إن تخفيض حصص التدريس لا يكون إلا بنص قانوني و ليس بمقتضى دورية أو مذكرة وزارية

حكم المحكمة الإدارية بوجدة

عدد : 190 /2002 المؤرخ في : 2002

/ 11 / 01 ملف اداري عدد : 2001 / 223

الاستاذ ك. م. أستاذ التعليم الثانوي ضد النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة

القاعدة :

1- إن الاساتذة ملزمون بتدريس كامل الحصص المحددة لهم بمقتضى القانون، وأن أي تخفيض لهذه الحصص ينبغي أن يكون بمقتضى نص قانوني، وليس بمقتضى دورية أو مذكرة وزارية التي لا ترقى إلى درجة القانون الملزم للجميع.

2- إن إمكانية النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في نقل الأطر التعليمية داخل دائرة نفوذ نيابته ينحصر فقط في ملء الخصاص و ليس في التخفيف من حصص التدريس المحددة في 24 ساعة.

مقال قد يهمك :   الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)