إثبات عدم القدرة على الإنجاب و أثره على دعوى نفي النسب وفقا لمحكمة النقض

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 321

الصادر بتاريخ 24 أبريل 2012

في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/408

  • نفي النسب – عدم القدرة على الإنجاب – إثبات.

الفراش يكون حجة قاطعة على ثبوت النسب إذا تحقق الإمكانان العادي و الشرعي.

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت دعوى نفي النسب بناء على قاعدة الولد للفراش وحدها دون أن تناقش شروطها رغم إدلاء الطالب بما يثبت عدم قدرته على الإنجاب من شواهد طبية و تحاليل مختبرية، ورغم تخلف المطلوبة عن حضور الخبرة الجينية المأمور بها مما جعل قرارها خارقا للقانون و قواعد الفقه.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   رقابة قاضي المستعجلات على المرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة: نطاق الرقابة وحدودها
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)