مجلة مغرب القانونالقانون الخاصحسن فتوخ :التزام محكمة النقض بمراقبة التطبيق السليم للقانون (أمثلة)

حسن فتوخ :التزام محكمة النقض بمراقبة التطبيق السليم للقانون (أمثلة)

  • الدكتور حسن فتوخ : مستشار بمحكمة النقض و رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بنفس المحكمة.

في إطار التزام محكمة النقض بمراقبة مدى التطبيق السليم للقانون الموضوعي والإجرائي من طرف محاكم المملكة، فإنها تحرص دوما على سلامة الإجراءات المسطرية باعبتارها الوسيلة الشكلية لضمان الوصول إلى الحق المراد حمايته تشريعيا، وأن استيفاءها بشكل سليم من طرف الجهات التي تسهر على تطبيقها يجعل الحق في منأى من أي ادعاء لاحق بالبطلان المسطري.

وعليه فإن تحقيق العدالة الإجرائية يتطلب توافر الشروط الموضوعية للحق، واحترام مسطرة كفالته من الناحية الشكلية،

لأن العمل على تحقيق الانسجام بين القواعد الموضوعية والإجرائية هو السبيل الوحيد لتجسيد الحماية القانونية للحقوق والحريات. ومعنى ذلك أنه يتعين على أصحاب المراكز القانونية التقيد بممارسة المساطر القضائية وسلوك بعض الإجراءات في وقتها من أجل الاستفادة من الحماية المخولة قانونا.

ذلك أن الإجراءات القضائية تتعلق عموما بالجانب المسطري للحفاظ على الحقوق أيا كانت طبيعتها، إذ إن المطالبة القضائية الرامية إلى الدفاع عن الحق وضمانه أحاطها المشرع بعدة شكليات يجب توافرها لزوما في أطراف النزاع، وفي الحق المتنازع بشأنه، وعند ممارسة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. لذلك، فإن الإخلال بأحد الإجراءات المسطرية من قبل أطراف النزاع أو عدم استيفائها بشكل صحيح يترتب عنه حتما ضياع حقوقهم المقررة لهم قانونا في الاستفادة من الحماية القانونية للحق.

لذلك، فإننا سنعرض لقواعد بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض للوقوف على جوانب مراقبتها للشق المتعلق بالمسطرة أحيانا، والشق المتعلق بالموضوع أحيانا أخرى من أجل ضمان الحقوق والحريات كما يلي :

1- عقار محفظ – حجز تحفظي – عقد شراء غير مسجل – طلب رفع الحجز – صفة المشتري في ذلك.
ما دام الحجز التحفظي يحول دون تقييد المحافظ العقاري لشراء المشتري على الرسم العقاري، فإن هذا الأخير له الصفة والمصلحة في تقديم طلب رفع الحجز المذكور.
(قرار عدد 344 بتاريخ 16 /07/2013 ملف عدد 2230/1/7/2012)

2- ابتداء أجل الطعن في الأحكام من تاريخ التبليغ – قرار استئنافي – الطعن فيه بإعادة النظر – لا يعتبر إقرارا بالتبليغ ولا يغني عنه – جواز الطعن بالنقض في نفس القرار.
إجراء تبليغ الأحكام المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية هو الذي يحرك أجل الطعن فيها، أما مجرد الطعن بإعادة النظر في قرار استئنافي من طرف المتضرر منه لا يحول قانونا دون الطعن فيه بالنقض ولا يعد إقرارا منه بالتبليغ طالما أن شروطه منتفية.
(قرار عدد 122 بتاريخ 16 /04/2013 ملف عدد 609/1/4/2011)

3- تحفيظ – الطعن بإعادة النظر – عدم القبول.
إذا كانت خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة بشأنها لا يقبل قانونا ما دام الفصل 109 من ظ ت.ع قد حصر طرق الطعن في الاستئناف والنقض.
(قــرار صادر عن غرفتين عـدد 331/1 بتاريخ 10/06/2013 مـلـف عــدد 5030 /1/1/2012)

4- تحفيظ – إشهار الحقوق العينية العقارية – التمسك بإبطال التقييد – الغير حسن النية.
إن ثبوت التزوير في عقد وقع تقييده بالرسم العقاري لا يمكن أن يكون سببا لإبطال التقييدات اللاحقة ما دام أن الأصل في تقييد التصرفات والحقوق في الرسوم العقارية هو قرينة حسن النية على صحتها لفائدة الغير ما لم يثبت خلاف ذلك.
(القرار عدد 170 الصادر عن غرفتين بتاريخ 20 /03/2013 ملف عدد 2820 /1/1 / 2012)

مقال قد يهمك :   دور الوكالة القضائية للمملكة في استرجاع الأموال العمومية المختلسة أو المبددة

5- تحفيظ – تعرض إدارة المياه والغابات – أشجار طبيعية النبت – ملك غابوي.
إذا ثبت أن المدعى فيه المراد تحفيظه تكسوه أشجار طبيعية النبت، فإن ذلك يشكل قرينة على تملك الدولة، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر “ج” من ظهير 10/10/1917، ولا يمكن إثبات عكسها برسم شراء طالب التحفيظ وحيازته للمدعى فيه.
(قرار عدد 4 بتاريخ 8 /01/2013 ملف عدد 1128/1/8/ 2012)

6- اختصاص نوعي- محاكم إدارية- الدفع بعدم الاختصاص- استئناف الحكم الصادر بخصوصه- محكمة النقض
يعتبر اختصاص المحاكم الإدارية النوعي من النظام العام ويثار تلقائيا من المحكمة عادية كانت أو إدارية ويجب أن تحكم فيه بحكم مستقل عن الموضوع. وللأطراف أن يستأنفوا الحكم الصادر بخصوص الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض وفي حالة استئنافه أمام محكمة الاستئناف العادية لا يترتب عنه أي أثر ويعد كأن لم يكن، وتنظر هذه الأخيرة الاستئناف في الموضوع طالما عرض عليها ولم يدل أمامها بما يفيد الطعن بالاستئناف أمام محكمة النقض بخصوص الاختصاص النوعي لترجئ النظر فيه.
(قـرار صادر عن غرفتين عـدد 473/3 بتاريخ 23/10/2013 ملف مدني عدد 2303/1/3/2012)

7- محاماة- شركة- تسوية قضائية- التصريح بالأتعاب كديون
سواء كان دين المحامي نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية أم بعدها فإنه بالنسبة للحالة الأولى يلزم التصريح به للسنديك داخل الأجل القانوني ، وإلا تعين رفع السقوط عنه داخل الأجل المحدد إن فات أجل التصريح، وبالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بديون الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية والديون الأخرى الناشئة بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية ، فهي لا بد بدورها من التصريح بها ، أما تلك المعفاة من التصريح فهي التي تنشأ في فترة إعداد الحل التي تمتد من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التسوية لغاية صدور الحكم باستمرارية المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها ، وهي فترة قصيرة وحرجة أضفى المشرع على الديون الناتجة خلالها صفة الامتياز وأعفى المتعاملين معها خلال هذه الفترة من التصريح بديونهم ، وهو المقتضى الذي اعتمده الأمر المطعون فيه ، دون أن يبين من أين استقى كون الدين نشأ خلال فترة إعداد الحل وصولا للقول بأنه سواء صرح به أم لا فهو معفى من التصريح به ويتمتع بصفة الدين الممتاز غير الخاضع لمسطرة الأداء الجماعية ، فاتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
(قــرار عـدد 265/6 بتاريخ 26/03/2013 ملف مدني عـدد 996/1/6/ 2012)
(قرار عدد 4 بتاريخ 8 /01/2013 ملف عدد 1128/1/8/ 2012)

8- الطعن بإعادة النظر- موثق- عدم إبراز العناصر القانونية لجناية التزوير – نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز بما فيه الكفاية العناصر القانونية لجناية التزوير في محرر رسمي كما يتطلبها الفصل 352 من القانون الجنائي، خاصة أن الموثق المتهم ينفي علمه بزورية العقد المنجز بالديار الاسبانية، وتأكيده على أنه باشر عمله التوثيقي بعد إذن المحافظ العقاري ، وأن دليل حضور البائع هو توقيعه على عقد البيع الذي يوجد ضمن وثائق الملف، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
(قرار عدد 333/4 بتاريخ 11/06/2013 ملف جنائي عدد1209 /6/4/2012)

مقال قد يهمك :   كلمة رئيس النيابة العامة في مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة

9- تعرض متبادل – المطلب اللاحق هو المعتبر تعرض – الحيازة في يد صاحب المطلب اللاحق – قلب عبء الإثبات.
لئن كان صاحب المطلب اللاحق في التاريخ يعتبر متعرضا على مطلب التحفيظ السابق في التاريخ ويعتبر بالتالي مدعيا يقع عليه عبء الإثبات وفقا لمضمون الفصلين 37 و45 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن تطبيق هذه القاعدة رهين بعدم ثبوت حيازة صاحب المطلب اللاحق. وأن ثبوت كون حيازة العقار محل النزاع في يد أصحاب المطلب اللاحق في التاريخ عن طريق البناء والهدم منذ 50 سنة، ينقلب معه عبء الإثبات على طالب التحفيظ صاحب المطلب السابق في التاريخ.
(قرار عدد 64 بتاريخ 5 /02/2013 ملف عدد 502/1/8/2012)

10- تقييد حق عيني – عدم سقوطه بالتقادم – إشهاد عدلي – حجيته في الإثبات.
إذا كانت دعوى تقييد حق عيني بالرسم العقاري لا يطالها التقادم، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الإشهاد العدلي ورقة رسمية لها حجيتها في الإثبات وأن المشهود عليه كان معروفا لدى شاهديه في غياب ما يثبت العكس، كان قرارها بذلك مرتكزا على أساس قانوني.
(قرار عدد 454 بتاريخ 17 /09/2013 ملف عدد 1684/1/1/2013)

11- ابتداء أجل الطعن في الأحكام من تاريخ التبليغ – قرار استئنافي – الطعن فيه بإعادة النظر – لا يعتبر إقرارا بالتبليغ ولا يغني عنه – جواز الطعن بالنقض في نفس القرار.
إجراء تبليغ الأحكام المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية هو الذي يحرك أجل الطعن فيها، أما مجرد الطعن بإعادة النظر في قرار استئنافي من طرف المتضرر منه لا يحول قانونا دون الطعن فيه بالنقض ولا يعد إقرارا منه بالتبليغ طالما أن شروطه منتفية.
(قرار عدد 122 بتاريخ 16 /04/2013 ملف عدد 609/1/4/2011)

12-حضانة – إسقاط – رفض الدعوى – زوال المانع – سماع الدعوى من جديد

الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة نظرا لتعلقها بالوضعية الشخصية للمحضون تكون حجيتها مقصورة على الحالة والوضعية التي صدرت عليها، فإذا تغيرت حالتها وتبدلت وضعيتها، فإن الدعوى عندئذ تكتسب وضعا جديدا بزوال الموانع والأسباب والعلل التي رفضت من أجلها ويمكن سماعها من جديد. والمحكمة لما استبعدت الدفع بسبق البت بناء على أن المانع القائم في الدعوى السابقة وهو عدم بلوغ المحضونة سبع سنوات قد زال في الدعوى الحالية مما يمكن من سماعها وقضت بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من غير قريب محرم من المحضونة وبإسنادها إلى والدها باعتباره الحاضن قانونا بعد الأم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما. (قرار عدد 58 بتاريخ 22/02/2013 ملف عدد 2011/1/2/53).

13- إدارة الضرائب – إشعار الغير الحائز – مؤسسة بنكية- تحويل مبلغ الضريبة – المسؤولية
البنك الذي توصل بالإشعار من إدارة الضرائب وقام بتسليم المبلغ الموجود بحساب الملزم, يكون قد قام بعمل مشروع يلزمه القانون بالقيام به وإلا تحمل مسؤولية عدم الاستجابة للإشعار في مواجهة إدارة الضرائب, ولا يكون في ذلك أي إخلال بأحكام الوديعة، كما أن البنك لا يكون ملزما بالتأكد من الوضعية الجبائية للملزم ولا إشعاره قبل القيام بتسليم المبلغ الموجود بين يديه, مادام أن مقتضيات المادة 102 من مدونة التحصيل تلزمه بالتسليم الفوري تحت مسؤوليته.
(قرار عـدد 192/1 بتاريخ 09/05/2013 ملف عدد 423/3/1/2012)

مقال قد يهمك :   شرح رائع : كيف تحدد أسعار المحروقات في المغرب ؟؟

14 – اقتصاد- شركات- العقوبات المتخذة ضد المسيرين- سقوط الأهلية التجارية
يجب على المحكمة لما تكون هناك مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية مفتوحة في حق شركة ما , أن تقضي بفتح إحدى المسطرتين كعقوبة مالية تجاه كل مسؤول ثبت في حقه اقتراف أحد الأفعال الواردة في المادة 706 من مدونة التجارة، كما يجب أن تحكم عند الاقتضاء على نفس المسؤول بسقوط أهليته التجارية كعقوبة شخصية, بمعنى أن مسؤول الشركة يكون معرضا لعقوبة مالية تتجلى في الحكم بفتح المسطرة في حقه, وعقوبة شخصية تتجسد في الحكم بسقوط أهليته التجارية, وهما عقوبتان يمكن الحكم بهما معا أو بإحداهما دون الأخرى, ويحكم بالعقوبة الشخصية عند الاقتضاء وليس تلقائيا, و المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق النصوص المحتج بخرقها.
(قرار عـدد 207/1 بتاريخ 16/05/2013 ملف عدد821/3/1/2011)

15- احتكار- إثبات – قانون حرية الأسعار والمنافسة
للاستجابة لطلب الشركة التي تدعي أن شركة تحتكر منتوجا معينا وتمتنع عن بيعه لها وأنها تضررت من ذلك يتعين إثبات الخطأ المتسبب في الضرر, وهذا لا يتأتى إلا من طرف الموظفين المؤهلين لهذا الغرض, وليس الخبراء وما ماثلهم , حسب ما يقتضيه قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي أناط بهؤلاء التثبت من الامتناع عن بيع منتوج دون سبب معقول. أما بخصوص ادعاء المدعية استبعاد إقرار المدعي عليها برفض بيع المنتوج لها, فان هذه الأخيرة أكدت أنه متوفر بالسوق, ولكي يكون تصرفها هذا إقرارا مبررا للحكم بمسؤوليتها, يتعين التثبت منه بواسطة الموظفين المذكورين المختصين بالقول هل رفضت بيع المنتوج المحتكر لديها بدون سبب مشروع تبعا للفصل 49 من القانون المذكور.
(قـرار عـدد 237/1 بتاريخ 30/05/2013 ملف عدد 630/3/1/2011)

16- اعتداء مادي – واقعة مستمرة – دعوى التعويض – عدم سقوطها بالتقادم.
لما كان الاعتداء المادي على عقارات الخواص من طرف الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة يشكل واقعة مستمرة لفعل غصب ووضع اليد على حق مضمون دستوريا، فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنه لا تسقط بالتقادم.
( قرار عدد 190 بتاريخ 14/3/2000 ملف اجتماعي عدد 651/5/1/99 )

17- حكم قضائي – بياناته القانونية – تطبيق الدستور الجديد.
لئن كان القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى صدوره “طبقا للقانون” ملاءمة مع ما تنص عليه مقتضيات الفصل 124 من الدستور الجديد، فإن ذلك لا يقلل من شرعيته مع وجود الصيغة التي استهل بها صدوره “باسم جلالة الملك” طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن إيراد العبارة المضافة “وطبقا للقانون” بالحكم القضائي ليس إلا عملا كاشفا للأمر المفترض بقوة الدستور نفسه وليس منشئا له.
(قرار عدد 125 بتاريخ 26 يناير 2012 ملف جنحي عدد 15429- 15430/6/8/2011)

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]