مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض توضح أهمية العمد و سوء النية لقيام جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة

محكمة النقض توضح أهمية العمد و سوء النية لقيام جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 796

الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2012

في الملف الجنائي عدد 2012/9/6/1942

  • إخفاء شيء متحصل من جريمة – انعدام القصد الجنائي – براءة.

البراءة من جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة على أساس انعدام عنصر العمد و سوء النية أساسه الاعتراف التمهيدي الذي يتمثل في كون الأب يعلم أنه بحوزة ابنه الناقلة المجهولة المصدر، ثم قام بإيداعها لدى مصلح الدراجات بالشارع العمومي في انتظار التعرف عليها من طرف مالكها.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   لغة التقاضي في القضاء المغربي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]