آليات الدفاع عن حقوق المستهلك بالمغرب
تقديم (*):
يشهد العالم حاليا العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تتمثل في التكتلات الاقتصادية والاجتماعية والدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد للانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري بين جميع الدول مما سيؤدي بدوره إلى شدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية سواء في السوق المحلي أو الدولي وهو ما ينعكس على المستهلك إما بالإيجاب أو السلب تبعا لقدرة اقتصاد كل دولة على مواجهة هذه التطورات المتلاحقة.
وأمام هذا الوضع لم يكن لمبدأ سلطان الإرادة أن يصمد ويساير هذه الطفرة النوعية في مجال العلاقات الاقتصادية وبالتالي عجز القواعد التقليدية في حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
ومن هنا فإن الحاجة إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية أصبحت ملحة عن طريق تدخل الدولة بمختلف هيآتها في هذا الشأن؛ لأن الدولة بما لها من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وبما لها من إدارات ومؤسسات يمكن أن تجعل تحقيق هذه الغاية أمرا ميسورا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حماية المستهلك من خلال جمعيات المجتمع المدني التي تتولى مهمة الدفاع عن حقوقه وإعلامه وتوجيهه وتمثيله أمام القضاء.
فالموضوع إذن يحاول الإجابة عن تساؤل جوهري متمثل في ما هي آليات الدفاع عن حقوق المستهلك في التشريع المغربي؟ وبصيغة أخرى ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه الأجهزة الإدارية ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق المستهلك تماشيا مع مبادئ العدالة والسلم الاجتماعي؟
وعليه سنحاول الإجابة عن التساؤل أعلاه وفق التصميم التالي:
- المبحث الأول: الأجهزة الرسمية
- المبحث الثاني: الأجهزة غير الرسمية
المبحث الأول: الأجهزة الرسمية
تلعب الأجهزة الإدارية دورا هاما في حماية المصالح الجماعية للمستهلكين ، ولا شك أن أهمية الحماية الإدارية المخولة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين تكمن أساسا في الصلاحيات التي وضعها المشرع المغربي في يد هذه الأجهزة والتي تتعدد بتعدد النصوص القانونية المؤطرة لتدخلها ، وهذه الأجهزة موزعة على نصوص خاصة كثيرة، من أهمها المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات( المطلب الأول) إضافة إلى أجهزة إدارية أخرى( المطلب الثاني) الأمر الذي قد ينتج عنه بروز مجموعة من المعيقات والتي من شأنها الحد من دور الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المصلحة الجماعية وتعيقها عن تحقيق حماية فعالة للمستهلك مما يقتضي ضرورة إيجاد حلول لتجاوزها.
المطلب الأول: دور المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية في الدفاع عن مصالح المستهلك
يعتبر الحق في الصحة من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة اتجاه مواطنيها، ومن أجل ضمان هذا الحق فإن الدولة تعمد على إحداث مجموعة من المؤسسات التي تسهر على ذلك، من أهمها المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية الذي يعد بحق آلية فعالة في مجال الدفاع عن مصالح المستهلك، وقد تم إحداث هذا المكتب بمقتضى القانون رقم 25.08[1]، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه ” تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” وشار إليها بعده بالمكتب”. وهو ما يستدعي الوقوف على تنظيم هذا الأخير ( الفقرة الأولى ) ثم بعد ذلك على مهامه ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: تنظيم المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية
يخضع المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية حسب الفقرة الثانية من القانون رقم 25.08 لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ويخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل[2]
ويدير المكتب مجلس إدارة[3]، يتكون من ممثلين عن الدولة، ويمكن لهذا المجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية[4]، ويتمتع[5] مجلس الإدارة بجميع السلط الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة.
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات.
- المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب وإقرار تخصيص النتائج.
- المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب.
- تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير.
- وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب.
- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها
- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة إبرام الصفقات
- تحديد الشروط التي يفوض على أساسها إنجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيآت العمومية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص
ويجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت يرجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس[6]. ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها[7].
كما يدير المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية مدير عام[8] يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير مصالح المكتب ويتصرف باسمه وذلك مع مراعاة المادة 3 من القانون رقم 25.08، وينفذ هذا المدير قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير، ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء الدولة وجميع الهيآت العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية، ويمثل المكتب أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء، ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين تحت إمرته[9]
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة[10].
الفقرة الثانية: الغرض من إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية
حدد المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 25.08 مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية فيما يلي:
- تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات، مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة؛
- تولي الحماية الصحية لرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية ذات أصل نباتي أو حيواني، بما في ذلك منتجات الصيد سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها؛
- تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها؛
- تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية والبيطرية والنباتية؛
- القيام بتحليل المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات.
- مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد العدة لتغذية الحيوانات والأغذية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي أو الجراحة البيطرية؛
- تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تمنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحويل وتوضيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية.
- إبداء الرأي فيما يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها.
- مراقبة الأدوية والمؤسسات الصيدلية وتسجيلها.
- مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات وكذا الأسمدة ومياه السقي.
- الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و/ أو تسجيلها.
- مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.
- مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.
ويمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية الاختصاصات أعلاه مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى[11].
ويمكن أن يفوض مجلس إدارة المكتب، تحت مراقبته، إنجاز كل أو جزء من مهامه إلى هيئات عامة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدا المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.[12]
وتظل اختصاصات ومسؤولية موظفي وأعوان زجر الغش المحلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين والتابعين للمكتب خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم[13].
وبناء عليه يمكن القول بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية يلعب دورا أساسيا في مجال حماية المستهلك، وذلك من خلال الرقابة القبلية التي يمارسها على المنتجات المعدة للاستهلاك، وهذا يشكل ضمانة أساسية للمستهلك، ويجسد اهتمام الدولة بسلامة صحة مواطنيها.
المطلب الثاني: أجهزة رسمية واردة في قوانين أخرى
إذا كانت التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك تتميز بتعدد نصوصها فإنه يتسم بتعدد المصالح الموكولة لها بتنفيذ هذه النصوص، وبالرغم من أن التوجه العام للقانون المقارن يتمثل في سن تشريع موحد وهيأة واحدة مكلفة بالمراقبة، إلا أنه في التشريع المغربي لازالت أجهزة الحماية تتنوع بتنوع المصالح المادية والصحيحة للمستهلك الشيء الذي خلف نتائج سلبية على مستوى أدائها. وسنتوقف عند هذه الأجهزة والصلاحيات المخولة لها من أجل الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين (الفقرة الأولى) ثم العراقيل التي تحد من تحقيق حماية إدارية فعالة للمستهلك وسبل تجاوزها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الأجهزة الإدارية وصلاحياتها
من خلال الوقوف عند هذه القوانين يتضح بأننا أمام أجهزة إدارية متعددة ومتنوعة إضافة إلى تنوع الاختصاصات المسندة إليها ، وتتمثل أهمها فيما يلي:
1-وزارة الصناعة التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي :
يتم تدخل هذه الوزارة في هذا المجال بواسطة مديرية المعايرة والرفع من الجودة، كما تتدخل كذلك عن طريق مديرية المقاييس القانونية والصناعية لمراقبة مدى ملائمة الأدوية المستعملة من طرف المهنيين للقياسات كما هي محددة في القوانين، وخاصة لظهير 14 أبريل 1987 المتعلق بأدوات القياس المتمثلة في عدادات الماء والكهرباء والترمومتر الطبي وعدادات الطاكسى[14] وتظهر أهمية هذه اللجنة في:
- تحديد الشروط النموذجية العامة للعقود أو استعمال شروط نموذجية لعقود التأمين
- تحديد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود
- حصر الشروط التي يجب أن يتم ووفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم.[15]
2-المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري:
وهي الأخرى متعددة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منها إذ نجد على رأسها:
أ-مديرية وقاية النباتات والمراقبة التقنية والزجر عن الغش:
إن اختصاصات هذه المديرية واسعة بحيث أن وقاية النباتات تفرض مراقبات المبيدات وفق ما يناهز 36 نص قانوني، أما مصلحة الزجر عن الغش فتهتم بمحاربة كل أشكال الخداع والغش التي تسبب ضررا لصحة المستهلك.[16]
ب-مديرية التدجين:
تحرص هذه المديرية على ضمان اللحوم المخصصة للاستهلاك، إذ تقوم المصالح البيطرية التابعة لها بمقتضى ظهير 8 أكتوبر 1977 بضمان المراقبة الصحية ومدى جودة اللحوم المخصصة للاستهلاك الآدمي، وتنكب على الملفات المتعلقة بالذبح السري وكل ما هو غير مهيكل.
ج-المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات:
هي الأخرى من الأجهزة المكلفة بحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين وذلك عن طريق مراقبة جودة المنتوجات والمواد سواء منها النباتية أو الحيوانية الموجهة للخارج.
د-المكتب الوطني للحبوب والقطاني:
ويعمل هذا الأخير على مراقبة تنظيم عملية تخزين الموارد المتعلقة بالحبوب، كما يقوم في نفس الوقت بمراقبة جودة المنتوجات والمواد المعروضة من طرف المطاحن.[17]
ه – مديرية صناعة الصيد: تم إحداثها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 1995/01/20[18] يناط منها مهمة الرقابة على جودة المنتجات المستخلصة من البحر.
3-وزارة الصحة
تتكلف بسلامة المنتوجات الغذائية وحماية الأدوية وضمان صلاحيتها للاستعمال وتشمل الوزارة على مديريتين:
– مديرية الأوبئة والوقاية من الأمراض
– مديرية الأدوية والصيدلة
4-وزارة الداخلية
هي الأخرى تتوفر على مديريتين تعمل من خلالها على توفير الحماية للمصالح الجماعية للمستهلكين وذلك على الشكل التالي:
- مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية: والتي تمارس مهامها في مختلف العمالات والأقاليم عن طريق مؤسسة الحسبة[19]
- المديرية العامة للجماعات وهي تعمل على تتبع مختلف المكاتب البلدية للسلامة الصحية.
5-قطاع التأمين
ينقسم إلى:
- وزارة الاقتصاد والمالية : باعتبار هذه الجهة هي الوصية على قطاع التأمين فإنها تؤدي دورا مهما في حماية المستهلك في عقد التأمين، بحكم اختصاصها بمنع اعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين[20] وإجراء مراقبة لنشاطها وذلك لمصلحة المؤمن له المكتتب أو المستفيد[21]
- اللجنة الاستشارية للتأمينات:أحدثت هذه اللجنة لأول مرة بمقتضى مدونة التأمينات الجديدة، هكذا نصت المادة 285 منها على أنه تحدث لجنة استشارية للتأمينات يعد إليها بإبداء الرأي في كل الشؤون المتعلقة بعملية التأمين وإعادة التأمين، ومراقبة الأسعار والأثمان أصبحت من اختصاص موظفي ومأمور الإدارة بالقسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة طبقا للمادة 61 من ق. 06-99[22]
الفقرة الثانية: مدى فعالية الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن مصلحة المستهلكين
إن الأجهزة الإدارية التي تم إحداثها من طرف المشرع المغربي للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين , يمكنها أن تساهم فعليا في حماية المصلحة الجماعية للمستهلكين خصوصا من خلال الصلاحيات المخولة لها قانونا و التي تتمثل في البحث عن المخالفات و معاينتها من أجل معاقبة مرتكبيها , و وقف التجاوزات التي تضر بسلامة المستهلكين[23].
وعلى الرغم من هذه الأهمية القصوى التي تحتلها الحماية الإدارية المخولة للمستهلك فإنها تصطدم بمجموعة من المعيقات التي تحول دون قيام هذه الأجهزة الإدارية بأدوارها المنوطة بها و منها معيقات تتعلق بتشتت و غياب التنسيق بين الأجهزة الإدارية ( أولا ) مما يقتضي إيجاد حلول لتجاوز هذه المعيقات التي تعترض هذه الأجهزة ( ثانيا ).
أولا: المعيقات التي تعد من دور هذه الأجهزة الإدارية
ترجع هذه الصعوبات بالأساس من جهة إلى كثر النصوص القانونية المؤطرة لمجال الاستهلاك , خصوصا و أن المشرع المغربي نص من خلال ديباجة ق ح م على أن الأمر يتعلق بإطار مكمل ليس إلا , و من جهة ثانية إلى تعدد المصالح المختصة في مجال الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين , و ما يترتب عنه من ازدواجية في التدخل , و من تشتت الإمكانيات المادية و الموارد البشرية , و الاستعمال غير المعقلن لهذه الإمكانيات و الموارد , فضلا عن قلة التنسيق , فيما يخص العمليات الخاصة بالمراقبة فيما بين القطاعات , سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد المحلي[24].
إن تعدد المصالح ليس سلبيا في حد ذاته إذا كانت الاختصاصات محددة بشكل دقيق حتى تكون مهام هذه الأجهزة متكاملة إلا أن التعدد قد يعد مصدرا للبطء و التعقيد, و يفسح المجال للعديد من التجاوزات [25]. و أبعد من ذلك هناك من الفقه من يرى أن التعدد في الأجهزة الإدارية ترتب عنه وجود صراع خفي بين مختلف الجهات الوصية على تحقيق حماية فعالة للمستهلك[26].و لا شك بأن التضخم في الجهات المكلفة بحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين و غياب التعاون و التنسيق بينها يؤثر سلبا على وجودو فعالية تدخل هذه الأجهزة و هو فعلا ما يظهر على أرض الواقع , حيث يتم تسجيل غياب مراقبة صارمة في أغلب القطاعات أو غياب إجراءات سريعة تجاه المتلاعبين , ما يشجع من جهة المهنيين الذين يبحثون عن الربح السريع و لو بوسائل غير مشروعة و يبرر من جهة ثانية قلق و تضمر المستهلكين إزاء ارتفاع حالات المساس بالمصالح الجماعية للمستهلكين[27].
ثانيا : السبل و الحلول المقترحة لتجاوز معيقات الأجهزة الإدارية.
لتجاوز العراقيل و العقبات التي تعترض الأجهزة الإدارية و المتمثلة أساسا في تشتت هذه الأخيرة , و غياب التنسيق بينها يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة تتجه نحو تجاوز مشكل تعدد النصوص التي تهتم بمجال الاستهلاك و قدم أغلبيتها و توزع الاختصاصات بين عدة هيئات و مصالح و عدم توفر التنسيق و الانسجام بين تدخلاتها و هو ما دفع السلطات العامة إلى التفكير في خلق بعض الهيئات التي تسعى من بين ما تسعى إليه التنسيق بين مجهودات و عمل المصالح المكلفة بالمراقبة من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة تخدم المصلحة الجماعية للمستهلكين [28].
و من بين الهيئات الإدارية التي تسعى إلى التنسيق قصد تجاوز سلبيات التشتت نجد المجلس الوزاري الأعلى للجودة و الإنتاجية و الذي نصت عليه المادة 2 من ظهير 30 يوليوز 1970 [29]المتعلقة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية , إذ يلعب دورا مهما في مجال وضع المعايير , يتكلف به رئيس الحكومة و يتألف من ممثلي 13 وزارة و يختص بما يلي :
- دراسة جميع المسائل المتعلقة بالمعايير.
- إبداء الرأي في مشاريع المعايير المغربية المعروضة على مصادقة الوزير الأول أو الوزراء المعنيين بالأمر.
و في نفس السياق تم إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للمواد الغذائية و زجر الغش في بيع البضائع بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29 يونيو 1968 و التي تختص بما يلي :[30]
اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة المواد الغذائية و المنتوجات عند الإنتاج.
دراسة المسائل العملية و التقنية و القانونية الناجمة عن إعداد و تطبيق التشريع المتعلق بمراقبة المواد الغذائية و زجر الغش في بيع المواد الغذائية و المنتوجات الفلاحية و البضائع الأخرى.
و مع ذلك تظل هذه المحاولات للتنسيق و تجميع بين الأجهزة الإدارية قاصرة لتجاوز هذا التشتت و غياب التنسيق الحاصل بها مما يتطلب تجميع هذه الهيئات الإدارية لتوفير حماية فعالة للمستهلك
المبحث الثاني: الأجهزة غير الرسمية
لعب المجتمع المدني منذ النصف الأول من القرن الماضي دورا بارزا في التحسيس بقضايا المستهلكين، وخاض معارك قوية للدفاع عن مطالبهم قبل أن يخلص إلى أن هذا الدفاع لن يحقق أهدافه إلا بجمع صفوف المستهلكين، في هيئات ومنظمات جمعوية يكون نشاطها الوحيد هو المستهلك. وقد كان لظهور منظمات وجمعيات المستهلك أثر بالغ على توجيه اهتمام رجال القانون والسياسة لظاهرة الاستهلاك، كما أن نشاطها الفكري والعلمي ساهم إلى حد كبير في بلورة القضايا الأساسية التي اهتمت بها قوانين الاستهلاك، ولذلك فلا عجب أن تولي قوانين الاستهلاك لمنظمات وجمعيات حماية المستهلك المتوفرة فيها الشروط القانونية المتطلبة( المطلب الأول) أهمية خاصة، تتجاوز إطار الاعتراف بها كفاعل أساسي في مجالات حماية المستهلك، إلى منحها حق لعب الدور التحسيس والإعلامي بل وتمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم أمام السلطات الإدارية والقضائية(المطلب الثاني).[31]
المطلب الأول: شروط الدفاع عن المستهلك
مهما بلغت نجاعة النصوص القانونية، ومهما بلغ حرص القضاء على حماية المستهلك، فإن ذلك يظل محدودا ما لم يعضد ويدعم بيقظة حقيقية لتنظيمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلكين، لاسيما إذا استحضرنا انتشار الأمية في أوساط عموم المستهلكين، وضعف الرقابة الإدارية.لذلك أسند المشرع مهمة الدفاع عن حقوق إلى جمعيات حماية المستهلك المتوفرة على الشروط القانونية والمتجلية أساسا في وجوب الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة من حيث المبدأ(الفقرة الأولى) وأن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا، مع خضوعها لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي محدد بمرسوم(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شرط الحصول على المنفعة العامة
إن المعيار الأساسي في التفرقة بين جمعيات حماية المستهلك في القانون المغربي رقم 08.31 الذي يقضي بتحديد تدابير حماية المستهلك يكمن في صفة المنفعة العامةutulisé publique. بمعنى أوضح في غياب الاعتراف القانوني لجمعيات حماية المستهلك بحملها لصفة المنفعة العامة لا يمكن لها الترافع أمام المحاكم الوطنية. وقد تناول المشرع المغربي المقتضيات المتعلقة بشرط المنفعة العامة بشكل مقتضب في المادتين 154 و 155:
فالمادة 154 من القانون 08.31 تنص على أنه ” يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية مصالح المستهلك حصريا، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي”.[32]
وباستقراء مضمون هذه المادة، يلاحظ أن المشرع الوطني قيد مسألة الاعتراف بالصفة القانونية المتطلبة لتمثيل المستهلك من طرف الجمعيات بمجموعة من الشروط هي:
- أن تستوفي الجمعيات الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة لحق تأسيس الجمعيات.
- أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو حماية المستهلك حصريا.
- أن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي.
وبصفة عامة تمر مسطرة الحصول على المنفعة العامة بثلاث مراحل كما هي منظمة بموجب المرسوم الصادر في 10 يناير 2005[33]
المرحلة الأولى: مسطرة إيداع طلب الحصول على صفة منفعة العامة
ألزم المشرع المغربي في هذه المرحلة على الممثل القانوني والفعلي لجمعية حماية المستهلك الراغبة في الحصول على صفة المنفعة العامة في شخص رئيسها تقديم طلب خاص لهذا الغرض مقابل وصل يتسلمه من عامل الدائرة الترابية التي يقع داخل نفوذها مقر الجمعية المعنية.
كما ينبغي أن يرفق هذا الطلب بمجموعة من البيانات والوثائق منها:
- نسخة من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية.
- نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية محينتين مع بيان مكان تواجد مقرها عند الاقتضاء.
- تقرير عن أنشطة الجمعية منذ إحداثها وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاثة القادمة.
المرحلة الثانية: مسطرة البحث في طلب الحصول على المنفعة العامة
مباشرة بعد إيداع طلب الحصول على صفة المنفعة العامة من طرف رئيس جمعية حماية المستهلك تقوم السلطات العمومية المحلية في شخص العامل الذي يقع داخل نفوذه الترابي مقر الجمعية المعنية أو من ينوب عنه في تلك المهمة وتفويض منه بدراسة دقيقة للطلب والنظر في الوثائق الموضوعة بين يديه ومدى استيفائها للشروط المتطلبة قانونا وصحتها قبل إجراء بحث خاص لهذا الغرض في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
وتنتهي هذه المرحلة، بتوجيه العامل المكلف بإجراء مسطرة البحث للنتائج المتوصل إليها مصحوبة بجميع الوثائق والمستندات إلى الأمانة العامة للحكومة.[34]
المرحلة الثالثة: مسطرة البت في طلب الحصول على صفة المنفعة العامة
تتجسد مسطرة البت في طلب الحصول على صفة المنفعة العامة من قبل حركة جمعيات حماية المستهلك في الأمور التالية:
- إحالة الأمين العام للحكومة بعد التأكد من قانونية ملف طلب جمعية حماية المستهلك على أنظار وزارة الاقتصاد والمالية وكذا السلطات الحكومية المعنية بالموضوع على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي تفحص الوثائق والمستندات المرتبطة مع إبداء ملاحظاتها ورأيها في هذا الشأن.
- عرض الملف بكل تفاصيله على رئاسة الحكومة التي تملك الحق الكامل في الموافقة على طلب الحصول على صفة المنفعة العامة أو رفضه مع تعليل قرارها.
ففي حالة الموافقة يصدر رئيس الحكومة باعتباره الجهة المختصة بذلك مقرر الاعتراف بصفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعية أو الجامعة التي رفعت الطلب الذي يحوز القوة القانونية بعد نشره بالجريدة الرسمية بمقتضى مرسوم كما يدل على ذلك منطوق المادة 155 من القانون31.08 التي تشير إلى أنه “يمنح لها الاعتراف بالمنفعة العامة بموجب مرسوم”[35]
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن جمعيات حماية المستهلك يمكن لها تمثيل المستهلك أمام المحاكم حتى ولو لم يكن معترفا لها بصفة المنفعة العامة وذلك بشرط الحصول على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وهو ما نصت عليه المادة 157 من القانون 31.08 في فقرتها الثانية التي جاء فيها ما يلي” غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي”[36]
الفقرة الثانية : الغرض والنظام النموذجي لجمعيات حماية المستهلك
أولا: غرض جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين
تكتسي جمعيات حماية المستهلك أهمية بالغة في الدفاع عن مصالح المستهلكين وحقوقهم وسلامتهم، ولذلك تعتبر الأقدر على التعبير عن حاجاتهم ومتطلباتهم، حيث تهدف إلى تمثيل المصالح الفردية والجماعية للمستهلكين أمام المؤسسات الإدارية والقضائية والسلطات العمومية والفاعلين في القطاع الخاص، كما تقوم بجمع المعلومات الموضوعية حول المنتوجات والخدمات المعروفة ومعالجتها ونشرها، إضافة إلى تثقيف المستهلك وتوعيته بأهمية جودة السلعة والخدمات ومراقبة مطابقة السلع للمواصفات[37]، وكذا مراقبة مدى احترام العقود المبرمة بين المستهلكين والبائعين للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه العلاقة. ولهذا فإن المشرع المغربي كان محقا عندما حصر عمل جمعيات حماية المستهلكين في الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين، حينما نص في المادة 154 ق.ح.م على أنه “… يجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها للأساس هو حماية مصالح المستهلكين”،
وتم تأكيد هذه المقتضيات حينما أشير إلى التعريف الخاص بجمعيات المستهلكين الخاضعة للنظام النموذجي في المرسوم المذكور بأنه: يقصد بجمعية المستهلكين مؤسسة مكونة من طرف مستهلكين… بعيدا عن أي مصالح اقتصادية وتجارية أو سياسية يكون هدفها ضمان حماية المستهلكين والدفاع عنهم وتوفير إعلامهم وتكوينهم وتمثيلهم واحترام حقوقهم.
وعليه وتعتبر مشاركة المجتمع المدني في دعم حماية المستهلك علامة أساسية على حيوية النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة[38].وتظهر هذه الحيوية بالنسبة للمغرب من خلال بروز عدة جمعيات محلية ووطنية ينحصر مجالها في الدفاع على مصالح المستهلك[39].
ثانيا: النظام النموذجي لجمعيات حماية المستهلكين
نصت المادة الأولى من المرسوم[40] بأنه تطبيقا للمادة 154 من ق.ح.م ، يجب “أن تكون جمعيات حماية المستهلك خاضعة لنظام أساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة”. وبالوقوف عند القانون المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، يتضح بأن أهم المقتضيات التي جاء بها هذا النظام الأساسي تتمحور حول المحاور الآتية:
– التأسيس والتسمية والمدة والمقر وحدود تصرف الجمعية، المواد (2-3-4-5).
– الأهداف ومهام الجمعية،(المادة 6).
– مختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وكذا شروط الانخراط وشروط فقدان العضوية في الجمعية، (المواد 7-8-9).
– أجهزة الجمعية وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال، (المواد من 10 إلى 19).
– مقتضيات تتعلق بتعديل النظام الأساسي، تسوية النزاعات، النظام الداخلي للجمعية، (المواد 21-24-25)
– محاسبة الجمعية التي يجب أن تخضع لتقييم خبير محاسب، المادة 22.
– حلها واستغلال أصول والتصريح بها لدى المصالح المختصة، المواد 23 و26.
ومن خلال هذه الأهداف التي جاء بها النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة، يجب احترامها من طرف الجمعية إضافة إلى تعزيز تمثيلية المستهلك.
المطلب الثاني: الدور التحسيسي والدفاعي لجمعيات حماية المستهلك
لعبت جمعيات حماية المستهلك دورا طلائعيا في مجال حماية المستهلك. حتى قبل الاعتراف لها رسميا وبصفة قانونية بحق تمثيل المستهلكين والدفاع عنهم أمام القضاء. من خلال الأساليب التي ابتدعتها للنهوض بمصالح المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية. والمتمثلة أساسا في التحسيس والتوعية (الفقرة الأولى) غير أن دورها الدفاعي والتمثيلي أمام القضاء يعتبر من أقوى الوسائل وأنجعها لحماية المستهلك( الفقرة الثانية)[41]
الفقرة الأولى: الدور التحسيسي والإعلامي للجمعيات
تلعب الجمعيات دورا فعالا في حماية المستهلك خصوصا فيما يتعلق بالإعلام والدفاع والنهوض بمصالحه، وهذا ما يستفاد من المادة 152 من قانون 31.08 التي تنص على ما يلي: “تتولى جمعيات حماية المستهلكين المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلكين وتعمل على احترام أحكام هذا القانون”.
يستفاد من هذا النص أن الجمعيات تضطلع بدور تربوي وتوعوي وتحسيسي بحيث تعمل على إرشاد المستهلك وإعلامه بضمان وتسهيل حمايته، علما أن المستهلك لا يملك القدرة المالية لمواجهة مؤسسات أو شركات عملاقة كشركات التأمين وغيرها.
أولا: القيام بحملات تحسيسية عن طريق وسائل الإعلام
تعتمد جمعيات حماية المستهلك في حملاتها التحسيسية والتوعوية على وسائل الإعلام لتحقيق أهدافها مثل المجلات المتخصصة والصحافة المكتوبة والبيانات والتقارير والمواقع الإلكترونية. فعلى المستوى الوطني، أصدرت الجمعية المغربية للاستهلاك دليلا للمستهلك، وهو عبارة عن مجموعة نصوص تتكون من 620 صفحة لها علاقة بحماية المستهلك كما أصدرت نشرة شهرية تحت عنوان “المستهلك المغربي”. وبتاريخ 8 أكتوبر 1998 أنشأت الجمعية المغربية للاستهلاك فرعا بفاس الذي كانت له جريدة خاصة به أطلق عليها إسم “جريدة المستهلك”.
أما على مستوى العصبة الوطنية لحماية المستهلك فقد أصدرت سنة 2000 الجريدة “مع المستهلك” وقد أنشئت هذه العصبة فروعا لها في عدة مدن مغربية من بينها فرع مدينة مراكش الذي أصدر جريدة أسماها “أسبوعية المستهلك”. وعلى صعيد مدينة طنجة توجد عدة جمعيات تهتم بحماية المستهلك وتبقى أهمها “رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة”.
ثانيا: الاعتماد على المنشورات
كما تعمل جمعيات حماية المستهلك على تحسيس هذا الأخير بالاعتماد على المنشورات الخاصة، لكن تبقى هذه الوسيلة غير فعالة نظرا لانتشار الأمية وعدم تفاعل المواطنين معها خصوصا إذا كانت صادرة بلغة أجنبية، مما يجعلها موجهة فقط إلى الجمهور والعموم ذو ثقافة لا بأس بها. ولذلك تبقى وسائل الاتصال السمعية والبصرية الوسيلة الأكثر نجاعة بحيث يمكن أن تعتمد جمعيات حماية المستهلك على نشر برامجها وأنشطتها عبر هذه الوسائل خصوصا بالنسبة للجمهور الذي لا يتوفر على إمكانية الاطلاع والتواصل مع الوسائل المكتوبة، علما بأن توزيع هذه الجرائد تتم بالمدار الحضري مما يصعب وصول هذه الوسائل إلى المستهلك في البادية أو المجال القروي.
ثالثا: نهج أسلوب المقاطعة
ولمواجهة الممارسات التجارية التي يعمد إليها المهنيون، مثل الإشهار المضلل، تلجأ جمعيات حماية المستهلك في حالة فشل الوسائل الحمائية المذكورة أعلاه إلى استعمال تقنيات أخرى أكثر جرأة، وتتجلى هذه الميكانيزمات في الدعاية المضادة والمقاطعة والمقصود بالدعاية المضادة “قيام جمعيات المستهلكين بنشر وتوزيع انتقادات مكتوبة أو مسموعة أو مرئية للمنتوجات أو الخدمات الموجودة بالسوق”.
أما أسلوب المقاطعة فهو يرتكز على حمل المستهلك على عدم اقتناء منتوج أو استعمال خدمة معينة، وذلك بالامتناع أو الإضراب عن التزود للضغط على المهني بهدف الاستجابة لمطالب المستهلك، خصوصا إذا علمنا أن شركات التأمين عند قيام نزاع مع المتعاقد المكتتب أو المؤمن له تعمل بقاعدة “الدفع أولا والاحتجاج ثانيا”. وتعتبر هذه الوسيلة أكثر فعالية من سابقاتها، لأنها تؤثر على السمعة التجارية للمهني (شركة التأمين).
لكن ينتقد بعض الدارسين هذه التقنية لكونها قد تعرض المهني للإفلاس أو إلى إقفال محله التجاري نهائيا وتشريد اليد العاملة، “لذلك يبدو من الضروري حفاظا على مصالح كل القوى الاقتصادية، قبل أن تطالب الجمعيات المستهلكين بالامتناع عن الشراء بالمحل التجاري معين أن توجه إنذارا إلى صاحبه تنذره بذلك وتطلب منه التخلص من أسباب هذه المقاطعة”.
من جهتنا نلاحظ أن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق ومصالح المستهلك تهتم في غالبية الأحوال بالجانب الصحي لهذا الأخير، وإغفالها التخصص في مجال التأمين، لذا يمكن القول أن حماية المستهلك لها إطار عام يشمل جميع الميادين بما فيها التأمين، لكن الاتجاه في التخصص في مجال معين قد يكون أكثر فعالية في حماية المستهلك.
ولا يقتصر دور جمعيات حماية المستهلك في التوعية والتحسيس والإعلام، بل يتعداه إلى أدوار أخرى، عند فشل هذه الوسائل المذكورة أعلاه التي نعتبرها وسائل حمائية قبلية. ففي حالة عدم نجاعتها تضطر هذه الجمعيات إلى رفع دعاوى قضائية ضد المهني وممارساته التعسفية اتجاه المستهلك.
الفقرة الثانية: الدور الدفاعي لجمعيات حماية المستهلك
خصص المشرع القسم السابع من ق 31.08 للحديث عن دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع والنهوض بمصالح المستهلكين، وأعطى لها بنص صريح مهمة الدفاع عنهم أمام القضاء بمنحها الاختصاص في رفع الدعاوى القضائية حسب المادة 157 من ق 31.08 وتتنوع هذه الدعاوى بين دعوى إبطال الشروط التعسفية (أولا)ودعوى التمثيل المقترن(ثانيا)، إضافة إلى الدعوى المدنية(ثالثا).
أولا: دعوى إبطال الشروط التعسفية
تمثل دعوى إبطال الشروط التعسفية المنصوص عليها في المادة 1621 من القانون رقم 31.08 إحدى أهم الآليات المستجدة المخولة لجمعيات حماية المستهلك للحد من الشروط التعسفية، والتي يكون هدفها-الدعوى- حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه للمستهلك، وهذا يعني أن الأمر لا يقتصر على الشروط التعسفية المنصوص عليها في نفس القانون أعلاه وذلك على سبيل المثال2، بل تشمل كل شرط يكون من شأنه إحداث اختلال في التوازن بين حقوق والتزامات المستهلك المهني.
وتشمل أيضا الشروط الواردة في العقود المبرمة المقدمة من طرف الهيئات المهنية إلى هؤلاء من أجل عرضها على المستهلكين فيما بعد، والمقصود بدعوى حذف الشرط التعسفي هنا، تلك الدعوى التي ترفعها جمعيات حماية المستهلك من أجل الحذف المادي للشرط التعسفي من العقد أو نموذج العقد[42].
وفي هذا المجال نسجل غياب أي نص قانوني قبل صدور القانون رقم 31.08 يمنح للجمعيات الحق في المطالبة بإبطال الشروط التعسفية أو إبطالها أمام القضاء[43] .
ثانيا: دعوى التمثيل المشترك للمستهلكين
إن دعاوى التمثيل المشترك (الدعوى المقترنة)، ترتبط بمصدر واحد أو بمعنى آخر يكون الطرف المدعى عليه هو نفس الشخص الذي ترفع ضده الدعوى القضائية من طرف عدة مستهلكين، إذ عوض التقاضي بصفة منفردة يمكن لمستهلكين أن يجتمعوا ويتقدموا إلى المحكمة عن طريق جمعية تمثلهم، وذلك لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب المورد[44]، وقد خصص المشرع المغربي هذه الدعوى بالمادة[45]158 من قانون حماية المستهلك.
إن الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك الممثلة أمام القضاء منح لها القانون 31.08 صلاحيات موسعة إذ خولها حق ممارسة حقوق الطرف المدني عن الأعمال الضارة الذي يمس بمجموعة من المستهلكين، ناتج عن أفعال متسعة النطاق وبالغة الآثار فهو ليس بضرر يمس المصلحة العامة ولا بضرر يمس المصلحة الخاصة[46].
والجمعية التي ترغب في الدفاع عن مجموعة المستهلكين المتضررين تطمح دائما للحصول على أكبر عدد ممكن من التوكيلات من طرفهم، لذلك أعطاها المشرع إمكانية توجيه دعوى للعموم من أجل ذلك، إلا أنه لا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفزة أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور أو أية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 158.
ثالثا: الدعوى المدنية
أقر المشرع المغربي وسائل أكثر حمائية للمستهلك من خلال مقتضيات قانون 31.08، وذلك من خلال مقتضيات المادة 157 من القانون السالف الذكر، التي تنص على أنه: “يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف بها قانونا بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية…”، ومنه يمكن تفسير الدعوى بأنها دعوى مدنية مستقلة وذلك لعدة اعتبارات منها أن عبارة “دعاوى قضائية” جاءت عامة، وهي بذلك تشمل الدعوى المدنية المستقلة والدعوى المدنية التابعة والدعوى الجنائية.
يمكن استخلاص ذلك أيضا من خلال نص المادة 159: “يكون الاختصاص المحلي في الدعوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك، مع العلم أن هذه المادة جاءت في الباب الثاني من القسم الرابع من ق ح م، المعنون بالدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك. وبالتالي فإنه يحق لهذه الأخيرة لرفع دعوى مدنية مستقلة ولو كان المقصود بها في نص المادة الدعوى المدنية التابعة لما نص المشرع المغربي في المادة 159/2 على أنه: “تقام الدعاوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفقا للشروط المقررة في القانون 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”[47].
كما نص المشرع المغربي من خلال المادة 157 على إعطاء الحق لجمعيات حماية المستهلك بممارسة التدخل في الدعوى، وعليه فمن غير المستساغ القول بقبول التدخل الأصلي للجمعيات في حين بالمقابل منع ممارسة الدعوى الأصلية موضوع التدخل وهي الدعوى المدنية المستقلة.
إن الفلسفة التي يقوم عليها قانون حماية المستهلك هي توفير حماية فعالة لهذا الأخير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وهو ما دعا المشرع إلى التطرق صراحة في المادة الأولى من ق ح م على أن أهداف هذا القانون تتمحور أساسا حول تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك، وهو ما يقتضي تحقيق حماية شمولية وعدم تقييد حق رفع الدعاوى أمام القضاء من طرفها[48].
ويترتب عن رفع هذه الدعاوى الحق في المطالبة بالتعويض أو المطالبة بوقف الأعمال غير المشروعة التي تشكل مساسا بالمصلحة الاجتماعية للمستهلكين فيترتب عليها ضرر جماعي.
خاتمة :
يتضح من خلال ما سبق أن المستهلك حظي باهتمام كبير من طرف المشرع المغربي، حيث أولاه عناية معنوية تتمثل في حماية إرادته من أي عيب قد يشوبها باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية بالمقارنة مع المورد الذي يتفوق عليه من الناحية الاقتصادية والفنية، وعناية مادية تتمثل في حماية سلامة صحته من كل المخاطر التي قد تشكل خطرا عليها، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدفاعية من أجهزة رسمية وغير رسمية.
ورغم ذلك فإن المستهلك يحتاج إلى المزيد من العناية سواء قبل دخوله في العلاقة التعاقدية أو أثناء ذلك أو بعد انتهاءها.
لائحة المراجع :
أولا : المراجع العامة:
- أمينة ناعمي: “أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي” دراسة مقارنة مطبعة الأمنية الرباط، 2009.
- عبد العزيز حضري، العقود الاستهلاكية،مطبعة دار الجسور، وجدة ، السنة 2012-2013.
ثانيا : المراجع الخاصة:
- المهدي العزوزي، تسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، سلسلة “اعمال جامعية”, دار نشر المعرفة, ط1, 2013.
- عبد القادر العرعاري, ” أسطورة الحماية القانونية في النظام التشريعي المغربي , موقع الحماية القانونية للمستهلك بين القواعد العامة و النصوص الخاصة ” , وجهة نظر خاصة في القانون المدني المعمق بين الفقه و القضاء , منشورات دار الأمان , الطبعة الأولى 2010.
ثالثا : الأطروحات:
- مهدي منير” المظاهر القانونية لحماية المستهلك ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص , وحدة البحث و التكوين: قانون الاعمال, جامعة محمد الأول, كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية, وجدة, سنة 2004-2005.
- يوسف الزوجال، حماية المستهلك في العقود التجارية,أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص,جامعة عبد المالك السعدي, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2012\2013.
رابعا: الرسائل :
مريم سرغيني شيب، الحماية الجنائية للمستهلك من خلال ظهير جزر الغش في البضائع، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2007-2008.
خامسا : المقالات والندوات
- إبراهيم المامون، جمعيات حماية المستهلك، باحث في القانون المدني، جامعة محمد الخامس-أكدال، سنة 2014.
2.محمد بنقدور، الحماية الجنائية للمستهلك، الندوة الخميسية للمجلس الأعلى تحت عنوان، الجرائم المالية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، دار الطالبة، وجدة، 3ماي إلى فاتح يونيو 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007.
- محمد الهيني، “إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء”، مجلة المعيار، عدد 38، دجنبر 2007.
- محمد الوزاني, ” الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق و دورها في حماية المستهلك ” المجلة المغربية للاقتصاد و القانون عدد 3 يونيو 2001.
- سعاد تيالي، دور الجمعيات في حماية المستهلك من خلال القانون 31.08، مقال منشور بمجلة قانون وأعمال، العدد الثاني، 2011.
الهوامش :
(*) من إعداد الطلبة و الطالبات الآتية أسماؤهم : – ليلى اليخلوفي – فراح روبية – سلاف بوزي – فاطمة الزهراء دومة – بوطاهري محمد – نصر الدين البغدادي – محمد بويحيي – رضى المجاطي – محمد أمين جعبار – أحمد الزيتي/ ماستر العقود و العقار ( الفوج 11) في وحدة عقود الاستهلاك تحت إشراف الدكتور محمد شيهيب.
[1]– القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009 ) الجريدة الرسمية عدد 5712 ( 26 فبراير 2009) ص:599 وما يليها.
[2]– الفقرة الثالثة من القانون رقم 25.08
[3]– المادة الرابعة من القانون رقم 25.08
[4]– المادة الخامسة من القانون رقم 25.08
[5]– المادة السادسة من القانون رقم 25.08
[6]– المادة الثامنة من القانون رقم 25.08
[7]– المادة السابعة من نفس القانون.
[8]– المادة الرابعة من نفس القانون.
[9]– المادة التاسعة من نفس القانون.
[10]– الفقرة الاخيرة من المادة السادسةمن نفس القانون.
[11]– الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 25.08
[12]– الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من نفس القانون.
[13]– المادة الثالثة من نفس القانون.
[14]– محمد بنقدور، الحماية الجنائية للمستهلك، الندوة الخميسية للمجلس الأعلى تحت عنوان، الجرائم المالية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، دار الطالبة، وجدة، 3ماي إلى فاتح يونيو 2007، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007 ص: 440.
[15]– أمينة ناعمي: “أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي” دراسة مقارنة مطبعة الأمنية الرباط، 2009، ص:272-273.
[16]-مرسوم رقم 2/93/23 الصادر بتاريخ 13 ماي1993 يتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (الجريدة الرسمية عدد 2407 بتاريخ 16 مارس 1993 ص:1025) تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2/94/422 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1994 الجريدة الرسمية عدد 4288 بتاريخ 4 يناير 1995، ص: 10 وما بعدها.
[17]-محمد بنقدور، الحماية الجنائية للمستهلك، مرجع سابق، ص: 439.
[18]-هذا المرسوم صادر بتاريخ 20 يناير 1995، تحت رقم 2-94-858.
[19]-للمزيد من الإطلاع على حق الحسبنة أنظر:
– مريم سرغيني شيب، الحماية الجنائية للمستهلك من خلال ظهير جزر الغش في البضائع، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2007-2008، ص: 20.
[20]-المادة 161 من مدونة التأمينات الجديدة.
[21]-المادة 243 من مدونة التأمينات الجديدة.
[22]-“لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة موظفون بالإدارة مخصصون لهذا الغرض وأكوان هيئة مراقبة الأسعار يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية سلمتها الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي”
[23]المهدي العزوزي, تسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، سلسلة أعمال جامعية، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى، 2013، ص 131.
[24]محمد الوزاني, ” الأجهزة المكلفة بمراقبة السوق و دورها في حماية المستهلك ” المجلة المغربية للاقتصاد و القانون عدد 3 يونيو 2001 ص 118.
[25]المهدي العزوزي, م س ص 137.
[26]عبد القادر العرعاري, ” أسطورة الحماية القانونية في النظام التشريعي المغربي , موقع الحماية القانونية للمستهلك بين القواعد العامة و النصوص الخاصة ” , وجهة نظر خاصة في القانون المدني المعمق بين الفقه و القضاء , منشورات دار الأمان , الطبعة الأولى 2010 ص 68.
[27]المهدي العزوزي مرجع سابق ص 138.
[28]المهدي العزوزي م س ص 142.
[29]ظهير شريف صادر بتاريخ 30 يوليوز 1970 تحت رقم 157-70-1 كما وقع تغييره و تتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 221 بتاريخ 10 شتنبر 1993.
[30]مرسوم ملكي صادر بتاريخ 29 يونيو 1968 ( الجريدة الرسمية عدد 2913 بتاريخ 28 – 08 – 1968 ص 880 ).
[31]– أستاذنا عبد العزيز حضري- العقود الاستهلاكية- مطبعة دار الجسور، وجدة ، السنة 2012-2013 ،ص : 44
[32]– يوسف الزوجال- حماية المستهلك في العقود التجارية- أطروحه لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة 2012/2013، ص: 346.
[33]-نصت المادة 9 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات المعدل والمتمم بقانون 75.00 على أن كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها، مرسوم رقم 02.04.969 الصادر بتاريخ 10 يناير 2005 الجريدة الرسمية عدد رقم 5339 بتاريخ 1 غشت 2005 .
[34]– يوسف الزوجال ، مرجع السابق ، ص : 349
[35]– يوسف الزوجال، مرجع سابق، ص: 349
[36]مرسومرقم 2.12.503 صادرفي 4 ذيالقعدة 1434( 3 أكتوبر 2013) بتطبيق بعض الأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك) الجريدة الرسمية عدد 6192 الصادرة بتاريخ 26 ذو القعدة )1434 11 سبتمبر2013) حيث خصص القسم الخامس من هذا المرسوم ، المادة 35 وما بعدها لتحديد شروط منح الإذن بالتقاضي ، والجهة المختصة بمنحة، وكذا مدة سريانه….
[37]– إبراهيم المامون، جمعيات حماية المستهلك، باحث في القانون المدني، جامعة محمد الخامس-أكدال، سنة 2014، ص 186.
[38]– محمد الهيني، “إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء”، مجلة المعيار، عدد 38، دجنبر 2007، ص 66.
[39]– المهدي العزوزي،مرجع سابق، ص 157.
[40]-مرسوم رقم 2.12.462 صادر في 17 من ذي الحجة 1433 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، الجريدة الرسمية عدد 6107 بتاريخ 10 ديسمبر 2012، ص 6279.
[41]– أستاذنا عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص: 47.
[42]– المهدي العزوزي، م. س، ص 172.
[43]– سعاد تيالي، دور الجمعيات في حماية المستهلك من خلال القانون 31.08، مقال منشور بمجلة قانون وأعمال، العدد الثاني، 2011، ص 32.
[44]– المهدي العزوزي، مرجع سابق، ص 183.
[45]– تنص المادة 158 على أنه “… يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحد، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما يكون موكلة من قبل مستهلكين على الأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر…”.
[46]– سعاد تيالي، م.س، ص 33.
[47]المهدي العزوزي،مرجع سابق , ص168.
[48]مهدي منير” المظاهر القانونية لحماية المستهلك ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص , وحدة البحث و التكوين: قانون الاعمال, جامعة محمد الأول, كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية, وجدة, سنة 2004-2005 ص 446.