مجلة مغرب القانونفي الواجهةالــحبـــس الاحـــتـــيـــاطــي فـــي الــتــشــريــع الــمـــوريــتــاني “دراســة تــحــلــيــلــية مــقــارنــة مــع اـلــوســائــل الــبــديــلـة”

الــحبـــس الاحـــتـــيـــاطــي فـــي الــتــشــريــع الــمـــوريــتــاني “دراســة تــحــلــيــلــية مــقــارنــة مــع اـلــوســائــل الــبــديــلـة”

محمد عبد الرحمن  أحمدو ولد أبُّو  دكتور في القانون أستاذ متعاون مع جامعة انواكشوط – كلية العلوم القانونية والسياسية


ملخص الدراسة:

تتعلق هذه الدراسة بالحبس الاحتياطي والوسائل البديلة له في التشريع الموريتاني؛ وقد تطرقنا في هذه الدراسة لمفهوم الحبس الاحتياطي والإجراءات الخاصة به وعلاقته بوسائل تقييد الحرية الأخرى كالمراقبة القضائية والإفراج المشروط والكفالة المالية… كما تطرقنا لأهم أنواع الوسائل البديلة الأخرى وتحديات تفعيلها وأشفعنا هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

 الكلمات المفتاحية:

الحبس الاحتياطي؛ الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي؛ التشريع الموريتاني؛


تمهيد:

يمثل الحبس الاحتياطي في المنظومة الجنائية الموريتانية إجراء استثنائيا يُتخذ في مواجهة المتهم  خلال مرحلة التحقيق وقبل صدور حكم قضائي نهائي لأنه يلجأ إليه بهدف ضمان سير العدالة ومنع عرقلة التحقيقات؛  وعلى الرغم من مشروعيته من حيث المبدأ إلا أن اللجوء المفرط إليه قد يمس بالحقوق الأساسية للأفراد، وهو ما يتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة ويشكل انتهاكا لحرية الأفراد وقرينة البراءة إلى غير ذلك من حقوق الأفراد التي يجب احترامها خلال مرحلة المحاكمة؛ وفي هذا السياق، تبرز أهمية الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي كحل ضروري لضمان التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات حماية حقوق الإنسان.

غير أن الواقع العملي في المحاكم الموريتانية يؤشر على أن تفعيل هذه الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي لا يزال محدودا رغم النصوص العامة التي تشير إلى إمكانية اعتماد إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، وتبقى الحاجة ملحة إلى تطوير هذا الجانب وتفعيل هذه الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي بما يتماشى مع المعايير الدولية لأن الوسائل البديلة تعتبر حلا ضروريا لضمان حسن سير التحقيق وتفادي إفلات المتهم من العقاب؛ فضلا عن كونها تشكل توازنا بين ضرورات العدالة وضمانات الحرية الشخصية؛ ومن خلال هذا تظهر الأهمية النظرية لهذه الدراسة في فهم العلاقة بين الحرية الفردية ومتطلبات الأمن حيث يشكل الحبس الاحتياطي أحد أخطر القيود على الحرية الشخصية التي قد تفرض دون حكم نهائي بالإدانة، وهو ما يثير إشكالات نظرية حول التوازن بين قرينة البراءة ومتطلبات التحقيق الجنائي؛ كما تساهم الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي في تطوير هذا الإجراء (الحبس الاحتياطي) من خلال مقاربتها لبدائل أكثر احتراما لحقوق الإنسان خاصة أن المواثيق الدولية تشدد على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون إجراء استثنائيا ولا يلجأ إليه إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي.

أما فيما يتعلق بالأهمية العملية لهذه الدراسة فتتمثل في عدة نقاط يمكن إجمالها في ما يلي:

  • تقليل الاكتظاظ في السجون

  يعتبر الحبس الاحتياطي أحد أبرز أسباب الاكتظاظ في السجون، مما يؤدي إلى أوضاع غير إنسانية وفي المقابل تتيح الوسائل البديلة (مثل الإفراج المشروط، المراقبة القضائية، أو الكفالة المالية….).

 – تقليص عدد المحبوسين دون المساس بسير العدالة

 تتيح الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي مراقبة المتهم وضمان مثوله أمام المحكمة دون الحاجة إلى حبسه، مما يوفر موارد بشرية ومالية للسلطة القضائية والأمنية.

أما فيما يتعلق بالإشكالية التي يمكن أن نثيرها في هذه الدراسة فتتمثل في:

إلي أي مدى يحقق الحبس الاحتياطي في موريتانيا التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق المتهم؟ وهل تشكل الوسائل البديلة حلا عمليا يحد من الإفراط في اللجوء إلى هذا الإجراء؟

 لتتفرع منها الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني للحبس الاحتياطي؟ وما هي علاقته بالوسائل البديلة الأخرى؟

وما هي أهم تحديات تفعيل الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي ؟

فضل الباحث أن يعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي؛ حيث سيتم تحليل الأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي ومقارنته مع الوسائل البديلة له في التشريع الموريتاني استنادا على النصوص القانونية التي تتعلق بهذه الدراسة مع الإجابة على تساؤلات الدراسة والرجوع إلى الدراسات السابقة والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع.

بناء على هذا المنهج الذي اعتمدنا في دراسة وتحليل الأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي ومقارنته مع الوسائل البديلة في التشريع الموريتاني؛ فإن معالجة الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها ستكون وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: الإطار العام للحبس الاحتياطي في التشريع الموريتاني

 المبحث الثاني: علاقة الحبس الاحتياطي بالوسائل البديلة الأخرى


 المبحث الأول: الإطار العام للحبس الاحتياطي في التشريع الموريتاني

يعتبر الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات المقيدة للحرية التي يمكن أن يتعرض لها الشخص خلال مراحل التحقيق الجنائي؛ ورغم أن الحبس الاحتياطي  إجراء استثنائي يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة، إلا أنه قد يثير العديد من الإشكالات القانونية والحقوقية في بعض الحالات؛ وقد نظم المشرع الموريتاني الأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي في الدستور حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة 10 من الدستور على أنه: ((… لا تقيد الحرية إلا بالقانون))

  كما تطرق في مدونة الإجراءات الجنائية للأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي محددا شروطه، ومدته، ومبرراته…، مع توفير بعض الضمانات للحد من تعسف السلطة في اللجوء إلى تطبيق هذا الإجراء؛ وعلى هذا الأساس سنتطرق لمفهوم الحبس الاحتياطي في المطلب الأول؛ لنتطرق في المطلب الثاني للأساس القانوني للحبس الاحتياطي.

المطلب الأول: مفهوم الحبس الاحتياطي

نظم المشرع الموريتاني الأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي في مدونة الإجراءات الجنائية في المادتين 138-139 و المادة 22 من القانون الجنائي، حيث تطرق في هذه النصوص القانونية للمساطر الخاصة بالحبس الاحتياطي والشروط التي يمكن فيها للسلطات القضائية اتخاذ هذا الإجراء، مع ضرورة التزامها بمبدأ الشرعية والضرورة[1].      

 الفقرة الأولى: تعريف الحبس الاحتياطي

يعرف الحبس الاحتياطي أنه إجراء قانوني يتمثل في تقييد حرية شخص مشتبه به بارتكاب جريمة معينة، وذلك خلال مرحلة التحقيق، وقبل صدور الحكم النهائي في القضية[2]؛ مع العلم أن مدة الحبس الاحتياطي تختلف حسب جسامة الجريمة ( جناية أو جنحة) وحسب نوع الجريمة جرائم المخدرات والإرهاب[3] وجمعيات الأشرار أو نهب الأموال….؛ مع مراعاة مكان وقوع الجريمة هل وقعت الجريمة داخل التراب الوطني أم خارج الوطن؟ …[4].

جدير بالذكر أن الحبس الاحتياطي يهدف إلى مجموعة من الأهداف من بينها منع هروب المتهم، وضمان عدم عرقلة التحقيق ليكون المتهم حاضرا لجميع مراحل التحقيق[5] والجلسات الخاصة بمحاكمته، فضلا عن حماية المجتمع من خطر الجريمة[6].

الفقرة الثانية: مبررات الحبس الاحتياطي

تطرق المشرع الموريتاني في المادة 138  من  قانون المسطرة الجنائية لمبررات الحبس الاحتياطي ( الحبس التحكمي) حيث نص على أنه: ((  لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر سواء كان ذلك لخطورة الوقائع أو المنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هروب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة …)

يهدف  الحبس الاحتياطي إلى تحقيق عدة أهداف قانونية وقضائية ومن بينها:

 أولًا: ضمان حضور المتهم للتحقيق والمحاكمة

 يلجأ قاضي التحقيق إلى الحبس الاحتياطي كوسيلة لمنع المتهم من الهروب أو الاختفاء عن الأنظار قبل استكمال التحقيقات أو المحاكمة[7] خاصة في القضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة[8]؛ لذلك يلجأ القضاء إلى الحبس الاحتياطي[9] عندما تكون هناك أدلة قوية على هروب المتهم قبل محاكمته[10].

ثانيًا: حماية الأدلة وسلامة التحقيق 

قد يحاول المتهم في بعض القضايا التأثير على سير التحقيق عبر تهديد الشهود أو تعمد إخفاء الأدلة أو تغييرها أو إتلافها، مما يتطلب حبس المتهم احتياطيا لضمان نزاهة التحقيق وحسن سير العدالة خاصة إذا كانت الجريمة تتطلب تحقيقات دقيقة[11]

ثالثًا: حفظ النظام العام ومنع ارتكاب جرائم جديدة

في بعض الحالات يكون المتهم يشكل خطرا على المجتمع، ومن المتوقع أن يرتكب جرائم أخرى إذا لم يتم توقيفه خلال التحقيق؛  و في حالة إطلاق سراحه، فإن حبسه احتياطيا يصبح ضرورة لحماية المجتمع من استمرار الأنشطة الإجرامية.

رابعًا: منع التواطؤ بين المتهمين

عندما تكون القضية تشمل عدة متهمين، فإن الإفراج عنهم قد يؤدي إلى تواطئهم لإخفاء الحقيقة وطمس الأدلة، لذا يتعين اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي لضمان سير العدالة.

 خامسا: ضمان تنفيذ العقوبة لاحقا

من بين المبررات التي تؤكد اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في بعض القضايا دون اتخاذ الإجراءات البديلة الأخرى ضمان عدم هروب المتهم وتطبيق العقوبة في حالة إدانته لاحقا[12]

مقال قد يهمك :   محمد اهتوت: مسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي

المطلب الثاني: الأساس القانوني للحبس الاحتياطي

نص المشرع الموريتاني في المادة 642 من المسطرة الجنائية على أنه: (لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ قرار حائز على قوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية….)

كما نص المشرع الموريتاني في المادة 643 من المسطرة الجنائية على أنه: ( لكل من قاضي التحقيق ورئيس محكمة الجنح أو رئيس المحكمة الجنائية ووكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف أن يعطي في مدة الحبس الاحتياطي جميع الأوامر الضرورية سواء كان ذلك لحاجيات التحقيق أو لغير ذلك من الإجراءات )).

جدير بالذكر أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مبررا بضرورة قانونية، وألا يُستخدم كوسيلة للعقاب قبل إدانة المتهم. وفي هذا الصدد سنتطرق لشروط الحبس الاحتياطي في الفقرة الأولى لنتطرق في الفقرة الثانية لضمانات المتهم خلال مدة الحبس الاحتياطي.

الفقرة الأولى: شروط الحبس الاحتياطي 

يشترط المشرع الموريتاني توفر عدة شروط في حالة اللجوء الحبس الاحتياطي، من بينها:

  • وجود أدلة قوية على تورط المتهم في الجريمة.
  • خطورة الجريمة، حيث يتم تطبيق الحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح وليس في المخالفات البسيطة[13].
  • احترام مبدأ التناسب بين خطورة الجريمة وإجراء الحبس الاحتياطي[14].
  • 4 – عدم توفر بدائل أخرى عن الحبس الاحتياطي مثل الإفراج المشروط[15] أو الكفالة أو المراقبة القضائية[16]

الفقرة الثانية: ضمانات المتهم خلال مدة الحبس الاحيتاطي

يتمتع المتهم خلال مدة الحبس الاحتياطي بمجموعة من الضمانات من بينها:

  • الحق في إعلام المتهم بأسباب توقيفه

يجب أن يبلّغ المتهم فورا عند توقيفه بأسباب الحبس والتهم الموجهة إليه، بلغة يفهمها[17]، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ونفي التهم الموجهة إليه.

  • الحق في الاستعانة بمحام

يمثل هذا الحق أحد أبرز الضمانات. ويجب تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه بحرية[18] وسرية منذ اللحظات الأولى للحبس الاحتياطي[19]، ما لم تبرر ظروف استثنائية عكس ذلك (وفق القانون وبقرار قضائي مسبب)[20].

  • الحق في إبلاغ الأسرة أو جهة اتصال موثوقة

يجب تمكين المتهم من إبلاغ عائلته أو جهة معينة بوضعه، وهو ما يعزز الشفافية[21] ويمنع حالات الإخفاء أو الحجز التعسفي[22].

  • العرض على القضاء خلال مدة معقولة

لا يجوز إبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي دون أن يُعرض على القاضي المختص[23] خلال فترة زمنية معقولة[24].

  • الحق في الطعن ضد قرار الحبس الاحتياطي

يحق للمتهم أو محاميه الطعن في قرار الحبس الاحتياطي[25] أمام الجهة القضائية  المختصة وهي غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف [26]، وهذا يكفل رقابة فعالة على قرارات تقييد الحرية[27].

  • التحديد الزمني للحبس الاحتياطي

من أهم ضمانات المحاكمة العادلة أن تكون مدة الحبس الاحتياطي محددة بفترة زمنية معينة[28] حسب نوع الجناية أو الجنحة؛ وقد حدد المشرع الموريتاني تلك الفترات وطريقة تجديدها.

  • الحماية من التعذيب وسوء المعاملة

يجب أن يعامل المتهم المحتجز معاملة إنسانية، ويُمنع تعريضه لأي نوع من الإكراه البدني أو النفسي[29]. ويحق له التقدم بشكاوى من ضباط الشرطة القضائية في حال التعرض لأي انتهاك لحقوقه من طرفهم[30].

  • الفصل بين المحبوسين احتياطيا والمدانين

في القواعد النموذجية لمعاملة الأشخاص في السجون يجب أن يُفصل بين المحبوسين احتياطيا وبين من صدرت في حقهم أحكام نهائية.

  • الحق في الحصول على الرعاية الصحية والزيارة

للمتهم المحبوس احتياطيا الحق في تلقي العلاج اللازم، واستقبال زيارات من عائلته ومحاميه[31].

المبحث الثاني: علاقة الحبس الاحتياطي بالوسائل البديلة (أساليب تقييد الحرية الأخرى)

يعرف الحبس الاحتياطي أنه: ( إجراء وقائي يُتخذ ضد المتهم قبل صدور الحكم القضائي في حقه، ويقضي هذا الإجراء  بوضع المتهم  في السجن خلال فترة مؤقتة أثناء التحقيق أو المحاكمة[32]؛ وتختلف هذه الفترة حسب نوع التهمة الموجهة للمتهم بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة[33]، في حين تشمل وسائل تقييد الحرية الأخرى تلك التدابير التي تُفرض على المتهم دون إيداعه في السجن، وتتمثل هذه الوسائل البديلة في كل من الرقابة القضائية والإقامة الجبرية والمنع من السفر وكذا كفالة الحضور والمراقبة الإلكترونية[34] ( السوار الإلكتروني) والتوقيع الدوري في مركز من مراكز الشرطة أو الدرك( الضابطة القضائية)[35]؛ ولهذا تشكل العلاقة بين الحبس الاحتياطي ووسائل تقييد الحرية الأخرى صراعا بين حماية المجتمع وحماية الحقوق الفردية[36] حيث  يميل الاتجاه المعاصر في السياسة الجنائية في أغلب الدول إلى تقليص اللجوء للحبس الاحتياطي واعتماد الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي لأن علاقة الحبس الاحتياطي بوسائل تقييد الحرية الأخرى تعتبر علاقة تكامل وتدرج وتوازن[37]، حيث يعد الحبس الاحتياطي إجراء أكثر خطورة وأشد من وسائل تقييد الحرية الأخرى، ويُفترض أن لا يلجأ إليه إلا إذا لم تكن الوسائل البديلة كافية لتحقيق أغراض التحقيق أو المحاكمة.

 خاصة أن هذه الوسائل البديلة (أساليب تقييد الحرية الأخرى) إجراءات بديلة عن الحبس الاحتياطي و تعتبر أقل صرامة من الحبس الاحتياطي حيث يلجأ إليها كبدائل عن الحبس الاحتياطي بهدف تقييد حرية المتهم بشكل أخف[38] مع المحافظة على حسن سير العدالة وتختلف هذه الإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي من حيث طبيعتها ودرجة تقييدها للحرية[39] إلا أنها تحقق نفس الغاية التي يحققها الحبس الاحتياطي.

وفي  هذا الصدد سنخصص المطلب الأول للأساس القانوني للوسائل البديلة عن الحبس الاحتياطي؛ بينما سنتطرق في المطلب الثاني لتحديات تفعيل الوسائل البديلة عن الحبس الاحتياطي.

المطلب الأول: الأساس القانوني للإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي

تنظم أغلب التشريعات الحديثة الإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي في قوانين الإجراءات الجنائية، وبعض القوانين الجنائية الخاصة؛ حيث نصت على هذه الإجراءات البديلة أغلب المواثيق الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة التي ورد فيها: (( لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ويجب أن يكون الحبس الاحتياطي استثناء لا قاعدة)) كما نص المشرع الموريتاني في الدستور وبعض النصوص الجنائية الخاصة على هذه المقتضيات؛ وفي هذا الصدد سنتطرق في هذا المجال لمبررات اللجوء إلى بدائل الحبس الاحتياطي في الفقرة الأولى؛ لنتطرق في الفقرة الثانية لأهم الإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي.

الفقرة الأولى: مبررات اللجوء للإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي

تُستخدم هذه الإجراءات كبديل عن الحبس الاحتياطي بهدف تقييد حرية المتهم بشكل أقل صرامة مع الحفاظ على مصالح العدالة ومن بين مبررات اللجوء لهذه الإجراءات نذكر على سبيل المثال:

  • تخفيف الاكتظاظ في السجون؛ حيث تساعد هذه الإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي في تجنب احتجاز أشخاص لم تتم إدانتهم بعد، مما يقلل من الضغط على المؤسسات العقابية.
  • حماية حقوق الإنسان: يلجأ قاضي التحقيق لهذه الإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي بهدف منع الضرر النفسي والاجتماعي الذي قد يلحق بالمتهم وعائلته[40].
  • تفادي بعض الأخطاء القضائية؛ قد يتم احتجاز أشخاص عن طريق الغلط أو بسبب تهم كاذبة لذا  قد يلجأ  قاضي التحقيق لهذه الإجراءات البديلة بهدف التقليل من احتجاز الأشخاص الذين قد يتبين لاحقًا أنهم أبرياء.
  • ضمان استمرار حياة المتهم؛ يسمح للمتهم بممارسة حياته بشكل طبيعي مع فرض قيود تضمن عدم هروبه[41] أو عرقلة سير العدالة حتى تتم المحاكمة[42].

الفقرة الثانية:  أهم الإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي.

تتضمن العديد من القوانين الجنائية في الدول العربية والأجنبية نصوصا تسمح للقاضي أو النيابة العامة باستخدام بدائل عن الحبس الاحتياطي، ومن بين هذه الوسائل البديلة عن الحبس الاحتياطي نذكر على سبيل المثال:

  • الإفراج المؤقت[43] أو المشروط(1) وكذا الرقابة[44] القضائية (2) إلى جنب الكفالة[45] المالية( 3) ؛ وكذا المنع من السفر؛ بهدف منع هروب المتهم؛ وكذلك الإقامة الجبرية في منطقة معينة؛ إلى جنب السوار الإلكتروني: لرصد حركة المتهم؛ وفي هذا الصدد سنتطرق لأهم هذه الإجراءات البديلة عن الحبس الاحتياطي.
  1. الإفراج المؤقت (المشروط)

يُعتبر الإفراج المؤقت من أقدم البدائل عن الحبس الاحتياطي وأكثرها استخدامًا في المحاكم الموريتانية، وقد نظم المشرع الموريتاني الأحكام الخاصة بالإفراج المؤقت في المادة 140 وما بعدها من المسطرة الجنائية

مقال قد يهمك :   العربي مياد : "ادعيني إلى القضاء" من أقوال فراعنة الإدارة

يتمثل الإفراج المؤقت في تمكين المتهم من البقاء حرا خلال سير التحقيق مقابل ضمانات معينة، مثل التزام المتهم بعدم مغادرة المدينة؛ أو الحضور عند كل استدعاء قضائي أو عدم التردد على أماكن معينة أو الاتصال بأطراف محددة في القضية[46]؛ إلا أنه من  الملاحظ أن هذه الوسيلة تُستخدم على نطاق محدود، وغالبا في الحالات التي لا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي الصارمة.

  1. 2. الرقابة القضائية

تشكل الرقابة القضائية أبرز بديل صريح تم التنصيص عليه في التشريع الموريتاني كما في المادة 123 من مدونة الإجراءات الجنائية الموريتانية التي تنص على أنه: (( يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات لأجل ضمان حضوره ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا…..))

تتضمن المراقبة القضائية مجموعة من التدابير التي تحدّ من حرية المتهم دون أن تسلبها، منها:

الحضور الدوري لدى الشرطة أو الدرك.

المنع من مغادرة التراب الوطني.

الإقامة في مكان محدد[47].

عدم الاتصال بالأطراف الأخرى في القضية…. إلى غير ذلك من التدابير والالتزامات التي يلزم قاضي التحقيق المتهم بالخضوع لها خلال فترة معينة يحددها قاضي التحقيق[48]

ورغم وضوح النص في هذا الإجراء، فإن التطبيق الفعلي لهذا الإجراء كبديل عن الحبس الاحتياطي يظل نادرا نسبيا في القضايا المعروضة على المحاكم  الموريتانية، مما يُبرز الحاجة إلى توعية القضاة والنيابة العامة وأعوانها بأهمية اتخاذ هذا الإجراء.

  1. 3. الكفالة المالية

وهي وسيلة تمكّن المتهم من الإفراج عنه مقابل مبلغ مالي يُحدد حسب ظروف القضية ووضع المتهم؛ ويتخذ هذا الإجراء بهدف ضمان حضور المتهم أمام القضاء[49].

غير أن المشرع الموريتاني لم ينظم الأحكام الخاصة بالكفالة المالية بالقدر الكافي، مما يجعل تطبيقها محدودا، مقارنة مع غيرها من الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي.

المطلب الثاني: تحديات تفعيل الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي

تشكل الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي خيارا قانونيا وإنسانيا يهدف إلى الحد من الآثار السلبية لسلب حرية المتهم قبل صدور الحكم النهائي في حقه[50] ، مع ضمان سير العدالة وفعالية التحقيق؛ إلا  أن تفعيل هذه البدائل لا يتم بسهولة في أغلب الدول التي تعاني من ضعف في شمولية النص القانوني[51] أو عدم وضوحه في بعض الإجراءات[52] أو الاجتهادات القضائية. ويبرز في هذا السياق عدد من التحديات العملية والتشريعية والمؤسسية التي تعيق اعتماد البدائل بشكل فعّال ومنهجي؛ ومن بين هذه التحديات نذكر على سبيل المثال بعض التحديات التشريعية وسنتطرق لها في الفقرة الأولى؛ فضلا عن بعض التحديات القضائية والمهنية وسنعرج عليها في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: التحديات التشريعية

من بين التحديات التشريعية التي تعرقل تفعيل الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي نذكر على سبيل  المثال:

  1. غياب أو غموض النصوص القانونية

ففي العديد من الأنظمة، لا تتضمن النصوص الجنائية ( قانون الإجراءات الجزائية) تنظيما دقيقا أو مفصلا للوسائل البديلة، أو تكتفي بذكر بعضها دون تحديد شروط تطبيقها، مما يُربك القضاء ويمنع التفعيل العملي لها[53].

  1. عدم وجود لائحة صريحة بالوسائل البديلة عن الحبس الاحتياطي

يلاحظ أن أغلب التشريعات لا تضع قائمة واضحة تشمل كافة الوسائل البديلة، مثل:

المراقبة القضائية؛ الإفراج المشروط؛ الكفالة المالية؛ الإقامة الجبرية؛ السوار الإلكتروني؛ وهذا الغياب يترك مجالا واسعا لاجتهاد القضاة، مما يفتح بابا للتفاوت والتمييز بين هذه الإجراءات البديلة وأولويتها وإجراءاتها وكذا الآثار المترتبة عليها.

الفقرة الثانية: التحديات القضائية والمهنية

تتمثل التحديات القضائية والمهنية في تفعيل الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي فيما يلي:

  • عدم اعتماد القضاة ورجال الأمن للوسائل البديلة للحبس الاحتياطي.

 يرى أغلب القضاة ووكلاء الجمهورية وعناصر الضابطة القضائية أن الحبس الاحتياطي كأداة أولى وأساسية لضمان الحضور والردع، ويلجؤون إليه حتى في القضايا التي لا تشكل فيها خطورة حقيقية.

  • غياب التكوين والتدريب المهني

لا يتلقى بعض القضاة وأفراد الشرطة القضائية تدريبا وتكوينا كافيا حول تطبيق وتقييم الوسائل البديلة، أو عن كيفية مراقبتها وتقييم مدى التزام المتهم بها[54].

  1. غياب التفسير القضائي الموحد

في غياب توجيهات قضائية واضحة، يختلف العمل القضائي من محكمة إلى أخرى، بل ومن قاضٍ إلى آخر، مما يضرب مبدأ المساواة أمام القانون.

خاتمة:

يُعد الحبس الاحتياطي في القانون الموريتاني إجراء استثنائيا يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حسن سير التحقيقات، إلا أن تطبيقه يجب أن يكون مقيدا بضمانات قانونية مشددة لحماية حقوق الأفراد؛ ومع تزايد الدعوات إلى الحد من التعسف في استخدامه، أصبح من الضروري البحث عن بدائل أكثر عدالة وإنصافا، مثل تعزيز نظام المراقبة القضائية واعتماد سياسات جنائية أكثر توازنا بين حماية المجتمع وصون حقوق المتهمين؛ وقد توصلنا في هذه الدراسة لمجموعة من النتائج (أولا) وأشفعناها ببعض التوصيات (ثانيا).

أولا: النتائج:

عدم احترام مبدأ افتراض البراءة، حيث يتم احتجاز المتهم قبل إدانته.

عدم توفر بدائل فعالة مثل المراقبة القضائية أو الكفالة المالية.

طول مدة الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مما يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الأفراد.

 ثانيا: الاقتراحات

ترتكز التوصيات التي خلصنا إليها في هذه الدراسة إلى التأكيد على احترام مبدأ الشرعية في جميع الإجراءات المتخذة ضد المتهمين سواء في حالة تطبيق الحبس الاحتياطي أو الوسائل البديلة له ولعل أهم هذه التوصيات  التي نوصي بها في هذا الصدد:

تفعيل آليات المراقبة القضائية بدلا من الحبس الاحتياطي في الجرائم غير الخطيرة.

تعزيز دور القضاء المستقل في مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي بانتظام.

تعزيز نظام الإفراج المشروط عبر فرض ضمانات مالية أو قضائية.

تفعيل آليات المراقبة القضائية مثل وضع المتهم تحت الإقامة الجبرية بدلًا من الحبس.

تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإلزام الجهات القضائية بتبرير أي تمديد .

إعادة صياغة النصوص القانونية ذات الصلة وتنظيم هذه الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي بشكل منظم ويحدد كافة الإجراءات المتعلقة بها.


المراجع:

الكتب:

  1. إيهاب عبد الغني: الوسيط في تنظيم السجون؛ دار الفكر الجامعي الإسكندرية ؛ الطبعة الأولى: 2012؛
  2. سردار علي عزيز : ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف  الاحتياطي – دراسة مقارنة-  دار الكتب القانونية القاهرة ؛   ( دون ذكر الطبعة و تاريخ النشر)..
  3. عائشة حسين علي المنصوري: بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد -دراسة مقارنة-  دار النهضة العربية 2016  ( دون ذكر الطبعة)  
  4. محمد عبد اللطيف فرح: الحبس الاحتياطي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية (دراسة تحليلية مقارنة) الطبعة الأولى: 2010؛ (دون ذكر جهة النشر).

الأطروحات:

  1. خالد علال: القيود البديلة للحبس الاحتياطي في التشريع المغربي والمقارن؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة محمد الأول؛ كلية الحقوق بوجدة السنة الجامعية : 2018؛
  2. سعاد بوسنة: الوسائل البديلة عن الحبس الاحتياطي كآلية لتفعيل قرينة البراءة؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه؛ جامعة عنابة ؛ كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2021؛
  3. عبد العزيز عبد الله محمد العمري : الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي ومسؤولية الدولة عنه؛ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الجنائي؛ جامعة المنصورة كلية الحقوق؛ السنة الجامعية 2019؛
  4. عبد المجيد بن سعيد : الحبس الاحتياطي وضمانات المتهم في التشريع الجنائي؛ أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة الجزائر 1 ؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ السنة الجامعية: 2016؛
  5. نعمان بن علي: الحبس الاحتياطي بين الشرعية والضرورة؛ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة تونس المنار ؛ كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2017؛ 

الرسائل:

  1. أحمد محمود عبد الرحمن : الحبس الاحتياطي والبدائل القانونية له في التشريع المصري؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص؛  جامعة عين شمس؛ كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2019.
  2. آمنة عبد اللطيف: الإفراج المشروط كبديل للحبس الاحتياطي ” دراسة مقارنة” رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص؛ جامعة الخرطوم كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2021؛
  3. جمال شابوني: بدائل الحبس المؤقتة العامة – الرقابة القضائية والإفراج الجوازين- رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ؛ جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية كلية الحقوق ؛ السنة الجامعية : 2017
  4. محمد عبد الله محمد سالم: الحبس الاحتياطي وضوابطه في القانون الجنائي الموريتاني والمقارن؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر؛ جامعة انواكشوط؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية؛ السنة الجامعية: 2022 ؛
  5. محمد قاسم الزعبي: بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الأردني؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ؛ جامعة اليرموك؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية؛ السنة الجامعية :2020؛
  6. الذيب عيسى: نظام المراقبة القضائية بديلا من التوقيف الاحتياطي- دراسة مقارنة- رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير جامعة دمشق؛ كلية الحقوق  السنة الجامعية: 2018.
مقال قد يهمك :   الذكاء الاصطناعي يلج دهاليز المحاكم للبحث عن الحقيقة

المقالات:

  1. أسماء حقاص: نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية ؛ مجلة الحقوق والحريات العدد: الأول؛ 2019.
  2. ساهر إبراهيم الوليد: مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي – دراسة تحليلية- مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية؛ العدد: الأول؛ يناير 2013   
  3. عصام شكيب صعب : المراقبة القضائية كتدبير بديل للحبس الاحتياطي “دراسة مقارنة” مجلة كلية القانون الكويتية العالمية؛ العدد الرابع ديسمبر 2019؛
  4. كوريتي عبد الحق: الاعتقال الاحتياطي كممارسة قانونية وتأثيرها على المتهم ؛مجلة مغرب القانون؛ العدد الثالث يناير 2022 ؛
  5. محمد بن حميد المزمومي: المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية “دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة المقارنة” مجلة صوت القانون ؛ العدد الثاني نوفمبر 2020؛
  6. هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين: الاستثناءات الواردة على الحبس الاحتياطي في التشريعات الجنائية “دراسة مقارنة” مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية عدد خاص – عدد خاص حول القانون الجنائي – أغشت 2021

 القوانين الوطنية

الأمر القانوني رقم 162-83 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983؛ المتضمن القانون الجنائي الموريتاني.

أمر قانوني رقم 2007- 036 يتضمن مراجعة الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983المتضمن قانون الإجراءات الجنائية؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ العدد: 1143؛ الصادر بتاريخ: 17 ابريل 2007   

  المواثيق الدولية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


الهوامش:

[1]  هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين: الاستثناءات الواردة على الحبس الاحتياطي في  التشريعات الجنائية “دراسة مقارنة” مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  – عدد خاص حول القانون الجنائي – أغشت 2021 ص: 154 

[2]  أسماء حقاص: نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية ؛ مجلة الحقوق والحريات  العدد : الأول؛ 2019 ص: 193

[3]  ساهر إبراهيم الوليد:  مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ  الحبس الاحتياطي – دراسة تحليلية- مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات  الإسلامية؛ العدد : الأول؛ يناير 2013  . ص:  635

[4]  يمكن مراجعة المادة  138 من المسطرة الجنائية الموريتانية.

[5]  نعمان  بن علي: الحبس الاحتياطي بين الشرعية والضرورة؛ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة تونس المنار ؛ كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2017؛  ص:39

[6]  محمد بن حميد المزمومي:  المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية “دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة المقارنة” مجلة صوت القانون ؛ العدد الثاني نوفمبر 2020؛ ص: 827

[7]  سعاد بوسنة: الوسائل البديلة عن الحبس الاحتياطي كآلية لتفعيل قرينة البراءة؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه؛ جامعة عنابة ؛ كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2021؛ ص: 87

[8]  آمنة عبد اللطيف: الإفراج المشروط كبديل للحبس الاحتياطي ” دراسة مقارنة” رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  في القانون الخاص؛ جامعة الخرطوم كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2021؛ ص: 127

[9]  أحمد محمود عبد الرحمن : الحبس الاحتياطي والبدائل القانونية له في التشريع المصري؛  رسالة مقدمة لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص؛  جامعة عين شمس؛ كلية الحقوق؛ السنة الجامعية: 2019؛ ص: 76

[10]  هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين؛ مرجع سابق؛ ص: 157

[11]  أسماء حقاص؛ مرجع سابق؛ ص: 195

[12]  خالد علال: القيود البديلة للحبس الاحتياطي في التشريع المغربي والمقارن؛  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة محمد الأول؛ كلية الحقوق بوجدة السنة الجامعية : 2018؛ ص: 97

[13]  جمال شابوني: بدائل الحبس المؤقتة العامة – الرقابة القضائية والإفراج الجوازين- رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ؛ جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية؛ كلية الحقوق ؛ السنة الجامعية : 2017؛ ص: 84

[14]  محمد بن حميد المزمومي؛ مرجع سابق؛ ص:  829

[15]  آمنة عبد اللطيف؛ مرجع سابق؛ ص: 132

[16]  عصام شكيب صعب : المراقبة القضائية كتدبير بديل للحبس الاحتياطي “دراسة مقارنة” مجلة كلية القانون الكويتية العالمية؛ العدد الرابع؛ ديسمبر 2019؛ ص: 443

[17]  سردار علي عزيز :  ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف  الاحتياطي – دراسة مقارنة-  دار الكتب القانونية القاهرة ؛ (  دون ذكر الطبعة وتاريخ النشر)؛  ص: 137

[18]  أحمد محمود عبد الرحمن؛ مرجع  سابق؛ ص: 85

[19]  محمد عبد اللطيف فرح: الحبس الاحتياطي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية (دراسة تحليلية مقارنة) الطبعة الأولى: 2010؛ (دون ذكر جهة النشر)؛ ص: 45

[20]  المادة 103  من المسطرة الجنائية الموريتانية

[21]  نعمان  بن علي؛ مرجع سابق؛ ص: 45

[22]   المادة 58 من المسطرة الجنائية الموريتانية

[23]  سعاد بوسنة؛ مرجع سابق؛ ص: 97

[24]  عبد العزيز عبد الله محمد العمري :  الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي ومسؤولية الدولة عنه؛ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الجنائي؛ جامعة المنصورة كلية الحقوق؛ السنة الجامعية 2019؛ ص: 127  

[25] محمد قاسم الزعبي: بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الأردني ؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص؛ جامعة اليرموك؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية؛ السنة الجامعية :2020؛ ص: 197

[26]  عبد المجيد بن سعيد : الحبس الاحتياطي وضمانات المتهم في التشريع الجنائي؛ أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة الجزائر 1 ؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ السنة الجامعية:  2016؛ ص:  73

[27]  الذيب عيسى: نظام المراقبة القضائية بديلا من التوقيف الاحتياطي- دراسة مقارنة-   رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير جامعة دمشق؛ كلية الحقوق؛  السنة الجامعية: 2018؛ ص: 67

[28]  ساهر إبراهيم الوليد؛ مرجع سابق؛ ص:  637

[29]  سردار علي عزيز  ؛ مرجع سابق؛ ص: 139

[30] الفقرة الأولى من المادة 58 من المسطرة الجنائية الموريتانية.

[31]  أسماء حقاص؛ مرجع سابق؛ ص: 198

[32]  كوريتي عبد الحق: الاعتقال الاحتياطي كممارسة قانونية وتأثيرها على المتهم ؛مجلة مغرب القانون؛ العدد الثالث يناير 2022 ؛ ص: 108

[33]  محمد قاسم الزعبي؛ مرجع سابق؛ ص: 199  

[34]  جمال شابوني؛ مرجع سابق؛ ص: 87

[35]  الذيب عيسى؛ مرجع سابق؛ ص: 72  

[36]  خالد علال؛ مرجع سابق؛ ص: 98

[37]  محمد عبد اللطيف فرح؛ مرجع سابق؛ ص:  65

[38]  عائشة حسين علي المنصوري: بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد  -دراسة مقارنة-  دار النهضة العربية 2016  ( دون ذكر الطبعة)  ص: 70

[39]  عبد العزيز عبد الله محمد العمري؛ مرجع سابق؛ ص: 132

[40]  إيهاب عبد الغني:  الوسيط في تنظيم السجون؛ دار الفكر الجامعي الإسكندرية ؛ الطبعة الأولى: 2012؛ ص: 196

[41]  عبد المجيد بن سعيد ؛ مرجع سابق؛ ص: 79

[42]  عائشة حسين علي المنصوري؛ مرجع سابق؛ ص:  72

[43]  يقصد بالإفراج المؤقت إطلاق سراح المتهم بشكل مؤقت مقابل ضمانات تقررها المحكمة وتلزمه بالحضور في أي وقت استدعته المحكمة .

[44]  يقصد بالرقابة القضائية أن يلزم القاضي المتهم  فيها بالحضور الدوري لدى مراكز الشرطة أو مقر المحكمة؛

[45]  يقصد بالكفالة  المالية إلزام المتهم من طرف قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بدفع مبلغ مالي لضمان الحضور

[46]  المادة 146 من قانون المسطرة الجنائية الموريتانية.

[47]  عصام شكيب صعب؛ مرجع سابق؛ ص: 445

[48]  للمزيد من الإيضاح والتفصيل يمكن مراجعة المادة  124 من قانون المسطرة الجنائية الموريتانية.

[49]  للمزيد من الإيضاح والتفصيل يمكن مراجعة المادة  148 من قانون المسطرة الجنائية الموريتانية.

[50]  محمد عبد الله محمد سالم: الحبس الاحتياطي وضوابطه في القانون الجنائي الموريتاني والمقارن؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر؛ جامعة انواكشوط؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية؛ السنة الجامعية: 2022 ؛ ص: 34

[51]  عبد العزيز عبد الله محمد العمري؛ مرجع سابق؛ ص: 134

[52]  عائشة حسين علي المنصوري؛ مرجع سابق؛ ص 75

[53]  عبد المجيد بن سعيد ؛ مرجع سابق؛ ص: 82

[54]  محمد عبد الله محمد سالم؛ مرجع سابق؛ ص: 45

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]