عبد النبوي يذكر بالقرارات المرجعية لمحكمة النقض في السنة القضائية 2025

مغرب القانون/الرباط
جاء في كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2026 بتاريخ 13 يناير 2026 ما نصه:
“.. إن محكمة النقض قد أصدرت خلال السنة المنصرمة عدة قرارات مرجعية، تشكل اجتهاداً قضائياً. نستعرض بعضها بإيجاز شديد:
القرارات المتخذة بمجموع الغرف:
قضت محكمة النقض بمجموع غرفها، “أن الحالات التي تجوز فيها مخاصمة القضاة مُحددة على سبيل الحصر في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها. وأن إثبات تحقق إحدى الحالات يقع على الطرف المخَاصِم (بكسر الصاد). وأن دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصِم، ولذلك فإن عدم إقرانها بطلبات مدنية، يُفْقِد هذا الأخير الصفة لتحريك المسطرة المتعلقة بالمخاصمة” (القرار عدد 543/1 بتاريخ 23/09/2025 في الملف رقم 3290/1/1/2025).
قرارات بغرفتين:
قضت محكمة النقض بغرفتين أن “عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض، ليس من أسباب إعادة النظر في قراراتها، إلاَّ إذا كان الأطراف قد طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية” (القرار عدد 59/2 بتاريخ 4/2/2025 في الملف رقم 101/7/2/2024 الغرفتان العقارية والمدنية).
كما قضت المحكمة بهيأتين أن “القاعدة القانونية المقررة في الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية – المتعلقة بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض، متى كان أحد طرفيها قاضياً، يتعين التمسك بها خلال سريان الدعوى، وليس بعد صدور الحكم” (القرار عدد 127/2 بتاريخ 25/2/2025 في الملف رقم 1840/1/2/2023 الهيئتان المدنيتان الأولى والثانية للغرفة المدنية).
الغرفة المدنية:
وقضت الغرفة المدنية أنه “لئن كان المولود نتيجة لعلاقة جنسية غير شرعية من غير رضى الموطوءة الخالية من الزوج، لا تجب له النفقة الواجبة للولد الشرعي، فإنه يستحق التعويض جبراً للضرر” (القرار عدد 225/1 بتاريخ 15/4/2025 في الملف رقم 227/1/1/2025).
وقضت نفس الغرفة أن “عدم الحجر على فاقد الأهلية لسبب من الأسباب، لا يصحح تصرفاته إذا ما ثبت شيوع موجب الحجر وقت التعاقد، أو ثبت علم المتصَرَّف إليه بحالة الجنون أو العته المُعْدِم للتمييز لحظة إبرام التصرف” (القرار عدد 647/1 بتاريخ 11/11/2025 في الملف رقم 1998/1/1/2025).
غرفة الأحوال الشخصية والميراث:
ومن جهتها قضت غرفة الأحوال الشخصية والميراث، ب “صواب حكم محكمة الموضوع التي قضت بتعويض للزوجة التي كانت تُعَلِّمُ الأجيرات بمصنع زوجها، ولم تكن تتقاضي عن ذلك أجراً، معتبرة أن ذلك يندرج في نطاق المادة 49 من مدونة الأسرة ويشكل مساهمة في تنمية أموال الأسرة” (القرار عدد 202/2، بتاريخ 22/04/2025 في الملف رقم 660/2/2/2022).
كما قضت نفس الغرفة بأن “مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة تستدعي مراعاة مصلحة المحضون في تطبيق المواد المتعلقة بالحضانة. وأن محكمة الموضوع لما قضت بإسقاط الحضانة بعلة تحايل الحاضنة في تنفيذ مقرر الزيارة، دون أن تجيب عن دفعها بخصوص محل سكنها وتتحرى المصلحة الفضلى من ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون، ولم تعلل حكمها تعليلاً كافياً مما يعرضه للنقض” (القرار عدد 370 بتاريخ 16/09/2025 في الملف رقم 27/2/1/2024).
الغرفة العقارية:
ومن جهتها اعتبرت الغرفة العقارية لمحكمة النقض أنه في مجال تناقض الخبرات، فإن “محكمة الموضوع لما اعتمدت تقرير خبير غير مختص في مادة النزاع واستبعدت خبرة الخبير المختص، تكون قد عللت حكمها تعليلاً فاسداً. كما اعتبرت الغرفة أن تطبيق الحجج هو من اختصاص المحكمة ولا يجوز تفويضه، ولذلك فإن محكمة الاستئناف لما استبعدت تقرير الخبرة الابتدائية دون إجراء تحقيق لرفع التعارض، بالوقوف على عين المكان وفقا لنص المادة 43 من قانون التحفيظ العقاري، تكون قد جانبت الصواب”. (القرار عدد 911/1 بتاريخ 04/11/2025 في الملف رقم 2652/7/1/2025).
الغرفة التجارية:
وقضت الغرفة التجارية أن “طلب إيقاف تنفيذ حكم بالأداء في مواجهة طرف خاضع لمسطرة الصعوبة يدخل ضمن اختصاص القاضي المنتدب وصلاحياته في إطار الأوامر الاستعجالية”، (القرار عدد 1/56 بتاريخ 29 يناير 2025 في الملف رقم 945/3/1/2024).
الغرفة الإدارية:
وقضت الغرفة الإدارية أنه “من حق الإدارة أن تنهي رخصة استيداع موظف، إذا ثبت لها عدم صحة الأسباب التي تم منح الرخصة من أجلها” (القرار عدد 5/1 بتاريخ 9/1/2025 في الملف رقم 4873/4/1/2022).
كما قضت بعدم جواز تجريد عضو في حزب سياسي من صفته كعضو بمجلس جماعي، لأجل إدلائه بتصريحات تخالف مبادئ الحزب وتعتبر إهانة له، رغم انتخابه في المجلس الجماعي بتزكية من الحزب المذكور. ورأت الغرفة أن محكمة الموضوع لما تبين لها أن العضو الجماعي المذكور لم يتخلَّ عن انتمائه الحزبي بالاستقالة أو بالانخراط في حزب آخر، وأن مجرد إدلائه بتصريحات لإذاعة، إنما هو مجرد إبداء للرأي يتم في إطار حرية التعبير، ولا يُحْمَلُ على كونه تخلياً عن الانتماء الحزبي، يتيح تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادتين 20 و51 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية” (القرار عدد 201/1 بتاريخ 20/02/2025 في الملف رقم 6512/4/1/2024).
الغرفة الاجتماعية:
ومن جهتها اعتبرت الغرفة الاجتماعية “خطأ جسيماً، يبرر الفصل من العمل، إقرار الأجير بخرق بنود عقد الشغل المتعلقة بالتزاماته بأمن المعلومة، وخرقه لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، واستعماله لطرق احتيالية في استخدام المنظومة المعلوماتية للمقاولة، واحتفاظه ببطائق التعريف الخاصة بزبنائها واستعمالها للولوج إلى منصة التواصل الاجتماعية” (القرار عدد 1014/3 بتاريخ 31/12/2024 في الملف رقم 1113/5/1/2023).
كما قضت نفس الغرفة “بحق الأجير في الحصول على شهادة العمل كلما طالب بها المشغل أثناء قيام علاقة الشغل وكذلك عند انتهائها” (القرار عدد 781/1 بتاريخ 29/07/2025 في الملف رقم 690/5/1/2024).
الغرفة الجنائية:
واعتبرت الغرفة الجنائية أن “جريمة استغلال النفوذ باعتبارها من الجرائم المخفية، لا يبدأ سريان تقادمها إلاَّ من تاريخ اكتشافها، وذلك لأن الفاعل في هذه الجريمة يتوفر على الإمكانيات التي تجعله قادراً على إخفاء جريمته والحيلولة دون حصول ذوي الشأن على وسائل كشفها وإثباتها” (القرار عدد 1210/6 بتاريخ 8/10/2025 في الملف رقم 18916/6/1/2023).
وفي ختام هذا المحور، أشير إلى أن “البوابة القضائية للمملكة”، وهي المدرجة ضمن الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمخصصة لنشر الاجتهاد القضائي، والتي فتحت في بداية السنة القضائية 2022، قد نشرت لغاية نهاية السنة المنتهية 50.080 قراراً لمحكمة النقض بالإضافة إلى 4.523 قرار لمحاكم الاستئناف و944 حكماً للمحاكم الابتدائية مما رفع عدد القرارات المنشورة عبرها إلى 55.547 حكماً وقراراً….”
