مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل

مغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2495

الصادر بتاريخ 15 نونبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/1836

  • مغادرة الأجير لعمله-عنف المشغل-أثره

إن مغادرة الأجير لشغله بسبب استعمال المشغل لأي نوع من أنواع العنف يعد بمثابة فصل تعسفي عن العمل.

نقض و إحالة

مقال قد يهمك :   جريمة الشيك بدون مؤونة بين القانون الجنائي ومدونة التجارة
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]