مجلة مغرب القانونالقانون الخاص ابتسام كليولة: المنهجية العلمية للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية

 ابتسام كليولة: المنهجية العلمية للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية

المنهجية العلمية للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية[1]

 ابتسام كليولة  طالبة باحثة بصف الدكتوراه كلية العلوم القانونية والسياسية  جامعة ابن طفيل القنيطرة  

 

يمثل التعليق على الأحكام والقرارات القضائية أهم أنواع الدراسات التطبيقية في القانون. ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية المتعلقة بموضوع التعليق، واستيعاب المعطيات المنهجية والقانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار، فالتعليق بمثابة تلخيص للتحليل الدقيق لقرار قضائي، انطلاقا من المعلومات النظرية التي اكتسبها الطالب حول الموضوع من منابع مختلفة تشريعية وفقهية وقضائية. فكل نزاع يعرض على الجهات القضائية يؤدي إلى تحليل مسألة قانونية[2].

لذلك فالغاية من التعليق هي مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسائل قانونية نظرية تلقاها الطالب في المحاضرات[3].

وبالتالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينه، لأن القرار أو الحكم القضائي عبارة عن بناء منطقي، وجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، وهو ما يفضي إلى نتيجة معينة، تتم صياغاتها في منطوق الحكم[4].

ومن ثم فإن منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي تهدف إلى تطبيق المعلومات النظرية التي تلقاها الطالب من أجل ترسيخها في ذهنه[5].

ويستلزم التعليق السليم، أن يكون الطالب ملما أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، وأيضا بالفقه الذي تطرق للمسألة، وكذا بالاجتهاد القضائي ذي الصلة بالموضوع، وبالمراحل التاريخية التي مر بها تطوره وصولا إلى الموقف الأخير في الموضوع، مع بيان انعكاسات ذلك الحل من الوجهة القانونية. والهدف من ذلك أن يكون التعليق شاملا لكل النواحي، ويأتي كحكم تقييمي للحكم أو القرار موضوع التعليق في كافة النقط القانونية التي عالجها[6].

ويخضع التعليق على الحكم أو القرار لقواعد منهجية، حيث ينطلق الباحث من مرحلة أولى تحضيرية، يتعرف من خلالها على الحكم أو القرار، والمرحلة الثانية تحريرية تقتضي إعداد تصميم وخطة للتعليق[7].

إن الهدف من ممارسة حق الادعاء عن طريق الالتجاء إلى السلطة القضائية هو القيام بعمل يتوج نهاية المحاكمة ومناقشة القضية. ويتمثل هذا العمل في إصدار القاضي لحكم بما له من سلطة قضائية. أي داخلا في عمل الولاية القضائية[8].

ويمكن تعريف “الحكم”، في مفهومه الواسع، بأنه كل مقرر يصدر عن المحكمة التي تنظر في الدعوى، سواء هم موضوعها أو مسألة قبولها أو كان مرتبطا بها بأي شكل من الأشكال. وبالمقابل لا تدخل ضمن فئة الأحكام المقررات الصادرة عن هيئات غير قضائية أو التي رغم صدورها عن إحدى تلك الهيئات، لا تهم إلا تنظيم مرفق القضاء[9].

أما مصطلح “القرار” فيطلق على ما تنطق به محاكم الاستئناف، وقضاة محكمة النقض[10].

والسبب يرجع إما لكونهم قضاة مستشارين، كما هو الحال في محاكم الاستئناف، حيث يتم النظر في القضية من جديد لإصلاح الأخطاء التي قد تقع من قضاة محاكم الدرجة الأولى. أو بالنظر إليهم كقضاة قانون يحرصون على رقابة تطبيق مقتضيات القانون، مثل ما هو عليه الوضع في قضاء النقض[11].

وعليه فالمقصود بالتعليق على الأحكام والقرارات القضائية: ” عرض وتحليل ومناقشة عناصر الحكم القضائي من وقائع وحيثيات ومنطوق”[12]. وبعبارة أخرى، المقصود بالتعليق على مقرر قضائي معالجة العناصر والجهات المختلفة للحكم، أو القرار موضوع التعليق في الشكل والأساس. إذ إن الأمر يفرض إبراز المشكل المطروح، والطريقة التي عولج بها، والحلول التي توصل إليها القاضي من وجهة القانون الوضعي، ثم تقييمها وفق منهجية محددة مسبقا. وفي هذا المقام يتوقف التقييم على توفر الطالب على رصيد من المعلومات يكون قد اطلع عليها في الكتب الخاصة بالمحاضرات، أو الكتب القانونية أو المقالات أو غيرها حتى يناقش الحكم أو القرار[13].

هذا، ويتعين التمييز بين التعليق على القرار، وإبداء نقط قانونية حوله، فالتعليق يروم معالجة العناصر المختلفة للقرار موضوع التعليق على مستوى الشكل والموضوع، ووفق منهجية التعليق، وغالبا ما يقوم بهذه العملية طلبة كلية الحقوق. وخلال عملية التعليق، يتطرق الطالب لكافة النقط القانونية ويبين أبعداها المختلفة[14].

أما إبداء الملاحظات حول القرار، فهي مسألة أكثر عمقا، فالمعالج يكون أكثرا تحررا من كل قيد منهجي، ويتناول القرار بتصرف وحرية، ووفق منهج يختاره، فيعرض الأفكار والتصورات التي يستوحيها من بعض أشكال الحلول التي اقترحها حول القرار المعالج، وغالبا ما يكون هذا الأخير أستاذا متخصص، أو باحثا في القانون تكون لديه الصنعة والخبرة وسعة الاطلاع، وهي مقومات تخوله التحكم بالقرار، وبناء الاستنتاجات العلمية والأبعاد النظرية والعملية التي تترتب على تحليل موقف المحكمة، والحلول التي أعطاها ذلك القرار. وتنشر هذه الدراسات في المجلات القضائية بعد عرض القرار أو القرارات التي تناولتها تلك المعالجة[15].

وتكمن أهمية الموضوع، في أن التعليق على حكم أو قرار قضائي من المنهجيات الهامة التي تمكن الطالب من ربط معرفته القانونية النظرية بالمجال القضائي التطبيقي. إذ يمكن هذا النوع من المنهجيات من حث الطالب على التدرب لاكتساب الوسائل الكفيلة بالتحكم في المعرفة الحقوقية، وتطبيقها بشكل جيد، وذلك بالوقوف عن كثب على الاجتهاد القضائي المتعلق بكل المفاهيم القانونية[16].

وكذا تعوده على معالجة المشاكل العلمية بمنطق قانوني محكم، ومناقشة كل أجزائها وتفاصيلها[17].

كما سيمكن الطالب من معرفة خبايا النصوص القانونية، ومدى انطباقها أو مسايرتها للواقع، بإعمال المنطق القانوني من خلال المعطيات التي تثيرها الوقائع، ومدى صوابية المقرر المقدم من قبل المحاكم[18].

ويمكن القول إن هناك فئة كبيرة من الطلبة يجهلون طريقة الوصول إلى الأحكام والقرارات القضائية خاصة طلبة الإجازة، وهذه الأحكام والقرارات هناك عدة طرق للوصول إليها. إما عن طريق البحث عنها في أبحاث الدكتوراه والماستر وإما عن طريق البحث عنها في المقالات والمداخلات العلمية المنشورة في مجلات علمية وفي مؤلفات تتضمن أشغال ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية. وهناك طريقا ثالثا للوصول إلى الأحكام وهي المؤلفات العلمية[19].

وجميع الأحكام التي نصل إليها عبر الطرق الثلاث المذكورة أعلاه تعد أحكاما منشورة أي أن هناك باحثين نشروها في أبحاثهم[20].

ويتعين الإشارة إلى طريق رابع للوصول إلى الأحكام والقرارات القضائية وهي دهاليز المحاكم، والأمر يعرف نوعا من المشقة، ولكن من يصل للأحكام عبر هذه الطريقة يفوز بسبق على مستوى البحث العلمي ويكون الحكم الذي وصل إليه غير منشور[21].

فيما يخص البيانات الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية فيتم كتابتها في الهامش وفق الترتيب الاتي:

رقم الهامش-اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار، رقم الحكم أو القرار، تاريخ صدور الحكم أو القرار، رقم الملف، نوع الملف (بمعنى هل هو ملف عقاري أو جنائي أو مدني…(، ثم بعد ذلك ذكر جميع البيانات الخاصة بالمرجع الذي أخد منه القرار أو الحكم، وإذا ثم الحصول عليه من دهاليز المحاكم فيكتب غير منشور[22].

          ويثير هذا الموضوع إشكالية رئيسية مفادها:

 ماهي المنهجية العلمية الصحيحة للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية، والتي تمكن الطالب الباحث من تحقيق أفضل النتائج؟

وبالتالي سيتم تناول هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: عناصر الأحكام والقرارات القضائية

المبحث الثاني: المرحلة التحضيرية والتحريرية للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية

المبحث الأول: عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد قراءتها

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث سنتطرق في المطلب الأول لعناصر الأحكام والقرارات القضائية، أما المطلب الثاني فنخصصه للحديث عن قواعد قراءة الحكم أو القرار القضائي.

المطلب الأول: عناصر الأحكام والقرارات القضائية

تتكون الأحكام والقرارات القضائية من مجموعة من العناصر، وهي البيانات التي تسبق الوقائع أو الديباجة (أولا) ثم الوقائع (ثانيا)، ثم الحيثيات (الأسباب أو التعليل ) (ثالثا)، ثم منطوق الحكم (رابعا).

أولا: البيانات السابقة على الوقائع (الديباجة )

ينص المشرع المغربي على هذه البيانات في الفصل 50[23] من قانون المسطرة المدنية، بالنسبة للأحكام الابتدائية. والفصل 345 بالنسبة للقرارات الاستئنافية[24]، والفصل 375 من نفس القانون بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض[25]،  حيث يستفاد منهما أن الأحكام والقرارات القضائية، تصدر لزوما في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. كما أن صحة العمل القضائي، سواء اتخذ صورة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، أو صورة قرار صادر عن محكمة الاستئناف، رهين بتضمينها البيانات الإلزامية المشار إليها في الفصلين أعلاه[26].

ثانيا: عنصر الوقائع

يقصد بعنصر الوقائع المكون للأحكام والقرارات القضائية:” سرد لأحداث ووقائع النزاع أو الدعوى والحجج القانونية المستند إليها من قبل المدعي والمدعى عليه”[27].

بعبارة أخرى الوقائع:” هي الجزء من الحكم المشتمل على أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن كانوا، ومضمون ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع”[28].

مقال قد يهمك :   المغرب خارج اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي

ويقصد أيضا بعنصر الوقائع: ” السرد التاريخي للنزاع المعروض على المحكمة، مع ذكر الأدلة الواقعية والحجج القانونية وما حصل فيها من إجراءات في جلسة المناقشة والمرافعات، وتكون هذه الوقائع متماشية مع أسباب الحكم ومنطوقه وتؤثر على نتيجة الدعوى”[29].

وتكمن أهمية الوقائع، في أنها تبين المراحل التي مرت منها المنازعة، وتعطي فكرة عن مدى التزام القاضي في حكمه بحدود طلبات الأطراف وبالحياد في توجيه الإجراءات وباحترام قواعد الإثبات[30].

بل إنه وتقديرا لهذه الأهمية يترتب على المساس بعنصر الوقائع، أو بمراحل الدعوى أو طلبات الخصوم نقض الحكم الذي يتجاوز فيه القاضي الحدود المرسومة له قانونا[31].

ثالثا: عنصر التعليل أو التسبيب أو التحييث

تعد الأسباب هي العنصر الثاني من عناصر الحكم أو القرار القضائي، ولم يعرف المشرع المغربي التعليل كباقي غالبية التشريعات الحديثة وإنما اكتفى في الفقرة الثانية من الفصل 50 بالإشارة إلى وجوب تعليل الأحكام، فقد ورد في هذه الفقرة بالتحديد: ” يجب أن تكون الأحكام دائما معللة”[32].

وهذا يعني أن المشرع يوجب تسبيب الأحكام، ويري مجموعة من الفقهاء والباحثين أن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي إلى بطلان الحكم تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 50 المذكور أعلاه[33].

ويعرف الفقيه عبد الكريم الطالب تسبيب الحكم بأنه:” مرحلة تمهيدية تتضمن الأسس والمقومات التي ينبني عليها القاضي حكمه، وبفضلها – أي المرحلة التمهيدية – يتم التوافق بينن أجزاء الحكم إذ يكون منطوقه مسايرا للأسباب والدلائل التي مهدت له”[34].

رابعا: منطوق الحكم

يعد المنطوق أهم جزء في الحكم، لأنه الجزء الذي يتضمن حل النزاع المعروض على القضاء[35].

ونظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها منطوق الحكم، فالمشرع المغربي قصد بمنطوق الحكم، الحكم بذاته، فقد ورد في الفقرة التاسعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية:” يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا…”[36].

المطلب الثاني: قواعد قراءة الحكم أو القرار القضائي للتعليق عليه

تكمن قواعد التعليق على حكم أو قرار قضائي في قراءة هذا الحكم أو القرار قراءة أولية سريعة تليها قراءة مركزة رفقة استخدام مسودة للمساعدة على التعليق[37].

إن قراءة الحكم أو القرار القضائي بهدف التعليق عليه يفرض على طالب القانون قراءته كاملا بجميع عناصره أو مقوماته التي سبق الإشارة إليها وهي الديباجة والوقائع والحيثيات ومنطوق الحكم[38].

ويلزم قراءة الحكم عدة مرات، تبدأ بقراءة أولية سريعة، وهذا النوع من القراءة يمكن من معرفة نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وبالتالي يعرف الطالب المعلق منذ اللحظات الألى ما إذا كان التعليق يتناول حكما لمحكمة الدرجة الأولى أو قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف أو محكمة النقض[39].

والقراءة الأولية السريعة تمكن من معرفة تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي وهل هو قرار حديث أو قديم، وهل صدر خلال المرحلة التي أصدرت فيها المستجدات القانونية أي معرفة ما إذا كان الحكم أو القرار صدر خلال المرحلة التي عدل أو ألغي فيها القانون[40].

كما تمكن هذه القراءة الأولية السريعة من أخد فكرة أولية عن صحة وقائع الحكم أو القرار والأسباب التي استند إليها[41].

بعد هذه القراءة السريعة التي تمكننا من أخد فكرة أو لية عن عناصر الحكم القضائي ينتقل الطالب المعلق إلى النوع الثاني من القراءة وهي القراءة المركزة وهي تفرض عليه قراءة الحكم أو القرار القضائي مرتين أو ثلاث مرات وممكن أكثر، لأن الأمر يتوقف على مدى وضوح الحكم وسهولة فهمه أو تعقيد عناصره المتمثلة في الوقائع والحيثيات أو ما يسمى بالأسباب أو التعليل[42].

المبحث الثاني: المرحلة التحضيرية والتحريرية للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للحديث عن المرحلة التحضيرية للتعليق على حكم أو قرار قضائي، ونخصص المطلب الثاني للتطرق المرحلة التحريرية للتعليق حكم أو القرار القضائي.

المطلب الأول: المرحلة التحضيرية للتعليق على حكم أو قرار قضائي

قبل البدء بالتعليق هناك خطوة تحضيرية لا بد من القيام بها، كي لا يتأتى التعليق مشوبا بالعيوب، إذ لابد من فهم القرار أولا، من خلال الاطلاع على وقائعه وفقا لتسلسلها الزمني، والتعريج على مختلف مراحل التقاضي، وعرض مزاعم وادعاءات الأطراف، ثم تحديد المسألة أو المسائل القانونية التي تثيرها وقائع الدعوى[43].

أولا: الوقائع

بداية ينبغي الانتباه للوقائع الجوهرية والمؤثرة في الحل الذي انتهت إليه المحكمة، ويتأتى ذلك بواسطة القراءة المتأنية للموضوع[44].

ويتعين استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيا حسب وقوعها، ومرتبة في شكل نقط، وينبغي الابتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار، وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل[45]. وإذا كانت هناك أكثر من مرحلة من مراحل التقاضي، فينبغي استعراض كافة مراحل التقاضي التي قطعها النزاع بإيجاز وبشكل متسلسل. ويقصد بذلك المراحل القضائية التي مر بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محل التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن محكمة النقض، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي كان موضوعا للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وصولا إلى القرار موضوع التعليق. وينبغي الإشارة إلى هذه المراحل بإيجاز، ويشمل ذلك الأسباب القانونية والواقعية، طلبات الخصوم، الحل القانوني الذي أعطته كل محكمة على حدة[46].

ثانيا: مزاعم وطلبات أطراف النزاع

وهي مزاعم وطلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم[47].

ويجب أن تكون مرتبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الاكتفاء بذكر ” سوء تطبيق القانون”، أو ” مخالفة القانون” لأن الأحكام والقرارات تستند على الادعاءات، وذلك بهدف تكييفها وتحديد النصوص القانونية التي تطبق عليها[48].

ثالثا: الإشكال القانوني

وهو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، فتضار الادعاءات يثير مشكلا قانونيا يقوم القاضي بحله في نهاية حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم[49].

ولا يظهر المشكل القانوني في القرار وإنما يستنبط من الادعاءات ومن الحل القانوني الذي توصل إليه القاضي[50].

ومن شروط طرح الإشكال القانوني:

-أن يطرح بأسلوب قانوني -أن يطرح بطريقة دقيقة -أن يكون وثيق الصلة بالموضوع -أن يقتصر التعليق على النقط الهامة، مع وصف موجز للحلول المستبعدة من التعليق، ثم تحديد الموضوع القانوني وفق للإطار الأكاديمي[51].

ويتعين على الطالب أن يتحرى الدقة، ويحدد الإشكال بشكل صحيح، إذ يترتب على نجاحه في هذه المرحلة، نجاحه في تحليل المسألة القانونية المعروضة للنقاش[52].

وهكذا فالمرحلة التحضيرية عبارة عن عمل وصفي من قبل الطالب، وعليه أن يتوخى في وصفه الدقة لأن تحليلاته اللاحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة[53].

المطلب الثاني: المرحلة التحريرية للتعليق حكم أو القرار القضائي

تقتضي منهجية التعليق على الحكم القضائي من الباحث إعداد تصميم وخطة للتعليق تشمل مقدمة، عرض وخاتمة. وذلك لدراسة المسألة القانونية، والإجابة عن الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار، ثم مناقشته ويشترط في هذه الخطة[54]:

  • أن تكون مصممة في شكل مقدمة، ثم عرض يحتوي على مباحث ومطالب وخاتمة[55]،
  • أن تكون تطبيقية، أي تتعلق بالقضية وأطراف النزاع من خلال العناوين فعلى الباحث تجنب الخطة النظرية، وعليه أيضا أن يتجنب الخطة المكونة من مبحث نظري ومبحث تطبيقي، لأن هذه الخطة ستؤدي حتما إلى تكرار المعلومات[56]،
  • أن تكون دقيقة، ومحددة لا تتضمن العناوين العامة[57]،
  • أن تكون متوازنة ومتسلسلة تسلسلا منطقيا، بحيث تكون العناوين متتابعة على مستوى مضمونها وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة[58]،
  • أن توضع خطة عملية تجيب على الإشكال القانوني المطروح، فإذا كان هذا الأخير يتمحور حول نقطتين قانونيتين، فإن كل واحدة منهما تعالج في مبحث مستقل[59]،
  • وبعدها يضع الطالب الخطة بكل عناوينها يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلق بها الحكم أو القرار القضائي محل التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بالعرض إلى أن يصل إلى الخاتمة[60].

أ-قواعد كتابة مقدمة التعليق على حكم أو قرار قضائي

تتضمن مقدمة التعليق تحديد موضوع النزاع، لأن المقدمة هي عبارة عن عرض موجز للوقائع والمشاكل المثارة والمعطيات القانونية. ويجب أن تكون المقدمة مختصرة لا تتجاوز صفحة ونصف، وغير مقسمة إلى فقرات[61].

1-تتضمن المقدمة بيانات الحكم أو القرار: تاريخ صدوره، عدد أو رقم الملف، كونه منشور أو غير منشور[62].

2-يجب الإشارة إلى المادة التي ينصب فيها الحكم هل المادة العقارية، الجنائية، التجارية…إلخ[63]

مقال قد يهمك :   التبادل الآلي للمعلومات المالية يدخل مفاوضات جديدة ويستحضر حماية مصالح الجالية

3-تحديد موضوع النزاع الذي تعرض له الحكم أو القرار بأن يستخدم الطالب عبارة ” تعرض الحكم أو القرار القضائي لموضوع حجية التقييد تجاه الغير حسن النية”، أو تعرض الحكم لموضوع” حماية الحياة الخاصة للأجير[64]،

4-دوافع اختيار التعليق على حكم هذا الموضوع[65]،

5-يتم عرض أهم الوقائع والحجج المعتمدة من الأطراف المتنازعة[66]،

6-يتم الإشارة إلى القواعد القانونية التي استند إليها القاضي[67]،

7-طرح التساؤلات الآتية:

  • كيف كان موقف محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم أو القرار من الادعاءات التي أثارها الحكم[68]؟
  • هل طبقت المحكمة في القضية القاعدة القانونية الواجبة التطبيق[69]؟
  • كيف كان موقف محكمة النقض ” قضاء القانون” [70]؟
  • وهل التفسير الذي اعتمده القضاء للقاعدة القانونية المطبقة يتوافق مع حرفية النص أو مع روح النص؟[71]
  • كيف كان موفق الفقه والقضاء من هذا التفسير؟ هل أجمع حوله أو انقسم؟ وما هي أسباب هذا الانقسام؟ وما موقف الباحث المعلق؟[72]

بعد هذه المقدمة يقسم الطالب التعليق وفقا للخطة التي أعلن عنها كالآتي:

الفصل الأول: عرض وتحليل عناصر الحكم أو القرار القضائي.

الفصل الثاني: مناقشة عناصر الحكم أو القرار القضائي[73].

ب-قواعد كتابة عرض التعليق على حكم أو قرار قضائي

1-يتضمن الفصل الأول أو المبحث الأول من التعليق عرض عناصر الحكم القضائي بشكل واضح يمكن من يقرا التعليق فهم النزاع والإحاطة بتفاصيله، فالطالب المعلق عليه تشريح عناصر القرار ” الوقائع، التعليل، المنطوق”، مع تجنب تلك المبالغة في سرد الوقائع ويستخدم أسلوب قانوني واضح ولغة قانونية سليمة وتفادي الإطناب والحشو[74].

2-دور الطالب المعلق في إطار الفصل الأول من التعليق دورا وصفيا محضا، فهو يستخدم المنهج الوصفي ويبتعد عن المنهج الجدلي والمنهج الاستدلالي والمنهج النقدي، أي عليه التزام الأمانة في عرضه لعناصر النزاع كما وردت في الحكم دون أن يضيف إليها أو يبدي رأيه فيها لأن إبداء الرأي يتأتى ضمن الجزء الثاني من التعليق الذي ينصب على مناقشة عناصر الحكم وإبداء موقف الباحث المعلق[75].

3-في الفصل الثاني أو الشق الثاني من خطة التعليق يناقش الباحث مختلف الحيثيات التي اعتمدت عليها المحكمة لبناء حكمها معربا عن وجهة نظره مؤيدا أو مخالفا مع إبراز النصوص القانوني المستند إليها وما إذا كان الحل القضائي مجانبا للصواب أو منافيا له على المستوى القانوني[76].

4-كذلك في الشق الثاني من خطة التعليق يتطرق الباحث إلى التكييف القانوني للنازلة، فعليه أن يوضح ما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم قد طبقت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق أي يبين مدى تمكن المحكمة من إضفاء الوصف القانوني المناسب لوقائع القضية، في إطار اعتماد الثلاثي المتحكم في الدراسات القانونية “التشريع، الفقه، القضاء” أي يتم مناقشة التكييف في إطار مواقف التشريع والفقه والاجتهادات القضائية[77].

ج-قواعد كتابة خاتمة التعليق على حكم أو قرار قضائي

من خلال خاتمة التعليق يؤكد الطالب المعلق على النتيجة التي توصل إليها الحكم من خلال تحليل ومناقشة عناصر الحكم أو القرار أي ما يؤكد إما على صوابية الحكم أو عدم صوابيته مع تقديم استنتاجات واقتراحات في الموضوع[78].

كمثلا:

  • يوضح القاعدة القانونية الواجبة التطبيق[79].
  • التأكيد على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي[80].
  • المطالبة بتدخل المشرع لإزالة الغموض الي يكتنف النص القانوني[81].

لائحة المراجع:

الكتب:

– إبراهيم أحطاب، قانون المسطرة المدنية في شروح، مطبعة عالم الاقتصاد، أكادير، الطبعة الثانية، 2023.

– إدريس الفاخوري، أسس البحث العلمي ومناهجه، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 2018.

– أستاذتنا حنان سعيدي، المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى 2021.

– أستاذتنا حنان سعيدي، مناهج وتقنيات البحث القانوني، مطبعة وراقة زاكيوي إخوان، مكناس، 2021، الطبعة الثانية، 2021.

– جواد أمهلول، المرجع العملي في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط، 2021.

– جودية خليل، المنهجية القانونية دراسة نظرية معززة بتطبيقات عملية، مطبعة الأمنية-الرباط، الطبعة الثالثة 2022.

– صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون، منشورات زين الحقوقية، طبعة 2010، الطبعة الأولى.

– عبد السلام بناني-عباسي العلوي- عبد الباسط جميعي-عبد العزيز توفيق-عبد الحميد محمد عبد الحميد-شاكر الناصري-عزة حسن الفكهاني-عادل صديق، التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، الطبعة الأولى، 1983.

– فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني (دون ذكر المطبعة ومكان الطبع (، 1981، الطبعة الثالثة، ص 542، أشار إليه عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة.

– محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الثالثة 2019-2020.

– محمد بنجلون، شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، مطبعة الجسور وجدة، 2004.

– محمد بنجلون، شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، مطبعة الجسور وجدة، 2004.

– والقيد الحسين، مجموعة الاجتهادات في مادة القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار النشر الشرقية 1994.

-حلمي محمد الحجار – رامي حلمي الحجار- المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1431/2010، الطبعة الأولى.

-عكاشة عبد العال، سامي بديع منصور، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2003.

المحاضرات:

– أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، محاضرة ألقيت لفائدة طلبة ماستر قانون العقار والأعمال الفوج الأول.


[1] Ce travail est réalisé avec le soutien du CNRST dans le cadre du Programme « Phd-ASsociate Scholarship – Pass »

[2] جودية خليل، المنهجية القانونية دراسة نظرية معززة بتطبيقات عملية، مطبعة الأمنية-الرباط، الطبعة الثالثة 2022، ص 140.

[3] جودية خليل، مرجع سابق، ص 140.

[4] جودية خليل، مرجع سابق، ص 140.

[5] جودية خليل، مرجع سابق، ص 140.

[6]  صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون، منشورات زين الحقوقية، طبعة 2010، الطبعة الأولى، ص 237-238.

-عكاشة عبد العال، سامي بديع منصور، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2003، ص 92.

[7] جودية خليل، مرجع سابق، ص 141.

[8] إبراهيم أحطاب، قانون المسطرة المدنية في شروح، مطبعة عالم الاقتصاد، أكادير، الطبعة الثانية، 2023، ص 207.

[9] جواد أمهلول، المرجع العملي في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط، 2021، ص 129.

[10] محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الثالثة 2019-2020.، ص 226.

[11] محمد العروصي، مرجع سابق، ص 226.

[12] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، محاضرة ألقيت لفائدة طلبة ماستر قانون العقار والأعمال الفوج الأول، ص 13.

[13]  محمد العروصي، مرجع سابق، ص 227.

[14] جودية خليل، مرجع سابق، ص 141.

[15] عكاشة عبد العال، سامي بديع منصور، مرجع سابق، ص 65-66.

[16] محمد بنجلون، شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، مطبعة الجسور وجدة، 2004، ص 8.

أشار إليه، محمد العروصي، مرجع سابق، ص 224.

[17] والقيد الحسين، مجموعة الاجتهادات في مادة القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار النشر الشرقية 1994، ص 1.

أشار إليه، محمد العروصي، مرجع سابق، ص 224.

[18] محمد العروصي، مرجع سابق، ص 226.

[19] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 3.

[20] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 3.

[21] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 3.

[22] أستاذتنا حنان سعيدي، مناهج وتقنيات البحث القانوني، مطبعة وراقة زاكيوي إخوان، مكناس، 2021، الطبعة الثانية، ص 171.

[23] ينص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.

تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء.

توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.

تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.

يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.

تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

يجب أن تكون الأحكام داما معللة.

يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.

مقال قد يهمك :   المساواة بين الرجل و المرأة في صرف "معاش بعد الوفاة "

تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط.

إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط.

إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.

إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.

إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم”.

[24] ينص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس.

تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.

ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعن الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.

تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها.

يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوفع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.

إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد”.

[25] ينص الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:

1-الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي،

2-المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف،

3-أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر.

4-اسم ممثل النيابة العامة،

5-تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة،

6-أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.

يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345″.

[26] إبراهيم أحطاب، مرجع سابق، ص 223.

[27] أستاذتنا حنان سعيدي، المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى 2021، ص 129.

[28] إبراهيم أحطاب، مرجع سابق، 225.

[29] فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني (دون ذكر المطبعة ومكان الطبع (، 1981، الطبعة الثالثة، ص 542، أشار إليه عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، صن 226.

[30] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 226.

[31] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 226.

[32] أستاذتنا حنان سعيدي، المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية، مرجع سابق، ص 131.

[33] عبد السلام بناني-عباسي العلوي- عبد الباسط جميعي-عبد العزيز توفيق-عبد الحميد محمد عبد الحميد-شاكر الناصري-عزة حسن الفكهاني-عادل صديق، التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1983، الطبعة الأولى، ص 289.

أشارت إليه أستاذتنا حنان سعيدي، المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية، مرجع سابق، ص 131.

[34] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 132.

[35] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 237.

[36] أستاذتنا حنان سعيدي، المختصر في شرح قانون المسطرة المدنية، مرجع سابق، ص 138.

[37] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 13.

[38] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 13.

[39] حلمي محمد الحجار – رامي حلمي الحجار- المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1431/2010، الطبعة الأولى، ص 480.

أشارت إليه أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 13.

[40] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 13.

[41] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 14.

[42]  أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 14.

[43] جودية خليل، مرجع سابق، ص 142.

[44] جودية خليل، مرجع سابق، ص 142.

[45] صالح طاليس، مرجع سابق، ص 250.

[46] جودية خليل، مرجع سابق، ص 142.

[47] جودية خليل، مرجع سابق، ص 143.

[48] جودية خليل، مرجع سابق، ص 143.

[49] جودية خليل، مرجع سابق، ص 143.

[50] جودية خليل، مرجع سابق، ص 143.

[51] جودية خليل، مرجع سابق، ص 142.

[52] جودية خليل، مرجع سابق، ص 142.

[53] صالح طليس، مرجع سابق، ص 253.

[54] جودية خليل، مرجع سابق، ص 144.

[55] جودية خليل، مرجع سابق، ص 144.

[56] جودية خليل، مرجع سابق، ص 144.

[57] جودية خليل، مرجع سابق، ص 144.

[58] جودية خليل، مرجع سابق، ص 144.

[59] جودية خليل، مرجع سابق، ص 144.

[60] جودية خليل، مرجع سابق،ص 144.

[61]  إدريس الفاخوري، أسس البحث العلمي ومناهجه، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، الطبعة الرابعة، ص 110.

[62] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18,

[63] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18,

[64] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18,

[65] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18,

[66] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18,

[67] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 19.

[68] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18 و19.

[69] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18 و19.

[70] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18 و19.

[71] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18 و19.

[72] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 18 و19.

[73] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 19.

[74] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 20.

[75]  حلمي محمد الحجار، رامي حلمي الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1431/2019، الطبعة الأولى، ص 480.

أشارت إليه أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 20.

[76] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 111.

[77] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 20.

[78] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 21.

[79] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 21.

[80] أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 21.

[81]  أستاذتنا حنان سعيدي، عناصر الأحكام والقرارات القضائية وقواعد التعليق عليها، مرجع سابق، ص 21.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]