مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات (La domiciliation ).
غلاء أسعار اقتناء أو كراء مقرات للشركات حديثة النشأة دفع الحكومة إلى تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بهدف تنظيم نشاط توطين المقاولات (La domiciliation) ، وتحديد شروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتعاقدين، وخصوصا بالنسبة للمقاولين الشباب لبدء حياتهم المهنية في مجال المبادرة الحرة.
مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي جاء لسد الفراغ القانوني في مجال التوطين؛ إذ أكدت الحكومة أن الهدف هو “المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب، لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات”، مشددة على ضرورة “تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات ومواكبتها؛ وذلك من أجل الرفع من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني”.
وعرّف المشروع الحكومي التوطين بأنه :
“نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة”، مضيفا إلى ذلك “كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة إمكانية إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات”.
الحكومة اشترطت في الشخص الموطن أن يضع رهن إشارة الموطن له محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات، ومحلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من الحفاظ والاطلاع عليها، داعيا الموطن لديه إلى “مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم”.
من جهة ثانية، منع المشروع الحكومي توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب، كما منع على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين، متوعدا المخالفين بأداء غرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.
وفي هذا الاتجاه، قررت الحكومة معاقبة كل موطن لديه لم يضع رهن إشارة الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، محذرة كل من لم يمسك ملفا عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات فيما يخص العنوان والرقم الهاتفي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية.