محمد علوي طاهيري: السكوت في الدعوى المدنية

محمد علوي طاهيري دكتور في الحقوق   

مقدمة :

الصمت أو السكوت هوعدم الكلام وعدم التعبير عن الإرادة مع القدرة على ذلك وهو تصرف سلبي و سلوك و خيار متعمد ومقصود يختاره أطراف الخصومة بإرادة واعية أثناء جريانها يترتب عنه آثار قانونية ، فهو واقعة منشئة لآثار قانونية بالغة الخطورة يجعل توصيفه أو تكييفه رفضا أحيانا أو إقرارا و قبولا أحيانا أخرى .

وإذا كان يقال بأن السكوت من ذهب والكلام من فضة فإن الأصل المستصحب أنه لا ينسب لساكت قول لكن لهذا المبدأ اسثناءات واسعة في قانون المسطرة المدنية  بل قد ينتج عن سلوكه ضرر مسطري بالطرف الصامت أو الساكت لأن قواعد المسطرة المدنية تتبنى قاعدة أن  السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان لأن الصمت أو السكوت خلال الدعوى المدنية قد يكيف تنازلا عن الحق أو إقرارا ضمنيا .

وإذا كانت قواعد قانون المسطرة المدنية باعتبارها الشريعة العامة لقواعد المسطرة فإن هذا القانون يقوم على مجموعة من المبادئ التي كرسها الدستور المغربي لسنة 2011 وهي :

_ التواجهية

_ حق  الدفاع

_ حق الطعن

_ تحكم أطراف الخصومة في الدعوى

فإن هذه المبادئ لا يمكن تصورها إلا إذا كان لأطراف الخصومة سلوك إيجابي بالرد الصريح على طلبات ودفوع الخصم وممارسة الطعون داخل الآجال القانونية فقد يختار أحد أطراف الخصومة الصمت أو السكوت كخيار يحدد استراتيجيته للدفاع والذي يفسر تعبيرا ضمنيا على اتجاه إرادته إلى الإقرار بطلبات ودفوع الخصم وقبولها وتنازلا عن حقه في الطعن لذلك اعتبر بعض الفقه بأن السكوت في الدعوى له قيمة وظيفية  .

فماهي إذن مظاهر الصمت أو السكوت في الدعوى المدنية ؟ وماهي آثار السكوت في الدعوى المدنية ؟ وماهي تطبيقات القضاء للسكوت والصمت في الدعوى المدنية وكيف تعامل معها ؟

لمعالجة هذه الإشكالية أقترح التصميم التالي :

  • المطلب الأول : السكوت عن الرد على الطلبات وآثاره القانونية
  • المطلب  الثاني : السكوت عن الطلب وآثاره القانونية
  • المطلب الثالث : السكوت عن الرد على الدفوع والحجج المدلى بها وآثاره القانونية
  • المطلب الرابع : السكوت عن الطعن داخل الأجل القانوني وآثاره القانونية

المطلب الأول : السكوت عن الرد على الطلبات وآثاره القانونية

 تنص المادة 406 من ق ل ع م على أن الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها .

وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى في القرار الصادر بتاريخ 05/10/1999 تحت عدد 4550 على مايلي : ” الإقرار الضمني المنصوص عليه في الفصل 406 من ق ل ع يخضع لسلطة محكمة الموضوع ويمكن أن ينتج من سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه ولا يطلب أجلا للإجابة عنها “[1]   .

فسكوت المدعى عليه الذي توصل بشكل قانوني بالاستدعاء للجلسة مرفقا بالمقال الافتتاحي للدعوى دون حضوره ودون الجواب على طلبات المدعي لا يعتبر إقرارا ضمنيا لطلبات المدعي ولا يكفي سكوت المدعى عليه للحكم وفق طلبات المدعي إلا إذا أثبت دعواه بوسائل الإثبات القانونية .

ولا يعتبر سكوت المدعى عليه قبولا ضمنيا إلا إذا توفر الشروط التالية  :

– ثبوت قيام المحكمة بتوجيه إنذار للمدعى عليه تشعره فيه صراحة إلى الجواب  

– ثبوت أن الإنذار يتضمن أن عدم الجواب سيعتبر إقرارا ضمنيا بطلب المدعي

– ثبوت توصل المدعى عليه بالإنذار وتبليغه بشكل قانوني

– ثبوت السكوت وعدم الجواب أو طلب أجل للجواب

ومن تطبيقات العمل القضائي لهذه الشروط :

– إن تخلف المدعى عليه رغم توصله القانوني ودون الإدلاء بأي جواب يعتبر إقرارا بما ورد في المقال بمفهوم الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود المغربي   [2]    .

– ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة ضده فيلوذ بالصمت ….اعتبار ماورد في المقال الافتتاحي نعم [3]    .

لكن تطبيق المادة 406 يثير إشكالا حول هل يكفي سكوت المدعى عليه للحكم وفق طلب المدعي دون الحاجة لإثبات الصفة والأهية والمصلحة ؟ هل يكفي الإقرار الناتج عن سكوت المدعى عليه كدليل لصحة دعوى المدعي استنادا  للمبدأ القائل بكون الإقرار سيد الأدلة ؟

 من وجهة نظري الخاصة لايمكن تطبيق الجزاء الوارد في المادة 406 الذي يعتبر السكوت إقرارا ضمنيا  إلا إذا أثبت المدعي الصفة وقيام الأهلية والمصلحة لكون هذه الشروط من النظام العام وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى بمايلي : ” الصفة لإقامة الدعوى من النظام العام …” [4]  .

مقال قد يهمك :   القضاء التجاري يأذن باستمرارية نشاط "لاسامير" مجددا

وفي الواقع العملي  نلاحظ أن محاكم الموضوع تتجاهل تطبيق هذه المادة ولا تعطي للسكوت أثر الإقرار القضائي ولا تقضي وفق الطلب إلا إذا أثبت المدعي دعواه وأثبت صفته في الدعوى عكس روح المادة 406 التي تعتبر السكوت إقرارا يقتضي الحكم لفائدة المدعي استنادا إلى كون إقرار المدعى عليه الناتج عن سكوته دليل كاف لصحة طلب المدعي و للمبدأ القائل بكون الإقرار سيد الأدلة .

المطلب الثاني : السكوت عن الطلب وآثاره القانونية :

نميز في هذا الإطار بين نوعين من الأجل وهما أجل التقادم وأجل سقوط الحق والسكوت عن المطالبة بالحق داخل الأجل المحدد قانونا  في كليهما ينتج عنه السقوط فبالنسبة لانتهاء أجل التقادم دون تقديم المطالبة ينتج عنه سقوط الدعوى لتقادمها أما بالنسبة لأجل سقوط الحق فإن السكوت عن المطالبة بالحق قضاء داخل الأجل القانوني يؤدي إلى سقوط الحق ولا يتأثر هذا الأجل بأي إجراء قضائي أو شبه قضائي مارسه صاحب الحق قبل حلول الأجل لأن أجل سقوط الحق لا يقطع ولا يوقف عكس أجل التقادم .

فالأجير الذي توصل بوصل تصفية كل حساب يجب عليه التراجع عنه داخل أجل ستين يوما من التوصل تحت طائلة سقوط الحق طبقا للمادة 75 من مدونة الشغل فإذا لم يثبت التراجع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو برفع دعوى يطالب فيها بالتعويضات المستحقة ويؤكد فيها التراجع يؤدي سكوته داخل هذا الأجل إلى سقوط الحق وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض

كذلك الأجير الذي خضع لمسطرة الفصل عن العمل وتوصل بقرار الفصل يتضمن أن له حق الطعن داخل أجل تسعين يوما تحت طائلة سقوط الحق وسكوته عن تقديم طلب الطعن في قرار الفصل عن العمل والمطالبة بالتعويضات المستحقة  عن الفصل التعسفي يسقط حقه بفوات هذا الأجل  

أما إذا خلا قرار الفصل من بيان أجل تسعين يوما تحت طائلة سقوط الحق يبقى الأجل مفتوحا لللأجير للمطالبة بالتعويضات وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض على مايلي : ” لكن من جهة أولى وكما تم التنصيص على ذلك في المادة 65 من مدونة الشغل فإن أجل 90 يوما المسقط لدعوى التعويضات المستحقة للأجير في حالة الطرد لا يبتدأ إلا من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل وأن هذا الأجل يبقى مفتوحا في حالة عدم توصله به ” [5].

واعتبرت محكمة النقض أن وفاة المتعاقد وسكوته أثناء حياته عن طلب الطعن في عقد البيع لعيب المرض طبقا للمادة 54 من ق ل ع م لا يعطي للورثة الحق في تقديم الطعن لكون هذا الحق الشخصي لا ينتقل للورثة [6] .

كما اعتبرت أن سكوت الشخص عن تقديم طلب نفي النسب أثناء حياته لايعطي للورثة حق تقديم هذا الطلب وإن هذا الحق لا ينتقل للورثة جاء في قرار محكمة النقض عدد 495 الصادر بتاريخ 6/9/2006 :” دعوى نفي النسب  لايجوز سماعها من طرف الورثة إذا أقيمت عن حق أو مال طالما أن نفي النسب المجرد حق للأب المعني به لا يجوز التعامل فيه من طرف الغير ” [7] .

   المطلب الثاني : السكوت عن الدفوع وآثاره القانونية

إن الدفع هو ما يقدمه المدعى عليه في الدعوى لرد طلبات المدعي الموجهة ضده ونميز فيها بين الدفوع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية .

السكوت عن الدفع بعدم الاختصاص :

تنص المادة 16 من ق م م على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع ويترتب عن ذلك أن سكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني قبل إثارة أي دفع شكلي أو موضوعي أو دفاع في الجوهر ينتج عنه عدم قبول هذا الدفع لأكونه قدم خارج أوانه ، وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 16 أعلاه أعطى للمحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف إمكانية إثارته تلقائيا دون اعتباره صراحة من النظام العام .

السكوت عن الدفوع الشكلية :

الدفوع الشكلية هي الدفوع المسطرية التي تنصب على شكليات الدعوى وإجراءاتها دون المساس بجوهر الحق المدعى به كفساد الاستدعاء لعدم توفر الأجل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل والهدف منها رد الدعوى وعدم سماعها  بسبب اختلالات شكلية تشوبها وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من ق م م إنه يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بالإحالة على محكمة أخرى لارتباط الدعويين أو لإثارتها أمام محكمتين مختلفتين أو الدفع بالبطلان والاختلالات الشكلية والمسطرية ويترتب عن ذلك أن سكوت المدعى عليه عن إثارة الدفع الشكلي أوالسكوت عن إثارته في أوانه وهو إثارته دفعة واحدة قبل تقديم أي دفاع في الجوهرسقوط حق المدعى عليه في إثارته ، وينتج عن سكوت عن تقديم الدفع الشكلي في أوانه عدم القبول .

مقال قد يهمك :   لحظة تاريخية: إيداع أول عقد بطريقة إلكترونية مباشرة من مكتب موثق بالمحافظة العقارية في زمن قياسي

وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى  أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي دفع شكلي من نوع خاص يجب إثارته قبل كل دفاع في الجوهر وأن السكوت والسير في الدعوى رغم وجود شرط في التحكيم يعد تنازلا عن التمسك بهذا الشرط[8]  .

كما قضت أن ملتمس الضم من الدفوع التي يتعين إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر طبقا للفصل 49 من ق م م الواجب التطبيق[9]  .

السكوت عن  الدفوع الموضوعية :

من خصائص الدفوع  الموضوعية إنها دفوع  تنصب على الحق موضوع الدعوى وتهدف إلى رد الدعوى في الجوهر والحكم برفض الطلب كليا أو جزئيا كالدفع بالزور الفرعي والبطلان والإبطال والفسخ أو انقضاء الالتزام أو الصورية ويمكن إثارتها في جميع أطوار الدعوى والمحاكمة ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف دون النقض ، وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي وليس شكلي  لكونه يتعلق بالحق ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى [10]  كما قضى بكون الدفع بتقديم الدعوى خارج الأجل القانوني دفع موضوعي يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف[11]  .

وإذا سكت المدعى عليه عن إثارة الدفع الموضوعي خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية  يترتب عن ذلك تنازلا عن الدفع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن من النظام العام .

وقضت محكمة النقض أن الأجير الذي رفع دعوى الرجوع للعمل داخل أجل سنتين طبقا للفصل 365 من مدونة الشغل أمام القضاء الإداري فإن تراخيه وسكوته عن الطعن بالاستئناف ضد الحكم الإداري خلال أجل سنتين وممارسة الطعن بعد خمس سنوات يترتب عنه تقادم الدعوى بسبب انصرام أجل سنتين[12]  .

المطلب الرابع  : السكوت عن الطعن وآثاره القانونية

ونميزفي هذا الإطار بين الطعن في الحجج والوثائق المدلى بها من الخصم والطعن في الأحكام والقرارات القضائية سواء بالطعون العادية أو غير العادية .

أولا : السكوت عن الطعن في الحجج والوثائق  

انطلاقا من مبدأ التواجهية وحق الدفاع فإن أطراف الدعوى من حقهم الاطلاع على الحجج والمستندات التي يؤيد بها كل طرف مركزه القانوني حتى تتاح لهم الفرصة للطعن فيها فإذا أدلى أحد الأطراف بحجة سليمة من الناحية الشكلية فإن سكوت الطرف الآخر عن المنازعة في صحتها وحجيتها القانونية خلال المرحلة الابتدائية أو الإستئنافية يعتبر تنازلا منه عن هذا الحق ولا يمكن تقديم الطعن فيها أمام محكمة النقض لكونها محكمة قانون .

وفي هذا قضت محكمة النقض المغربية أن المشغلة طعنت بالزور الفرعي في شهادة العمل دون ورقة الأداء وأن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها على ورقة الأداء يجعل القرار المطعون فيه سليما مادام  أنه اعتمد حجة لم تنازع فيها المشغلة [13] .

ثانيا :  السكوت عن الطعن في الأحكام القضائية

حدد المشرع المغربي طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد شروطها وآجالها وآثارها القانونية ويبدأ أجل الطعن من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا قانونيا كما اعتبر أن الآجال في قانون المسطرة المدنية آجال كاملة من النظام العام لذلك فإن سكوت أطراف الدعوى وعدم تقديم الطعن أو والسكوت عن ممارسته في أجله القانوني ينتج عنه سقوط الحق في الطعن ويكون مآل الطعن عدم القبول شكلا ما لم تقض محكمة الطعن ببطلان التبليغ  .

ثالثا: السكوت والنظام العام :

 يعتبر المشرع المغربي في المادة الأولى من  ق م م أن  شروط الدعوى من الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات الحقوق من النظام العام ويترتب عن ذلك أن الدفع بانتفاء هذه الشروط يمكن أن يصدر من المدعى عليه كما يمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا جاء في الفقرة 2 من المادة 1 :” تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده ” كما اعتبر المشرع  أن عدم تصحيح المسطرة ينتج عنه تصريح المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 3407 بتاريخ 4/6/97 مايلي :” إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنها تكون بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها ” [14] .

مقال قد يهمك :   الأعرج : المجلس الدستوري و تقنيات الرقابة على دستورية قوانين المالية

وأحيانا لا يعتبر المشرع المغربي الدفع من النظام العام وفي هذه الحالة فإنه يجب على من له مصلحة إثارته وإلا اعتبر متنازلا عن هذا الدفع و لا تثيره المحكمة تلقائيا في هذا الإطار قضت محكمة النقض أن الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثيره تلقائيا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز إثارته من الأطراف ولو لأول مرة أمام محكمة النقض جاء في أحد قراراتها عدد 472 بتاريخ 23/10/13 بغرفتين مايلي :” يعتبر اختصاص المحاكم الإدارية من النظام العام ويثار تلقائيا من المحكمة عادية كانت أو إدارية ويجب أن تحكم فيه بحكم مستقل عن الموضوع “[15].

خاتمة :

إن السكوت المسطري له قيمة وظيفية في الدعوى المدنية لكنه لحد الآن لا وجود لنظرية متكاملة واضحة للسكوت المسطري والأمر يقتصر على بعض التطبيقات للسكوت خلال أطوار الدعوى لذلك لابد من اجتهادات فقهية من أجل التنظير لنظرية متكاملة للسكوت المسطري .


[1]  –  قرا ر المجلس الأعلى الصادر في الملف المدني 375/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57و58 ص: 59ومايليها .

2- حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2004ملف 221/04 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 102 ص 148 ومايليها

[3] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2004ملف 221/04 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 102 ص 148 ومايليها

[4] – قرار عدد 50 بتاريخ 26/9/79 ملف مدني 73741 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ص 131 ومايليها

[5] – قرار محكمة النقض المغربية عدد 1367 بتاريخ 17/12/2008 ملف اجتماعي عدد 188/5/1/2008 مجلة المحاكم المغربية عدد مزدوج 137-138 شتنبر –دجنبر 2012 ص :401 .

[6]  – قرار محكمة النقض عدد 310 الصادر بتاريخ 17 يناير 2012 ملف مدني عدد 1423/1/2/2010 منشور بمجلة ملفات عقارية محكمة النقض  عدد2 السنة 2012 ص 49 .

[7] – قرار المجلس الأعلى عدد 495 بتاريخ 6/9/2006 الملف الشرعي عدد 106/2/1/2005 منشور بمجلة قرارات الأحوال الشخصية والميراث ص : 151-153

[8] – قرارالمجلس الأعلى عدد 1003 ملف تجاري عدد 59/05 بتاريخ 9/7/08 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 117 ص 170ومايليها

[9] – قرارالمجلس الأعلى عدد 182 بتاريخ 4/2/10تحت عدد 182 ملف عدد 1392/08و 24/09 منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 2 ص 179 وما يليها

[10] – قرار محكمة النقض المغربية عدد 1459 بتاريخ 5/8/92 ملف مدني عدد 1461/88منشور بمجلة المرافعة عدد 4 ص 125 ومايليها

[11] – قرارالمجلس الأعلى عدد 348  بتاريخ 27/4/84  ملف إداري عدد 1466  منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى      عدد 39 ص   155و ما يليها

[12] – قرارمحكمة النفض المغربية عدد797 بتاريخ 20/04/2016 ملف اجتماعي عدد 1710/5/1/2014 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الاجتماعية عدد 25 ص 45 ومايليها

[13] –  قرارمحكمة النقض المغربية عدد 52 بتاريخ 15/01/2015 ملف اجتماعي عدد 331/5/1/2014 منشوربنشرة قرارات محكمة النقض عدد 19 الغرفة الاجتماعية ص 130 وما يليها .

[14] –  قرار المجلس الأعلى عدد 3407 بتاريخ 4/6/97 ملف مدني 3382/94 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص 79

[15] – قرارمحكمة النقض المغربية عدد 472 بتاريخ 23/10/13 بغرفتين ملف مدني2303/1/3/12 منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض ص : 39لسنة 2013

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)