ابتدائية الناظور : إصابة الزوجة بمرض السكري يعطي للزوج الحق في التعدد
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/11/bh-2.jpg?fit=1024%2C678&ssl=1)
ابتدائية الناظور
حكم عدد 2012/05/16222
بتاريخ 2012/5/16
رقم 11/11/1234
- القاعدة :
إصابة الزوجة بمرض السكري يعتبر مبررا موضوعيا استثنائيا يعطي للزوج الحق في التعدد.
حيثيات الحكم القضائي :
تعليقات 0