ربيع الأول 1424 هــ / الموافق لــ 28 ماي 2003، والذي نشر ب ج. ر عدد 5112 بتاريخ 29 ماي 2003 ص 7755.

[9] – القانون رقم 14-86 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436(20 ماي 2015)، ج.ر عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436(فاتح يونيو 2015)، ص5490.

[10] – عبد السلام بوهوش وعبد المجيد الشفيق، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مع قراءة في الاتفاقيات الدولية، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الأولى 2004، ص:246.

[11] – تحدد المواد من 255 إلى 257 من ق.م.ج أن حالة الارتباط بين الجرائم تتحقق:

      – إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين.

      – إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل.

      -إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من   الإفلات من العقوبة.

ويرجع النظر في هذه الجرائم عبر تعددها وارتباطها بسبب عدم قابلتها لتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.

[12] – انظر التشكيلة القانونية والإجراءات المنفذة من لدن الغرفة من خلال المواد من 490 إلى 493 من ق.م.ج.

[13] –  قرار صادر عن غرفة الجنايات للأحداث بمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 74 في ملف الجنائي رقم 76/2004/30 بتاريخ 01/10/2004.

    – قرار صادر عن غرفة الجنايات للأحداث بمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 69 في الملف الجنائي رقم 105/2004/30 بتاريخ 20/05/2005. مشار إليها في:

– يونس بنعلال، الإجراءات المسطرية في الجريمة الإرهابية، بحث لنيل دبلوم الماستر في شعبة القانون الخاص، ماستر الطفولة والقضاء الأحداث، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية، 2011/2010، ص:91.

[14]  – قضى المجلس الأعلى سابقا في هذا الشأن أنه” حيث يجب تحت طائلة البطلان أن يكون أحد أعضاء غرف الجنايات والغرف الجنحية المشار إليها في الفصلين 10 و11 عند البث في قضايا الأحداث لم يسبق له بأي وجه من الوجوه أن نظر في القضية ….   حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيأة الحاكمة كانت مترتبة من السادة…دون إشارة إلى أن أحد أعضاء الغرفة كان قاضيا للأحداث، وحيث هذا الإغفال لم يسمح للمجلس الأعلى بالتحقيق من مراعاة ما أوجبه القانون تحت طائلة البطلان، لهذه الأسباب قضى المجلس بالنقض والإحالة”.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: "مول الحمام" هو الملزم بإثبات خلو أرضية حمامه من المواد المسهلة للانزلاق والسقوط

 – قرار عدد 941 بتاريخ 17/09/1989 في الملف الجنائي رقم 21/79. مشار إليه في: يونس بنعلال، مرجع سابق، ص:92.

[15] – عبد السلام بوهوش وعبد المجيد الشفيق، مرجع سابق، ص:247.

[16] – غادة عمراوي، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 33، 2003-2005، ص72.

[17] – قانون رقم 79.03، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5248، بتاريخ 16 شتنبر 2004.

[18] – محمد الإدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان، منشورات المجلس الوطني لحقوق الانسان، سلسلة الدراسات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط،2012، ص: 178.

[19]  – علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، في التجريم والمسؤولية الجنائية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية 1950، القاهرة، مصر، ص:77.

[20] – محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2006، عمان، ص:73.

[21]  – سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، للنشر، طبعة 2000، ص:38.

[22] – عبد الحفيظ بلقاضي، القانون الجنائي المغربي القسم العام، دون دار نشر،2013-2014، ص:187.

[23]  – عبد الحفيظ بلقاضي، مرجع سابق، ص: 189.

[24] – سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص: 77.

[25] – عبد الحفيظ بلقاضي، مرجع سابق، ص: 189.

[26] – يتضح من المادة 711 من ق.م.ج. المغربي أن الجرائم التي يشملها الاختصاص العيني تضم ثلاثة طوائف:

الأولى: الجنايات التي ترتكب ضد سلامة أمن الدولة المغربية وتشمل” الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة الفصل 163 من القانون الجنائي وما يليه، الجنايات ضد أمن الدولة الخارجي كالخيانة والتجسس والمساس بسلامة الدولة الخارجية الفصل 181 من ق.ج وما يليه، جنايات المس بسلامة الدولة الداخلية كالمؤامرة وتكوين عصابات مسلحة الفصل 201 من ق.ج وما يليه.

الثانية: جنايات تزييف النقود أو الأوراق البنكية الوطنية والمتداولة بالمغرب بصفة قانونية الفصل 334 وما يليه.

الثالثة: الجنايات المرتكبة اعتداء على أعوان أو مقار البعثات الديبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية في الخارج.

[27] – عبد الحفيظ بلقاضي، القانون الجنائي المغربي القسم العام، مرجع سابق، ص:210.

[28] – محمد حسين محمد جاسم العنزي، جرائم الإرهاب موضوعيا وإجرائيا، منشأة المعارف بالإسكندرية مصر، دون سنة نشر، ص:216-217.

[29] – محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، طبعة ثالثة جديدة دون سنة نشر، ص 208.

[30] – محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص: 209.

[31] -علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، في مبادئ التجريم والمسؤولية الجنائية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة مصر، الطبعة الثانية 1950، ص: 109.

[32] – الطاهر عطاف، السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب، مطبعة البيضاوي، طبعة 2009، ص:186

  – عزيز العاطي الله وياسين الكريبص، الجريمة الإرهابية بين مقتضيات القانون والعمل القضائي، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 2008/2010، ص:149.

[33] –  محمد حسين محمد جاسم العنزي، جرائم الإرهاب موضوعيا وإجرائيا، مرجع سابق، ص:219.

[34] -غادة عمراوي، الجريمة الإرهابية في التشريع الجنائي المغربي، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العلمي للقضاء، الفوج 33،2005،2003، ص:72

[35]  – يوسف بنباصر، الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، سلسلة بنباصر للدراسات والأبحاث القضائية، العدد6 سنة2003، ص:157.

[36]  – يوسف بنباصر، مرجع سابق، ص:148.

[37]  – محمد الودغيري ” العدالة بالمغرب بين القضاء العادي والاستثنائي، مطبعة الأمنية العدد الثاني الطبعة الأولى، 2009، ص:113

[38] – محمد جلال السعيد، المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضا، الطبعة الأولى 2012، ص:96.

[39]  – راستي الحاج، الإرهاب في وجه المساءلة الجزائية محليا ودوليا، منشورات زين الحقوقية ش.م.م، الطبعة الأولى 2012، ص: 471.

[40]Article 706-17 du c.p.p.F Modifié par Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale : « Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382. 

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».

-Article 706-17-2  du méme code Créé par LOI no 97-1273 du 29 décembre 1997 tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme : « Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

L’ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. ».

[41]  -مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلاصة قضايا الإرهاب، الأمم المتحدة بنيويورك يناير 2010، من إنتاج وحدة النشر الالكتروني، ص:68-69.

[42] – المادة 29 من مرسوم مكافحة الجرائم الإرهابية، رقم 1 لسنة 2004.

[43] –  راستي الحاج، الإرهاب في وجه المساءلة الجزائية محليا ودوليا، مرجع سابق، ص:470.

[44] – محمد جلال السعيد، المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، مرجع سابق، ص:96.

[45] – عبد الحق سرمك، الظاهرة الإرهابية وجهود المغرب لمكافحتها، مقالة منشورة بمجلة الشؤون الجنائية، العدد الأول، دجنبر 2011، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، ص: 106.

[46] – نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، في المادة 10 أنه ” لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه”.

– نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (1/14″ الناس جميعا سواء، أمام القضاء ومن حق كل فرد، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية منشاة بحكم القانون”.

– نص مؤتمر العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي الذي عقد بمدينة سيراكوزا بإيطاليا سنة 1985 على ” إلغاء المحاكم الاستثنائية كافة وتقرير حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.

[47]  – محمد سلامة الرواشدة،، أثر قوانين مكافحة الارهاب على الحرية الشخصية، مرجع سابق، ص:214-215-216.

[48]  – راجع وثيقة الأمم المتحدة 1205/2006/4 ECN بتاريخ 27 فبراير 2006.

       مشار إليه في: عمر السباعي، مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، جامعة المولى إسماعيل كلية الجقوق مكناس، 2010/2011، ص: 139.

[49] – حسوني قدور بن موسى، المحاكمة العادلة من خلال التشريع والاتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة المناظرة، العدد 7، يونيو 2002، ص: 95.

[50] – علاء الدين زكي، جريمة الإرهاب، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر، 2010، ص:194.

      -هيثم فالح شهاب، جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الأولى 2010، ص:214.

      -محمد أبو الفتح الغنام، الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديمقراطية، مجموعة الرسائل العلمية، بدون سنة نشر،         ص:219.

[51] – مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلاصة قضايا الإرهاب، مرجع سابق، ص:67.

[52]–  عبد الرحيم الجامعي، مشروع قانون محاربة الإرهاب وعلاقته بمقومات السياسية الجنائية، مقال قدم خلال اليوم الدراسي حول مشروع قانون الإرهاب بالرباط، في 12 ابريل 2004، منشور من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 2004، ص:74.

[53]  – راستي الحاج، الإرهاب في وجه المساءلة الجزائية محليا ودوليا، مرجع سابق، ص:469.

[54] – إسماعيل الجباري الكرفطي، المحاكمة والسياسة لنواجه الإرهاب بالعدالة، نموذج خلية عبد القادر بليرج والمعتقلين السياسيين الستة، مطبعة ألطوبريس طنجة، الطبعة الأولى نونبر 2010، ص:153.

[55]  -محمد الإدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص:306.

[56] – محمد علي سالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005.، ص:213.

[57] – قد يرى مرجعين قضائيين معا اختصاصهما بالبث في القضية أو التحقيق فيها، فنصادف حينها ما أطلق عليه الفقه بتنازع اختصاص ايجابي والذي من مساوئه صدور قرارين قضائيين متناقضين في نفس القضية الواحدة وهو ما يسيء إلى سمعة العدالة الجنائية، كما قد ينكر مرجعين قضائيين معا اختصاصهما بالفصل في الدعوى أو التحقيق فيها، فتكون أمام تنازع اختصاص سلبي والذي من أبرز سلبياته تعطيل البث في الدعوى المعروضة على العدالة بسبب الفراغ الذي أحدثه التنازع السلبي بين هيئتين قضائيين أعلنتا معا عدم اختصاصهما للنظر في النزاع.

مشار إليه في: عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2012.، ص:265-266.

[58] – أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، مرجع سابق، ص:8.

[59] – عبد السلام بوهوش وعبد المجيد الشفيق، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مع قراءة في الاتفاقيات الدولية، مطبعة الكرامة الرباط، الطبعة الأولى 2004، ص:248.

[60] – يونس بنعلال، الإجراءات المسطرية في الجريمة الإرهابية، مرجع سابق، ص:96.

[61] – لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، مطبعة الوراقة القانونية، الطبعة الخامسة 2012.، ص:304-305.

[62] – يرى الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي أن المادة 262 تمييز بين ثلاث فرضيات في حين أن الموضوع يرجع إلى فرضيتين اثنتين فقط، هما التنازع في إطار استئنافية واحدة والتنازع في الحالات الأخرى، كما أن النزاع لا يوجد حتما بين محكمتين اثنتين فقط، إذ من الجائز أن يكون بين أكثر من ذلك، لاسيما في حالة تعدد المجرمين المنظمين وتشتتهم في البلاد أو تميز بعضهم عن بعض بأفعال معينة، مشار إليه في محمد الإدريسي العلمي المشيشي، مرجع سابق، ص:192.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]