مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالمبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة

المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة

هاجـر محـجـر باحثة بسلك الدكتوراه – جامعة سيدي محمد بن عبد الله –

تعتبر شركات المساهمة، النموذج الأساسي لشركات الأموال، وتعني تلك الخاصية أن شركات المساهمة تقوم على الاعتبار المالي، فالأهمية فيها لما يقدمه المساهم من حصة في رأس المال.

فالرهانات المعقودة على شركات المساهمة للعب الأدوار التنموية من حيث اعتمادها كشكل قانوني للمشاريع الاقتصادية الكبرى، فرض على المشرع وضع الآليات القانونية الكفيلة بضمان كيان قانوني ذي مرجعية مالية حقيقية وفعالة، قادرة على تحقيق المرامي و الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الشركات[1].

و من أهم هذه الأليات، وضع المشرع لحدود دنيا لرأسمال هذا النوع من الشركات (المطلب الأول)، وبعكس هذا المبدأ الذي تم التنصيص عليه في القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة، فان مبدأ ثبات رأس المال،(المطلب الثاني) يعتبر واحدا من المقتضيات التي أرستها حاجة التجارة إلى الاتمان، والذي يعتبر عنصرا أساسيا في المعاملات التجارية.

المطلب الأول: مبدأ الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة

إذا كان رأسمال شركة المساهمة، عبارة عن مجموع الحصص النقدية والعينية  وبالنظر لضخامة المشروعات التي تسعى هذه الشركات إلى تحقيقها، فإن التشريع المغربي لم يترك أمر تحديد رأسمالها رهينا لمشيئة المؤسسين، بل وضع حدودا دنيا يجب أن تراعى ضمانا لنجاح المشروعات التي تقوم عليها هاته الشركات[2].

وتجدر الاشارة، إلى أن قانون 11 غشت 1922 الذي كان ينظم شركات المساهمة[3]، كان يترك مسألة تحديد مبلغ رأس المال لإرادة المساهمين وحريتهم، وكان المفروض أن يحددوا قيمته حسب ما يتطلبه نوع الشركة التي ينشؤونها وتبعا لما يفرضه النشاط الاقتصادي الذي يختارونه غرضا للشركة. لكن التجربة برهنت على خطا هذه القاعدة، حيث جرى العمل على تكوين شركات المساهمة برأسمال هزيل لا يتلاءم مع مفهومها كشركة أموال ولا مع أهمية النشاط الذي تمارسه. وبصرف النظر عن الدوافع التي تفسر موقف المساهمين فإن هذا الاختيار كان من أكبر وأخطر الأسباب المؤدية إلى تفاهة شركات المساهمة وضعف أدائها في الحياة الاقتصادية. فمنذ بداية انطلاقها كانت تدخل في دوامة المديونية وصعوبات التسيير الشيء الذي يؤدي بالعديد منها إلى الحل قبل الأوان، أو إلى التصفية القضائية أو إلى مجرد الوقوع في حالة الغيبوبة الدائمة[4].

ونتيجة لمظاهر الخلل هاته، التي كانت تعرفها شركات المساهمة قبل ق ش م الحالي فقد أتى هذا الأخير بعدة مقتضيات حاولت نوعا ما رد الاعتبار لهذه الشركات، باعتبارها تقوم على الاعتبار المالي ومخصصة للقيام بالمشروعات الكبيرة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا التحول كان على حد تعبير بعض الفقه[5]، مجرد ” تحول قانوني جذري من زاوية المبادئ وثانوي من منظور الواقع”. ومن هذه المقتضيات التي حاولت التقليل من شركات المساهمة ذات الرأسمال الزهيد، وكذا الحد من غش وتدليس بعض المؤسسين والمتصرفين سيئي النية، تلك المنصوص عليها في المادة السادسة منه والتي تنص على أنه: ” لا يجوز أن يقل رأسمال شركات المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب[6]، وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك”.

أما فيما يخص الشركات التي تنوي التسجيل في بورصة القيم، فيتعين أن تكون متوفرة على رأسمال مدفوع أو محرر يساوي على الأقل 15 مليون درهم، إذا ما رغبت في التقييد في القسم الأول لجدول أسعار بورصة القيم، ويساوي على الأقل 10 ملايين درهم إذا ما أرادت التقييد بالقسم الثاني لهذا الجدول، أما الشركات الراغبة في التقييد بالقسم الثالث منه فيجب أن تتوفر على رأسمال محرر لا يقل عن 5 ملايين درهم[7].

وقد سارت عدة تشريعات في تحديد حد أدنى لرأس المال un capital minimum، ومنها التشريع التونسي الذي اشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن 50.000 دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية، وإذا كانت الشركة ذات مساهمة عامة، فان رأسمالها لا يمكن أن يقل عن 250.000 دينار[8]. وكذا التشريع السعودي، حيث نصت المادة 49 من نظام الشركات السعودي لسنة 1385 هجرية أن الحد الأدنى لرأسمال شركات المساهمة هو عشرة ملايين ريال سعودي إذا كانت تغطيته ستتم بواسطة الاكتتاب العام، ومليونين إذا كانت تغطيته ستتم بالاكتتاب الخاص[9].

وقد ذهب في نفس التوجه كل من المشرع الجزائري الذي حرص على وضع حد أدنى لرأسمال شركة المساهمة فحسب المادة 594 من القانون التجاري الجزائري، يكون الرأسمال الأدنى لهذه الشركة خمسة ملايين دينار على الأقل في حالة اللجوء العلني للادخار، ومليون دينار في حالة التأسيس دون اللجوء العلني للادخار[10]. وكذا التشريع الفرنسي الذي عرف في هذا الإطار تطورا كبيرا وتعديلات متوالية، بحيث كان قانون 24 يوليوز 1966 يحدده في 500.000 فرنك بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم التي تدعو الجمهور للاكتتاب، وفي 100.000 فرنك بالنسبة لتلك التي لا تدعو لذلك، وفي 250.000 فرنك بالنسبة للشركات التي تسير بمدير عام وحيد. إلا أن هذه المقتضيات تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 1162-80 المؤرخ في 30 دجنبر 1981، بحيث تم رفع هذا الحد الأدنى إلى 1.500.000 فرنك بالنسبة للنوع الأول من الشركات، وإلى 250.000 فرنك بالنسبة للنوع الثاني، وإلى 600.000 فرنك فيما يخص النوع الثالث[11]، وابتداء من 1 يناير 1999، أعطى الاتحاد الأوروبي لشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة إمكانية تحويل مبلغ رأسمالها إلى عملة “الأورو” الموحدة. ولتفادي المشاكل المترتبة عن هذا التحويل، خاصة وأن القيمة الاسمية للسهم يمكن أن تتضمن عدة أرقام بعد الفاصلة، فإن قانون 2 يوليوز 1998 -في المادة 17 منه -ألغى الطابع الإلزامي للإشارة إلى هذه القيمة في الأنظمة الأساسية للشركات، حيث أصبح ذلك اختياريا. ومنذ 1 يناير 2002 أصبح هذا التحويل إلزاميا، حيث أصبح الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب هو 225.000 أورو، أما التي لا تدعو لذلك فهو 37.000 أورو[12].

مقال قد يهمك :   مختصون بمحكمة الاستئناف بوجدة يقاربون مسؤولية الموثق في التشريع المغربي والمقارن

على خلاف هذا التوجه، اختارت عدة تشريعات أخرى مبدأ عدم تحديد حد أدنى لرأسمال شركات الجهة القطاعية الاقتصادية من خلال الطلب من المسجل الإيعاز للمؤسسين بزيادة رأسمال الشركة بما يفي لتحقيق الأغراض التي تأسست من أجلها[13].

غير أنه ما يلاحظ بخصوص التشريع المغربي، والذي يعتبر من التشريعات التي ذهبت في الاتجاه الأول كما سبق الذكر، أنه لم يتبنى في المادة 6 من ق ش م، والمادة 14 من القانون المنظم لبورصة القيم القاعدة التي تتمثل في تقرير مبدأ الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات بنص القانون، وترك موضوع تطبيقها لنص تنظيمي تتخذه السلطة التنفيذية وفقا لما تمليه الظروف الاقتصادية. حيث بالرجوع إلى هاتين المادتين نجدهما قد قررتا مبدأ لحد الأدنى وقيمته معا، مما يجعل إمكانية تعديل هذا المبلغ أمرا مستعصيا يستلزم القيام بتعديل النص القانوني المحدد له، مع ما يوجب ذلك من إجراءات طويلة من اقتراح، تصويت، مصادقة ثم النشر، الشيء الذي لا يتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية والحركية التي تعرفها قيمة العملات سواء داخليا أو خارجيا. وبالتالي كان يتعين أن يقتصر هذان القانون على تقرير قاعدة الحد الأدنى على أن تتكفل السلطة التنفيذية بتحديد قيمته، وبهذه الطريقة يكون المشرع قد احترم المقتضيات الدستورية في توزيع الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يعطي بذات المنهجية الفرصة لتحيين القاعدة القانونية بجعلها متطابقة مع ما يستلزمه الواقع والمصداقية الاقتصادية للشركات، باعتبارها الوحدات الأهم في النسيج الاقتصادي للبلاد[14].

 عموما، يمكننا القول، أنه لا مناص من تزكية موقف المشرع المغربي بوضعه حد أدنى لرأسمال شركات المساهمة، وعدم ترك ذلك لحرية واتفاق المساهمين، مادام أن هذا المقتضى يدخل في اتجاه حماية الدائنين. كما أن تبني المشرع لهذا المبدأ يعتبر من أهم مظاهر احترام مبدا ثبات رأس المال.

المطلب الثاني: مبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة

  رغم أن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات المساهمة يشكل آلية حمائية هامة للدائنين، إلا أن تلك الحماية قد تكون قاصرة، خاصة عندما يكون مبلغ الدين يفوق الحد الأدنى لرأسمال الشركة. فمثلا: شركة مساهمة رأسمالها ثلاثة ملايين درهم وعليها دين بقيمة سبعة ملايين درهم ففي هذه الحالة، وإن كان الرأسمال قد احترم الحد الأدنى المقرر قانونا، إلا أنه لا يستطيع ضمان ديون الشركة. لذلك أصبح الفقه الحديث يتحدث عما يسمى بمبدأ ثبات رأس المال le principe de fixité du capital.

   الا أنه يتعين التمييز أولا بين مفهومين، يمكن أن يكونا مصدرين للخلط أو اللبس، ويتعلق الأمر برأس المال الثابت وثبات رأس المال، حيث يقصد بهذا الأخير – كما سنتولى توضيحه – عدم إمكانية تغيير أو تعديل رأس المال زيادة أو نقصانا الا باتباع إجراءات شكلية ومسطرية منصوص عليها قانونا، في حين أن رأس المال الثابت يعني ذلك الجزء من رأس المال الاقتصادي الذي يستعمل مرات عدة من طرف المقاولة في عملية الإنتاج.  

ومبدأ ثبات رأس المال، ليس حكما منصوصا عليه قانونا، وإنما هو أساس أرسته حاجة التجارة للائتمان الذي لا غنى لها عنه وتترجمه مجموعة من النصوص تهيمن على حياة الشركة ابتداء من قيام شخصيتها الاعتبارية في مواجهة الغير وحتى انتهاء إجراءات تصفيتها. فالشركة تدخل بعد تأسيسها في علاقات دائنية ومديونية حيث يغلب ألا يكون رأسمالها كافيا لتغطية حاجتها الاستثمارية ونفقاتها المطلوبة لإنجاز توسعاتها على فرض تسديد قيمته منذ اليوم الأول لتأسيسها، مما يدفع بإدارتها إلى الاقتراض وإلى إبرام العقود الآجلة فتتكون طائفة الدائنين. وبما أن أموال المدين ضامنة لديونه، فإن الدائنين يدخلون في علاقاتهم مع الشركة معولين على أموالها، ولا سيما رأسمالها الذي سبق الإعلان عنه في وسائل الشهر القانونية وتم إدراجه في أوراقها ودفاترها. فنكون في هذا الوضع أمام طائفتين من المصالح المتعارضة، المساهمين من جهة والدائنين من جهة ثانية[15].

مقال قد يهمك :   القضاء التجاري يأذن باستمرارية نشاط "لاسامير" مجددا

ويعني الثبات الذي نحن بصدد دراسته، أن يبقى رأسمال الشركة على حاله بالنسبة للدائن الذي تعاقد معها في ظله وأن يكون لهذا الدائن حق الاعتراض على أي مساس به لما في ذلك من إضعاف للضمانة العامة التي يقررها القانون لمصلحة الدائنين.

وبالتالي، وحتى يكون رأس المال ضامنا لديون الشركة، فإنه لابد أن يكون موجودا على نحو يقيني وأن يكون قابلا للحجز عليه، وأن يستمر هذا الوجود إلى حين الانتهاء من تصفية الشركة، وذلك إبقاء لملكية الشركة عليه حماية لحقوق دائنيها من مزاحمة المساهمين أو دائنيهم الشخصيين، وإلا فان حقوق الدائنين ستتعرض لخطر عدم الوفاء.

ولأن رأسمال شركة المساهمة، هو حاصل جمع الحصص العينية أو النقدية أو هما معا المقدمة من طرف المساهمين فانه لابد أن يكون قد تمت تغطيته بالكامل وأداء ما تم الاكتتاب فيه، فاذا كان الاكتتاب صوريا أو أعيدت أجزاء منه إلى المساهمين أو أعفي هؤلاء مما هم مطالبون به من حصص أو قيم أسهم أو نقصت قيمته بخسائر لم يتم جبرها سواء كان ذلك عند التأسيس أو أثناء حياة الشركة، كان معنى ذلك أن رأسمالها زائف بصورة كلية أو جزئية وغير ثابت، وكان للدائنين حق مطالبة المساهمين بتسديد المطلوب منهم أو إعادة ما تلقوه من الشركة[16].

وبما أن رأس المال هو أداة تمويل أنشطة الشركة، فإنه يتحول نتيجة عملياتها إلى مجرد رقم حسابي يدرج في جانب الخصوم من ميزانيتها، وهذا يستوجب أن يقابله في جانب الأصول موجودات ثابتة أو منقولة أو هما معا متساوية في قيمتها الدفترية مع القيمة الاسمية لرأس المال[17].

هذا، و لا يعني ثبات رأس المال بقاء موجودات الشركة دون تعديل أو تغيير، كما لا يعني غل يد إدارة الشركة عن التصرف في تلك الموجودات، و إنما يعني أن تتوافر لدى الشركة أصول لا تقل قيمتها في أي وقت من الأوقات عن مبلغ رأس المال[18]، مما يسمح بالتصرف فيها بالبيع أو الاستهلاك أو الرهن أو بالاندماج بعد مراعاة القواعد الواردة في النظام الأساسي للشركة و في القانون الذي يوفر لدائن الشركة الحق في منع المساهمين من استرداد أو اقتسام رأس المال كليا أو جزئيا، و يوجب على الشركة بأن تحتفظ دائما بقدر من الموجودات مساوية لقيمة رأس المال[19].

ومع أنه لا وجود لأي نص في القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة -باعتبار أن هذا النوع من الشركات يعد الميدان الطبيعي لمبدإ ثبات رأس المال من حيث أبعاده وجوهره وآثاره، إذ أن مسؤولية المساهم فيه تنحصر في نصيبه ولا تزيد عنه – يقضي صراحة بهذا المبدأ، إلا أن هذا الأخير يهيمن على القانون المذكور، من خلال توجه الكثير من نصوصه الأساسية نحو تحقيق هذا الثبات وحماية الدائنين. من قبيل المادة 21[20] التي توجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وذلك بتحرير الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الاسمية على أن يحرر الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات، أما بالنسبة للحصص العينية فيجب تحرير الأسهم الممثلة لها كاملة عند إصدارها. مع ما يترتب عن ذلك من جزاءات حددتها المادة 274 من نفس القانون. وأيضا المادة 331 التي منعت التنصيص على ربح محدد لفائدة المساهمين ومنع توزيع الأرباح الصورية. بالإضافة إلى المادة 362 التي أكدت على أن الشخصية المعنوية لشركة المساهمة تظل قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها ناهيك عن المقتضيات الخاصة بتخفيض رأس المال …

عموما، وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن وصف قانون ما بأنه يحترم مبدأ ثبات رأس المال كلما تقيد بالقواعد المتصلة به والمؤدية إلى احترامه، وبالعكس يبتعد القانون عن المبدأ كلما زادت مرونة التقيد بتلك القواعد أو زاد عدد الاستثناءات التي يأخذ بها هذا القانون، ونذكر من بين تلك القواعد:

  • الأخذ بفكرة الحد الأدنى لرأس المال وعدم السماح بالنزول عنه، وعدم ترك تحديده لاتفاق المساهمين.
  • الاكتتاب في كامل رأس المال وسداد ما تم الاكتتاب به في الحال أو على دفعات خلال مهلة زمنية معينة يضع لها القانون حدا أقصى، والتمسك بالقيمة الحقيقية للحصص العينية من خلال إخضاع ذلك لرقابة الجهة المعنية.
  • عدم جواز تخفيض رأس المال أو زيادته إلا باتباع الإجراءات المحددة قانونا.
  • الاحتفاظ بموجودات لدى الشركة لا تقل قيمتها عن القيمة الاسمية لرأس المال، على أن يبقى الوضع على هذا النحو ما دامت الشخصية المعنوية للشركة قائمة.
  • وجود نصوص آمرة، توجب الرقابة على هذه الشركات، وتفرض الجزاءات المدنية والجنائية الملائمة …
مقال قد يهمك :   حكم فريد لابتدائية القنيطرة يقضي بإبطال محضر الشرطة بسبب خرق سرية الاتصالات وضمانة رفض التوقيع

وتجدر الإشارة إلى أنه، لا يقصد بثبات رأس المال، عدم قابليته للزيادة l’augmentation أو للتخفيض la réduction بشكل مطلق، أي لا يعني جمود رأس المال، وإنما عدم الإضرار بالدائنين ويكون ذلك بألا يتم تعديله بصورة تلقائية و على نحو مستمر، بل يلزم أن يجرى التقيد بالشروط و الإجراءات المدرجة في القانون المتعلق بشركات المساهمة.


لائحة المراجع

*باللغة العربية:

  • شميعة (عبد الرحيم)،” الشركات التجارية”، سلسلة قانون الأعمال ع 2، طبعة 2016.
  • جويجان عبد الرحيم عبد العزيز (معن)،” النظام القانوني لتخفيض رأسمال شركات الأموال الخاصة”، دار الحامد – عمان، الطبعة الأولى 2008.
  • حسين إسماعيل (محمد)،” الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية، دراسة مقارنة”، إدارة الطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة -الرياض، طبعة 2002.
  • لحكيم بناني (عبد الاله)،” تقديم الحصة في الشركة”، منشورات جمعية البحوث وتنمية الدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة -الرباط، طبعة 1996.
  • مرزوق فليح العبيدي (عباس)،” الاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة”، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – بغداد، طبعة 1998.
  • غماتي (عادل)، قرومي (ابتسام)،” النظام القانوني لرأسمال الشركات التجارية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص المعمق، جامعة أمحمد بوقرة -بومرداس، كلية الحقوق، بودواو – الجزائر السنة الجامعية: 2014- 2015.
  • غوانمة عبد الحميد عيسى (سليمان)،” تعديل رأسمال شركات المساهمة في التشريعين المغربي والأردني”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال -الرباط، السنة الجامعية: 1985- 1986.
  • الادريسي العلمي المشيشي (محمد): “خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد “، مجلة المحاكم المغربية، عدد 80 يناير-فبراير 2000، ص، 42 و43.

*باللغة الفرنسية:

  • Démaret Dana (Sabine), « Le capital social », édition Litec, paris, 1989.
  • Mamlouk (Amel), « L’apport du code des sociétés commerciales à la protection des créanciers par le capital social », RJL, N°9, année 43, Tunis, novembre 2001.

لائحة المراجع:

[1] عبد الرحيم شميعة، “الشركات التجارية”، سلسلة قانون الأعمال 2، 2016، ص: 234.

[2] عبد الحميد عيسى سليمان غوانمة، “تعديل رأسمال شركات المساهمة في التشريعين المغربي والأردني”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال – الرباط، السنة الجامعية 1986/1985، ص:8.

[3] ويتعلق الأمر بالظهير الصادر في 17 ذي الحجة 1340 الموافق ل 11 غشت 1922، والمتعلق بالشركات ذات رأس المال.

[4] محمد الادريسي العلمي المشيشي، “خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد”، مجلة المحاكم المغربية، ع: 80، يناير-فبراير 2000، ص:43.

[5] محمد الادريسي العلمي المشيشي، المقال السابق، ص: 42.

[6] راجع بخصوص هذا المفهوم: عباس مرزوق فليح العبيدي، “الاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة”، مطابع الأرز، 1998.

[7] وهذا ما نصت المادة 14 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.93.211، المؤرخ في 21 شتنبر 1993 المنظم لبورصة القيم.

[8] Amel mamlouk, « L’apport du code des sociétés commerciales à la protection des créanciers par le capital social », R.J.L, N°9, Année 43, novembre 2001, Tunis, P : 11.

 *V° aussi l’art 161 alin 1 de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales – Tunis.

[9] محمد حسين اسماعيل ” الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية”، م.س، ص:50.

[10] غماتي عادل، ابتسام قرومي، “النظام القانوني لرأسمال الشركات التجارية”، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص المعمق، جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس كلية الحقوق-بودواو-الجزائر، السنة الجامعية: 2015/2014، ص: 7.

[11] Sabine Dana-Démaret, « le capital social », éd. Litec, 1989, paris, p : 277 et SV.

[12] Daniel le Peltier, L’euro et le capital social des sociétés. Que faire lors du passage définitif à la monnaie unique ? JCP, éd. E, n°7, 2002, pratique, n°31.

[13] عباس مرزوق فليح العبيدي، “الاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة”، م.س، ص:59.

[14] محمد الادريسي العلمي المشيشي، “خصائص الشركات التجارية في التشريع الجديد”، المقال السابق، ص: 44.

[15] محمد حسين اسماعيل، ” الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية”، م.س، ص: 72.

[16] محمد حسين إسماعيل،” الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية”، م.س، ص:73.

[17] Sabine dana-démaret, « le capital social », Op.cit, P : 272.

[18] عبد الاله الحكيم بناني، “تقديم الحصة في الشركة”، م.س، ص: 233.

[19] معن عبد الرحيم عبد العزيز جويجان، ” النظام القانوني لتخفيض رأسمال شركات الأموال الخاصة”، م.س، ص: 49.

[20] نشير إلى أن هذه المادة غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]