حماية الشاهد في المادة الجنائية بين القانون والفقه الإسلامي

عبد الرحمان بن رايس باحث بماستر المنازعات القانونية والقضائية تخصص قانون الاعمال جامعة محمد الخامس الرباط

توطئة

 لا يختلف اثنان على أن نظام الإثبات يعد احدى اهم المواضيع الشيقة والشاقة في نفس الوقت، والتي تسنح للقضاء القيام بمهامه للوصول الى الحقيقة، خاصة في الميدان الجنائي ضمانا لتكريس مبادئ العدالة العامة وحماية للمجتمع من خلال توقيع العقوبات على مستحقيها، وهو الأمر الذي يفسر توقف أداء القاضي لمهامه على إشراك بعض الأجهزة والأفراد لإقامة دلائل وبراهين عند فصله في النزاع، ومن بينها نجد شهادة الشهود.

وتكتسي الشهادة أهمية كبرى من الناحية الشرعية والتي تكمن  في كونها أمانة والتزام ديني على الفرد قبل أن تكون التزاما قانونيا، اذ يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ” وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ[1]، الى جانب قوله تعالى ” وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[2]،  وقد جعلها الفقه الإسلامي في المرتبة الأولى بين سائر وسائل الإثبات، كما لها ايضا أهمية من الناحية القانونية تتجلى في كونها أكبر حجة بعد الإقرار، فهي ذلك الإخبار الذي يتوصل عن طريقه القاضي الى الحقيقة، مميزا به بين الحق والباطل نصرة للمظلوم على الظالم.

وإذا كان الواقع غالبا ما يفرض على الإنسان عدم الاعتراف بما عليه من حقوق لغيره، او بما ارتكبه من جرائم، فإن للشاهد رأي آ خر، حيث يلعب هذا الأخير دورا جوهريا في المخاصمات الجنائية باعتباره عين للعدالة على النزاع، كما انه ليس دليل أحد الخصوم فحسب، بل هو دليل للقضاء كذلك من أجل الوصول الى العدالة.

وإذا كان الشاهد هو شخص يملك معلومات كافية ومهمة حول الجريمة، يدلي بها عند مثوله أمام القضاء او قبل ذلك فإن قيامه بهذا الأمر  يقتضي منحه الضمانات والحماية اللازمة من مخاطر عديدة قد تواجهه نتيجة الإدلاء بشهادته.  

 ويعد موضوع حماية الشهود من الاعتداءات والتهديدات او أي مظهر من مظاهر الانتقام من بين المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من طرف الفقهاء المسلمين منذ زمن طويل، الى جانب كون هذا الموضوع يعد أحد اهم الأهداف الكبرى للسياسة الجنائية بالمغرب في وقتنا الحالي. وهذا الأمر يدفعنا الى طرح الإشكالية الآتية: الى أي حد استطاع كل من المشرع المغربي والفقه الإسلامي وضع ضمانات حمائية كافية وفعالة للشاهد في المادة الجنائية؟

للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا ان نتناول هذا المقال كالآتي:  

  • المطلب الأول: مفهوم الشهادة وخصوصياتها بين القانون والفقه الإسلامي
  • المطلب الثاني: الضمانات الحمائية للشهود في المادة الجنائية بين الفقه الإسلامي والقانون

المطلب الأول: مفهوم الشهادة وخصوصياتها بين القانون والفقه الإسلامي

ان دراسة موضوع حماية الشهود بين القانون والفقه الإسلامي تستلزم في البداية التطرق الى مفهوم الشهادة في المادة الجنائية (الفقرة الأولى)، ثم الوقوف بعد ذلك على الخصوصيات التي تنفرد بها هذه الأخيرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم الشهادة وفقا للقانون والفقه الإسلامي

قبل الحديث عن مفهوم الشهادة يجب ان نميز بين كل من المفهوم الاصطلاحي القانوني من جهة، (أولا) ومفهومها حسب الفقه الإسلامي من جهة أخرى. (ثانيا)

أولا: الشهادة في الميدان القانوني الجنائي

اقتصر المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية ابتداء من المادة 325 الى المادة 374 على تحديد الإجراءات القانونية لتلقي الشهادة من الشهود، وذلك دون الوقوف على تعريفها، ونفس الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي لم يعرف الشهادة لكنه عرف الشهود من خلال المادة 57-706  من مدونة المسطرة الجنائية على أنهم هم ” الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم ادلة على ارتكابهم جريمة او محاولة ارتكابها ولديهم معلومات مفيدة في الإجراءات[3].

 وفي ظل انعدام وجود تعريف تشريعي للشهادة في القانون المغربي سوف نتوقف على بعض التعاريف التي أعطاها لها فقهاء القانون والاجتهاد القضائي.

فمنهم من اعتبر ان الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه[4]، ومنهم من عرفها على أنها عبارة عن تقرير شفوي يصدر عن شخص بشأن واقعة او وقائع تمت معاينتها عن طريق سمعه او بصره يدلي به أمام هيئة المحكمة[5].

وهناك من اعتبر انها اخبار الشخص بما وصل لعلمه بواسطة اية حاسة من حواسه التي تمكنه من المشاهدة او السمع او التذوق او اللمس او الشم او غيرها ممن تتوفر من وسائل اخرة تمكنه من إدراك أي امر يتعلق بجريمة، سواء كان ذلك لإثبات الجريمة او نسبتها الى المتهم، او نفي نسبتها اليه[6].

وقد اعتبر المجلس الأعلى في قراره الصادر سنة 1984 ان الشهادة اخبار او رواية، يرويها شخص عما أدركه مباشرة بحواسه عن واقعة معينة، وتأخذ شكل تصريح يدلي به صاحبه، ويدون بمحضر، ويعتمد عليه في الإثبات بعد أداء اليمين وتوافر الشروط القانونية[7].

وفي نظرنا رغم اختلاف كل هذه التعاريف فيبقى مضمونها واحد يتمثل في كون الشهادة هي ذلك التصريح الشفوي الذي يصدر أمام القضاء عن شخص ليس طرفا في الدعوى بشأن وقائع معينة عاينها بإحدى حواسه.

وقد حدد القانون كيفية تلقيها وصيغة اليمين من خلال المادتين 123 و331 من قانون المسطرة الجنائية اللتان تحدثتا عن ضرورة أداء اليمين بالصيغة التالية “أقسم بالله العظيم على أن اشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق، وألا أشهد إلا بالحق” تحت طائلة بطلان الشهادة.

وعليه فلا تكون الشهادة صحيحة الا بتوافر بعض الشروط القانونية التي يرتبط بعضها بالشاهد نفسه والبعض الاخر بموضوع الشهادة نظرا لكون الشهادة لا تكون كافية في بعض الأنواع من الجرائم.

ثانيا: مفهوم الشهادة في الفقه الإسلامي

 للشهادة في الفقه الإسلامي عدة تعاريف، وحتى نستطيع ملامسة هذا المفهوم ارتأينا ان نتوقف على التعاريف التي أعطاها لها علماء المذاهب الأربعة.

بالنسبة للمذهب المالكي فمن العلماء من عرفها على أنها ” إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه [8]، ويستشف من هذا التعريف عدم اشتراطهم صيغة معينة لأداء الشهادة، وهو الأظهر في هذا المذهب.

اما ابن عرفة المالكي فقد عرفها على أنها ” قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه ” [9]، ومعنى هذا انه يجب على القاضي ان يحكم بمقتضى ما يدل عليه قول الشاهد او غيره من أنواع البينات، وان الحكم لا يكون الا بمقتضى ذلك[10].

وإذا كان الاشهاد عند الجمهور مندوب من حيث المبدأ فإن لهذا الأخير بعض الاستثناءات التي جعلت منه امرا واجبا في بعض الجرائم كالزنى[11] او اللعان التي يشترط فيها حضور جماعة من المؤمنين.

اما عند الاحناف فقد عرفها الكاساني بأنها ” الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره”[12]. واعتبرها الحلبي انها “هي إخبار بحق للغير على الغير عن مشاهدة لا عن ظن، ومن تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع منه، ويفترض أداؤها بعد التحمل إذا طلبت منه، إلا أن يقوم الحق بغيره”[13].

وقد عرفها فقهاء الشافعية انها ” اخبار عن شيء بلفظ خاص”[14]، وفي تفسير معنى اللفظ الخاص اعتبر البعض على أنه على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه[15].

اما الحنابلة فقد عرفوها بانها “الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص ” شهدت أو أشهد “[16]، وهو تعريف أقرب الى ما ذهبت اليه الشافعية.

إن تفسير اختلاف هؤلاء العلماء في هذه التعاريف متوقف على قولان اولهم قول الحنفية والشافعية حيث اعتبروا ان الشهادة لا تقبل الا بلفظها وبصيغة المضارع ” اشهد” ولا تقبل باي صيغة أخرى[17]، واستدلوا في ذلك بقوله تعالى

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ[18].

اما القول الثاني فقد اعتبر أنصاره ان العبرة في الشهادة بأي لفظ حصل به الإخبار، وهو قول المالكية ورواية عن الأمام احمد، وهذا هو القول الراجح والله اعلى واعلم[19]، واستدلوا بقوله تعالى “قَالُوا شَهِدْنَا على أَنفُسِنَا[20]، والمقر على نفسه لا يقول اشهد.

الفقرة الثانية: خصوصيات الشهادة بين القانون والفقه الإسلامي

تنفرد الشهادة كوسيلة للإثبات في المادة الجنائية بعدة خصوصيات سواء بالاستناد الى القواعد القانونية او من خلال ما جاء به فقهاء ديننا الإسلامي.

فدراسة هذه المميزات تستوجب منا التطرق في البداية الى الشروط التي تطلبها القانون والفقهاء المسلمين حتى تكون الشهادة صحيحة بعضها مرتبط بالشاهد نفسه (أولا) ثم شروط أخرى متطلبة في علاقة الشاهد بالأطراف (ثانيا).

أولا: الشروط المتطلبة في الشاهد نفسه

لم يترك المشرع المغربي للشاهد مجالا لأداء شهادته أمام القضاء الزجري الا إذا توافرت فيه بعض الشروط، وهو نفس الأمر الذي اقره الفقه الإسلامي، ويمكن تلخيص هذه الشروط من الناحية القانونية في:

– ضرورة ان يكون الشاهد راشدا أي انه بلغ سن الرشد القانون المحدد في 18 سنة شمسية كاملة[21] .

– ضرورة أداء الشاهد لليمين القانونية استنادا للمواد 123، 331 ،325 من قانون المسطرة الجنائية.

– ضرورة الا يكون الشاهد محكوما عليه بعقوبة جنائية او محروما من أداء الشهادة [22].

وبالاستناد الى المادة 325 من ق م ج فإنه يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدا ان يحضر…، ويتبين لنا ان المشرع المغربي لا يميز بين شهادة الرجل والمرأة اكانوا مغاربة او أجانب، مسلمين كانوا او غير ذلك، وهو مقتضى يساير الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على مبدا المناصفة بين الرجل والمرأة[23].

وإذا كان المشرع المغربي يوافق بعض الفقهاء المسلمين في بعض الشروط بما فيها أهلية الشاهد وعدالته لأداء الشهادة، فإن الفقه الإسلامي جاء بأحكام خاصة متى تعلق الأمر بشهادة المرأة والأخرس، وغيرهما من الصبيان وغير المسلمين.

لم يختلف الفقهاء في حكم شهادة النساء واعتبروا على أنه لا تقبل في الحدود والقصاص[24]، لان في شهادتهن شبهة لقوله تعالى ” أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى[25]، وهو ما اقتضى عدم قبول شهادهن في المسائل الجنائية، لكن لشهادتهن في المسائل والأمور المدنية رأي اخر.

اما بالنسبة لشهادة الأصم والأبكم فقد تطرق لها المشرع في المادة 121 من قانون المسطرة الجنائية[26]، إذ انه أجاز الاستماع لهم بالكتابة، وهذا على خلاف ما يسمى بالنطق لدى علماء الفقه الإسلامي كشرط من شروط الشهادة، حيث أنه يتعذر أحيانا على الشاهد ان ينطق، ويطلق عليه الشاهد الأخرس، وهو ما جعل الأفعال التي يشترط فيها الإدراك بالرؤية (الزنى السرقة القتل) تعرف خلافا فقهيا.

فشهادة الأخرس لا تقبل عند الاحناف والزيدية لأن الشهادة حسب هؤلاء يجب ان تكون بصيغة “اشهد” كما سبق وان أشرنا في تعريف الشهادة عند الحنفية[27]، اما عند المالكية فشهادته مقبولة إذا فهمت بالإشارة او بالكتابة[28]، كما انها مقبولة عند الحنابلة إذا كان الأخرس يعرف الكتابة، وغير مقبولة إذا يجهلها ولو كانت الإشارة مفهومة[29].

اما عن شهادة الأحداث فقد أتاح المشرع للقضاء مكنة الاستماع لهم دون أداء اليمين، وجعل من تصريحاتهم مجرد معلومات[30]، وهذا على خلاف شهادة الصبي عند الفقهاء المسلمين الذين اختلفوا في قبولها والاعتداد بها.

فمنهم من منع قبول شهادة الصغير اطلاقا وهم منهم الحنفيـة[31] والشافعية[32] والظاهرية[33] والحنابلة[34]، وقد استدلوا بقوله تعالى “وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ[35]، اعتبروا ان الصغير ليس هو الرجل. وهناك اتجاه اخر يجيز شهادة الصغير في الحقوق الجزائية أي الجنائية وهم ابن الزبير، والمالكية[36]، شرط ان يكون الصغير عاقلا، واستدلوا ب قضاء الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وهو أمير المؤمنين[37].

والرأي الراجح هو كون الشـهادة لا يعتـد بهـا، إلا بالأهلية الكاملة، لان الصغير غير مكلف، ولا تصح منه الشهادة تحت القسم، ولا يجوز أن يطلب منـه اليمين شرعا، فهو غير مكلف شرعاً، وعقلاً، وواقعاً، فلا يصح منه اليمين بناء على ذلك؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لكن يمكن الاستماع اليه على سبيل الاسـتئناس والاسـتدلال كقرينة قضائية[38].

أخيرا مسألة الشاهد الاجنبي او غير المسلم، فالمشرع فسح المجال للمحكمة من أجل الاستماع لهم بصفتهم شهودا دون تمييز وذلك استنادا الى المادة 327 من ق م ج، وكذلك بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية كاتفاقيات التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين المغرب وبعض الدول، وإذا كان المشرع لا يميز بين جنسية الشاهد ولا دينه، فإن للفقهاء المسلمين رأي اخر بخصوص الأجنبي الذي يحتمل ان يكون غير مسلم ويسمى لديهم بشهادة الذمي.

فشهادة غير المسلم لا تجوز في القضاء الإسلامي بإجماع العلماء الأربعة. وقد نقل هذا عن الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والظاهرية من غير خلاف. ومنها ما قاله الكاساني الحنفي في معرض كلامه عن شروط الشهادة ومنها إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلما، حتى لا تقبل شهادة الكافر على المسلم[39].

ولعلماء المالكية أقوال كثيرة على أنه لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر[40]، ومنها ما قال الدسوقي: ” وأما شهادة الكافر على المسلم فلا تجوز مطلقا “[41]، ونفس الأمر بالنسبة للشافعية حيث قال الشربيني: ” فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، ولا على الكافر”[42].

ثانيا: شروط الشاهد في علاقته بالخصوم

قد يمتثل الشخص أمام القضاء من تلقاء نفسه او بطلب من المحكمة او أحد الأطراف بصفته شاهدا، ليس لإحقاق الحق، وانما بهدف تملص أحد الأطراف من المسؤولية الجنائية، وهو ما جعل المشرع والفقهاء المسلمين يأخذون بعين الاعتبار علاقة الشاهد بالأطراف ضمانا لتحقيق العدالة، سواء كانت تربطه بأحد الأطراف علاقة وطيدة او نتيجة لعداوة.

ولدراسة هذه العلائق لابد من التمييز بين حالة القرابة او المصاهرة او الصداقة التي تربط الشاهد بأحد الأطراف (أولا)، وحالة أداء شهادته بسبب حقدا وعداوة تربط الشاهد بأحد الأطراف حسب الأحوال من جهة أخرى (ثانيا).

أ- الشهادة بين الأقرباء والأصدقاء

قد يتدخل الغير في الدعوى بصفته شاهدا على ارتكاب شخص لجريمة معينة او انه بريء من ارتكابها، استنادا الى أدلة قوية احقاقا للعدالة وتكريسا لحقوق الدفاع، لكن قد يتحيز هذا الشاهد في الدعوى لاحد الأطراف نتيجة لعلاقة قرابة وهو ما يمنعه من أدائها، حيث تعتبر القرابة التي تربط أحد أطراف الدعوى بالشاهد سببا لتجريح هذا الاخير، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص على أنه ” يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة…”.

ونلاحظ على أنه بالرغم من عدم التنصيص صراحة على اعتبار الصداقة كسبب للتجريح، فإن ذلك يستشف من النص القانوني، اذ ان المشرع وسع من نطاق هذه العلاقة عندما أكد بصريح العبارة على أنه ”… او كانت تربطه بهما أية علاقة…” وعليه فتعتبر الصداقة من الأسباب التي تدخل في زمرة التجريح.

اما عند الفقهاء المسلمين فقد ميزوا بين عدة حالات حتى لا يعتد بشهادة الأقارب والأصدقاء.

فأول حالة سنتوقف عليها هي حالة شهادة الأصول والفروع لبعضهم البعض، فقد كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالد لولده عندما لم يكن أحد يتهم، ثم بعد ذلك تركت شهادة من يتهم ولم تعد تقبل[43]، وهو رأي مالك والثوري والشافعي واحمد ابن حنبل[44].

وبالنسبة لشهادة الأصول والفروع على بعضهم البعض، فقد عرفت خلافا فقهيا، فهناك من قبلها[45]، واستدل بقوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ[46].

مقال قد يهمك :   ندوة وطنية بالحسيمة تقارب واقع حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية

وللحنابلة روايتان احداهما تقضي بقبول الشهادة، والثانية على عدم قبولها، اما الشافعية فلا تقبل شهادة الابن على ابيه، في حين المالكية قد فصلت في المسألة وجعلت من بعض الشهادات مقياسا للجواز، وهي شهادة زوجة الاب او زوج الام لربيبهما او العكس، وقد اختلف فقهاء المالكية فقال ابن قاسم غير مقبولة وقال ابن سحنون مقبولة[47]، وهو الراجح في الخلاف[48].

اما عن شهادة أحد الزوجين للأخر فهي غير مقبولة عند المالكية والحنفية والحنابلة وقد أجازتها الشافعية، وأبو ثور، والحسن البصري[49]، ويقول النووي في هذا الصدد: “تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر، إلا أنه لا تقبل شهادته عليها بالزنى؛ لأنه دعوى خيانتها فراشه”[50].

وبخصوص شهادة الاخوة بعضهم لبعض فقد اجازها الجمهور إذا توافرت في الشاهد الشروط، وهناك من اشترط العدالة[51]، وقد اجازتها المالكية بشروط[52]، ويقول ابن عاصم في تحفته[53]:

               ولأخيهِ يَشْهَدُ المُبَرز                           إلا بما التَّهْمَةُ فِيهِ تَبْرُز

ونختم بشهادة الصديق الملاطف التي تعد مقبولة عند الحنفية والشافعية، على عكس المالكية التي أوقفت قبولها على شرطين أساسيين[54]:

  • ألا يكون الشاهد في نفقة وعيال المشهود له، بحيث لا يشمله بره وصلته.
  • أن يكون المشهود به مالا يسيرا.

يمكن القول على أن ضرورة الا تكون للشاهد وأحد أطراف الدعوى علاقة قرابة او مصاهرة او علاقة عمل او بينهما عداوة او خصومة شرط مشترك بين القانون وما اقره الفقهاء، وذلك حماية للأطراف من كل تحيز او محاباة.

وبشكل عام فإن شهادة بعض المقربين لبعضهم البعض او ضد بعضهم البعض سواء كانت حقيقة او زورية، بسوء نية كانت او بحسنها، ستظل محل شك أمام القضاء، والشك يفسر لمصلحة المتهم، وهو ما دفع المشرع الى استبعادها حماية للحق.

ب- الشهادة بين الأعداء والخصوم

إذا كان القانون قد منع قبول شهادة الأقارب وغيرهم مخافة محاباة أحد الأطراف، فإنه الى جانب ذلك منع شهادة الأعداء والخصوم أمام القضاء بشكل صريح، إذ أن الفقرة الثانية من المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية تحدثت عما إذا كانت تربط الشاهد بالمتهم او الطرف المدني عداوة  ”… أو بينهما عداوة أو خصومة…”

والعداوة في اللغة هي البغض والكراهية، فالعداوة والبغضاء اسمان لمعنيين من جنس الكراهية الشديدة، فهما ضدان للمحبة، وهذه العداوة إما أن تكون عداوة بسبب الدين، وإما أن تكون بسبب شهوات الدنيا، وإما أن تكون بسبب أحوال نفسية، وتعد العداوة بسبب الدين أخطر هذه العداوات[55].

اما الخصومة كمفهوم فقد اعتبره الأستاذ فالي علال على أنه مفهوم واسع في المادة الزجرية، حيث يبتدأ من يوم ارتكاب الفعل الجرمي، وينتهي بتنفيذ العقوبة او الحكم بالبراءة. وعليه فإن الخصومة بين الشاهد واحد الأطراف قد تكون نتيجة تلك الدعوى موضوع الشهادة او بسبب دعوى قضائية سابقة في جميع مراحلها، ابتداء من البحث الى ما بعد التنفيذ.

اما عن الخصومة او العداوة عند فقهاء ديننا الحنيف تدور بين ثلاث اقوال:

فالقول الأول اعتبر العداوة مانعة من أداء الشهادة أمام القضاء نظرا للتهمة، سواء أكانت عداوة دنيوية أو عداوة دينية، وهو قول المالكية[56]، والشافعية والحنابلة[57].

وقد أكد الإمام القرطبي على عدم جوازها بإجماع العلماء ولو كان الشاهد عدلا[58].

ويقول في هذا الصدد ابن عاصم الأندلسي في تحفته[59] :

ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ                وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ                      والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ

ودليلهم قوله تعالى “ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا[60]، ووجه الدلالة انه تعالى اشترط لقبول شهادة الشاهد نفي الريبة عنه، والعداوة من أقرب الريب فترد بها الشهادة[61].

اما القول الثاني وهو الاتجاه الذي اعتبر ان شهادة العدو مقبولة شرط ان يكون عدلا وقد قـال ابـن حـزم في هذا الصدد:

 ” قـال أبـو محمـد: كـل مـن ذكرنـا فـي هـؤلاء – الخصـم والفقيـر وغيرهما- مقبولون لكل من ذكرنا، كالأجنبيين ولا فرق”[62].

ودليلهم قوله تعالى “وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ[63]، وعليه فقد دلت الآية على قبول شهادة كل عدل، والعدو العدل تقبل شهادته على عدوه لدخوله في هذا العموم[64].

وهناك قول ثالث حيث ميز أنصاره بين العداوة الدينية والدنيوية واعتبروا ان العداوة الاولى لا تمنع، وهو قول الحنفية وقول السرخسي[65]، وقد استدل أنصار هذا الاتجاه بقوله تعالى “لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس[66].

ووجه الدلالة هنا أن شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم، لأن الله تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس، ولما قبلت شهادة المسلم على المسلم فعلى الكافر أولى[67].

وعليه فإن هدف المشرع والفقهاء المسلمين استبعاد بعض الشهود حتى يتسنى للقضاء الزجري الوصول الى الحقيقة وحماية الأطراف والمجتمع من جهة، والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى.

فإذا تبين للقضاء الجنائي بعد تلقيه لشهادة انها زورية يسائل الشاهد جنائيا، وتصدر في حقه العقوبات المقرر شرعا او قانونا. اما إذا اقتنع القاضي الجنائي بحقيقة الشهادة وهذا هو المراد منها بت في الدعوى.

 وبغض النظر عن زورية الشهادة من عدمها، قد يتعرض الشاهد لاعتداء معين سواء من المتهم نفسه او اقاربه او غيرهم نتيجة الشهادة التي ادلى بها، وهو الأمر الذي بدفع الفقهاء المسلمين والتشريعات الحديثة الى وضع وسائل وإجراءات ذات طابع حمائي للشاهد، حتى يتسنى له أداء الشهادة في جو تسوده الطمأنينة والأمان والاستقرار.

المطلب الثاني: الضمانات الحمائية للشهود في المادة الجنائية بين الفقه الإسلامي والقانون

اعارت الشريعة الإسلامية والفقهاء المسلمين اهتماما كبيرا للشهود قبل القوانين الوضعية الحديثة وذلك من خلال تمتيعهم بحقوق توفر لهم الجو الملائم للإدلاء بشهادتهم بارتياح بعيدا عن كل تهديد او خوف …

وعلى اعتبار أن حماية الشاهد ليست وليدة العقود الأخير، بل ان تأصيلها يرجع الى ما اقره الفقهاء المسلمين منذ زمن طويل استنادا الى مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يدفعنا الى الوقوف على الضمانات التي جاء بها الفقهاء المسلمين حماية للشاهد (الفقرة الأولى)، ثم سنتطرق الى البعد القانوني لهذه الحماية استنادا الى القانونين الوطني والدولي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ضمانات الفقه الإسلامي لحماية الشاهد

     تكتسي الشهادة  في القضاء الإسلامي أهمية كبرى نظرا للدور الذي تضطلع به من أجل الوصول الى الحقيقة، وحتى يتم ضمان مبادرة من الشهود لكي يدلو بشهادتهم أمام القضاء الإسلامي لابد من ان توفر لهم ضمانات تحميهم من كل ما يمكن ان يلحق بهم من أضرار مادية أو نفسية قد تتسبب فيها هذه الشهادة باعتبارها أمانة على عاتق كل شخص، وهو الأمر الذي دفع بالفقهاء المسلمين ان يقروا حقوقا حمائية للشاهد في مراحل مختلفة سواء تعلق الأمر بمرحلة ما قبل المحاكمة او اثنائها بل تمتد الى ما بعدها.

ولدراسة بعض هذه الحقوق ارتأينا ان نتناولها من خلال ثلاث مراحل أساسية وهي مرحلة ما قبل حضور الشاهد في مجلس القضاء (أولا)، ثم حقوقه اثناء مثوله أمامه (تانيا)، وأخيرا ضماناته ما بعد ادلائه بالشهادة (ثالثا).

أولا: حماية الشاهد في مرحلة ما قبل حضوره لمجلس القضاء

إن أول حق متع به الفقهاء المسلمين الشاهد هو حقه في عدم الادلاء بشهادته إذا كانت شهادته ستلحق به ضررا

فقد اتفق الفقهاء المسلمين على تمتيع الشاهد بمبدأ الاختيارية إذا كان الشاهد يخشى الضرر، او بصيغة اوضح فإن الشاهد حر في أداء الشهادة او عدم أدائها شرط ان يخاف الضرر، حيث أنه إذا كان سيلحقه بذلك ضررا في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله لم يلزمه التحمل، وذلك استنادا لقوله ﷺ ” لا ضرر ولا ضرار “[68].

وبناء عليه فمتى كانت الشهادة التي سيؤديها الشاهد ستلحق به ضررا بغض النظر عن نوعه … جاز له الامتناع.

وقد قـال البهـوتي “ويشـترط في وجـوب التحمـل والأداء، أن يدعى إليهما من تقبل شهادته..، وأن يقدر الشاهد عليهما بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه، ولا تبذل في التزكية، أي بلا ضرر يلحقه ُّ بتبذل نفسه إذا طلبت منه تزكيتها، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك لم تجب”[69].

وعليه حتى يكون للشاهد الحق في عدم أداء الشهادة لا من شرطين لازمين أولهما ان تكون هناك مضرة تلحق ببدنه مثلا حالة خوف الشاهد عن نفسه من القتل او حبس او مشقة سير او أي اعتداء بدني.

اما الثاني ان يتعلق الأمر بمضرة تلحق بماله أو عرضه كحالة سرقة ماله او تعريضه لتلف او حرق ممتلكاته.  

وقد قال عبد الرحمان ابن قاسم “أي وإن قدر بلا ضرر في بدنه، من ضرب أو حبس أو مشقة سير أو ماله بأخذ شيء منه، أو تلف ونحو ذلك، أو أهله لغيبته عنهم، وفي عرضه لخوف التبذل بالتزكية، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك، لم تجب وليس المراد أن يلوموه عليها، فإنه ليس بمانع”[70].

ثانيا: حماية الشاهد اثناء حضوره بمجلس القضاء

حيث يتمتع الشاهد في هذه المرحلة بعدة حقوق على رأسها الحق في الحماية من كل تأثير عليه، الى جانب حقه في حسن المعاملة.

فبالنسبة لحق الشاهد في الحماية من كل تأثير فقد منعت الشريعة الإسلامية الحاق الضرر بالشاهد وذلك لقوله تعالى ” وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ[71]، وهو نفس ما سار عليه الفقهاء المسلمين حيث عملوا على توفير حماية للشاهد من خلال تمتيعه بمجموعة من الحقوق. في مرحلة المحاكمة أمام القضاء الإسلامي دفعا لكل تشـوش او تأثير عليه وضمانا لعدم التراجع عن أداء شهادته.

كما ان للقضاء الإسلامي الحق في تأديب كل من سولت له نفسه ان يتطاول على الشاهد بمجلس القضاء، وقد قال القرافي في هذا الصدد ” فـإن قال للشـاهدين: شـهدتما عـلي بـزور، أو بما يسـألكما الله عنه، أو لسـتما عدلـين، فإنه يعاقب في ذلك بحسـب قدر القائل والمقول له”[72].

اما عن حق الشاهد في حسن المعاملة فقد سبق وان أشرنا الى ان الشاهد يلعب دورا مهما في بيـان الحق وإظهاره، لذلك يتطلب الأمر حسن معاملته من طرف القضاء، وقد قال النبي ﷺ “أكرموا الشـهود فإن الله يسـتخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم”[73].

كـما يجب على القاضي ألا يوقع الشاهد في امر شاق وهو ما يسمى لدى الفقهاء بتعنيت الشاهد، كما ان القضاء ملزما بالا ينهره، والا يعنفه في ألفاظه، لئلا يكون في ذلك وسيلة لكتمان الشهادة[74].

وقد جاء في كتاب آداب القضاء ” ولا يصيح عليهم ولا يقطب في وجوههم، ولا يزيد في الاسـتقصاء بما يشـق عليهم، فإن ذلـك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها”[75]. ومنها ألا يعنت بالشـهود، لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها[76].

قال ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الصدد:

“وقـد صرح الفقهـاء كلهم بـأن الحاكم إذا ارتاب بالشـهود فرقهم وسألهم: كيف تحملوا الشـهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم”[77]، ويستنتج من قوله التأكيد على سماع الشهادة بشكل منفرد.

ثالثا: حقوق الشاهد في مرحلة ما بعد أداء الشهادة

نتيجة لإدلاء الشاهد بشهادته أمام القضاء الإسلامي قد يتكبد خسائر تشمل تكاليف معينة من جهة، والتي يمكن ان تتمثل في مصاريف سفره ومأكله وكل ما أنفقه في سبيل أداء تلك الشهادة، كما يمكن ان يكون تنقله الى مكان بعيد تسبب له في تفويته لفرصة معينة.  الى جانب احتمالية ان تتعرض حياة الشاهد للخطر من طرف أحد الخصوم او أقاربهم، وهو الأمر الذي دفع بالفقهاء المسلمين الى إقرار ضمانات ذات طابع تعويضي من جهة وحمائي من جهة أخرى.

فمن بين الحقوق المضمونة للشاهد في مرحلة ما بعد أدائه الشهادة نجد حق الشاهد في التجهيل والمقصود بهذا الحق هو جعل الشاهد مجهولا عند الخصوم أي معروفا عند القضاء وغير معروفا عند باقي الأطراف.

وقبل الحديث عن هذا الحق لابد من ان نميز بين إمكانية التصريح بهوية الشاهد في مجلس القضاء وامكانية تضمين أسماء الشهود كتابيا في المحاضر والسجلات، فالنسبة للأولى فقد اقرت المتأخرة من المالكية إمكانية تجهيل الشاهد في هذه الحالة إذا ما خشي ضرر يلحق به[78].

اما عن تضمين أسماء الشهود كتابيا في المحاضر والسجلات فقد عرفت خلافا فقهيا حيث كان موقف الاحناف[79] هو ضرورة تدوين اسم الشاهد ثم يترك الكاتب بعد ذلك فرجة فإذا رفع الدعوى عند القاضي، يكتب التاريخ بنفسه ويكتب جواب الخصم على الوجه الذي تقرر.

أما فقهاء المالكية فقد ميزوا بين الحكم الحضوري والغيابي، واعتبروا انه إذا كان غيابيا فلابد من التصريح باسم الشهود بهدف ارجاع الحجة للغائب فيهم، اما إذا كان حضوريا فقد انقسموا الى رأيين اولهم اتجه الى عدم تدوين الاسم لان القاضي قد يحكم بهم وهم عدول، ثم يجرحوا وقد يعزل القاضي، ثم يدعى ان القاضي قبل شهودا غير عدول. اما الرأي الثاني قال بتدوين أسمائهم وبه جرى العمل فهو في الحاضر مستحب وفي الغائب واجب لإرجاع الحجة له[80].

اما الشافعية فقد اتفقوا على الأمرين معا. لكنهم اختلفوا في الأول بين تسمية الشهود الذين حكم بشهادتهم في المحضر والسجل وتركها[81].

اما الحنابلة أكدوا على بيانات يجب ان تضمن لزوما في السجل ومن بينها نجد أسماء الشهود.

والى جانب حق الشاهد في التجهيل، فله كذلك الحق في أخذ الأجرة على ذات الشهادة التي ادلى بها، حيث أنه إذا كان الفقهاء المسلمين اتفقوا على عدم إمكانية حصول الشاهد على أجرة متى تعلق الأمر بعدم كفاية من يؤدي الشهادة[82]، فإنهم اختلفوا في مدى إمكانية حصول الشاهد على هذه الأجرة نتيجة الشهادة التي يدلي بها إذا كانت كافية، وفي هذه الحالة الأخيرة نكون أمام ثلاثة اقوال:

الاتجاه الأول فقد اعتبر أنصاره انه لا يجوز للشاهد أخد الأجرة على شهادته وهم علماء المالكية[83] والحنفية[84]، ومن اهم مبرراتهم أن التهمة تلحق الشاهد بأخذ العوض. وان الكلام اليسير لا أجرة لمثله وهو القول الراجح.

اما القول الثاني فهو للشافعية[85] والحنابلة[86]، واعتبروا انه يحق للشاهد كسب الأجرة على الشهادة إذا لم تتعين عليه، وقد برروا موقفهم بتعليلين أولهما كون الشاهد غير ملزم بأداء الشهادة، فإن أداها من حقه الأجرة، اما المبرر الثاني يتمثل في اعتبار النفقة على العيال فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية.

ولا يقتصر حق الشاهد في الأجرة نتيجة ادائه للشهادة فقط، بل يمتد حقه ليشمل تكاليف حضوره، اذ انه قد يكلف الشاهد نفسه أداء مصاريف التنقل من مكان بعيد باتجاه مجلس القضاء قصد أداء الشهادة، واستنادا الى قاعدة عدم الإضرار بالنفس المتمثلة في ” درء المفاسد أولى من جلب المنافع” و “ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب”، ولكي ينتفع الغير سمح الفقهاء المسلمين للشاهد بالحصول على أجرة تعويضا له عن تكاليف الحضور.

وقد أكد الفقهاء المسلمين في عدة كتب على أن هذه الأجرة تكون على عاتق المشهود له في بعض الحالات مثلا في حالة عجز الشاهد على المشي، وكما جاء في المبدع “إذا عجـز الشـاهد عن المشي فأجـرة المركوب والنفقة على رب الشهادة”[87].

ونفس السياق نجد  كتاب فتح القدير الذي راعى كذلك الظروف الصحية للشاهد حيث جاء فيه ” ولو كان ً شـيخا لا يقدر عـلى المشي فأركبه الطالب لا بأس به”[88].

مقال قد يهمك :   أي تطور للقضاء الاستعجالي الإداري في مجال المنازعات الجبائية ؟

كما انه لا يقتصر الأمر على أجرة التنقل بل تشمل أجرة نفقة الطريق كل من المأكل والعلاج وغيرهما، حيث أنه جاء في المغني المحتاج ” إلا إن ُدعـي من مسـافة عـدو فأكثر فلـه نفقة الطريق وأجرة المركـوب وإن لم يركب، نعم لمن في البلد أخذ الأجـرة إن احتـاج إليها، ولـه صرف ما يعطيـه له المشـهود له إلى غير النفقة والأجرة”.[89]

الفقرة الثانية: البعد القانوني لحماية الشاهد في المادة الجنائية

خطا المشرع الدولي خطوة استباقية في وضعه لقواعد قانونية فعالة تضمن حماية للشهود في المادة الجنائية من خلال قواعد القانون الدولي، (أولا) وهو الأمر الذي لم يترك لمختلف التشريعات الداخلية لكل دولة مجالا للتفكير في السير على نفس المنحى ومنها المغرب، الذي جاء بقوانين تحمل بين طياتها وسائل حمائية للشاهد (ثانيا).

اولا – الحماية الجنائية للشهود في القانون الدولي

كما نعلم جميعا فإن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريع الوطني بشروط[90] كما أكد على ذلك تصدير دستور 2011 أي انها تحتل المرتبة الاولى بالتراتبية الهرمية للقوانين.

وفي إطار اشراك المغرب في السياسة الدولية لمكافحة الفساد والجرائم، فقد صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية الشهود.

ومن بين اهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الشهود نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر سنة 2003 والتي صادق عليها المغرب سنة 2007، حيث تنص في مادتها 37 على التدابير الفعالة لحماية الشهود واقاربهم وكل شخص له صلة وثيقة بالشاهد من أي انتقام او تهديد، وهي نفس الحماية التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لسنة 2000، المصادق عليها من طرف المغرب سنة 2002 حيث اكدت المادة 24 على نفس التدابير والإجراءات، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

اما على المستوى الإقليمي فإن المغرب باعتباره شريكا فعالا وعضوا مهما في جامعة الدول العربية فقد صادق على اتفاقيات إقليمية مرتبطة بحماية الشهود، منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، حيث اكدت على ذلك المادة 14، وهي اتفاقية صادق عليها المغرب في 26 شتنبر 2012، وأخيرا الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب…

ونلاحظ ان الاتفاقيات الإقليمية وسعت من نطاق الحماية حيث لم تقتصر على تدابير حمائية للشهود واقاربهم وكل شخص له صلة وثيقة بالشاهد كما هو شأن الاتفاقيات الدولية، بل شملت كذلك حماية ممتلكاتهم من الخطر الناتج عن إدلاء الشهود بشهادتهم. الى جانب توقيع جزاءات في حق كل من أفشى المعلومات المرتبطة بهوية الشاهد ناهيك عن ضمان تعويضه عن نفقات السفر والإقامة وعن كل ما فاته من أجر او كسب …

ولا ننسى الاتفاقيات الثنائية لا سيما المتعلقة بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي التي وقعها المغرب مع بعض الدول على رأسها اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2008 والتي تحدثت في المادة 11 منها على الحصانات التي يتمتع بها الشاهد ونطاقها.

ونفس الأمر بالنسبة اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1983 خاصة في المادة 10 فضلا عن الاتفاقية الموقعة بالرباط بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية حول التعاون القضائي في المجال الجنائي سنة 2006.

ثانيا – الحماية الجنائية للشاهد في القانون الداخلي

سار المقنن المغربي على نفس منوال المشرع الدولي من خلال صياغة قوانين داخلية توفر ضمانات ووسائل ذات طابع حمائي للشاهد سواء من خلال قانون المسطرة الجنائية، او بعض النصوص القانونية الأخرى، حتى يتسنى له أداء شهادته في جو من الارتياح والاستقرار النفسي بعيدا عن كل خوف او هلع …

وللحديث عن هذه الحماية لابد من الوقوف على قانون المسطرة الجنائية لاسيما الباب الثاني من القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول المعنون بحماية الشهود والخبراء، فبعد صدور القانون رقم 37.10[91]، نجد المشرع المغربي قد حدد في المادة   82-7 من قانون المسطرة الجنائية مجموعة من التدابير التي يمكن اتخادها حماية للشاهد، وقد ميز المشرع في هذا الصدد بين نوعين من الجرائم.

أولها جرائم محددة على سبيل الحصر وهي جريمة الرشوة، استغلال النفوذ، الاختلاس، التبديد، الغدر، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر بالإضافة الى الجرائم المحددة في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث سمح المشرع للنيابة العامة او قاضي التحقيق تلقائيا او بناء على طلب اتخاذ مجموعة من التدابير متى تعلق الأمر بهذه الجرائم، وهي الاستماع شخصيا للشاهد، او اخفاء هويته او تضمين هوية مستعارة او غير صحيحة في المحاضر والوثائق المتعلقة بالقضية المطلوب فيها الشهادة وذلك بهدف عدم التعرف على هويته الحقيقية، بالإضافة الى الإشارة في عنوان إقامة الشاهد الى مقر الضابطة القضائية التي تم فيها الاستماع الى الشاهد او المحكمة حسب الأحوال، ناهيك على تدابير أخرى سنتطرق لها في معرض حديثنا عن النوع الثاني من الجرائم المشمولة بالحماية.

وبالرجوع الى التشريع الجنائي الفرنسي نجده قد أتاح للشاهد إمكانية عـدم الإفصـاح عـن شـخصيته بشرط ان يتعلق الأمر بجناية او بعض الجنح وذلك استنادا للمـادة 58-706  مــن مدونة المسطرة الجنائية الفرنســية[92]، حيث تنص علــى أنــه “إذا كانــت الشــهادة تتعلــق بجريمـة جنايـة أو جنحـة معاقـب عليهـا بمـدة لا تقـل عـن ثـلاث سـنوات ومـن شـأن هـذه الشـهادة أن تهــدد بشــكل خطيــر حيــاة الشــاهد أو الســلامة الجســدية لــه أو احــداً مــن أفــراد أســرته أو أقاربـه، لقاضـي الاعتقال والحريـات أن يصـدر قـرارا مسـببا، بنـاء علـى طلـب مسـبب مـن وكيـل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق، بعــدم الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد”.

الى جانب تأكيده في المادة 57-706 من نفس القانون على إمكانية عــدم افصاح الشاهد عــن محــل إقامــته،

حيث جاء فيها علـى أنه يجوز للأشـخاص الذيـن لا يوجـد مـا يبرر اشـتباههم بارتـكاب جريمـة أو محاولتهم ارتكابها وتتوافـر لديهـم معلومـات مهمـة ان يكـون عنوانهـم هـو عنـوان مركــز الشــرطة أو مركز الدرك، بعــد موافقــة وكيــل الجمهوريــة – أي ممثل النيابة العامة – أو قاضــي التحقيــق[93].

ورغم ان المشرع المغربي عدد هذه التدابير في المادة 7-82 [94] فإنه يمكن اتخادها جميعها في آن واحد، حيث ان المشرع فتح الباب للنيابة العامة وقضاء التحقيق من أجل اتخاد أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية للشاهد وذلك بقرار معلل، فبالرجوع الى الفقرة الأخيرة من المادة 7-82  من قانون المسطرة الجنائية نجدها اكدت على أنه ” إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.”

ثانيها جميع الجرائم باستثناء ما ذكر أعلاه. حيث وفر المشرع حماية لأي شاهد عن طريق اتخاد ثلاثة تدابير متى تعلق الأمر باي جريمة غير الجرائم المذكورة اعلاه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 6-82 على أنه ” يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق – حسب الأحوال

– تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و7 و8 من المادة 7-82  بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة”.

وبالتالي فهذه الحماية متوقفة على طلب من الشاهد موجه الى النيابة العامة او قاضي التحقيق، شرط ان تكون هناك أسبابا جدية تعرض حياته او سلامته الجسدية او مصالحه. او حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم للخطر او ضرر اكان ماديا او معنويا نتيجة الشهادة التي ادلى بها.

ويلاحظ من خلال هذا المقتضى انه إذا تعلق الأمر بجميع الجرائم غير النوع الأول فإن الشاهد يتمتع بحماية محدودة في ثلاثة تدابير فقط، ويستنتج أيضا ان هذه البنود المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة 6-82 عبارة تدابير مشتركة يستفيد منها أي الشاهد بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة.

 ويمكن تلخيص هذه التدابير في وضع رقم هاتف خاص رهن اشارته حتى يتمكن من اشعار الضابطة القضائية بسرعة باي فعل يهدد سلامته او سلامة اسرته واقاربه، كما يمكن اخضاع هاتف الشاهد لرقابة السلطة المختصة بعد موافقته كتابة ضمانا لحمايته، بالإضافة الى توفير له الحماية الجسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضه او تعرض أحد افراد اسرته او اقاربه للخطر.

وبناء عليه فيلاحظ ان المشرع قد ضيق من نطاق الجرائم التي يكون فيها الشاهد أكثر حماية ووسع في نفس الوقت من نطاق التدابير الحمائية وجعلها غير محصورة من جهة، كما أنه وسع  من نطاق الجرائم المشمولة بالحماية وجعلها غير محصورة  وضيق من حجم التدابير الحمائية المتعلقة بها، وهو الأمر الذي يستشف من المادتين 6-82 و7-82 من قانون المسطرة الجنائية.

والى جانب قانون المسطرة الجنائية هناك نصوص قانونية أخرى أحال عليها هذا الاخير، وقد جاءت بضمانات حمائية للشاهد حتى يستطيع هذا الأخير أداء شهادته وهو مطمئن على رأسها القانون المنظم للمصاريف القضائية[95]، الذي احيل عليه من خلال المادة 127 من قانون المسطرة الجنائية عندما تحدث المشرع عن بعض التعويضات التي يحددها قاضي التحقيق وتؤدى من طرف الخزينة العامة للمملكة[96]، منها التعويض عن الحضور والإقامة، وكذلك التعويض عن مصاريف السفر كل  وفقا للتعريفة القانونية، وهو الأمر يحيلنا على هذا القانون حيث خصص القسم الثالث من الباب الثاني منه للتعويضات المستحقة للشهود في  ومنها:

– الحق في استرجاع مصاريف سفرهم من مكان إقامتهم إلى مكان الإدلاء بالشهادة[97].

– التعويض عن المثول أمام القضاء والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادية[98].

– تعويض إذا ترتب على مثول الشاهد أمام القضاء فقدان مبلغ مما يتقاضونه من أجور[99].

– الحق في تعويض مضاعف إذا كان الشاهد من الأشخاص الذين يتطلب تنقلهم ضرورة وجود مرافق له[100].

– الحق في الحصول على حوالة من رئيس المحكمة الابتدائية إذا كان الشاهد غير قادر على تحمل المصاريف التي يستلزمها تنقله[101].

وقد أحسن المشرع صنعا عندما حدد هذه التعويضات حتى يقلص من نسبة تردد الشاهد في أداء شهادته وتحمله عبئ السفر والوقت والعمل … مع الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التنقل او الإقامة …

خاتمة

إن موضوع حماية الشهود يكتسي أهمية بالغة في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لا سيما في ظل الاهتمام المعار للموضوع من طرف السياسة الجنائية بالمغرب، حيث أن الحماية شاهد تلعب دور فعليا وفعالا في محاربة الجرائم وهو امر ناتج عن المقتضيات الدستورية لا سيما المتعلقة بمساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ومساعدة الدولة، وبالتالي تعزيز مشــــاركة أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة او على الأقل الحد من انتشارها.

ونخلص من خلال هذه الدراسة الى مجموعة من الملاحظات أبرزها تقاطع عدة إجراءات حمائية يتمتع بها الشاهد بين الفقه الإسلامي والقانوني الداخلي المغربي، بالإضافة الى ان الفقه الإسلامي لا يستعمل مصطلح حماية الشهود وانما يطلق عليها حقوق الشاهد، الى جانب مواكبة المشرع المغربي للتطورات التي يعرفها موضوع حماية الشهود على الساحة الدولية.

ورغم كل هذه الجهود التي تحسب للمشرع فإن موضوع حماية الشهود من الناحية القانونية يحتاج مراجعة تشريعية لقواعده نظرا لعدة عيوب تشوبه، على رأسها اقتصار بعض التدابير على جميع الجرائم وهو ما يستدعي تدخلا تشريعيا لتوسيع نطاق التدابير والضمانات القانونية، حتى تشمل جميع الجرائم دون حصر، الى جانب ضرورة وضع جزاءات مدنية وجنائية في حق كل الأجهزة المكلفة اذا ما اخلت بالالتزامات القانونية المتعلقة بحماية الشاهد، فضلا عن ضرورة تجريم التحريض على عدم أداء الشهادة، وأخيرا لابد من تشجيع وتدعيم الافراد للإدلاء بالشهادة مساعدة للعدالة الجنائية.


لائحة المراجع:

القرآن الكريم

◾ سورة البقرة

◾ سورة النساء

◾ سورة الانعام

◾ سورة النور

◾ سورة الطلاق

كتب الفقه الإسلامي

الفقه المالكي

◾ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

◾ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني – المدونة الكبرى

◾ برهان الدين ابي الوفاء ابراهيم بن الأمام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي – تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

◾ تحفة الحكام في نكت العقود والاحكام لابن عاصم الاندلسي

◾ أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع – شرح حدود ابن عرفة

◾ جلال الدين بن محمد ابن شاس الخلال – عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

◾ الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – روضة الطالبين

◾ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي – الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك

الفقه الشافعي

◾ الأمام محمد بن ادريس الشافعي – كتاب الأم

◾ مصطفى الحن – مصطفى البغا – على الشريحي – الفقه المنهجي على مذهب الأمام الشافعي

◾ شرح شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني الشافعي – مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

◾ تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسينى الحصني الدمشقي الشافعي – كفايـة الأخيـار فـي حـل غايـة الاختصـار 

◾ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري – الحاوي الكبير في فقه مذهب الأمام الشافعي

◾ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي – المهذب في فقه الإمام الشافعي – الجزء الثاني

◾ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي – السنن الكبرى

◾ شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله المعروف به ابن أبي الدم – أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الاقضية والحكومات للقاضي  – تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطا

الفقه الحنبلي

◾ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي – شرح منتهىٰ الإرادات

◾ شيخ الإسلام ابن تيمية – الاختبارات الفقهية

◾ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة – المغني

◾ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي – الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وشـــرح الزركشـــي علـــى مختصر الخرقي – شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي

◾ أبو الضياء نور الذين الشبراملسي القاهري – حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج الى شرح المنهاج

◾ أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح – المبدع في شرح المقنع – المكتب الإسلامي

الفقه الحنفي

◾ مسعود بن أحمد الكاساني – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

◾ شمس الدين السرخسي – المبسوط

◾ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوسي المعروف بابن الهمام الحنفي – فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية  – علق عليه الشيخ عبد الرزاق المهدي

◾ محمد علاء الدين أفندي – حاشية قرة عيون الاخيار على حاشية ابن عابدين

الفقه الظاهري

◾ ابي محمد بن سعيد ابن حزم الاندلسي – المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار

القوانين

◾ الدستور

◾ قانون المسطرة الجنائية

◾ مدونة المسطرة الجنائية الفرنسية

◾ القانون رقم 37.10 المتعلق حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

◾ القانون 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

◾ مدونة الاسرة

مؤلفات قانونية

◾ علي زكى العرابي باشا – المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية – طبعة الاولى

◾ عبد الواحد العلمي – شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية – الجزء الثاني

مقال قد يهمك :   مفهوم العدل الاجتماعي بين جون رولز وروبرت نوزيك

◾ عبد الرؤوف مهدي – شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – الطبعة 2022

◾ محمد رأفت عثمان – كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي – طبعة 1994

◾ عبد السلام العسري  – شهادة الشهود في القضاء الإسلامي – الجزء الثاني

◾ محمد ابن معجوز – وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي -طبعة

◾ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي – كتاب الضعفاء

◾ ابي بكر بن العربي – احكام القرآن

الاتفاقيات الدولية

◾ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003

◾ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لسنة 2000

◾ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010

◾ الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2012

◾ اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2008

◾ اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1983

مقالات

◾ عبد الحكيم الحكماوي – قيود سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني ومحدودية تفعيل القضاء _ موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية.

◾ ابو البصل علي – شهادة الصغير وحجيتها في الفقه الإسلامي – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد -25 العدد الأول 2009

◾ محمد السيد أحمد عبد الله – التعبير بصريح لفظ العداوة ومشتقاته في النظم القرآني اغراضه واسراره البلاغية – مجلة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقايق  العدد 9

مقررات قضائية

القرار عدد 7875 ملف جنحي 13269


الهوامش:

[1] سورة الطلاق – الآية 2

[2] سورة البقرة – الآية 283

[3] L’article 706-57 : « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent……… »

[4] علي زكى العرابي باشا- المبادئ الأساسية الإجراءات الجنائية- الجزء-1 القاهرة- مطبعة لجمة للتأليف والترجمة والنشر- سنة 1951- ص 416

[5] عبد الواحد العلمي- شروح في القانون الإجراءات المتعلق بالمسطرة الجنائية – ج الثاني – الطبعة -2012-ص405

[6] عبد الرؤوف مهدي- شرح قانون الإجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- ص 297

[7] القرار عدد 7875 ملف جنحي 13269 في فاتح دجنبر 1983 ق-م- ا عدد 36-35 ص 244

[8] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (60/6) وانظر: الشرح الصغير (560/5)

[9] أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع- شرح حدود ابن عرفة- الموسوم: «الهذاية الكافية الشافية» – تحقيق: محمد أبو الأجفان- الطاهر المعموري- ط1- 1993م- دار الغرب الإسلامي: بيروت- الجزء2- ص582-

[10] محمد ابن معجوز – وسائل الاثبات في الفقه الإسلامي -طبعة  1995 – ص 5

[11] يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” سورة النور الآية 2

[12] مسعود بن أحمد الكاساني – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- بيروت- دار الكتب العلمية- 1986 الطبعة الثانية ج 6 الصفحة 266

[13] إبراهيم بن محمد الحلبي ملتقى الأبحر- تحقيق: خليل عمران المنصور- بيروت دار الكتب العلمية- 1998- ج 1- ص 258

[14] مصطفى الحن- مصطفى البغا- علي الشريحي – الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي – ج الثامن – الطبعة الثانية – 1992- ص 211

[15] أبو الضياء نور الذين الشبراملسي- حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج – ج8- ص 292-

[16] منصور بن يونس بن إدريس البهوتي- شرح منتهىٰ الإرادات- ط1- 1414هـ/1993م- عالم الكتب: بيروت- الجزء3- ص575-

[17] حاشية قرة عيون الاخيار (/461)

[18] سورة البقرة الآية 282

[19] انظر ابن حزم- المحلى – ج 9- ص435-

انظر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- الاختبارات الفقهية- ص بدائع الفوائد  ج 4 ص 54

[20] سورة الانعام الآية 130

[21] انظر المادة 209 من مدونة الاسرة

[22] انظر المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية

[23] ينص الفصل 19 من الدستور على انه ” يتمتع الرجل والمرأة- على قدم المساواة- بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية- الواردة في هذا الباب من الدستور- وفي مقتضياته الأخرى- وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب- وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها- تسعى الدولة إلى تحقيق مبدا المناصفة بين الرجال والنساء-  وتُحدث لهذه الغاية- هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

[24] ابن قدامة- المغني – أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ج 12 ص 363

[25] سورة البقرة – الآية 282

[26] ينص الفصل 121 من قانون المسطرة الجنائية على انه ” توجه الأسئلة وترد الاجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما- فإذا كان ال يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه- فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهم معه- وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة -120″

[27] بدائع الصنائع ج 6 ص 168

[28] شرح محمد الشربيني الخطيب- مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاالجزء- طبعة دار أحياء التراث العربي لبنان الجزءـ 9 ص190-191

[29] شرح محمد الشربيني الخطيب- مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاالجزء- طبعة دار أحياء التراث العربي لبنان الجزءـ 9 ص190-191

[30] انظر المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية

[31] بدائع الصنائع ج6 ص 266- 8

[32] الأم ج7 ص 88- والبيان ج13 ص 274-

[33] المرداوي – الإنصاف –  ج12 ص 66

[34] المحلى – الجزء 8- ص 513

[35] سورة البقرة – الآية 282

[36] المحلى الجزء8 ص514 وما بعدها- والمغني الجزء14 ص-146-

[37] في واقعة الغلمان الستة الذين ذهبوا يسبحون في الفرات- فغرق أحدهم- فادعى أولياؤه علـى الأحيـاء مـن الصـبيان- واختصموا إلى علي – عليه السلام – فشهد ثلاثة على اثنين- أنهما غرقاه- وشهد اثنان علـى ثلاثة أنهم غرقوه- فحكم علي- رضي الله عنه – في ذلك بالدية أخماسا- علـى الثلاثـة- ثلاثـة أخماس الدية- وعلى الاثنين خمسا الدية- انظر كتاب المحلى الجزء8 ص-513 والمسائل الفقهية الجزء3 ص-91

[38] علي أبو البصل – شهادة الصغير وحجيتها في الفقه الإسلامي  مجلة الجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد -25 العدد الأول2009 – ص 757

[39] الكساني- بدائع الصنائع ج 6 ص 280

[40] المدونة الكبرى لإلمام مالك ج 13 – الصفحة 156

[41] حاشية الدسوقي ج 2- ص 112

[42] مغني المحتاج ج 2- ص226  

[43] عبد السلام العسرى – شهادة الشهود في القضاء الإسلامي – ج الثاني – الطبعة الأولى – ص 430-431

[44] ابي بكر بن العربي – احكام القراء – ج 1- ص507

[45] ابي بكر بن العربي

[46] سورة النساء –  الآية 135

[47]ابن فرحون- تبصرة الحكام ج 1- ص181

[48]ابن شاس- عقد الجواهر- ص319- مخطوط خاص

[49] محمد رأفت عثمان – كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي ص 368

[50] روضة الطالبين ج 8 ص 213-

[51]  السنن الكبرى ج 10- ص 202

[52] محمد ابن المعجوز – وسائل الاثبات في الفقه الإسلامي

[53] تحفة الحكام في نكت العقود والاحكام لابن عاصم الاندلسي – ص 23 – 116

[54] ابن شاس- عقد الجواهر- ص319- مخطوط خاص

[55] محمد السيد أحمد عبد الله – التعبير بصريح لفظ العداوة ومشتقاته في النظم القرآني اغراضه واسراره البلاغية – مجلة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقايق  العدد 9 – ص 1283-

[56] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- ج 4 – ص 171

[57] وشـــرح الزركشـــي علـــى مختصر الخرقي ص343

[58] الجامع لأحكام القرآن ج 4- ص181

[59] تحفة الحكام في نكت العقود والاحكام لابن عاصم الاندلسي – ص 24 23 –  118و 119

[60]  سورة البقرة – الآية 282

[61] الماوردي الحاوي الكبير- ج 17- ص 161

[62] المحلى بالآثار- ج 8- ص511  

[63] سورة الطلاق – الآية 2

[64] المحلى بالآثار- ج 8- ص512  

[65]السرخسي- المبسوط- ج 16- ص133

[66]  سورة البقرة – الآية 143

[67]  السرخسي- المبسوط- ج 16- ص133

[68] عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه: 2341- والدار قطني: 4/ 228 وغيرهما مسنداً- ورواه مالك في (الموطأ): 746/2 عن عمرو بن يحي عن أبيه عن النبي مرسلاً فأسقط أبا سعيد- وله طرق يقوي بعضها بعضاً-

[69] المغني ج 14- ص124

[70] عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي – حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع – ج 7 – ص 582

[71] سورة البقرة –  الآية 282

[72] تبصرة الحكام ج 1- ص

[73] العقيلي- الضعفاء- ج الأول ص 77

[74] شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله المعروف به ابن أبي الدم آداب القضاء تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ص 89

[75] شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله المعروف به ابن أبي الدم آداب القضاء تحقق محمد عبد القادر أحمد عطا ص 90

[76] الكاساني بدائع الصنائع ج 7- ص10   

[77] الأم ج 6- ص 289

[78] حاشية الدسوقي  ج 4 – ص 150

[79] الكاساني بدائع الصنائع ج 7- ص12  

[80] ابن فرحون تبصرة الحكام ج 1 الصفحة 97-98

[81] الماوردي – الحاوي الكبير – ج 16 – ص296

[82] جاء في المهذب على انه ولا لا يجوز لمن ّ تعين عليه فرض الشـهادة أن يأخذ عليها الأجرة ج 2- ص414

[83] الشرح الكبير للديري ج 3- ص 199-200-

[84] فتح القدير ج 7- ص 340

[85]  المهذب ج 2- ص414

[86] الانصاف ج 29- ص 255

[87] ابن المفلح – المبدع ج 10- ص 190

[88] الكمال بن همام – فتح القدير ج 7- ص 340

[89] الشربيني – المغني المحتاج– ج 4- ص 452

[90]  للمزيد من الايضاح ينظر مقال الدكتور عبد الحكيم الحكماوي تحت عنوان قيود سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني ومحدودية تفعيل القضاء لها المنشور بموقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية: الرابط هنا

[91] القانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية- في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

[92] Article 706-58 « En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure- Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-60- Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l’audition du témoin »

[93] Article 706-57 « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie— »

[94]  1- الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبيرة

2- إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية.

3- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية

4 – عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.

5 – الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.

6 – وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه.

 7 – إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير الرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته.

8 – توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.

[95] ظهير شريف رقم 1-86-238 صادر في 31 ديسمبر 1986 بتنفيذ القانون رقم 23-86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

[96]  انظر المادة 16 من  القانون رقم 23-86.

[97] جاء في البند الأول من المادة 15 من القانون رقم 23-86 “…استرجاع مصاريف سفرهم من مكان إقامتهم إلى مكان الإدلاء بالشهادة- بحسب التعريفة التي يطبقها في الدرجة الثانية المكتب الوطني للسكك الحديدية أو مؤسسة النقل العام، وإذا دعت الضرورة إلى استعمال وسيلة من وسائل النقل الخاص نظرا لانعدام وسائل النقل العام أو لحالة الاستعجال المعترف بها من قبل السلطة التي طلبت الإدلاء بالشهادة- استحق الشاهد تعويضا قدره 0,70 درهم عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا؛

[98] جاء في البند الثاني من المادة 15 من القانون رقم 23-86 “… تعويض عن المثول أمام القضاء والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادية- يتراوح بين 10 دراهم و30 درهما عن كل يوم يقضيه الشاهد خارج محل إقامته ويقدره القاضي بحسب الظروف- ويمكن أن يزاد في مبلغ هذا التعويض إذا أثبت الشاهد أنه دفع مصاريف مقام استثنائية وضرورية.

[99] جاء في الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 15 من القانون رقم 23-86 ما يلي ” ويدفع تعويض مماثل إلى الأشخاص المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم في محل إقامتهم إذا ترتب على مثولهم أمام القضاء فقدان مبلغ مما يتقاضونه من أجور.

[100] جاء في الفقرة الثالثة من البند الثاني  من المادة 15 من القانون رقم 23-86 “… ويضاعف مبلغ التعويضات عن السفر والمثول أمام المحكمة والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادية إذا تعلق الأمر بشاهد يستوجب مرضه أو عاهته أن يرافقه شخص آخر أو بولد تقل سنه عن 16 سنة أو بنت تقل سنها عن 21 سنة إذا رافقهما بالفعل أحد الأقارب أو الخدم.

[101]  أكد المشرع في المادة 17 من القانون رقم 23-86 على انه ” إذا دعي شخص للإدلاء بشهادته بصورة قانونية وكان غير قادر على تحمل المصاريف التي يستلزمها تنقله سلمه رئيس أقرب محكمة ابتدائية من محل إقامته حوالة مؤقتة على الحساب ال يجاوز مبلغها نصف التعويض النهائي وال يقل عن تكلفة السفر ذهابا وإيابا محسوبة باعتبار تعريفة السكك الحديدية أو مؤسسات النقل-“

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)