مراسيم عاجلة على طاولة الحكومة يوم الخميس لتنزيل قانون الخدمة العسكرية


برمجت حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، مرسومين يتعلقان بكيفية تطبيق قانون الخدمة العسكرية وأجور الخاضعين لها من الشباب المغربي، وذلك موازاةً مع قرب انتهاء المصادقة النهائية عليه من قبل البرلمان.

وتؤشر هذه المصادقة المرتقبة على هذين المرسومين التطبيقيين على أن تطبيق الخدمة العسكرية على أرض الواقع لن يتأخر كثيراً؛ فمباشرة بعد مرورهما من مجلس الحكومة، سينشر المرسومان في الجريدة الرسمية لتدخل مقتضياتهما حيز التنفيذ.

يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.19.46 ويتحدث عن كيفيات تطبيق أحكام القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.19.47 الذي سيحدد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.

وكانت حكومة العثماني قد خصصت ضمن قانون مالية 2019 ميزانية تقارب 500 مليون درهم موزعةً على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار، وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهراً، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاماً من الذكور والإناث.

وتمثل هذه الفئة أكثر من 4 ملايين مغربي ومغربية، لكن عدد الشبان والشابات الذين سيخضعون للتجنيد سيكون مقسماً على سنوات مختلفة، وسيخضع أيضاً للشروط المذكورة في القانون نفسه، ومن المرتقب على أبعد تقدير أن ينادى عليهم في الفصل الأخير من السنة الجارية.

ويستثني القانون الخاص بالتجنيد الإجباري الأشخاص الذين يتابعون دراستهم، وأولئك الذين يعيلون عائلاتهم، إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أخ أو أخت في الخدمة العسكرية. أما بالنسبة للفتيات، فتُستثنى أيضاً المتزوجات والنساء اللواتي لديهن أطفال.

وسيتلقى الشباب الذين سيؤدون الخدمة العسكرية كل المهارات المطلوبة فيما يخص مواجهة التهديدات والكوارث الطبيعية من خلال المهنية والاحترافية العالية التي تتميز بها القوات المسلحة الملكية، وسينالون تعويضات شهرية مقابل ذلك.

هسبريس

مقال قد يهمك :   إدريس الفاخوري : الوكالة في الطلاق
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)