المادة 203 من مدونة السير على الطرق تقود السائقين للسجن.
تفاجأ مواطنون بعدة مدن مغربية باعتقالهم واقتيادهم إلى مفوضيات الأمن بسبب مخالفات مرورية لم يقوموا بتسويتها بعد أن رصدتهم الأعين الرقمية للرادارات الثابتة وهو يقودون بسرعة أعلى من المسموح بها.
وأفادت جريدة المساء في عددها ليوم الثلاثاء 6 فبراير أنها عاينت “أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات أُلقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها”.
بالمقابل، نفى جل المعنيين بالأمر في تصريحات خاصة توصلهم بأي مخالفات أو بمعرفتهم بأنهم مطالبون بأداء غرامات تصالحية وجزافية نظير تجاوزهم للسرعة المسموح بها، كما أكدوا “عدم تبليغهم بالموضوع في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.“
ونقل رضوان الحسوني، كاتب المقال، حالة سيدة كتب أنها تعرضت للاعتقال وأجبرت على ترك أسرتها في غرفة الفندق حيث تقيم أثناء رحلة سياحية عائلية، بداعي امتناعها عن أدائها قيمة مخالفة سير قيمتها ألف درهم.
ويضيف كاتب المقال أن وثائق ملف القضية تقول إن المحكمة أرسلت إلى العنوان الرسمي للسيدة المعنية بالأمر إشعارا بالمخالفة يتضمن تفاصيلها وآجال أدائها وعواقب تجاهلها أو التأخر في أدائها، وهو ما نفته السيدة للجريدة، مؤكدة عدم توصلها بأي وثيقة من المحكمة.
وطبقا للمادة 203 من مدونة السير على الطرق، فإنه إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية في آجل خمسة عشرة يوما تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.