مجلة مغرب القانونفي الواجهةكلمة رئيس النيابة العامة حول مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن و الاتفاقيات الدولية بمراكش

كلمة رئيس النيابة العامة حول مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن و الاتفاقيات الدولية بمراكش

كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة حول موضوع : “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية “يومي 08 و 09 فبراير 2019 بمدينة مراكش


حضرات السيدات والسادة؛

إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أحضر معكم هذه الندوة، التي تلتئم بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج. والتي تتم بشراكة مع عدة جهات من بينها رئاسة النيابة العامة. وتستهدف مناقشة موضوع : “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”. وقد اجتمع لها ثلة من الكفاءات القانونية الممارسة بالمغرب وبالخارج، مما سيعطيها فرصاً أوسع لملامسة الإشكاليات الحقيقية واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأغتنم هذه الفرصة لأهنئ السيد عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على التفكير في تنظيم هذه الندوة أولاً، وعلى إتاحة الفرصة لرئاسة النيابة العامة لحضورها والمساهمة في تنظيمها من جهة ثانية.

كما أؤكد مرة أخرى استعداد رئاسة النيابة العامة للتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية، الممارسين بالخارج لعقد شراكات أو لتنظيم لقاءات أخرى في مواضيع قانونية وقضائية.

حضرات السيدات والسادة؛

إن من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها.

ومن هذا المُنْطَلق، لستُ بحاجة لإقناعكم بأهمية اختيار موضوع هذه الندوة الذي يندرج في سياق النقاش الذي تشهده بلادنا حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِلِه، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات. وما أبانت عنه من نقائص، ووعي تام بالمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، فيما يتعلق بتدعيم الجانب المؤسساتي المرتبط بتعزيز حماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص. وقد عبر جلالته عن هذا المطلب الاستباقي بالقول الكريم :

مقال قد يهمك :   الدولة الفرنسية ترفض تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي

“… عَمِلْنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة”. انتهى النطق المولوي.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

لا شك أنكم تدركون الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين. أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال بوجه خاص.

كما لا يخفى عليكم الدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال، مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي.

ولذلك فإننا نحضر هذا الملتقى للمساهمة في مناقشة المواضيع المحددة في برنامجه، وكذلك من أجل الاستماع لاقتراحاتكم وملاحظاتكم، بشأن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها النيابة العامة من أجل تطوير أداء العدالة في مجال قَضاء الأسرة.

وإذا كان هذا الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه. وهو إشكال مجتمعي تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص. فإن عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب. غير أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج. ذلك أن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة،لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد. سيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها.

مقال قد يهمك :   قرار قضائي يوضح إمكانية الجمع بين اللجوء للجان المختصة و القضاء للبت في المنازعة الضريبية

ولا بأس من التذكير في هذا المقام بالاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج في مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، وهو ما يمكن لمسه على سبيل المثال من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال ما ورد في المادة 128 من نفس المدونة فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية، والتي اتسمت بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع.

حضرات السيدات والسادة؛

إن مقاربة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، بقدر ما تفتح آفاق تطوير هذا النص من خلال استحضار الممارسات التشريعية والقضائية المقارنة، واستلهام المبادئ المرجعية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، والتي تعد بلادنا نموذجاً رائداً للانخراط الواعي والمسؤول في أهمها، وسباقة على الصعيدين العربي والإسلامي، خاصة في تلك المرتبطة منها بحماية الطفل، كاتفاقيتي لاهاي ل 25 أكتوبر 1980، المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، و19 أكتوبر 1996، المتعلقة بالاختصاص، والقانونِ المطبقِ والاعترافِ، والتنفيذِ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات حماية الأطفال؛ فإنها تكشف عن العراقيل والصعوبات التي تعترض تطبيق المدونة على الأسر المغربية المقيمة بدول المهجر.

ولا شك أن مبعث هذا الإشكال يرجع بالأساس إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية، بتبني الأولى بالأساس لحلول ذات مرجعية دينية عقائدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباختيار الثانية لتوجهات تستبعد أي تمييز أساسه ديانة أو جنس الشخص، وتمنح نوعاً من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية. مما جعل الأسر المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، والتي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالهم الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية من جهة أخرى. وهي الميزة التي طبعت العديد من تشريعات الدول الأوربية في مجال القانون الدولي الخاص في السنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية.

مقال قد يهمك :   تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)

وقد زاد من عمق الإشكال بروز موجة من التوجهات الجديدة للاجتهاد القضائي لدى الكثير من دول الاستقبال، التي عملت على استبعاد بعض الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، بمبرر مخالفتها للنظام العام الدولي.

ولذلك، فإن هذا اللقاء يعتبر مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة. ولا شك أن الخبرات والتجارب المقارنة الحاضرة بهذا اللقاء والمتجلية فيكم حضرات السيدات والسادة المشاركين في الندوة، ستكون قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا، من خلال نقاشاتها والأفكار التي تعبر عنها، والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء. والتي ستستحضر بدون شك الإشكاليات المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. مما سيسمح للمنظمين باستخلاص اقتراحات قد تفيد المراجعات القانونية التي قد تحدث فيما يستقبل من الأيام.

حضرات السيدات و السادة؛

أشكركم على التفضل بالاستماع إلي. كما أشكر المنظمين إذ أتاحوا لي الفرصة للحديث إليكم وأتمنى للمشاركين المقيمين بالخارج مقاماً طيباً ببلدهم المعْتز بانتمائهم إليه، وأرجو أن يكلل هذا اللقاء العلمي بالنجاح المنتظر.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]