مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تعتبر رفض مستخدمي الشركة فتح الباب و تسلم الطي بمثابة توصل صحيح

محكمة النقض تعتبر رفض مستخدمي الشركة فتح الباب و تسلم الطي بمثابة توصل صحيح

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 157

الصادر بتاريخ 17 مارس 2016

في الملف الإداري عدد 2015/2/4/991

  • فحص ضريي – تبليغ الشركة بالإشعار بانتهاء عملية الفحص – رفض المستخدمين فتح الباب و تسلم الطي – انصرام عشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض – أثره.

إن قيام مفتش الضرائب بمحاولة تبليغ الشركة المستأنف عليها بمقرها الاجتماعي بالإشعار بانتهاء عملية الفحص و تعذر ذلك بسبب رفض جميع الأشخاص المتواجدين فتح الباب و تسلم الطي بدعوى عدم وجود مدير الشركة و أخبروه بأن عليه انتظار قدوم هذا الأخير الذي و بعد اتصاله به عبر عن رفضه تسلم الطي وذلك حسب الإفادة المضمنة بشهادة التسليم المحررة بنفس التاريخ، يعتبر بمثابة توصل صحيح بعد انصرام عشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض طبقا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب.

رفض الطلب 


مقال قد يهمك :   سفيان ناشط : دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]