مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي:رفض المحافظ طلب القابض بتسجيل رهن رسمي على عقار المدينين لاستيفاء حقوق الخزينة بدواعي وجود حجوز تحفظية قرار مخالف للقانون

اجتهاد قضائي:رفض المحافظ طلب القابض بتسجيل رهن رسمي على عقار المدينين لاستيفاء حقوق الخزينة بدواعي وجود حجوز تحفظية قرار مخالف للقانون

 حكم رقم 51

 بتاريخ 09/02/2004

ملف رقم: 1544/2003 غ

القاعدة:

  • تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدنيين……..نعم.
  • قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض طلب القابض بتسجيل رهن رسمي على عقار المدنيين ضمانا لاستيفاء حقوق الخزينة العامة بعلة وجود حجوزات تحفظية على ذات العقار…..قرار مخالف القانون……..نعم……..
  • الاستجابة لطلب إلغائه…..نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ 18 ذو الحجة 1425 موافق 09/02/2004.

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:

الأستاذ حسن العفوي……………………………………..رئيسا

الأستاذ اسماعيل زكير……………………………………مقررا

الأستاذ عبد العتاق فكير………………………………….عضوا

بحضور الأستاذ محمد نفيل……………………………….مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد مصطفى عوان…………………………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه:

بين: قابض البيضاء سيدي البرنوصي، الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه.

من جهة

وبين: المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي البرنوصي.

الكائن بالمحافظة العقارية لسيدي البرنوصي.

من جهة أخرى

الوقــــــــــائــــع

بناء على المقال المقدم من طرف قابض البيضاء سيدي البرنوصي لكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20 أكتوبر 2003 يعرض فيه أن تقدم للمحافظ على الأملاك العقارية بطلب تسجيل رهن رسمي على العقاري ذو الرسم العقاري عدد 9841 س لضمان أداء ديون ضريبة بمبلغ 00 742 1753 درهم على ورثة المرحوم …… طبقا للمواد 113 و114 من مدونة التحصيل غير أن المحافظ رفض الطلب بحجة أن الرسم العقاري موضوع الطلب مثقل بحجوزات تحفظية مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 87 من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري بتاريخ 12 غشت 1913 علما أن الحجز التحفظي لا يترتب عنه طبقا للفصل 453 من ق مم سوى وضع يد القضاء على العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يض بدائنه، فضلا على أن الفصل 87 المعلل به لا يتحدث عن الحجز التحفظي وإنما يتعلق بالحجز التنفيذي، إضافة إلى أن تقييد الرهن لن يضر في شيء مصالح الدائنين أصحاب الحجوزات التحفظية بإخلاله لمقتضى الفصل 87 أعلاه، فضلا على أن طلب العارض يرتكز على ديون ضريبية مستحقة وثابتة على عكس الديون الأخرى موضوع الحجوزات التحفظية التي رفض على أساسها المحافظ تقييد الرهن الإجباري لفائدة قباضة البرنوصي. والتمس التصريح بإلغاء قرار المحافظ والأمر بتقييد الرهن الرسمي على العقار ذو الرسم العقاري عدد 9841 س لفائدة قباضة البرنوصي. وأرفق طلبه بالآتي:

مقال قد يهمك :   عمر البرهومي: تعليق على القرار الإداري الاستئنافي رقم 7253 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

1/طلب تسجيل الرهن.

2/جواب المحافظ.

3/شهادة الملكية العقارية.

4/ مستخرج الجداول الضريبية.

وبناء على عدم جواب المحافظ على الأملاك العقارية سيدي البرنوصي رغم التوصل بصفة قانونية.

وبناء على إدراج ملف القضية جاهزا بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2004 أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تقرر وضع القضية بالمداولة.

التــــعـــلــيـل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صف ومصلحة ووفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث يروم الطلب إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي البرنوصي لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

وحيث ارتكز المحافظ في قراره الطعين بعدم إمكانية الاستجابة لطلب القابض بتسجيل رهن رسمي على العقار ذو الرسم العقاري عدد 9841/س لضمان أداء ديون ضريبية وذلك بعلة وجود حجوزات تحفظية على ذات الرسم العقاري مما لا يمكن معه للمحافظ تسجيل الرهن الرسمي موضوع طلب القابض.

وحيث إن القابض باعتباره محاسبا عموميا مكلفا باستخلاص ديون الخزينة العام فقد خول إمكانية القيام برهن رسمي على أملاك دائنيه عندما يساوي أو يفوق مبلغ الدين عشرون ألف درهم (00 000 20) وتعرض المدين للزيادة الناتجة عن عدم الأداء بمقتضى المادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه : ” تتمع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرون ألف درهم (000 20) يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية لا يمكن تقييد هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزياد الناتجة عن عدم الأداء….”.

مقال قد يهمك :   الشروط القانونية للقسمة العينية لعقار مشاع (قرار قضائي)

وحيث إنه بالرجوع للوثائق المدلى بها في ملف القضية يتبين أن مبلغ الدين العمومي المطالب به من طرف القابض هو 00 742 753 1 درهم متضمنا لمبلغ 00 545 127 درهم كزيادة ناتجة عن عدم الأداء الشيء الذي يكون معه القابض محقا في المطالبة بتسجيل رهن رسمي على عقار المدينين لضمان استيفاء ديون الخزينة العامة استنادا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التحصيل ويكون تدرع المحافظ بعدم إمكانية تسجيل الرهن الرسمي على العقار لوجود حجوزات تحفظية على ذات العقار غير مرتكز على أساس قانوني سليم سيما وأن الدين المطالب به من طرف القابض هو دين عمومي مستحق في مواجهة المدينين وتقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استيفائه طبقا للمقتضيات القانونية ضمانا لحقوق الخزينة العامة.

وحيث إنه استنادا لما سبق بيانه يكون قرار المحافظ برفض تسجيل الرهن الرسمي مخالفا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التحصيل، الأمر الذي يناسب التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

المنـــطـــوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 7 و 8 من قانون 90 / 41 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

شكلا: بقبول الطلب.

موضوعا: باعتباره والحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي البرنوصي مع ما يترتب عن ذلك من آثار.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………….

إمضاء

الرئيس                                                                        المقرر                                               كاتب الضبط

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:عدم إثبات المحافظ لسبب إلغاء مطلب التحفيظ يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة مما يبرر إلغاؤه

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]