عبدالنباوي… سيتم تطبيق القانون في حق المواقع الالكترونية التي لم تخضع للملاءمة
بعد أن انتهت فترة الآجال القانونية لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للصحافة والنشر التي منحتها وزارة الإتصال والثقافة لأصحاب المواقع الإلكترونية الإخبارية،لإجراء الملائمة القانونية وفق القانون الجديد للصحافة والنشر.
افاد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح صحفي، أن تطبيق قانون الصحافة والنشر الجديد سيكون في القريب العاجل.
موضحا أن “مواقع إخبارية لاءمت وضعيتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر، ومواقع ومطبوعات دورية لم تستكمل الإجراءات القانونية، ونطالب أصحاب هذه المواقع بالإسراع في تسوية وضعيتها في أقرب الآجال، لأن القانون سيطبق”.
كما تجدر الإشارة الى أن وزارة الاتصال والثقافة منحت مهلة إضافية لأصحاب الموقع الإخبارية ،امتدت من 15 غشت الماضي2017 إلى 15 فبراير الجاري،وهي المهلة التي انتهت ليلة أول أمس الخميس 15 فبراير 2018 .
وجدير بالذكر أن هذا القانون قد أحدث ضجة كبيرة في صفوف مدراء النشر خصوصا المادة 125 التي جعلت من هذا القانون يطبق بأثر رجعي في تناف تام مع الدستور و مبدأ عدم رجعية القوانين خصوصا أنه سيحرم فئات عريضة من أرباب المواقع الإلكترونية من الإستمرار فى ممارسة عملها بعد تطبيق عدة شروط وصفت بالتعجيزية ليبقى حلها الاخير هو اللجوء إلى القضاء .