الاستئناف الفرعي و المثار في قانون المسطرة المدنية المغربي.
مقدمة:
يعد الاستئناف وسيلة إجرائية لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين[1]، يكون أحد الطرفين قد كسب دعواه أمام المحكمة الابتدائية كليا، بحيث يكون المستأنف فيها هو من خسرها، ولذلك يتحول المحكوم له إلى مستأنف ضده، لكن هذه الوضعية ليست هي الشائعة في النزاعات القضائية[2]، فقد لا يحصل طرف على مبتغاه من محكمة الدرجة الأولى لعدم الإستجابة لبعض طلباته، ولذلك بمناسبة استئناف المحكوم عليه باستئناف أصلي، يتقدم باستئناف فرعي للحصول على تمام ما طلبه ابتدائيا.
فقد أصبح من العادي أن يتضمن نزاع ما عددا كبيرا من الأطراف، لكن الاستئناف لا يوجه إلا من بعضهم وقد لا يوجه إلا ضد البعض منهم دون الآخرين الذين كانوا أطرافا في المرحلة الابتدائية من أن مصلحتهم تقتضي ذلك[3].
فأطراف الحكم الابتدائي الذين لم يقدم الاستئناف ضدهم وكانت مصلحتهم تقتضي وجودهم في خصومة الاستئناف، فهؤلاء لم تكن لهم الإمكانية للتدخل في خصومة الاستئناف، حيث كان لابد على التشريعات المقارنة من إيجاد حماية لهؤلاء الأشخاص.
ولهذه الاعتبارات فقد كرست التشريعات المقارنة (التشريع الفرنسي) مجموعة من الأدوات الفنية المتعلقة بنظام الطعن بالاستئناف على اعتبار أن هذا الأخير أصبحت له وظيفة جديدة وفعالة ألا وهي إنهاء النزاع.
ومن ذلك فإن تحقيق هذه الغاية يتأتى من خلال ما راق إليه الطعن بالاستئناف أي التطور الذي آل إليه من قبيل جواز تقديم استئناف مثار بكل ما يحمل هذا المقتضى من مزايا وتمثلات.
لكن المشرع المغربي وإن أخذ من هذه المقتضيات مغزى إسوة من المشرع الفرنسي، فيبقى التساؤل مطروحا حول الحد الذي استطاع أن يصل إليه في الأخذ بهذه التقنيات الجديدة.
و انطلاقا مما سبق، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين، حيث سنتناول في المبحث الأول الاستئناف الفرعي على أن نتناول في المبحث الثاني الاستئناف المثار.
- المبحث الأول : الاستئناف الفرعي
- المبحث الثاني: الاستئناف المثار
المبحث الأول :الاستئناف الفرعي.
قد لا يحصل طرف ما على مبتغاه من محكمة الدرجة الأولى لعدم الاستجابة لبعض طلباته، ولذلك وبمناسبة الاستئناف الأصلي لخصمه المحكوم عليه، يتقدم باستئناف فرعي أو عارض، لذلك سنقدم على تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في (المطلب الأول) تعريف الاستئناف الفرعي وشروطه على أن نخصص (المطلب الثاني) تقديم الاستئناف الفرعي وصوره.
المطلب الأول: الاستئناف الفرعي و شروطه
سنتناول من خلال هذا المطلب مفهوم الاستئناف الفرعي (فقرة أولى) على أن نتطرق لشروط الاستئناف الفرعي (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الاستئناف الفرعي
لم يتعرض قانون المسطرة المدنية للاستئناف الفرعي بتفصيل واكتفى بتحديد شروطه وحالاته وهذا ما يتبين من خلال مقتضيات الفصل 135 من ق.م.م الذي نص على انه “يحق للمستأنف عليه رفع الاستئناف الفرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ …”.
وأمام غياب تعريف قانوني للاستئناف الفرعي فقد حاول بعض الفقهاء تحديد مفهومه فهو إذن نوع من أنواع الاستئناف التابع للاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي يواجه الحالة التي يصدر فيها حكم من محكمة أول درجة، ويكون هذا الحكم مفيدا أو ضارا بكل الخصوم في آن واحد، أي أن كلا منهم يعتبر محكوما له ومحكوما عليه في نفس الوقت، وقدر المشرع المصري أن أحد الخصوم في الدعوى الأصلية الصادر فيها هذا الحكم قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه أو قد يرضى بالحكم، وذلك اعتمادا على أن خصمه لم يستأنفه وأنه قد رضى به، فإذا ما قام هذا الخصم باستئناف هذا الحكم في الميعاد فإنه من الظلم أن يظل من فوات الميعاد أو رضى بالحكم في هذا المركز لذلك أباح له المشرع المصري رفع فوات ميعاد الاستئناف أو الرضا بالحكم أن يعود ويرفع استئنافا مقابلا يسمى بالاستئناف الفرعي[4] .
في حين ذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 20 فبراير 1985 في الملف المدني 92956 إلى أن الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردَّا عليه وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها ورفضها ابتدائيا”[5] .
وما يلاحظ بخصوص هذه التعاريف أن المشرع المغربي وكذا الاجتهاد القضائي لم يتعرض لعلاقة الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي، في حين يرى الفقه أعلاه أن الاستئناف الفرعي يوجب بوجود الاستئناف الأصلي ويزول بزواله[6]، والبعض الآخر قال بضرورة الفصل بينهما، واستقلال الاستئناف الفرعي لاستئناف الأصلي، بينما تبنى رأي ثالث موقفا وسطا، وقال بأن الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الأصلي في مصيره إذا كان الاستئناف الأصلي قد حكم بعدم قبوله شكلا لعدم توافر شروطه القانونية، أو تقديمه خارج الأجر، أما إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف الأصلي شكلا، ثم تراجع المستأنف الأصلي عن استئنافه فإن الاستئناف التبعي يبقى قائما، ويجب على المحكمة أن تفصل فيه[7].
الفقرة الثانية: شروط الاستئناف الفرعي
يتضح من التعاريف السالفة الذكر أعلاه أن الاستئناف الفرعي له مجموعة من الشروط التي يقوم عليها.
أولا: أن يكون هناك استئناف أصلي وأن يقوم صحيحا منتجا لآثاره لأن بطلان الاستئناف الأصلي، أو سقوطه بسبب من الأسباب يؤدي إلى بطلان أو سقوط الاستئناف الفرعي نظرا لتبعيته له وتفرعه فيه[8]، حيث جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من أنه “لا يمكن تقديم استئناف فرعي إلا عند وجود استئناف أصلي قدم من الخصم ابتغاء تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف”[9]، إذ في غياب استئناف أصلي صادر عن المحكوم له، يجب على المحكوم عليه أن يستأنف استئنافا أصليا لا فرعيا[10].
ثانيا: يشترط قبول الاستئناف الفرعي في حالة قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف أن يكون هذا القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي، أما إذا تم هذا القبول بعد رفع الاستئناف الأصلي فلا يقبل الاستئناف[11].
ثالثا: يرفع الاستئناف الفرعي من جانب المستأنف عليه شخصيا أو بواسطة ممثله القانوني نيابة عنه ومن جهة أخرى فإن المستأنف لا يجوز له رفع الاستئناف الفرعي الذي رفضه خصمه.
رابعا: لا يرفع الاستئناف الفرعي إلا في مواجهة الاستئناف الأصلي، ولا يجوز تبعا لذلك رفعه ضد الخصوم الآخرين، إلا إذا كان هناك تضامن بينهم وبين المستأنف الأصلي أو كان النزاع غير قابل للتجزئة.
المطلب الثاني: تقديم الاستئناف الفرعي وصوره
على اعتبار أن الاستئناف الفرعي مكنة قانونية تحمل العديد من المزايا بالنسبة لمقدمها، فإنها لابد أن تتم وفق إجراءات معنية (فقرة أولى) بينما نتعرض لصورها (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: تقديم الاستئناف الفرعي
إذا كان المشرع المغربي قد خصص للاستئناف الفرعي فصلا وحيدا ألا وهو الفصل 135 من ق.م.م فإنه يمكن القول بجواز تقديمه وفق الإجراءات الواردة في الفصل 142 من ق.م.م على اعتبار أن هذا الأخير ينظم إجراءات تقديم الطلبات الأصلية، وأن الاستئناف الفرعي تابع له كمبدأ عام فإنه يخضع لنفس إجراءاته مع مراعاة بعض الخصوصيات.
وبناء على ما سبق وطبقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م يجب أن يقدم طلب الاستئناف وفق الإجراءات التالية.
1- بيان اسم المستأنف والمستأنف عليه الشخصي والعائلي ومهنته أو صفته وموطنه أو محل إقامته، وكذلك اسم وصفة الوكيل عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بشركة وجب ذكر اسمها الكامل وعنوانها ومركزها.
2- بيان موضوع الحكم المستأنف وكذا تاريخه مع تحديد وقائعه باختصار.
3- بيان الوسائل القانونية التي يستند عليها المستأنف بتحديد مواقع الخطأ في الحكم ويمكن بيان هذه الوسائل في مذكرة لاحقة بمقال بعد تقديم طلب الاستئناف على أن تكون داخل الأجل القانوني.
4- بيان المستندات المرافقة التي يريد المستأنف تأييد استئنافه بها.
5- إرفاق المقال الاستئنافي في نسخ مصادق عليها من طرف المستأنف على مطابقتها للأصل بعدد الأطراف المستأنف عليهم قصد تبليغها لهم.
6- أداء الوجيبة القانونية للاستئناف داخل أجل الاستئناف تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا.
وإذا كانت هذه البيانات توقف عليها التشريع المغربي بالنسبة للاستئناف الأصلي، فإن التطبيق العملي أمام محاكم الاستئناف يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية تقديم الاستئناف الفرعي هل فعلا بمقال عادي كما هو الحال بالنسبة للاستئناف الأصلي أم في شكل مذكرة تبلغ للمستأنف؟
على مستوى التطبيق العملي لمحاكم الاستئناف، يلاحظ أن المستأنف عليه غالبا ما يعمل على تضمين الاستئناف الفرعي بمذكرة بوابية تشكل في نفس الوقت ردا على مقال الاستئناف الأصلي واستئنافا فرعيا لشق الحكم الذي أضر بمصالحه[12]، ويجب أن تشمل هذه المذكرة الجوابية جميع البيانات المستلزمة لقبول الاستئناف الأصلي، وهي النقطة التي يلتقي فيها الاستئناف الأصلي بالاستئناف العارض بخصوص الإجراءات.
لكن ما تجب الإشارة إليه أيضا أنه خلافا لمقال الاستئناف الأصلي فإن المذكرة الجوابية لا تودع لدى كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم، بل يجوز الإدلاء بها أمام محكمة الاستئناف[13].
وتسري هاته الإجراءات على كلا من الاستئناف الفرعي والمقابل ولكن لا يجوز رفع استئناف فرعي أو مقابل في الجلسة شفويا، وفي هذا يختلف الاستئناف الفرعي (والمقابل) عن الدعوى الفرعية التي تصدر من المدعى عليه أمام محكمة أول درجة حيث يجوز رفعها شفويا في الجلسة[14].
الفقرة الثانية: صور الاستئناف الفرعي
توجد بيد المستأنف عليه الذي يريد بدوره تقديم الحكم الابتدائي وسيلتان، إما تقديم استئناف مقابل لاستئناف خصمه داخل الأجل أو تقديم استئناف فرعي، وكثيرا ما يلجأ المستأنف ضده إلى الوسيلة الأولى خوفا من عدم قبول استئنافه الفرعي نتيجة لعدم قبول استئناف خصمه، لكن الوسيلة الثانية تحمل أيضا بعض الإيجابيات كغياب أجل السقوط وتبسيط الإجراءات في بعض التشريعات[15].
أولا: استئناف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني للاستئناف
فيمكن للمستأنف عليه تقديم استئناف تبعي داخل الأجل القانوني ويسمى بالاستئناف المقابل،حيث عرفه بعض الفقه[16]هو الذي يرفعه أحد أطراف الدعوى، مستقلا في الأجل القانوني ويفتح له ملف مستقل، إلا أن محكمة الاستئناف وحرصا منها على حسن سير العدالة أو بطلب من احد الخصوم تقرر ضم الملفين، فيكون كل منهما استئنافا أصليا، إلا أن الاستئناف الأقدم تاريخيا يسمى استئنافا أصليا والآخر يسمى استئنافا مقابلا.
ويتميز هذا الاستئناف المقابل باستقلاله التام عن الاستئناف الأصلي وعدم تأثره بعيوب هذا الأخير، خلافا للاستئناف الفرعي الذي يكون تابعا للاستئناف الأصلي وجود وعدما[17].
ثانيا: استئناف المستأنف عليه خارج الأجل
أما إذا كان أجل الاستئناف قد انقضى بالنسبة للمستأنف عليه أو كان حقه في الاستئناف قد سقط بقبول الحكم فإن رفع الاستئناف عليه من خصمه قد يستثيره إلى رفع استئناف مضاد، وعندئذ نجد المشرع قد أحله من الميعاد أو من القبول، وأجاز له رغم ذلك رفع استئناف من جانبه ردا على استئناف خصمه ولكن استئنافه في هذه الحالة يسمى استئنافا فرعيا[18].
ويشترك الاستئناف الفرعي والمقابل في أنه يجوز رفعهما من باب التيسير بمذكرة تقدم في الاستئناف الأصلي أو بالإجراءات المعتادة، ولكن الاستئناف الفرعي يختلف عن المقابل من ناحيتين:
أن الاستئناف المقابل يرفع في الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم، أما الاستئناف الفرعي فيجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم، أو ممن انقضى الميعاد بالنسبة إليه، كما لو تأخر المستأنف الأصلي في رفع استئنافه إلى اليوم الأخير من الميعاد. فإنه يجوز للمستأنف عليه أن يقيم استئنافه الفرعي أثناء نظر الاستئناف الأصلي رغم أن الميعاد قد فات بالنسبة إليه[19].
الاستئناف المقابل استئناف مستقل عن الاستئناف الأصلي خلافا للاستئناف الفرعي الذي يعتبر تابعا وفرعيا ناتجا عن الاستئناف الأصلي[20].
يرمي الاستئناف المقابل إلى الرد على الاستئناف الأصلي لكن في الحكم برمته وليس في شق منه، أما الاستئناف الفرعي فلا يتنازل إلا الجانب الذي أضر بمصلحة المستأنف عليه برمته وليس في شق منه.
المبحث الثاني:الاستئناف المثار
قبل صدور قانون 30 اكتوبر 1935 بفرنسا كان المبدأ المطبق هو “الشخص لا يسقط حقه في اتخاذ الإجراءات بعمل صادر منه” “nul ne se fôrcet soi-même” أي أن الشخص إذا قام بتبليغ الحكم لخصمه فإن أجل الاستئناف يسري في مواجهة هذا الأخير دون سريانه في مواجهة المبلغ[21]، غير أنه سرعان ما تم إلغاء هذا المبدأ وذلك بظهور الاستئناف المثار ، وبما أن المشرع المغربي حذا حذو المشرع الفرنسي بخصوص هذه الأداة الفنية (الاستئناف المثار) فإنه لابد من التطرق إلى مفهومه وطبيعته القانونية (مطلب أول) بينما نتعرض لصوره ودوره في معالجة قصور الاستئناف الفرعي (مطلب ثاني).
المطلب الأول: مفهوم الاستئناف المثار وطبيعته القانونية
سنتناول في هذا المطلب مفهوم الاستئناف المثار (فقرة أولى) على أن نبين طبيعته القانونية (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: مفهوم الاستئناف المثار
رغم عدم وجود تعريف محدد للاستئناف المثار فإن مضمونه يستشف من بعض النصوص التشريعية المقارنة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 549 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي كما يلي: “يحق لكل من كان طرفا أمام محكمة الدرجة الأولى ولو لم يكن مستأنفا عليه أن يرفع استئنافا فرعيا بناء على الاستئناف الأصلي أو الفرعي الذي أثاره”.
أما بالنسبة للمشرع المغربي فلم يتردد في الأخذ بنظام الاستئناف المثار، وذلك بطبيعة الحال إسوة بالقانون الفرنسي، وهو ما يتبين من خلال الفقرة الثانية من الفصل 135 من ق.م.م التي تنص على ما يلي: “ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير انه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي”.
ومن خلال نص المادة يتضح أن الاستئناف المثار له تسمية أخرى ألا وهي الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي، وفي هذا الإطار ذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في أحد قراراته “بأن الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي الذي يشير له الفصل 135 من ق.م.م يمكن رفعه من كل طرف في المحكمة الابتدائية لو لم يكن مستأنفا عليه، لاحتمال وقوع ضرر له ينتج عن احتمال تعديل الحكم، لكن بشرط ألا يكون سببا في تأخير البث في الاستئناف الأصلي”[22].
وبذلك يكون الاجتهاد القضائي المغربي قد كرس أسلوبا فنيا جديدا للرقي بالمنازعة في مرحلتها الاستئنافية مستندا في ذلك إلى مقتضيات الفصل المذكور (الفصل 135 من ق.م.م).
وبذلك يكون التشريع المغربي متفوقا عل بعض التشريعات المقارنة في الأخذ بهذه التقنية الجديدة (الاستئناف المثار)، حيث أن التشريع المصري مثلا لا يعرف هذا النوع من الاستئنافات وإن كان لا يوجد ما يمنع من الأخذ به[23].
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للاستئناف المثار
أحدث الاستئناف المثار ضجة كبيرة على مستوى الفقه، فهناك من اعتبره مجرد صورة للاستئناف الفرعي، في حين يذهب اتجاه آخر على أنه صورة للتدخل الاختياري.
فالاتجاه الأول[24] يرى أن الاستئناف المثار يعتبر استئنافا فرعيا بتوافر شرطين: أولهما: أن يثير المناقشة حول ما حكم به به في أول درجة.
وثانيهما : أن يكون أطراف هذا الاستئناف خصوما أمام الدرجة الأولى.
أما الاتجاه الثاني[25] فيعتبر الاستئناف المثار صورة للتدخل الاختياري بالنظر إلى الهدف منع بالرغم من كونه يحمل في نفس الوقت صفة استئناف بالنظر إلى إطاره الفني، أي أنه يجمع بين مظهرين، حيث أن الأشخاص الذين كانوا أطرافا في المرحلة الابتدائية ولم يقدمو على رفع استئناف أصلي، والذين ليست لهم صفة مستأنف عليهم، لا يمكنهم تقديم استئناف فرعي، ومن ثم يعتبرون من الغير في إطار خصومة الاستئناف، وباعتبارهم أغيار يمكن لهم التدخل في الاستئناف.
ومن خلال ما سبق يبدوا أن الاتجاه الثاني لا يستند على أي أساس قانوني في رأيه، وذلك بخلاف الرأي الأول الذي تستشف صلاحيته من تعابير الكثير من الفقهاء بصدد شرحهم للاستئنافات العارضة في إطار التشريع المقارن (القانون الفرنسي مثلا)، بقولهم: “الاستئناف الفرعي المثار” “l’appel incident provoqué” وغير ذلك من التعابير التي تفيد نفس المعنى[26].
وجدير بالإشارة أن نشير أن الاستئناف المثار له أوجه التقاء مع الاستئناف العارض، من قبيل أن كلاهما يندرج ضمن الاستئنافات العارضة، كما يلتقي الاستئنافين معا “الفرعي والمثار” في فكرة أساسية ألا وهي توسيع الأثر الناقل للاستئناف، لكن هذا الالتقاء لا ينفي طابع الاختلاف بينهما، فالأثر الناقل للاستئناف من حيث توسع نطاقه يختلف بحسب ما إذا تم استخدام تقنية الاستئناف المثار أو استخدام وسيلة الاستئناف الفرعي، فالاستئناف الفرعي يؤدي إلى توسيع نطاق الأثر الناقل للاستئناف من حيث إعادة تكوين الطلب القضائي، أما الاستئناف المثار فيوسع النطاق المذكور من حيث دائرة الأشخاص أي يحق للشخص الذي كان طرفا في المرحلة الابتدائية أن يدخل إلى نطاق خصومة الاستئناف ولو أنه لا يعتبر مستأنفا عليه[27] بالإضافة إلى فروق تتعلق بفكرة المصلحة[28].
المطلب الثاني: صور الاستئناف المثار ودوره في معالجة قصور الاستئناف الفرعي
سنعالج في هذا المطلب صور الاستئناف المثار (فقرة أولى) على أن نخصص (فقرة ثانية) لدور الاستئناف المثار في معالجة قصور الاستئناف الفرعي.
الفقرة الأولى: صور الاستئناف المثار
تتعدد صور الاستئناف المثار، حيث يمكن لأي طرف لم يوجه الاستئناف ضده تقديمه، ونشير إلى صوره كالآتي:
أولا: الاستئناف المثار المقدم من طرف ابتدائي غير مستأنف ضده
وصورة هذه الحالة أن تقضي محكمة ابتدائية عل دائن لصالح مدينه وضامن هذا المدين، أولا تمنح الدائن سوى جزءا مما طلبه، فيستأنف هذا الأخير الحكم ضد المتسبب في الضرر، وبذلك لا يستطيع الضامن تقديم استئناف فرعي لأنه ليس مستأنفا ضده، لكن ضرورة تواجده أمام محكمة الدرجة الثانية لإيثار مصلحته تسمح له بتقديم استئناف مثار ناتج عن الاستئناف الأصلي، أو ناتج عن الاستئناف الفرعي للمضمون في حالة استئناف الأخير للحكم الابتدائي[29].
ثانيا: استئناف مستأنف عليه على مستأنف عليه
تجد هذه الصورة سندها في المادة 548 من قانون المرافعات الفرنسي التي تنص على ما يلي: “يمكن رفع الاستئناف بصفة عارضة من جانب المستأنف عليه سواء ضد المستأنف الأصلي أو ضد المستأنف عليهم الآخرين”.
“l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés”
فوفقا لهذه المادة فإن المستأنف عليهم الذين كانوا في نزاع يتعلق بمصالحهم أمام محكمة أول درجة، لا يوجد ما يمنعهم من رفع استئناف على مستأنف عليه آخر، فهذا الاستئناف ما هو إلا استئناف يرفعه الخاسر على من كسب القضية أمام المحكمة (أول درجة)[30].
وإذا كانت هذه الصورة تمثل ابتكارا فنيا قانونيا بالنسبة للمشرع الفرنسي، فإن المشرع المغربي لم ينص عليها.
ثالثا: الاستئناف المثار الصادر من المستأنف عليه ضد طرف ابتدائي غير مستأنف ضده
وهكذا نلاحظ أن القضاء الفرنسي سمح للمستأنف عليه بتقديم استئناف مثار ضد من كان طرفا في الحكم الابتدائي، حتى قبل تكريس المشرع الفرنسي لهذا الحق بمقتضى مرسوم 1972 ومسطرة 1975، لما تحققه هذه الإمكانية من إعادة تجميع خصوم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، وهي الإمكانية التي توفرها أيضا تقنية الإدخال أمام محكمة الاستئناف في القانون الفرنسي، خلافا للقانون المغربي الذي يقصر التدخل على من له حق ممارسة طعن تعرض الخارج عن الخصومة[31].
رابعا: الاستئناف المثار للمستأنف الأصلي ردا على الاستئناف العارض للمستأنف عليه
يدخل هذا الشكل الاستئنافي للاستئناف في إطار التجديدات التي جاءت بها مسطرة 1975 الفرنسية، ويجد سنده في نص المادة 549 من هذا القانون التي جاء فيها أن الاستئناف العارض أو الفرعي يمكن أن يرفع بناء على الاستئناف الأصلي أو الفرعي الذي أثاره، من أي شخص حتى ولو لم يكن مستأنفا عليه، مادام هذا الشخص كان طرفا في المرحلة الابتدائية، وهكذا يمكن للمستأنف الأصلي في فرنسا الاستفادة من مقتضيات هذا النص لتقديم استئناف عارض ردا على الاستئناف العارض للمستأنف ضده[32].
الفقرة الثانية: دور الاستئناف المثار في معالجة قصور الاستئناف الفرعي
بالرغم من الأهمية التي يحتلها الاستئناف الفرعي في حماية حقوق صاحبه، فإن هذه الحماية تبقى ناقصة، لأنها قاصرة على طرف معين هو المستأنف عليه، والحال أن خصومة الاستئناف قد يشترك فيها عدة أشخاص بفعل ترابط مصالحهم، وكل واحد منهم يحاول الدفاع عن هذه المصالح قدر المستطاع[33].
إذن الهدف الأساسي من إحداث الاستئناف المثار تتجلى في السماح بإعادة التوازن بين مصالح جميع الخصوم، فطالما أن هذه المصالح مرتبطة فإن عرض جانب منها للمناقشة أمام محكمة الاستئناف قد يعرض المصالح الأخرى للخطر، وإعادة التوازن بين جميع هذه المصالح لن يكون ممكنا إلا بالسماح بعرضها جميعا للمناقشة وتواجد جميع الخصوم الذين تهمهم هذه المصالح أمام محكمة الاستئناف[34].
إذن فأساس الاستئناف المثار هو فكرة العدالة وحماية حقوق الدفاع إذ ليس من العدالة أن يحرم أي شخص من الدفاع عن مصالحه وحمايتها من الخطر أو الضرر الذي يمكن أن تتعرض له.
ومادام أن صاحب الاستئناف المثار لم يكن بإمكانه حماية مصالحه والدفاع عنها باستخدام طريق الاستئناف الأصلي نظرا لسقوط حقه في رفضه لانتهاء أجله، ومادام أن المخاطر التي تهدد مصالحه لم تكن موجودة من قبل، ولم تظهر إلا بعد رفع استئناف أصلي من طرف آخر، فإن له مصلحة جديدة في استخدام طريق للطعن لم يكن يعتقد لزوم سلوكه في ظروف مغايرة، ويجب بالتالي منحه الفرصة للدفاع عن هذه المصالح ضد هذا الخطر الجديد[35]، حيث انه لا يمكنه تقديم استئناف فرعي لأنه ليس مستأنفا عليه، ولا يستطيع التدخل في المرحلة الاستئنافية لأنه ليس من الغير، مع أن مصلحته تقتضي تواجده في المرحلة الاستئنافية للدفاع عن حقوقه كما أو كان ضامنا للمحكوم عليه مثلا[36].
إذن فالاستئناف المثار هو وسيلة جد فعالة، لحماية حقوق ومصالح الأشخاص الذين ليس لهم حق التدخل لأنهم ليسوا أغيارا، ولا يستطيعون تقديم استئناف فرعي لأنهم ليسوا مستأنفا ضدهم.
فالاستئناف المثار هو وسيلة فعالة أحدثها المشرع لمعالجة قصور الاستئناف الفرعي.
خاتمة:
من مجموع ما سبق التطرق إليه في العرض، لاحظنا أن الطعن بالاستئناف عرف تقدما ملموسا وذلك من خلال الابتكارات الفنية القانونية (الاستئنافات العارضة) والتي رسختها التشريعات المقارنة في نظامها القانوني ويتعلق الأمر بالتشريع الفرنسي، في حين يبقى الإشكال مطروحا بخصوص المشرع المغربي الذي لم يتوسع كثيرا في هذه الاستئنافات وإنما اكتفى إن صح القول بالإقبال عليها فقط، حيث نظمها في فصل وحيد (الفصل 135 من ق.م.م) والذي يتناول الاستئناف الفرعي والاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي.
وإذا كان مرد ذلك الحفاظ على سمو محاكم الدرجة الثانية أو احترام قاعدة ثبات النزاع ومن ثم خلق الهيبة للمحاكم، فإن المطالبة بالحق تبقى محدودة من الناحية العملية إذا ما روعيت الاعتبارات المذكورة على إطلاقها، وهو ما يؤدي إلى إتلاف حقوق الأفراد في بعض الحالات.
فكل نزاع قابل للتطور، وهذا الأخير ينتج عنه ظهور أشخاص وطلبات جديدة تحمل حقوق لابد للمحكمة من إظهارها.
ومن ذلك إذا كانت قدسية القواعد العامة للاستئناف قد صانت هيبته القانونية إلى حد ما، فإنه آن الأوان لصيانة حقوق المتقاضين من خلال السماح لهم بإثارة استئنافات جديدة مع ضرورة وضع معايير قانونية تحكم المتقاضين من جهة والمحكمة من جهة ثانية لتفادي التعسف إذ لا ضرر ولا ضرار.
لائحة المراجع:
الكتب:
– أستاذنا عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، طبعة 2012،بدون ذكر المطبعة.
– عبد العزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، الجزء الأول، مطبعة الأمنية، السنة 2009.
– عبد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الثاني الطبعة الثالثة، 2011ن ص: 358.
– عبد الباسط جمعي “مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد” ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي 1984/1983.
– عبد الكريم الطالب : “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية” الطبعة الخامسة 2008، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش.
– الطيب الفصايلي “الوجيز في القانون لقضائي الخاص” الجزء الثاني في الطبعة الثالثة، نونبر 1999 (بدون طبعة).
– نبيل إسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف وإجراءاته في المواد المدنية التجارية الإسكندرية 1980.
الرسائل:
– محمد صابر، “أنواع الاستئناف والطلبات أمام محكمة الاستئناف” رسالة لنيل دبلوم الماستر القانوني المدني، كلية الحقوق بمراكش، جامعة القاضي عياض 1998/1999، ص: 109.
– حكيم الفرجاني، الاستئناف الفرعي في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 37.
الهوامش :
- – أستاذنا عبد العزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، الجزء الأول، مطبعة الأمنية، السنة 209، ص: 51. ↑
- – أستاذنا عبد العزيز حضري، م.س، ص: 290. ↑
- – أستاذنا عبد العزيز حضري، م.س، ص: 290. ↑
- – نبيل إسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف وإجراءاته في المواد المدنية التجارية الإسكندرية 1980، ص: 558. ↑
- -منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37 و38، ص: 29 وما يليها. ↑
- – نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، ص: 558. ↑
- – أستاذنا عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، طبعة 2012،بدون ذكر المطبعة، ص: 124. ↑
- – عبد الكريم الطالب : “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية” الطبعة الخامسة 2008، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، ص: 292. ↑
- – قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ ↑
- – قرار ادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22/04/2003 تحت عدد 411 في الملف عدد 913/02 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 26، ص: 168 وما يليها. ↑
- – الطيب الفصايلي “الوجيز في القانون لقضائي الخاص” الجزء الثاني في الطبعة الثالثة، نونبر 1999 (بدون طبعة). ↑
- – محمد صابر، “أنواع الاستئناف والطلبات أمام محكمة الاستئناف” رسالة لنيل دبلوم الماستر القانوني المدني، كلية الحقوق بمراكش، جامعة القاضي عياض 1998/1999، ص: 109. ↑
- – نور الدين الجزولي، :الاستئناف التبعي” مجلة المحامي، العدد 16، سنة 1990، ص: 22. ↑
- – عبد الباسط جمعي “مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد” ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي 1984/1983، ص: 424. ↑
- – أستاذنا عد العزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، سن 2009، ص: 294. ↑
- – عبد العزيز توفيق، موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الثاني الطبعة الثالثة، 2011ن ص: 358. ↑
- – أستاذنا عبد العزيز حضري، م.س، ص: 295. ↑
- – الدكتور عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، مطبعة الاتحاد العربي للطباعة، سنة 1983-1984، ص: 413. ↑
- – الدكتور عبد الباسسط جميعي، م.س، : 414. ↑
- – عبد العزيز توفيق، م.س، ص: 106. ↑
- – نبيل إسماعيل عمر، م.س، ص: 632. ↑
- – قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/2/02 تحت عدد 250 في الملف عدد 142/01 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 95، ص: 162 أو ما يليها. ↑
- – نبيل إسماعيل عمر، م.س، ص: 636 و632. ↑
- – يمثل هذا الاتجاه د. بيرو perrot، أورده حكيم الفرجاني “الاستئناف الفرعي في القانون المغربي” م.س، : 33. ↑
- – يراجع في هذا الاتجاه، ميغي Jacques Miguet : op.cit, p :552 et S أورده حكيم الفرجاني، م.س، ص: 33. ↑
- – نبيل إسماعيل عمر، م.س، ص: 899. ↑
- – حكيم الفرجاني، م.س، ص: 35. ↑
- – تختلف فكرة المصلحة في الاستئناف الفرعي عنها بالنسبة للاستئناف المثار، فالاستئناف الفرعي يفترض أن المستأنف عليه قد خسر في المرحلة الابتدائية، أما في الاستئناف المثار فلا يفترض أن صاحب الاستئناف قد تحمل أية خسارة فقد يكون قد كسب دعواه أمام المحكمة الابتدائية، وبناءا على المصلحة الاحتمالية يكون له أن يحمي هذا المكسب بوسيلة الاستئناف المثار. ↑
- – عبد العزيز حضري،”استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي”، م.س، : 343. ↑
- – نبيل إسماعيل عمر، م.س،ص: 564 وما يليها. ↑
- – أستاذنا، عبد العزيز حضري، م.س، ص: 344-345. ↑
- – أستاذنا عبد العزيز حضري، م.س، ص: 347. ↑
- – حكيم الفرجاني، الاستئناف الفرعي في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 37. ↑
- – حكيم الفرجاني، نفس الصفحة. ↑
- – حكيم الفرجاني، أورده في نفس الصفحة ↑
- – أستاذنا عبد العزيز حضري، استئناف الأحكام المدنية في التشريع المغربي الجزء الأول، مطبعة الأمنية، الرباط، 2006، ص: 336. ↑