محكمة النقض توضح أحكام الفصل 570 من القانون الجنائي المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 116
الصادر بتاريخ 16 يناير 2013
في الملف الجنحي عدد 2012/6/6/12302
- انتزاع عقار من حيازة الغير -المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار و وضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.
رفض الطلب