محمد أهتوت:التعمير والقوانين التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات أية علاقة؟
إعداد ذ.محمد أهتوت : باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص.
يعد قانون التعمير12.90[1] من أبرز القوانين التي عرفتها المنظومة التشريعية في بلادنا، فهو يشكل الى جانب القانون25.90 [2] المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات عصب النواة التي تهيكل قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني بالمغرب، والذي يحظى بالعناية البالغة في السياسات العمومية والقطاعية، بحيث انخرطت بلادنا منذ الاستقلال سنة 1956 في مسلسل الإصلاحات التشريعية سعيا وراء إرساء دعائم قانون تعميري مغربي يقطع الصلة مع القوانين التي وضعتها الحماية لخدمة مصالحها وأهدافها الاستعمارية، وقد تجسد ذلك من خلال وضع المشرع المغربي للقوانين المنظمة للمجال العمراني والتي استطاعت بفضلها تعزيز الترسانة القانونية في بلادنا والتي تكرست بالخصوص في المصادقة على دستور جديد لسنة 2011 بعد استفتاء وطني وخطاب تاريخي لجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011 والذي اعتبر بمثابة خريطة طريق لرسم معالم مغرب جديد تتعزز فيه مكانة دولة المؤسسات والديموقراطية.
وما كان الدستور ليحقق الأهداف التي وضع بغيتها بدون قوانين تعكس مضمونه، وهذا ما تجسد من خلال صدور القوانين المنظمة للجهات[3] والجماعات[4] والأقاليم[5]، والتي كانت رافعة أساسية في تدعيم محتويات ومضامين دستور 2011 الذي حظي بالمصادقة من طرف الشعب المغربي[6].
وقد كان لصدور القانون 111.14 المنظم للجهات أثر فعال الى جانب القانون 113.14 المنظم للجماعات والمقاطعات وأيضا القانون 112.14 المنظم للعمالات والأقاليم في ترسيخ الأهداف التي جاء من أجلها الدستور المغربي والمتمثلة بالأساس في التنزيل الأمثل لمفهوم الجهوية المتقدمة[7] والتكريس الأنجع للحكامة الجيدة[8] وتحقيق التنمية المستدامة[9]، وكل هذا بالموازاة مع الاستراتيجيات القطاعية لكل وزارة على حدة، ولعل هذا ما نتج عنه بروز جيل جديد من المخططات[10] هدفها المضي قدما نحو بناء مغرب جديد تحكمه المؤسسات وإرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وغير بعيد عما سلف ذكره، فإن قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني حظي باهتمام كل المتتبعين للشأن المحلي، وقد جاءت الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني المنعقدة سنة 2004 لتصوغ الأرضية اللازمة للسير عليها وتحقيق الأهداف المبتغاة في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني والمتمثلة بالخصوص في رسم معالم مشهد عمراني قادر على الارتقاء بالسياسات العمومية لإعداد التراب الوطني، وذلك مرورا بقوانين الأصفار 18.00[11]، 44.00[12]، 51.00[13]، والتي جاءت كثمرة مجهود للسياسة الوطنية في المجال العقاري بصفة عامة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما كان كل ما ذكر حافزا رئيسيا لإكمال ما خطط له سلفا، وقد تحقق ذلك من خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني سنة 2016 والتي عملت على تكريس التوصيات التي خلصت لها الدورة الأولى، ورسم معالم توصيات جديدة تتظافر معها جهود القطاعات من أجل سياسات عمومية قوامها التنزيل الأمثل لأحكام الدستور خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة.
وكما لا يخفى على أحد، فإن القوانين 12.90 و25.90 المنظمة للمجال العمراني تعد شريكة في تحقيق التنمية المستدامة التي ما فتأت فصول الدستور تنادي بها، لكن هذه القوانين لا يمكن أن تشتغل لوحدها بعيدا عن قوانين مكملة لها ما دامت المنظومة التشريعية في بلادنا وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة تقودها الخطوط العريضة للدستور.
وفي إطار التعاقد الرابط بين الدولة والجهات[14]، فإن ذلك يعد مناط السياسة الوطنية الهادفة الى تجسيد وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية المبنية على التوزيع الأمثل للاختصاصات بين الطرفين[15]، وإن كانت الدولة تحظى بالحظ الأوفر من هذه الاختصاصات فإن القانون الجديد 111.14 المنظم للجهات قد سعى الى تحقيق نوع من التوازن في إسناد المهام للجهات، وهذا ما نلاحظه عند التدقيق في المواد التي سطرت في القانون السالف ذكره ونفس المقتضى يسري على القانون المنظم للعمالات والجماعات.
فالعقد وفق المنظور القانوني الصرف يعد توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني[16]، لكن هذا المفهوم ينسجم مع وجود طرفين متوازيين من الناحية المبدئية، أما في ظل التوازنات السياسية التي تجمع الدولة بالجهات فإنه يستحيل تحقيق هذا المنطق القانوني خاصة مع وجود امتيازات جمة للدولة وأخرى للجهات، وعليه كيف يمكن تكييف العلاقة التعاقدية التي تجمع الدولة والجهة؟
في محاولة للإجابة على التساؤل المطروح، يمكن القول بأن الدولة تعد صاحبة الاختصاصات الأصيلة بينما تعتبر الجهة آلية تنفيذية لتوجهات واستراتيجيات الدولة، فبالرجوع الى المادة 99 من القانون المتعلق بالجهات نجدها تؤكد أن مجلس الجهة هو من يتولى التداول في كل ما يتعلق باتفاقيات التعاون والشراكة وكل العقود التي تكون الجهة طرفا فيها، وذلك فيما يتعلق بصلاحيات الجهة من جانب التعاون والشراكة، ومنه يتبادر الينا أن الجهة تمارس اختصاصات واسعة ومشتركة مع الدولة، وجدير بالذكر أن الجهات تسعى الى تكملة بعضها البعض خاصة بإحداث صندوق التضامن الاجتماعي و صندوق التأهيل الاجتماعي بموجب الفصل 142 من الدستور، وهذا يدل على رغبة الدولة في تحقيق موازنات بناءة بين الجهات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
والشراكة[17] التي تجمع الجهات بالدولة تهم مسائل شتى في حياة المواطن المغربي خاصة الاعتناء بالعالم القروي وإدماجه في الحياة العامة والسعي نحو تنمية مجالية فعالة على مختلف المستويات وهذا ما نص عليه القانون 111.14 المتعلق بالجهات في المادة 82 منه عندما تحدث عن التنمية القروية والتنمية الاقتصادية وكذا مجالات النقل والثقافة والتعاون الدولي مما يبرز الأهمية المعطاة للجهة في هذه المستويات.
وفي حقيقة الأمر فإنه لا تكاد تخلو كل مادة من القانون 111.14 من الحديث عن التصميم الجهوي لإعداد التراب وعن التنمية الجهوية وهذا يؤكد توجه سياسة المشرع في إضفاء نوع من المرونة والذاتية على المهام المسندة لهذه الأخيرة، فالمواد 5 و28 و46 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و97 و101 و105، وهذ تعد الإطار القانوني الذي تستند عليه الجهة لممارسة مهامها المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني.
وتمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي بموجب المادة 92 من القانون 111.14 وذلك بطلب من الجهة أو بمبادرة من الدولة، وأكد الفصل 140 من الدستور الى جانب المادة 6 من القانون المنظم للجهات هذه العملية.
فالعقد الرابط بين الدولة والجهات ذو طبيعة خاصة ولا يمكن أن تحكمه قواعد القانون الخاص وإنما يخضع لأحكام القانون الإداري وبالأخص لمقتضيات القانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص[18].
وعليه، جاءت القوانين المنظمة للجهات والعمالات والجماعات لتشكل قطب الرحى في السياسات العمومية الى جانب قوانين التعمير، ومن هنا نتساءل عن العلاقة الرابطة بين هذه التشريعات؟ وهل يمكن اعتبارها علاقة تقاطع أم علاقة تنافر أم تكامل وتجاذب؟
أعتقد أن العلاقة التي تربط قوانين التعمير بالقوانين الجديدة للجهات والعمالات والجماعات يمكن الحكم عليها من البداية على أنها علاقة تكامل وتجاذب، والسند في ذلك أن هذه القوانين الجديدة قد جاءت أحكامها للتحدث عن مجال التعمير وإعداد التراب الوطني، وما يزكي هذا التوجه هو أنه بتفحص نصوص وفصول القوانين الجديدة للجهات والعمالات والجماعات نجدها لا تخلوا من بعض المواد التي تتناول بالتفصيل قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، ونفس الحكم يسري على فصول الدستور المغربي الذي تحدث عن التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال الفصل 143 و 145 منه، والتي تناولت التصميم الجهوي لإعداد التراب، حيث جاء في الفصل 143 من الدستور ما يلي: “…..تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات اعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعة الترابية….”.
وقد جاء الفصل 145 من الدستور ليزكي نفس الطرح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة المشرع المغربي في ربط العلاقة بين الدستور وقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.
وما كان قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني ليحظى بالأهمية الممنوحة له إلا بتخصيص القوانين المنظمة للجهات والعمالات والجماعات حيزا من أحكامها لهذا القطاع الأخير، فبالرجوع الى القانون 111.14 المنظم للجهات نجد أن الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه قد خصص المواد 88 و 89 و 90 منه لمجال إعداد التراب الوطني وذلك فيما يتعلق بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، حيث أعاد تكريس مقتضيات الفصل 143 من الدستور، وغير بعيد عن ما ذكر فإن المادة 5 من القانون 111.14 المنظم للجهات أبت إلا أن تكرس نفس المقتضى عندما أشارت الى: “تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات اعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى….”
ومن جهة أخرى فإن القانون 113.14 المنظم للجماعات والمقاطعات جاء لتكريس نفس المقتضى وإيلاء عناية خاصة لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال تخصيصه الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني منه للحديث عن التعمير وإعداد التراب الوطني، إلا أن ما يلاحظ في هذا الصدد هو تخصيصه لمادة واحدة فقط وهي المادة 85 منه، والتي بتفحص أحكامها نجدها تتحدث عن اختصاصات الجماعة أكثر من الحديث عن التعمير وإعداد التراب الوطني وهذا لا ينسجم والعناية التي أولاها الدستور لهذا القطاع الحيوي، لذلك أعتقد أنه يتعين إعادة النظر في هذا القانون وبالأخص في علاقته مع التعمير وإعداد التراب الوطني.
وبخلاف القانونين المذكورين أعلاه، نجد أن القانون 112.14 قد حذا حذوا مغايرا بالبتة للقوانين المنظمة للجهات والجماعات، حيث لم يخصص أي باب أو قسم أو حتى فصل للحديث عن قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، باستثناء إشارات طفيفة للغاية في المادة 80 و 81 عندما تحدث عن الاختصاصات الموكولة للعمالة، لذلك يجب إعادة النظر في هذا المجال نتيجة العلاقة الموصولة بين التعمير وإعداد التراب الوطني بالعمالات، فلا يعقل أن يتحدث الدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد عن قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني ثم تليه مقتضيات القانون 111.14 المنظم للجهات ثم مقتضيات القانون 113.14 المنظم للجماعات دون أن يتحدث القانون 112.14 المنظم للعمالات عن قطاع التعمير وإعداد التراب، فذلك يعد تخصيصا للكل دون تفريد له.
وفي الختام لا بد من الخروج ببعض المقترحات وهي :
- إعادة النظر في القانونين 12.90 و25.90 لأنه مضى على صدورهما أزيد من 20 سنة، فالمشهد العمراني بالمغرب عرف تحولات جمة لم تستطع مقتضيات القانونين مواكبتها، دون أن ننسى التطورات الإيجابية التي عرفها قطاع إعداد التراب الوطني خاصة بعد عقد دورتين للمجلس الأعلى لإعداد التراب سنتي 2004 و2016.
- التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 والتي جاءت بأحكام مهمة تخص قطاع التعمير وإعداد التراب من خلال التفعيل الأنجع للفصلين 143 و145 منه.
- إعادة النظر في القانون المنظم للعمالات رقم 113.14 والذي لم يخصص أي مادة صريحة لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، فربما هو مجرد سهو من طرف المشرع يتعين عليه استدراكه.
- العمل على تكثيف الجهود بين كافة القطاعات من أجل الرقي بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني باعتباره حلقة الوصل بين السياسات العمومية.
- نسخ أحكام ظهير 1960 المتعلق بالبناء في العالم القروي والذي لم يعد قادرا على مسايرة التوجهات الحديثة للبناء والتعمير خاصة بعد مصادقة البرلمان على قانون خاص بضابط البناء.
- الإسراع في إخراج مدونة جديدة للتعمير تضم محتويات كل القوانين المؤطرة لهذا المجال الحيوي، وذلك بالأخص بعد فشل محاولة القانون 04/04.
- العمل على تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني بعقد شراكات بناءة مع القطاعات المعنية، واعتماد أنموذج للشراكة بين الدولة والجهات.
- التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون 12.86 المتعلق بالشراكة بين القطاع العام ونظيره الخاص وذلك من خلال وضع استراتيجية تنموية للشراكات النموذجية بين القطاعات.
- الاهتمام بالعالم القروي ودمجه في مسلسل التنمية المستدامة والرفع من مساهمته في تحقيق الغاية المرجوة منه وإدماج البعد البيئي في مسلسل التنمية القروية باعتبارها اختيارا اقتصاديا بديلا.
- تكثيف جهود وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بغية تحقيق تنمية جهوية قائمة على توزيع بناء للاختصاصات بين المركز والجهة قصد التفعيل الجيد لأحكام القانون 111.14 المنظم للجهات، وذلك عن طريق عقد الجهة لشراكة وتعاون بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين.
- إيلاء عناية هامة لمسألة الشراكة والتعاون بين الدولة والجهة خاصة في الميادين الملحة كالتعمير واعداد التراب والتنقل والصناعة والنهوض بالعالم القروي وعموما كل مل يهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
- توفير الجو الأنسب لتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات عن طريق عقد لقاءات دورية مع رؤساء الجهات الاثنتا عشر، ومع المفتشين الجهويين للتعمير واعداد التراب قصد إبراز ما يتعين عليهم القيام به لتحقيق تنمية جهوية مثالية.
- إشراك كل الفاعلين من مجتمع مدني ونقابات وأحزاب وقطاعات وزارية ذات علاقة وطيدة بوزارة التعمير واعداد التراب الوطني لتوضيح الرؤية الاستشرافية للوزارة في الأمد القريب والمتوسط.
- تعزيز الدور المنوط بوكالات التنفيذ الجهوية لسياسة الجهة عن طريق الاشراك الدائم والمستديم في اللقاءات المركزية والجهوية للوزارة.
- التنزيل الأمثل لمقتضيات الجهوية المتقدمة المنصوص عليها ضمن أحكام الدستور.
وفي النهاية لابد من القول بأن المشهد العمراني ببلادنا قد عرف نقلة نوعية من الحسن الى الأحسن خاصة بعد تعزيز المنظومة التشريعية بقوانين جديدة ستساهم لا محالة في التنزيل الأمثل لمفهوم الجهوية وتحقيق مسلسل التنمية التي انخرطت فيها بلادنا في الآونة الأخيرة بفعل التوجهات الملكية الرشيدة والاستراتيجيات القطاعية البناءة.
الهوامش :
- – ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 موافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 موافق ل 15 يوليوز 1992، ص 887. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.92.07 صادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 موافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 موافق ل 15 يوليوز 1992، ص 880. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر بتاريخ 20 رمضان 1436 موافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 موافق 23 يوليوز 2015، ص 6585 وما بعدها. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر بتاريخ 20 رمضان 1436 موافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 موافق 23 يوليوز 2015، ص 6660 وما بعدها. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر بتاريخ 20 رمضان 1436 موافق 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 موافق 23 يوليوز 2015، ص 6625 وما بعدها. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 موافق 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 82 شعبان 1432 موافق 30 يوليوز 2011، ص 3600 وما بعدها. ↑
- – تعد الجهوية اليوم من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية المعاصرة، وهي شكل جد متطور لنظام اللامركزية، ووسيلة ديمقراطية مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم من خلال مؤسسات جهوية ومحلية تحظى بصلاحيات واسعة وإمكانيات بشرية ومادية هامة دون المس بسيادة وكيان الدولة.فموضوع الجهوية المتقدمة من المواضيع الأكثر أهمية في مسلسل الإصلاح الذي أطلقته السلطات العمومية من أجل تسريع وتيرة التنمية والتغلب على تحديات العولمة، والمجهودات المبذولة في هذا الشأن تندرج في إطار تدعيم مسلسل اللامركزية عبر سن ترسانة قانونية وتنظيمية تمكنها من الحصول على من الموارد والآليات الضرورية التي تمكنها من تقوية التدبير واتخاذ القرارات المحلية. فالرهان على الجهوية اليوم رهان على التنمية الشاملة، رهان على تحديث البنية المؤسساتية للدولة، لما ستتيحه الجهوية من تحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكافة المناطق، عبر وضع مخططات واستراتيجيات مختلفة وبرامج لمكافحة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية. ↑
- – يعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور الجديد، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من سوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع، وعليه، فقد خصص الدستور الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا، وهو الباب الثاني عشر، مكون من 17 فصلا (الفصول 154 -171)، ينقسم إلى شقين، يتعلق الأول بمبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ. ↑
- – التنمية المستدامة في المغرب، تشكل إحدى ركائز السياسات الحكومية والمناقشات العامة، تحمل في طياتها رهانات عدة على المستويات البيئية والاقتصادية والمؤسسية والثقافية. تندرج في إطار الاقتصاد الأخضر، باعتباره ورشا انخرط فيه المغرب بخطى ثابتة، وهو تجسيد واضح للتحالف الممكن والمفيد بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، والانتقال إلى هذا النموذج من النمو ، يندرج ضمن أولويات الدولة، وإدراكا منها بالأهمية الاستراتيجية لهذه العملية، التي تتمثل فكرتها الأساسية في خلق فرص عمل وقيمة مضافة في إطار احترام البيئة، عمدت الدولة الى جعل إعادة التدوير وإعادة تثمين النفايات الصناعية أبرز أسلحتها في خوض هذا التحدي، مع الإشارة إلى أنه تم تحديد سبعة قطاعات كجزء من البرنامج الوطني لتثمين النفايات، تتعلق بالبلاستيك، وثنائي الفينول متعدد الكلور، والبطاريات، والإطارات، والزيوت الغذائية، وزيوت التشحيم، والورق المقوى، كما أن “القانون الإطار بشأن البيئة والتنمية المستدامة” حقق تقدما كبيرا عبر إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين، ويكمن الهدف وراء هذه الخطوة في تعزيز التزامات المصنعين تجاه المنتوج إلى حين بلوغه مرحلة الاستهلاك، فالقانون الإطار يتطلب التدخل على مستويين، يرتبط أولهما بنقل المسؤولية من الجماعات إلى المنتجين، فيما يتعلق الثاني بوضع تدابير تحفيزية تأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية من قبل المنتجين عند تصميم المنتوج. ↑
- – كالمخطط الأزرق، المخطط الصناعي، المخطط السياحي، مخطط أليوتيس، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخطط التهيئة العمرانية…. ↑
- – القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 298.02.1 المؤرخ ب 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002)، المعدل والمتمم بالقانون رقم 106.12، والذي جاء بمجموعة من المستجدات أبرزها أنها تكمن في وجوب تحرير جميع التصرفات المتعلقة بالملكية المشتركة بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، أما إذا نصت نصوص خاصة على وجوب تحريرها في محرر رسمي فيجب أن تخضع لهذه النصوص بطبيعة الحال حسب الفقرة الأخيرة من المادة 12 ، بالإضافة الى إحداث نمطين من الملكية المشتركة يتعلقان بالبناء العمودي، ونقصد هنا الفيلات( المادة1 من القانون الجديد) والبناء المنجز على مراحل( المادة 6)، والتمييز بين الأجزاء المشتركة و الأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما، فمثلا من الحقوق التابعة للأجزاء المشتركة حسب المشرع المغربي نجد الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك و الحق في الحفر…. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.02.309 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، بتنفيذ القانون رقم 44.00 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331، (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 07/11/2002 الصفحة 3183، المعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 05-16-1 صادر في 23 من ربيع الآخر 1437 (3 فبراير 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ج.ر. 6439 بتاريخ 15/02/2016. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424، (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجارالمفضي إلى تملك العقار، الجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)، ص 4375. ↑
- – يتم التعاقد بين الدولة والجهات في صورة اتفاقيات شراكة مبرمة بين الطرفين تتضمن مختلف المشاريع والبرامج المراد تنفيذها جهويا وإقليميا. ↑
- – تحدد اختصاصات الجهات في ذاتية ومنقولة وأصلية. ↑
- – الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والذي يعتبر “العقد شريعة المتعاقدين” وفق منظور مبدأ سلطان الإرادة. ↑
- – وهي أداة للتعاقد تجمع بين الدولة والجهات. ↑
- – ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015). ↑
شكرا جزيلا على هذا المقال أود فقط الإشارة إلى خطأ كتبته أستاذي عندما أشرت في الختام لبعض المقترحات
ومن بين تلك المقترحات أشرت إلى ضرورة إعادة المشرع النظر في القانون المنظم للعمالات 113.14 في حين القانون التنظيمي للعمالات 112.14