المحكمة التجارية بالدار البيضاء تصدر قرارا بتمديد نطاق التصفية القضائية لشركة “سامير”
أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، يوم الإثنين الماضي ، قراراً بتمديد التصفية القضائية لشركة “سامير”، مصفاة البترول المتوقفة عن الاشتغال، إلى مسؤوليها الكبار، وعلى رأسهم السعودي محمد الحسين العامودي، الرئيس المدير العام، وجمال محمد باعمر، المدير العام.
وحسب نص الحكم فإن التصفية القضائية ستشمل أيضاً مدراء آخرين في الشركة، وهم جاسون ميلازو، وبسام أبوردينة، ولارنس نيلسون، وجورج سالم؛ كما قضى بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
وتعني التصفية القضائية في حق هؤلاء المسؤولين تفويت الممتلكات الخاصة بهم، كما جرى مع ممتلكات مصفاة “سامير” التي تمتلك شركات تابعة لها وعقارات وفنادق في عدد من المدن المغربية.
كما تضمن النص، الذي اعتمد على فصل العقوبات المالية في مدونة التجارة، أيضاً تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة “سامير” إلى الشركة الفندقية “سامير” وإلى شركة “كورال أوطيل ريزوت كومباني”.
وتنص المادة 740 من فصل العقوبات المالية في مدونة التجارة على وجوب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه وقائع من بينها التصرف في أموال شركة في حالة تسوية أو تصفية قضائية كما لو كانت أمواله الخاصة.
كما يمكن للمحكمة أيضاً أن تفتح هذه المسطرة في حالة “إبرام المسؤول في الشركة لعقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته”، أو “استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية”، أو “مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة”.
جدير بالذكر أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير” سنة 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم؛ وتقضي التصفية بتفويت أصولها إلى مشتر آخر مع ضمان استمرار اشتغالها. لكن العملية لم تنجح إلى حد الساعة.