مجلة مغرب القانونالقانون الخاصعادل بن إيدامو: الزمــن القروي، أو في الحاجة إلى هوية عمرانية فاعلة ومتماسكة -دراسة تحليلية نقدية-

عادل بن إيدامو: الزمــن القروي، أو في الحاجة إلى هوية عمرانية فاعلة ومتماسكة -دراسة تحليلية نقدية-

عادل بن إيدامو[1]


الزمــن القروي، أو في الحاجة إلى هوية عمرانية فاعلة ومتماسكة

دراسة تحليلية نقدية في تصاميم التنمية والتكتلات القروية بالمغرب

Rural Time, or in Need Of an Effective and Cohesive Urban Identity

An Analytical Critical Study in Morocco’s Development Plans and the Rural Agglomerations


   مقدمة فكرية

إن القول بوجود الإنسان في الزمن عموما، ومنه الزمن القروي، إقرار بالوجود في نسق من القيم التي تحكمه، حتى إذا ولج زمنا آخر لم يكن ولوجا من مجرد إطار يحتوي وجوده، بل إلى نسق قيمي مخالف تماما، يصبح هو أساس تعريفه وتحديده [2]. من ثم فالزمن القروي تعبير عن الهوية العمرانية المجالية التي لا تنفصل عن هوية العمران أو الاجتماع البشري، إذ وفقا لجان سبورك (Jan SPURK)، فإن فن العمارة مما يمنح المجتمع وهيكليته الاستقرار والثبات والدوام، وأن كل دينامية ظاهرة ليست في الواقع سوى إعادة إنتاج اجتماعي وثقافي شبه مماثل، بشكل تستقوي فيه الجوانب السكونية الستاتيكية بإعادة إنتاج ذاتها [3]. وذلك ما يَفترض ما لمقتضيات البنية الفوقية في المجتمعات المعاصرة، والتي يشكلها النظام الاجتماعي مؤلفا من الإنسان والأسرة والثقافة، من دور حيوي في اختيار هوية عمرانية دون أخرى [4].

هنا يشير جيل دولوز إلى مفهوم التراتبية في سياق التقسيم المجالي ودلالاته الأنطولوجية في التمثلات القروية كما الحضرية، حين يعتبر أن ثمة تراتبية تقيس الكائنات بحسب حدودها القصوى، وبحسب درجة قربها أو بعدها بالنسبة إلى مبدإ ما، وأن هناك تراتبية تَعتبر الأشياء والكائنات من وجهة نظر القدرة، حيث يمكن قراءة التوزيع المجالي مرادفا لتوزيع القوة أو القدرة على القفز في المجال، فيتحدد مجالها ومساحتها عند حدود ما تستطيع بقوتها أن تصل إليه [5]، وفقا لما يؤشر -في حالة دراستنا- على تصاميم التنمية والتكتلات العمرانية كمشروع سياسي حامل لرهانات التنمية، وذلك بما يتجاوز دلالاته الجامدة كأداة تنظيمية للعمران القروي.

ولعل ذلك ما يفسر واقع التفاوتات المجالية التي تعبر عن ترسيم سوسيو مجالي تفرضه قسرية التوزيع المجالي، والذي يؤثر في واحدة من أهم تجلياته الماثلة في جدلية القرية والمدينة، وذلك من حيث أن المجالات القروية ملحقات وظيفية لفضاء المدينة [6]. هكذا يدبر التخطيط الحضري حالة التنازع بين بعده القانوني وتضارب المصالح وضرورات الحفاظ عليها وترقية المهيمنة منها. ولا أدل على ذلك مما يكشفه التوزيع المجالي من نمط في إدارة الموارد والسكان وتوزيع الثروة وفرص العيش [7].

والحال أن الزمن القروي دافع لاعتماد تخطيط عمراني للمجالات القروية، تخطيطا حيا غير جامد ومسكوك، ينفعل بالاجتماع البشري ويمارس فعله عليه، وذلك بما يجعل موضوع تصاميم التنمية ضمن نطاق أشمل للسياسات العمرانية ترجمة للخصوصيات القيمية والواقعية المحلية، وفقا ليقظة ترابية تستند على الوجدان الجمعي القروي الذي يؤشر على الهوية الترابية السعيدة [8]، باعتبارها هوية جماعية جامعة متماسكة كفيلة بحصر الهويات العمرانية المفتتة المثخنة بالتفاوتات مجاليا والتناقضات اجتماعيا، بما من شأنه التأسيس للتمثلات العمرانية المنصفة والعادلة، والتي تشكل الرغبة الانتمائية المتصالحة مع المجال والمتجذرة فيه وغير القابلة للطمس أو الترويــــــــــض [9]. تلكم الرغبة الكفيلة بتجاوز لحظات الاختلاف والاختلال في أنماط العيش، ومن ثم في التمثلات الهوياتية التي تؤثر حتما في التماسك الاجتماعي وتعيد النظر في مقولة النَّحن [10].

تأطير منهجي

انسجاما مع مقدمتنا الفكرية في التحديد الماهوي للعالم القروي، تعتمد الدراسة على توليفة منهجية تجمع بين الوصف والتفسير والنقد، وذلك في محاولة من عدم الاقتصار على دراسة تصاميم التنمية والتكتلات القروية كأداة عمرانية وإنما كرافعة للتنمية الترابية، وكذا بما يقرر أن الحيز المكاني المشمول بها يشكل ظاهرة اجتماعية وشكلا من الاجتماع البشري الذي يتمتع بقدر من الخصوصية التي تستدعي اعتماد المجالات/ المراكز القروية وحدة تحليل لدراسة المجتمع، ووحدة تدخل لإنجاز مهام التنمية بما يتجاوز قصور المقاربة الوظيفية للتنمية من موقع ما يفترض اعتماده من البراديغمات المرجعية في التخطيط الحضري، كأن يتعلق الأمر ببراديغم المشاريع الحضرية (Projet urbain) والذي سيأتي بيانه.

وفقا لذلك، يظهر أن الاقتراب بالدراسة والبحث لتصاميم التنمية والتكتلات القروية يفترض اعتماده اختيارا عمرانيا فاعلا ومتفاعلا مؤثرا ومتأثرا مع المجال القروي كنمط من العيش عبرنا عنه بالزمن القروي، الذي وإن كان من الموضوعات الواحدة بالذات، فإنه مختلف بالحيثية كما عند أهل النظر، ولهذا كانت فاتحة دراستنا في أهمية المقاربة الفكرية في تحديد ماهية العالم القروي وما لها بالتبع من الأثر على تشكيل السياسات العمرانية القروية، وذلك بما تستغرقه هذه المرجعية من التدابير الإجرائية لهذه السياسات، والتي تشمل -مما انتخبته الدراسة- مراجعة الهندسة القانونية والمسطرية للعمران القروي وفقا لخصوصية الاشتغال السوسيولوجي بالقانون [11] وحتمية آمريته على المجتمعات القروية كما غيرها؛ وكذا مراجعة اتصال المجالي بالإنساني / الاجتماعي باعتباره اتصالا بين بنية المجال القروي من حيث كونه تدخلا وامتدادا للتنمية في الفضاء / الفراغ، وأثره على بنية الإنسان / المجتمع الذي يشكل الإرادة المتعالية المنتجة والقائمة بهذه التنمية، اتصالا جدليا، يُشرك في إنتاج المجال القروي ويَحمل على الإبداع ويؤهل للإنجاز.

إشكالية الدراسة وفرضيتها

يطلب ما سبق من التقديم والتأطير المنهجي بيان إشكالية الدراسة والتي تتحدد في أهمية الدور الذي تلعبه السياسة العمرانية من منطلق مراجعة وتفعيل أصولها القانونية / الاجتماعية / التنموية في التأسيس لمنظومة متجددة للتخطيط العمراني، وذلك بما يدفع باتجاه تثمين موقع المكون القروي في التنمية المجالية.

ومن ثم كان التساؤل ملحا حول موقع التخطيط العمراني من التنمية القروية، على نحو يقتضي العرض للإجراءات المسطرية المتبعة لإعداد تصميم التنمية، بما يشمل سؤال المحتوى ومراحل المصادقة وما يليها وما يعقبها من الآثار القانونية الناشئة عنها، وذلك في أفق استخلاص القيمة المضافة لهذه الوثيقة التعميرية في التنمية القروية.

وخصوصية هذه الإشكالية تتطلب منا أمرين في تقديرنا. الأول: استيعاب النظام القانوني للسياسة العمرانية القروية [12]، استيعابا تجسده الحاجة للتكامل الترابي، لتحقيق التنمية المجالية القروية من التشخيص الحاوي شارِطا الفاعلية العمرانية: مراعاة الخصوصية المحلية المجالية شرطا للانخراط في الدينامية الترابية الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية.

الثاني: القدرة على التوفيق بين المقاربة التقنية والعلمية في صياغة سياسة عمرانية تقدم الأجوبة العلمية المناسبة للظرفية الترابية، ودعمها بالنموذج العملي القائم على الإنصاف المجالي الهادف إلى تقليص الفوارق المجالية والانتقال من المجالات القروية الهشة إلى المجالات القروية الوظيفية.

من ثم تتحدد فرضية الدراسة أو أطروحتها في أن القول بالزمن القروي بيان قيمي للهوية العمرانية القروية الذي يتحدد به مضمون الهوية والانتماء للمجال، وأصالة المرجعية الحاكمة لأي تخطيط عمراني تنموي. وهو ما يؤكد أن فاعلية أي تخطيط عمراني للمجالات القروية إنما تتوقف على مدى إدراك وتفعيل حصيلة مدركاتها الجماعية وقيمها الاجتماعية. كما يؤكد أن اعتماد المقاربة التقنية وإن كان مهما في فاعلية أي سياسة عمرانية قروية، إلا أن هذا الاعتبار الضروري لابد وأن يتماشى مع الاعتبارات القيمية والاجتماعية بوصفها الدافع لتنمية اجتماعية تصنع طرائق وأنماط العيش المشترك.

وانطلاقا من إشكالية الدراسة وأطروحتها يمكن صوغ الأسئلة المركزية المتعلقة بتحديد ماهية العالم القروي كما في المقدمة الفكرية لدراستنا؟ ما هو موقع السياسة العمرانية من التنمية القروية؟ كيف يترجم القانوني هندسة المجال القروي وتداخلاته الاجتماعية وإشكالاته العمرانية؟ إلى أي مدى يمكن للتخطيط العمراني التأسيس لمجالات قروية مندمجة ودامجة تعيد ترتيب الحياة في قرانا لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود؟

موقع السياسة العمرانية من التنمية القروية

يشغل العالم القروي موقعا أساسيا من البنية الترابية والديمغرافية والاقتصادية للمغرب، فهو يمثل 90 % من مساحة المغرب، ويضم أكثر من 13 مليون نسمة) 40 فـي المائـة مـن سـاكنة البـلاد(، ويشغل وزنا كبيرا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بحوالي 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك على الرغم من التمدن السريع الذي يعرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة [13].

ووفقا لهذه الأهمية، يشكل العالم القروي انشغالا سياسيا، وذلك على نحو أن كل طموح سوسيو-اقتصادي مستدام منشود لا يتحقق دون إدراج العالم القروي في الدينامية الوطنية، خاصة وأنه يضم 85 فـي المائـة مـن الجماعـات (أي 282 1 جماعـة قرويـة مـن بيـن 503 1)، وذلك بتعداد يناهز 000 33 دوار و168 مركـزا قرويا، فضلا على أن 13 فـي المائـة مـن الجماعـات القروية تتوفـر علـى مركـز حضـري [14].

ومهما كانت المؤهلات التي يتمتع بها العالم القروي، فإن الحاجيات تفوق الإمكانات المرصودة، كما تفوق سرعة تكاثرها وتيرة التدبير البعدي الذي يطبع عمل مؤسسات الدولة، إذ وعلى الرغم من الجهـود المبذولـة مـن طـرف مختلـف الفاعليـن المتدخليـن، فـإن وضعيـة العالـم القـروي جـد مقلقـة، ولا سـيما فـي مجـال الولـوج إلـى الخدمـات الاجتماعية، وخلق فرص الشغل في الوسط القروي، فضلا عن تنامي الهجرة القروية التي أدت إلى تحولات ديمغرافية مقلقة بفعل استنزاف الأراضي ذات الإنتاجية الفلاحية المهمة بسبب التوسع العمراني المتزايد وتوسع المدن والسعي في البحث عن الأمن الاقتصادي للأفراد [15]. ومن ثم فإن واقع الهشاشة والعزلة والخصاص على مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية واقع لا يرتفع [16].

والحال أن هذا الواقع يطرح سؤال الجدوى من الجهود المتراكمة المبذولة، كما يطرح السؤال حول ضمانات النجاعة الخاصة بالسياسات العمومية المتبعة، وبخاصة في تدبير التعمير بالوسط القروي، وفقا لرؤية تنموية مندمجة ودامجة، تنصف المجالات القروية، كما تعدل مجاليا بينها وبين المجالات الحضرية، وذلك باعتبار وثائق التعمير في حال تصاميم التنمية تتجاوز كونها أداة للترخيص والتحكم في التوسع العمراني إلى مشروع حامل للتنمية وواعد بهوية عمرانية مجالية تحدد أنماط العيش الموعودة المنشودة [17]، فضلا عن كونها تجلٍّ واضح للعلاقة الجدلية بين تنمية المجال الترابي وهاجس مراقبته وضبطه [18].

على هذا النحو، شكل التعمير أحد الوسائل المعتمدة لتحقيق التنمية بالعالم القروي، وذلك على الرغم مما يعتريه من الإشكالات المتعلقة أساسا بأنه سياسة مواكبة لا مؤطرة للتحولات المجتمعية الغالبة، والتي فرضت نفسها رغما عن كل المخططات المعتمدة ولا زالت، وذلك في مقابل الاتجاه نحو المعالجة البعدية إلا فيما ندر من العمليات العمرانية [19]، ولا أدل على ذلك-وإن على سبيل المثال-مما يتعلق بواقع الإهمال للمجالات القروية؛ وترك الحبل على غاربه بخصوص المجالات الضاحوية التي تفرض نفسها كأمر واقع، لا هو بالحضري الأصيل ولا بالقروي المندمج؛ فضلا عن مساطر الرفض المغلقة غير القابلة للاستئناف في مقابل الدينامية الاجتماعية النشيطــــــــة [20].

هكذا أصبح النمو العمراني في مجمله خارج المنظومة المحدثة لتأطير العمران، فهو إما سليل العشوائيات أو وليد الاستثناءات [21]، في مقابل ما يمكن اللجوء إليه في القانون 90.12 من تفعيل مضمون المادة 26، والمادة 28 في حال الاستعمال المؤقت للأراضي في غرض غير الغرض المنصوص عليه في تصميم التهيئة، وكذا المادة 20 في حالة استرداد ملاك الأراضي حق التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة وفق المسطرة العادية دون حاجة اللجوء إلى مسطرة الاستثناء [22]، إضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 19 انسجاما مع المقتضيات الواردة في البنود 1 و9 و11 من نفس المادة [23] التي تشكل مضمونا لأغلب طلبات الاستفادة من الاستثناء [24]، وذلك بدلا من ترسيم الاستثناء بنص قانوني أدنى يتعلق بالدوريات المتتالية في هذا الشأن [25]، وكذا بنص قانوني مماثل في الدرجة والمتعلق بالقانون 74.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار [26]، وذلك بما يعضد خلاصات دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المهمة والموسومة بالتأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير [27].

الهندسة القانونية للعمران القروي

إن سياسة التعمير فعل متعدد الأبعاد، وذلك باعتبارها ميدانا أفقيا يلامس المجالات المختلفة، ومنها القانونية، والتي تعنى بتنظيم العمران القروي وتدبيره، وإن كانت تشكل عقبة في طريق مصالحة المواطن مع محيطه العمراني، مما يلزم-وفقا للدوريات الوزارية المتواترة ومقتضياتها القانونية المتوترة-من السعي لتحيين منظومة التعمير القانونية، وتحريرها من البساطة على مستوى المضمون والجمود على مستوى الأهداف والقصور على مستوى الوسائل والأدوات، وذلك حتى تواكب المحيط الداخلي المتطور والخارجي المتجدد.

ويتحدد الإطار القانوني للتعمير في العالم القروي بداية في الظهير الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية [28]، ولا سيما الجزء الثاني منه (المواد 2 إلى 5)، والذي جاء في سياق الوعي بأهمية تهيئة المجال الترابي ذو الصبغة القروية، ذلك أن الإنتاج الحقوقي الحمائي في المجال العمراني لا سيما ظهير 30 يوليوز 1952 ركز بالأساس على تنظيم المناطق الحضرية في مقابل تجاهل مطلق للعالم القروي، مما أدى إلى ضعف المراقبة والتوجيه لتوسع العمـران القروي [29].

كما عني المنشور الوزيري المشترك بتاريخ 17 نونبر 1980 [30]، والخاص بمسطرة إعداد تصميم تنمية التكتلات العمرانية القروية، بتحديد وتفسير المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإعداد تصميم النمو ومسطرة الموافقة والمصادقة عليه، وذلك على غرار الدورية رقم 005/م ت ه م/م ق بتاريخ 17 يناير 1994 المتعلقة بإعداد تصميم التهيئة ومسطرة الموافقة والمصادقة عليه.

وبخصوص المنشور الوزيري بتاريخ 29 مارس 1973 [31]، فقد عني بالتحديد والتوضيح لمعايير وضع تصاميم التنمية أو ما يسمى بنطاق التطبيق، وذلك وفقا لما ورد مما أسلفنا ذكره إجمالا بالمنشور الوزيري المشترك لسنة 1980، إضافة إلى تعرضها إلى مسطرة إعداد ذات التصاميم، مع الإشارة إلى بعض المعايير الخاصة بتهيئة المجال، وذلك كأن يتم التجنب ما أمكن-في حالة التجمعات القروية الواقعة على الطرق ذات الأهمية-للتأهيل العمراني لهذه التجمعات من كلا جانبي هذه الطرق.

أما الدورية بتاريخ 15 يونيو 1995 [32]، فتعد من التشريع المطبق على المراكز القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه، والتي أكدت بمزيد من التوضيح على مسطرة إعداد ذات النوع من التصاميم، في إشارة إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 90.12 المتعلق بالتعمير، والتي تقضي بأن يوضع تصميم التهيئة للمجموعة العمرانية -بما فيها القروية- التي يشملها مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وذلك في تنفيذ لمضمون المادتين 11 و4 من نفس القانون، والمتعلقتين بواجب التقيُّد بأحكام مخططات توجيه التهيئة العمرانية في حالة تصاميم التنطيق والتهيئة والتنمية.

كما يمكن الاستئناس بمضامين المراسلة الوزارية لمديرية التعمير والموجهة للوكالة الحضرية لأكاديـــــر [33]، المهمة في بابها المتعلق بمسطرة إعداد تصميم تنمية التكتلات العمرانية القروية، وذلك لاعتبار ما أوردته على وجه التركيز والإجمال من مضامين ظهير سنة 1960 والمنشور الوزاري لسنة 1980، وعلى وجه من التفصيل لمراحل إعداد تصاميم التنمية.

مسطرة إعداد تصميم تنمية التكتلات العمرانية القروية

يشكل تصميم التنمية وثيقة تعميرية تنظيمية، تعنى بتحديد حقوق استعمال الأراضي وكذا تحديد الارتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، وتهدف إلى إحداث وتنظيم نواة قروية مستقطبة مع توجيه نموها، وذلك من خلال تخصيص وظائف المجالات الترابية القروية وتوزيع الأنشطة وتنويعها داخل نفس المجال إلى تجارية وسكنية وصناعية تحقيقا للتكامل من جهة، وإقرارا للعدالة المجالية من جهة ثانية [34]. هذا فضلا عما تهدف إليه تصاميم التنمية من المراقبة لتعمير التكتلات القروية بفرض إلزامية رخص البناء والتجزيء [35].

إن بيان مسطرة إعداد تصاميم التنمية يستند أساسا للفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1960، والمنشور الوزاري المشار إليه سلفا لسنة 1980، حيث تبادر المصالح الممثلة لقطاع التعمير وبتنسيق مع التمثيلية الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى تهيئة مشروع تصميم التنمية، ومن ثم عرضه في نظائر ثلاثة من التصميم والتقرير التبريري على المجلس الجماعي تحت إشراف السيد العامل، وذلك لإبداء الرأي فيه في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ الدعوة، على أن ترسل نسخة مطابقة لهذه الإرسالية إلى السلطة المركزية المكلفة بالتعمير قصد الاطلاع.

وفقا لذلك، تتم المبادرة من قبل الوكالات الحضرية، وفقا للتوجهات الوزارية الخاصة بالتعمير، والمتعلقة بالحث لاتخاذ المبادرة إلى برمجة تغطية المناطق الخاضعة لنفوذها الترابي بتصاميم التنمية، دون أن يلغي ذلك إمكانية المبادرة من قبل رئيس المجلس الجماعي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.

أما بالنسبة لاختيار التكتل العمراني المعني بالتغطية بتصميم التنمية، وبالنظر للغموض الذي يعتري تحديد النطاق المكاني الذي تغطيه هذه الوثيقة التعميرية، والخاضع للسلطة التقديرية للإدارة وفقا لظهير 1960، فقد حدد المنشور الوزيري المؤرخ في 29 مارس 1979 المشار إليه سلفا معايير اختيار المراكز القروية في المناطق التي تشهد تطورا ديموغرافيا ملحوظا؛ أو في المناطق المحاذية للطرق الوطنية للحيلولة دون مضايقة السير؛ وكذا في المناطق ذات المؤهلات الطبيعية؛ وكذا المناطق ذات العمارات المبعثرة بقصد جعلها مراكز للاستقرار والاستقطاب.

كما يتأسس تحديد النطاق المكاني موضوعا لتصميم التنمية بناء على مخطط التنمية والتهيئة الجهوية (SRAT)، وتصميم الهيكلة القروية (PCD)، وتوجهات تصميم التنمية والاقتصادية والاجتماعية إن وجد وعند الاقتضاء، وكذا مخطط توجيه التهيئة العمرانية (SDAU) من خلال المادة 11 من القانون رقم 12.90، والتي تنص على وجوب تقيد تصاميم التنمية بأحكام وأهداف مخططات توجيه التهيئة العمرانية المنصوص عليها في 1 و2 و3 و4 من المادة 4 من نفس القانون.

مقال قد يهمك :   ندوة وطنية بالحسيمة تقارب واقع حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية

من ثم، فهذه المعايير تدفع إلى قناعة مفادها أن النطاق الترابي المشمول بتصاميم التنمية يدور ضيقا أو اتساعا تبعا لارتقاء الكتل العمرانية القروية إلى درجة المركز المحدد الخاضع لتصاميم التهيئة المؤطرة بالقانون 90.12، وفقا لما يمكن التعبير عنه بأن “العالم الحضري يتوسع على حساب المناطق القروية، وبالموازاة مع ذلك يتوسع فضاء قانون التعمير” [36].

تعنى دراستنا بالعرض المجمل لمراحل الدراسة والإعداد لتصميم التنمية، إذ وإلى جانب التقرير الأولي التحليلي الذي يعنى بطرح الإشكالية المتعلقة بالمركز المدروس؛ وبيان المنهجية المعتمدة في الدراسة؛ بما يشمل الأبحاث والتقصيات والمراسلات المنجزة في إطار الدراسة، فإن مرحلة التشخيص التي تحتوي على التقرير التشخيصي وصيغ التهيئة البيانية بمقياس 5000/1، تشكل المجال لتعميق النظر في الإشكاليات التعميرية المطروحة، والصعوبات التي تعترض التصميم الساري المفعول والأثر، وكذا حجم الخصاص من المرافق العمومية والسكن والبنيات التحتية عموما، وما يلزم ذلك من الدراسة للوعاء العقاري وتحديد طبيعته القانونية [37].

ويشمل التشخيص أساسا تحليل مختلف المعطيات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والبيئية والمجالية والقطاعية، وفقا لتصور عمراني تنموي شامل يستجيب لحاجيات المركز المشمول بالدراسة وتطلعات ساكنته، وذلك من خلال خيارات التهيئة التي تشمل التطور المتوقع للمركز (Scénario tendanciel) [38]، أو العوامل المؤثرة في التطور العمراني المتسارع للمركز (Scénario volontariste) [39]، أو العوامل التي يمكن أن تجعل من المركز مركزا طاردا، وذلك بحكم ارتباط عمرانه واستقرار ساكنته بعوامل متغيرة غير مستقرة، كأن يتعلق الأمر بمراكز الاستغلال المنجمي التي تغيب فيها قطاعات نشاط موازية ذات أهمية تذكر، فضلا عما تعرفه عادة من التحضر البطيء في مقابل الأهمية الاقتصادية البالغة [40].

وفقا لذلك، يعبر التشخيص عن رؤية عمرانية تسعى لأن تجعل من تصميم التنمية أداة عمرانية وآلية واعدة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بأن يتجاوز التشخيص مجرد كونه تجميعا لمعطيات مونوغرافية، أو تجميعا للمشاريع المزمع إنجازها، أو حصرا للحاجيات المستجدة ضمن خيارات التهيئة في مجرد الاختلالات الناجمة عن تقييم تصميم التنمية الساري المفعول، بما يفترضه ذلك من التمييز بين الاختلالات المتعلقة بالإعداد وتلك المتعلقة بالتنفيذ والإنجاز لمضامين وثائق التعمير عموما، وكذا اعتماد نمط من التخطيط العمراني يتجاوز نظام التنطيق باعتباره تقسيما للمجال إلى مناطق ذات استخدامات مختلفة (Système de zonage) [41]، أو نظام التخصيص باعتباره استعمالا مقننا لذات المناطق (Système d’affectation) [42]، أو نظام تقسيم المجال إلى وحدات مجالية فرعية تشكل أداة تحليل وتنظيم المجال (système de maillage) [43]، إلى نمط المشروع الحضري (projet urbain) الذي يتوافق على مستوى المفهوم مع الممارسات الأكاديمية العميقة للتدريس في قضايا التهيئة والتعمير، وعلى مستوى الإعداد مع كونه تخطيطا استراتيجيا للمجال [44] من حيث اعتباره توقعيا على مستوى الزمن، ومندمجا على مستوى الفاعلين المتدخلين، ودامجا على مستوى الاستجابة للحاجيات، وذلك لكونه يشمل واحدة أو أكثر من العمليات الحضرية ذات الأهمية، والتي تؤدي إلى تطوير الأحياء المتعددة الوظائف، أو إعادة هيكلة المساحات الحضرية العامة أو المرافق ذات الأهمية البالغة، كما قد يشمل مشاريع النقل والتنقل الكبرى [45]… وهو ما يجعل منه تخطيطا براغماتيا يتسم بالقدر المعتبر من العملية والفعالية.

بعد ذلك تقوم مصالح الوكالة الحضرية بتنسيق مع قسم التعمير بالعمالة ببرمجة عقد اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية (CTP) من أجل تدارس التقرير التشخيصي وصيغ تهيئة المركز على مقياس 5000/1، وذلك من خلال استدعاء ممثلي العمالة، وممثلي المفتشية الجهوية للتعمير، وممثلين إقليميين عن كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز، وكذا ممثلين عن كل المصالح الإدارية المعنية. على أن يسفر هذا الاجتماع عن إنجاز محضر يتضمن ملاحظات اللجنة التي تؤخذ بالاعتبار في تعديل صيغة التهيئة المتفق بشأنها مؤقتا على مقياس 2000/1 [46].

ووفقا لمقتضيات المنشور الوزيري المشترك لسنة 1980 [47]، وكذا للفقرة الأولى من الفصل 3 من ظهير يونيــــــــــــو 1960 [48]، يتم الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المبداة، وذلك بما يشمل الموافقة الكتابية لمديرية الإقليمية للفلاحة والرأي الكتابي للمديرية الإقليمية للتجهيز [49]، بقصد إجراء دراسة دقيقة من الناحية التقنية والقانونية لصيغة التهيئة على مقياس 2000/1، وبما يشمل الأخذ بعين الاعتبار لواقع الشبكة الطرقية وللمقتضيات القانونية المطبقة بشأنها، إضافة إلى احترام وتثمين الأراضي الفلاحية، في أفق بلورة صيغة التهيئة النهائية في تصميم أصلي موقع من قبل مدير الوكالة الحضرية يعرض على أنظار المجلس الجماعي لإبداء الرأي.

يعتبر عرض مشروع تصميم التنمية على أنظار المجالس الجماعية من أجل إبداء الرأي بشأنه، أهم مناسبة بالنسبة لهذه المجالس وللعموم في التعاطي مع مشروع تصميم التنمية، ذلك أنه كما تصميم التهيئة يختلفان عن باقي مشاريع وثائق التعمير الأخرى، بكون آثاره تسري على كافة الأشخاص المعنويين والطبيعيين، خصوصا منهم الذين يمتلكون أوعية عقارية ضمن النطاق المكاني المغطى بمشروع تصميم التنمية موضوع الدراسة.

ويخضع مشروع تصميم التنمية في مسطرة إعداده لبحث علني عن منافعه ومضاره، يستمر شهرا كامـــــــــــــــــــلا [50] بعد إرسالية تتضمن ثلاثة نظائر من النسخة الأصلية الموقعة من التصميم المعدل والضابط المرفق به والتقرير التبريري من قبل الوكالة الحضرية لمصالح العمالة، التي تقوم بدورها بمراسلة رئيس المجلس الجماعي للعمل على إخضاع مشروع التصميم لمداولات المجلس الجماعي وللبحث العمومي[51]، وذلك على أن تتوصل الوكالة الحضرية بنسخة من رسالة مصالح العمالة لرئيس المجلس الجماعي، لاعتبار تاريخ التوصل بها بداية احتساب أجل الشهر الخاص بإبداء المجلس الجماعي رأيه بشأن مشروع تصميم التنمية.

وحسب الفقرة الثالثة من الفصل الثالث من ظهير 1960، فإن مشروع تصميم التنمية يخضع لبحث علني عمومي يدوم شهرا واحدا يطلع خلاله العموم عليه ويدون ملاحظاته بشأنه، ويعلن عن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر. ويتم ذلك وفقا لإجراءات عملية إضافة إلى تلك المنصوص عليها بموجب الفصل الثالث، بعد توفير رئيس المجلس الجماعي لوسائل النشر والإشهار اللازمة قبل بدء البحث، والقيام بنشر إعلان يبين تواريخ بدء وانتهاء هذا البحث، مع الإشارة إلى إيداع مشروع التصميم بمقر الجماعة، وذلك بالنشر وجوبا في جريدتين يوميتين مسموح لهما بتلقي الإعلانات القانونية لمرتين تفصل بينها 8 أيام، وكذا بالإعلان -كما تمت الإشارة- عن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر، حيث يمكن للعموم خلال مدة البحث العلني أن يطلعوا على مشروع تصميم التهيئة، وأن يقوموا بإبداء ملاحظاتهم بالدفتر المفتوح لذلك بمقر الجماعة، أو أن يبعثوا بها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى رئيس المجلس الجماعي المختص.

ثم يتداول المجلس بعد ذلك في مشروع التصميم المحال عليه، فإن سكت حُمل ذلك على الموافقة وعدم توفر أي اقتراح في موضوع التصميم، وإلا أبدى داخل أجل الشهر ملاحظاته ومقترحاته بشأنه، لتتم دراسة هذه الملاحظات ضمن لجنة تتكون من ممثلين عن مصالح العمالة والوكالة الحضرية والمصالح المحلية لوزارة الفلاحة [52]، وكذا التجهيز، ويحرر بشأن ذلك محضرا للملاحظات والاقتراحات التي تشكل موضوع تحيين لمشروع تصميم التنمية الذي تتوصل به مصالح الوكالة الحضرية ضمن ملف كامل [53] تباشر من خلاله مسطرة المصادقة.

ويصادق على مشروع تصميم تنمية التكتل العمراني القروي بموجب قرار يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (تم تفويض هذ الاختصاص إلى السادة ولاة الجهات في إطار التدابير المتخذة للتدبير اللامتمركز للاستثمار) والقاضي بالموافقة على القرار العاملي القاضي بالموافقة على القرار العاملي المقر للتصميم ليتم نشره بالجريدة الرسمية [54].

وما يميز هذه الوثيقة وفقا للفصل الرابع من ظهير 1960، إمكانية تمديد العمل بأحكامها لفترة واحدة مماثلة وفق نفس مسطرة الإعداد، وذلك بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهر، يطلع خلاله العموم على المقتضيات المراد تمديد أجلها وتدوين ملاحظاتهم في هذا الشأن، وذلك من أجل المحافظة على حالة الأراضي المخصصة لتلك المشاريع من كل ما قد يلحقها من تغيير، في حين تبقى اختيارات تصميم التنمية المحددة في الفصل 11 من ظهير 1960، غير محددة من حيث الزمان وذات آثار دائمة [55].

ويطبق إجراء التمديد على المقتضيات المتعلقة بالطرق والمناطق الخضراء والمرافق العمومية ومنشآت الحياة الاجتماعية، ومن ثم لا يكون قرار التمديد مبررا إلا في حالة عدم إنجاز التجهيزات، ويمكن اتخاذ مبادرة تمديد العمل بمقتضيات التصميم من قبل كل من له صلة بوضع وتطبيق تصميم التنمية، منتخبين وسلطات محلية وإقليمية ومصالح خارجية، على أن يتم الشروع في مسطرة التمديد قبل انصرام أجل عشر سنوات.

العالم القروي مختبرا تنمويا

تنبثق أهمية تصاميم التنمية باعتبارها وثيقة تعميرية في كونها لا تقتصر على تحديد الأراضي ونوعية تخصيصها لمختلف الاستعمالات فحسب، بل تؤثر في مسار التنمية الاقتصادية، كونها ترسم معالم المجال وتلبي الحاجة من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية ومناطق الأنشطة الإنتاجية، لتعكس عموما تلك العلاقة المتبادلة بين وثائق التعمير والتنمية.

ولتحقيق هذا الغرض، وعلى غرار تصاميم التهيئة من خلال المواد 28 و29 و34 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير، ولاعتبار النص القاضي بالموافقة على تصميم التنمية بمثابة إعلان عن المنفعة العامة، فقد نهج المشرع المغربي آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لضمان إنجاز مقتضيات تصاميم التنمية من تجهيزات وبنيات تحتية وفضاءات عامة من جهة، ومحاربة التباينات بين المجالات من حيث الفارق الممكن فيما يخص توفر التجهيزات، وذلك من أجل تجاوز إنتاج مجالات عمرانية تفتقر لشروط الاندماج والتكامل المجالي [56].

وكما تلجأ الإدارة إلى نزع الملكية كأداة لتحقيق التنمية، فإن إقرار مسطرة الاستثناء في مجال التعمير يعد تعبيرا عن إرادة استغلال فرص الاستثمار من خلال إعمال المرونة في دراسة المشاريع الاستثمارية، وذلك في سياق الحاجة إلى تدبير عمراني قائم على التكييف، في ظل ما يقابله من افتقار وثائق التعمير للمرونة واتسامها بالجمود أمام الضرورات الاقتصادية والاجتماعية الدائبة الحركة والتطور، وعجزها عن إدماج الحاجيات التنموية المستجدة الخاصة بالساكنة والمستثمرين، بما يستوجب مرونة أكبر وتسريعا في وثيرة دراسة الملفات المعروضة على أنظار الإدارة.

وإلى جانب ما يلزم من تقدير ضرورة المصلحة العامة والتعويض عن نزع الملكية الذي يأتي استثناء على حق الملكية وفقا للفصل 35 من الدستور المغربي، فإنه إلى جانب ما أسلفنا ذكره من المقتضيات القانونية الممكن تفعيلها إلى جانب اللجوء إلى إعمال الاستثناء، يظل التدبير العمراني القائم على مسطرة الاستثناء استثناء وليس قاعدة، خاصة أمام شروط الاستثناء المنصوص عليها بتحديد ودقة، فضلا عن طابعه المؤقت والاستثنائي، إضافة إلى سابقة تجميد أعمال لجان منح الاستثناء، وذلك لكون الإفراط في اعتماد مسطرة الاستثناء يرهن التعمير أمام اختلالات يستحيل جبر أضرارها، خاصة في واقع أن 74% من طلبات الحصول على رخص الاستثناء تتعلق بأراض مغطاة بوثائق التعمير، مما ينجم عنه عددا من الآثار السلبية التي يتعلق بعضها بالمجال العمراني، وذلك من خلال الكثافة السكانية المفرطة في القطاعات الحضرية؛ المساس بالتوجهات الكبرى لوثائق التعمير؛ ضعف القوة القانونية لوثائق التعمير؛ إلغاء الفضاءات الخضراء المتضمنة في وثائق التعمير؛ التأثير على مبدأ المساواة في التنافسية الاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين [57]

وإلى جانب الترابط اللازم بين وثائق التعمير وفقا لمبدأ التراتبية القانونية التي تتوخى تلافي التناقض الممكن بين توجهات ومقتضيات هذه الوثائق، من خلال المراعاة في إعداد كل وثيقة تعميرية للوثيقة الأسمى تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير، فإن ذلك يطرح التساؤل حول طبيعة هذه العلاقة من حيث الدور التنموي لتصاميم التنمية والتكتلات العمرانية القروية في تحقيق اندماج فاعل للنطاق المكاني المشمول بها في الدينامية الترابية الإقليمية أو الجهوية، ومستقل يراعي الخصوصيات المحلية المجالية شرطا لهذا الانخراط.

إن استحضار طبيعة هذه العلاقة يندرج عموما في إطار تطور أنماط التخطيط الحضري من مجرد ثنائية التعمير/التنطيق إلى تخطيط عمراني استراتيجي توقعي وتشاركي، ينسجم مع نمط المشروع الحضري (Projet urbain) الذي أسلفنا ذكره، وذلك من واقع ما تحدده وثائق التعمير الأسمى من توجهات تنموية كبرى تجعل المجالات القروية المشمولة بتصاميم التنمية معنية بالتفاعل المجالي (Interaction spatiale) في أفق التكامل المجالي الوظيفي باعتباره تكاملا اجتماعيا واقتصاديا [58].

ولعل ذلك ما يجد سنده في ضرورة أن يحتل العالم القروي مكانة متميزة في جهة الغد، وذلك باعتبار الجهة الفضاء لتحقيق التكامل والاندماج الترابي، من خلال مركزية التصاميم الجهوية لإعداد التراب كآلية رافعة للتنمية الوطنية وفقا للمادة 88 من القانون التنظيمي 14.111 المتعلق بالجهات والمرسوم 2.17.583 القاضي بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب. وهو ما لا يتأتى إلا بإعداد اختيارات وتوجهات التصاميم الجهوية لإعداد التراب وفقا لمخططات جهوية للتنمية القروية [59] ذات الأثر التنموي على مختلف المجالات، بخاصة تلك البعيدة عن مراكز التنمية، والتي تمثل غالبا نطاقا مكانيا لتصاميم التنمية. وهو ما يشكل في العمق إرادة الانتقال إلى أنظمة ترابية متكاملة ومندمجة، تقوم على تشييد وتفعيل الروابـــط بين المجالات الترابية، من خلال مواكبة هذه المجالات بنمط من التخطيط العمراني المتجدد والمرن والمحفز للتنمية الاجتماعية الشاملة، التي تقطع مع الرؤية النفعية والمجزأة، التي يصير فيها المجال مناطق وظيفية نافعة أو غير نافعة، وذلك في أفق اندماج متفرد ومستقل يعزز تنافسية المجالات، وفاعل متكامل يُغَلِّب التوازن والتضامن المجالي [60].

إنها اندماجية ترابية وطنية شاملة تحد من التفاوتات المجالية وتكرس العدالة المجالية، وذلك حين تجعل العمران في خدمة الإنسان وكفاية حاجياته، من خلال ما يمكن تسميته بالولوجية المنصفة، حين يمتد أثر هذه الولوجية إلى كل مواطن في عيشه الكريم [61].

العالم القروي مختبرا اجتماعيا

لا تقتصر التنمية القروية المفترضة من السياسات العمرانية مجسدة في تصاميم التنمية والتكتلات القروية على الإبقاء على المواطن قيد الحياة، ليكافح من أجل البقاء، وإنما من أجل استيعابه اجتماعيا وتهيئته للقيام بوظيفته في هذه الحياة [62]. لذا فالقول بالعالم القروي مختبرا اجتماعيا لا يتعلق بمقاربة الرابط الاجتماعي باعتباره نظاما للتفاعـــــــلات الاجتماعيــــــة وما أصبحــــــــــــت تعكسه من ” الوحدة وســـــــــط الجموع والقلب الحزين بين الضلـوع ” [63]، وذلك بخاصة أمام غياب التداول حول الرابط الاجتماعي في النقاش العمومي والسياسي، واقتصار مصدر القلق في السياسات العمرانية على بناء السكن والقضاء على أحياء الصفيح [64] وما لذلك من الآثار الاجتماعية، إضافة إلى المخلفات الاجتماعية لحالة الإدماج القسري بين الحضري والقروي، التي يسميها روبرت إزرا بارك بعملية الانصهار بين ثقافة التقاليد والأعراف في القرية والثقافة الحضرية التي تتميز بسيادة الفردانية والقانون الوضعي [65].

إنما يتعلق قولنا بالعالم القروي مختبرا اجتماعيا، من حيث صلة التخطيط العمراني-في حالة تصاميم التنمية-بالمجال القروي، باعتبارها صلة تتجاوز مجرد سياقاتها التقنية الإجرائية، وإن على أهميتها المعتبرة، إلى اعتماد تخطيط عمراني يؤسس لنمط من العيش القروي، وما يجسده ذلك من القيم والأعراف، والتي تشكل وحدها الدليل على قوة الانتماء للمجال القروي، ومؤشرا على تعمير أصيل غير مستعار، قائم على استجابة آليات إنتاج المجال للإشكاليات الحقيقية، وانسجام أساليب ذات الإنتاج للمجال والمدركات والقيم الخاصة بالعالم القـــــــــــــــــــــــــــــروي [66].

نريد القول أن التخطيط العمراني لواقع الاجتماع القروي لا ينحصر في مجرد الترجمة التقنية لوزنه الديمغرافي أو بنية اليد العاملة أو حجم الإنتاج الزراعي، فإلى جانب هذه العوامل، يتطلب التخطيط لقرانا ملاءمة حكامتها للتحولات السوسيولوجية والخصوصيات الثقافية التي تخص نمط العيش والسلوك، والتي أصبحت مسرحا للصور النمطية إزاء الساكنة القروية، نتيجة للتفاوتات المجالية وما كرسته من مظاهر الاقصاء والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في حق هذه الساكنة.

والأدهى أن ذلك يتم بشأن مجال يشكل في العمق مرآة للاجتماع المغربي برمته، لاعتبار ساكنة المغرب على غرار ساكنة البلدان النامية قروية أكثر منها حضرية، إضافة إلى الساكنة القروية المقيمة داخل المدن وبالضواحي الحضرية بفعل تنامي ظاهرة الهجرة القروية -التي تستحق أن يفرد لها بحث مستقل- فضلا عن القيمة النسبية التي تقر بالارتفاع الديمغرافي للأسر في الوسط القروي [67]، والتي تؤثل لسوسيولوجيا قروية صاعدة تعبر عن حالة من الخوف السائل، يُــجَرد الوافد الجديد من مجاله الطارد، من كل شبكات التضامــــــــــــــن التي اعتاد عليها [68]، عبر ما أسلفنا ذكره من الاندماج  القسري في المدينة وضواحيها، وما يترجمه ذلك من الوجود داخل شكل الآخر ونمط سكنه، مع ما تخلفه من إعاقة ناعمة للمجال القروي وناسه، واغتيال بارد تمارسه هندسة تتقبــَّـى لَبوس الموضوعية المزيفة وهي تميز في المجال بين النافع وغير النافع.

وفي سياق أخص يتعلق بغلبة المعالجة الآنية على التخطيط العمراني عند وضع تصاميم التنمية كما باقي وثائق التعمير، نجد أنفسنا أمام مضمون محدود وجامد [69] لهذه الوثائق، مضمون يعيد إنتاج نفسه بشكل لا يستوعب الواقع الاجتماعي بله أن يؤطره ويوجهه، فتصبح عمليات التخطيط العمراني تكريسا للأمر الواقع وشرعنة للحاضر دونا عن تفعيل التعمير الاستباقي الذي يصير في خبر كان، وبما يكرس -في ظل بطيء مساطر الإعداد- تقادم التوقعات العمرانية على مستوى وثائق التعمير وعدم مطابقتها مع الواقع المجالي ومتطلبات التنميـــــــة [70] التي تتعارض مع المنحنى المتدني لنسبة إنجاز التجهيزات والمرافق العامة المبرمجة في تصاميم التنمية كما باقي وثائق التعمير.

مقال قد يهمك :   ندوة دولية بوجدة حول تطبيق مدونة الأسرة بالمهجر-المشاكل والحلول-

ولا شك أن تخطيطا من هذا القبيل يهم تصاميم التنمية، كما باقي وثائق التعمير، له تداعياته الاجتماعية الماثلة في خلق ثقافة عمرانية لا تبتكر تصورا ولا تفتح آفاقا، إلا فيما ندر من الحالات التي تنشد التفعيل وتطلب التطبيق، مع ما يصقل هذه الثقافة من ممارسات تجنح إلى التصرف المطلق في المجال، وذلك من واقع ما أسلفنا ذكره من اعتماد مساطر الاستثناء قاعدة خارج المسالك القانونية والتنظيمية المعدة لاستيعاب التطور العمراني وتوجيهه وتهذيب مضمونه، إضافة إلى عدم إمكانية الترافع أو الاستئناف أو التحكيم بشأن ملاحظات اللجان التقنية، وذلك في واقع الملاحظات الناجمة عنها التي لا تستند كلها للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلــــــــــــــــــــــــــــــة [71].

ينضاف إلى ذلك غلبة الطابع التقني في التخطيط العمراني الذي وإن تحققت فيه عقلانية التخطيط ونجاعة التنفيذ، فإن مدخلاته التقنية تظل أبعد ما يكون عن المقاربة الاجتماعية / الحقوقية [72] للمسألة العمرانية القائمة على فكرة الحقوق والواجبات بدلا من منطق الغلبة والانتصار.  كما أن مخرجاته التنموية عامة، والمجالية خاصة، لا تتأسس بالتبع على ذات المقاربة الحقوقية، مما يجعلها تنمية معاقة اجتماعيا، لا تحفظ ذاكرة جماعية ولا توطد سلما اجتماعيا ولا تضمن استدامة للتطور الحضري، وذلك بما تنتجه من واقع الممانعة الاجتماعية التي تأخذ -على سبيل المثال لا الحصر- صورا من تعاظم البناء العشوائي إلى مرحلة اللاعودة، تُرغم المقاربة التقنية على التسليم بوجوده، والتفاعل معه باعتباره أمرا واقعا، وذلك بإعادة هيكلته قصد إدماجه ضمن المنظومة العمرانية السائدة.

وهو ما يفيد أن جهودا تقنية مضنية، مع ما يرافقها من المواكبة القانونية والمؤسساتية والمالية والبشرية، تعصف بها ثقافة الممانعة الاجتماعية، كونها جهودا علاجية، قنواتها تعجيزية تفتقد المرونة، وأسلوبها زجري حازم، في أفق ما يلزم اعتماده من مراعاة المقاربة الاجتماعية / الحقوقية حيث الحق لكلِّ مجتمع في إنتاج مجاله الخاص، وفق اختيار لثقافة عمرانية مواطنة، تستجيب لحاجيات مواطنيها. وبين الاختيار والاضطرار مشهد التناقض القائم بين تعمير قانوني منظم لكنه لا يستجيب في المجمل إلا لقلة من المواطنين، ولا تكاد تفرق بينه -لنقائصه وكثافته- وبين العشوائيات بعد إعادة هيكلتها، وتعمير غير قانوني يعوزه النظام والتجهيز، لكنه يستقطب نسبة عالية من الطلب على السكن وباقي الخدمــــــــــــــــات [73].

خاتمة: من أجل هوية عمرانية قروية متماسكة ومنفتحة

وفقا لما تقدم، فإن الأنساق العمرانية عامة والقروية منها كذلك، تعد أنساقا ذات بعد ثقافي بالدرجة الأولى، حيث تحيل إلى الإنسان وثقافته في أخص خصوصياته، ومن ثم فان أنسنة لقرانا من خلال الفعل العمراني -مجسدا في حالة دراستنا في تصاميم التنمية- هي بمنزلة الشرط الحيوي لحصول الحركة في اتجاه قرانا الدامجة، وهي قرى الإنسان؛ ذلك أن القرية / المكان إدراك مرتبط بوعي الإنسان لذاته وللآخرين، لأنه وسط للتفاعل؛ فالمكان يتعذر فهمه من دون حضور البعد الإنساني، لأن مقولة المكان تبقى متعذرة من دون حضور الإنسان الذي يمنح هذا المكان زمنه وحدوده، وهذا يعني أن حضور المكان باختلافاته الممكنة ليس جغرافيا وحسب، بل هو اجتماعي بالأساس [74].

من ثم فالثقافة هي ما يمنح القرية والكينونة الإنسانية فيها مضمونا، وذلك من خلال أولوية الاستثمار في رأس المال غير المادي، بدلا من  القول بكفاية الاستثمار في عالم الأشياء، والتي تعد مسارا مضلِّلا يجلب كثيرا من المتاعب للإنسان، والتي تأخذ أشكالا من الجشع العقاري وما ينشئه من الفوضى العمرانية التي تطمس الكينونة الجماعية، وذلك عندما تنتقص الأقلية غير المسؤولة من حرية المجتمع وحرمة الوطن [75] بفعل تقابلات اجتماعية تطمس العالم القروي لصالح المدينة والكينونة الحضرية، كما تطمس إنسانية المفقَّرين لصالح متعة ذوي الحظ من المــُـغتَنِين [76]؛ تقابلات تحمل من البنى الرمزية ما يرشحها لتكون عنوانا لعاقبة الخسران المبين، وعلاجه في سنة الله التي خلت في الإنسان، باعتبار ما عُرض عليه من الأمانة، وما تستوجب من الاستثمار فيه كمقدمة تجعل منه أمة تبعا لمقدار دوره وفعاليته الحضارية [77].

وكما أن الحالة العمرانية القروية -مجسدة في حالة دراستنا في تصاميم التنمية- حالة إنسانية خاصة تؤلف سلوك الفرد مع بيئته الاجتماعية، فإنها كذلك حالة إنسانية اجتماعية تؤلف الاجتماع القروي الذي يترجم البعد الجمعي كمقدمة بمنزلة الشرط لتخزين الرصيد الجمعي الحافظ للخصوصية القروية وحاجاتها المادية والفكرية والذوقية والجمالية؛ وهو ما يجعل التخطيط لقرانا أداة تحفظ الذاكرة القروية، وتصون حاجاتها المادية والفكرية والذوقية والجمالية، وتضمن استدامة الاتصال بين الأجيال من موقع الثقة بالهوية القروية وفاعليتها التي تفترض التبادل والانفتاح دون انغلاق أو تصلب.


المصادر والمراجع

العربية:

الكتب

  1. أجعون، أحمد، إعداد التراب الوطني والتعمير، ط1. مكناس: مطبعة وراقة سجلماسة، 2006.
  2. أحمد بن حموش، مصطفى، المدينة والسلطة في الإسلام، ط1. دبي، مركز جمعة الماجد للثقاف والتراث، 1999.
  3. الأشقري، محمد الحبيب البكدوري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، ط1. الرباط: دار الأشقر للدراسات والنشر، 2022.
  4. باومان، زيجمونت، الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جبر. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017.
  5. بكار، عبد الكريم، مدخل إلى التنمية المتكاملة، رؤية إسلامية. دمشق: دار القلم، 1999.
  6. بن إيدامو، عادل، المنظور الحضاري في السياسة الخارجية المغربية، ط1. الرباط: دار القلم، 2020.
  7. بنيس، سعيد، تمغربيت، محاولة لفهم اليقينيات المحلية، ط1. الرباط: بدون ناشر، 2022.
  8. تايلور، بيتر، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالمي، الدولة، القوميات، المحليات، ترجمة عبد السلام رضوان وإسحاق عبيد، سلسلة عالم المعرفة 283. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2002.
  9. الدغمومي، محمد، الرواية والتغير الاجتماعي، دراسة سوسيو ثقافية. الدار البيضاء: درا إفريقيا الشرق، 1991.
  10. شكرة، الحاج، الوجيز في قانون التعمير المغربي، ط6. الرباط: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2011.
  11. طارق، حسن، الوطنية المغربية، تحولات الأمة والهوية، ط1. الدار البيضاء: المركز الثقافي للكتاب، 2023.
  12. فروم، إريك، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران ومراجعة وتقديم لطفي فطيم، سلسلة عالم المعرفة 140. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1989.
  13. فياض، رهيف، في عولمة العمارة وصورة المدينة. بيروت: دار الفارابي، 2010.
  14. محجوبي، محمد، قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية، ط1. الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 2006.
  15. معلوف، أمين، الهويات القاتلة، ترجمة نبيل محسن، ط1. دمشق: ورد للطباعة والنشر والتوزيع، 1999.
  16. مقبول، إدريس، الإنسان والعمران واللسان: رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية، ط2. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2002.
  17. الناصري، محمد، مراقبة المجال الترابي أو تنميته؟ مأزق السلطة منذ قرن، التحولات الاجتماعية بالمغرب، ط1. الرباط: مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، 2000.
  18. نصر، منال، يوميات فراشة، الحب حرية والبقاء اختيار، مجموعة قصصية. الجيزة: أطلس للنشر، 2018.
  19. النقاري، حمو، روح التفلسف، ط1. بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017.
  20. النقاري، حمو، من أجل تجديد النظر في علم أصول الفقه من خلال منطق القانون، ط1. بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017.
  21. الهادي، مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، ط1. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2000.

التقارير

  1. تقرير جماعي غير منشور عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، اليوم التشاوري الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المذكرة التأطيرية الموضوعاتية لورشة دعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية. الرباط: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 2022.
  2. تقرير توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، على خلفية أعمال ندوة: الحوار المجالي لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني. الرباط: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يونيو 2022.
  3. تقرير تقييم تنفيذ وثائق التعمير بالجهة الشرقية. الرباط: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، بدون سنة.
  4. تقرير اليوم التشاوري والدراسي بشأن مدونة التعمير، بتنسيق بين الوكالة الحضرية لسطات وجامعة الحسن الأول. سطات: مقر كلية الحقوق سطات، 19 مارس 2006.
  5. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، ط1. الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2014.
  6. تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق، ط1. الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2017.

النصوص القانونية

  1. الدستور المغربي 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (3 يوليو 2011).
  2. القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 17 يونيو 1992 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
  3. ظهير شريف رقم 1.60.063 صادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
  4. القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
  5. القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 صادر في 13 فبراير 2019.
  6. منشور رئيس الحكومة رقم 02 -21 –د بتأريخ 30 جمادى الآخرة 1442 (12 فبراير 2021) حول الاقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة، وذلك للأهمية التي تكتسيها هذه العقارات في تلبية حاجيات الإدارات العمومية وكذا لترشيد استعمال العقار العمومي من طرف الإدارة.
  7. الدورية رقم 254 الصادرة بتاريخ فبراير 1999، بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.
  8. الدورية رقم 622 الصادرة في ماي 2001، بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.
  9. الدورية المشتركة عدد 3020 الصادرة بتاريخ 04 مارس 2003، بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.
  10. الدورية المشتركة رقم 10098 الصادرة بتاريخ 06 يونيو 2010 المتعلقة كذلك بشروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.
  11. الدورية / المنشور الوزيري المشترك عدد 1257/4 – 222 م.ج.م /ق.م/2 بتاريخ 9 محرم 1401 (17 نونبر 1980) المتعلق بتصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية.
  12. الدورية / المنشور الوزيري عدد 369، بتاريخ 29 مارس 1973، والمتعلقة بالمجال القروي ودراسة تصاميم التنمية والتكتلات القروية.
  13. الدورية / المنشور عدد 220 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 1995، والمتعلقة بالتشريع المطبق على العمارات القروية التي تتوفر على تصميم تنمية مصادق عليه.
  14. المراسلة الوزارية الموجهة لمديرية التعمير الموجهة للوكالة الحضرية لأكادير عدد 2887، والمؤرخة في 21 فبراير 2000، والمتعلقة بمراحل دراسة تصاميم التنمية المتعلقة بالكتل العمرانية القروية.

الأجنبية

  1. SPURK, Jan, Quel avenir pour la sociologie ? Quête de sens et compréhension du monde social. Paris : les presses universitaires de France, Collection : Intervention philosophique, 2006.
  2. Deleuze, Gilles, Difference And Repetition, Translated by Paul Patton. New York : Columbia University Press, 2004.
  3. CARBONNIER, Jean, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd. Paris : LGDJ 10ème éd, 2001.
  4. Merlin, Pierre, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, 2éd. Paris : Quadrige, 2009.
  5. Raffestin, Claude, Pour une géographie du pouvoir, Préface d’Anne-Laure Amilhat Szary. Lyon : ENS Édition, 2019.
  6. Idt, Joël, Urbanisme et aménagement : Théories et débats, Sous la direction de Sabine Bognon, Marion Magnan, Juliette Maulat, 1éd. Paris : Armand Colin, 2020.
  7. Grafmeyer, Yves, L’Ecole de Chicago : Naissance de l’écologie urbaine. Paris : Le champ Urbain, 1979.
  8. RAMBAUD, Placide, Société rurale et urbanisation, éd1. Paris : Editions du Seuil, 1969.

الهوامش:

[1]– أستاذ زائر للعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس-الرباط؛ باحث بمؤسسة خالد الحسن للدراسات والأبحاث-الرباط؛ رئيس مصلحة الدراسات العقارية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-المغرب.

Visiting Professor of Political Science at Mohammed V University – Rabat ; Researcher at the Khaled Al Hassan Foundation for Studies and Research – Rabat ; Head Of Department Of Real Estate Studies in Ministerial Sector Of Planning Of the National Territory, Urban Planning, Housing and City Policy -Morocco-

[2]– إدريس مقبول، الإنسان والعمران واللسان: رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية، ط2 (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2002)، ص 102.

[3]– Jan SPURK, Quel avenir pour la sociologie ? Quête de sens et compréhension du monde social (Paris : les presses universitaires de France, Collection : Intervention philosophique, 2006), Pp 87-88. Il a dit que : « D’abord, comme en architecture, on a affaire à ce qui donne la stabilité et la durabilité à la société, à son « ossature ».

[4]– عادل بن إيدامو، “في الحاجة إلى التخطيط الفكري محددا لسياسة إعداد التراب الوطني”، جريدة العلم، 02/12/2022. وقد دافعنا في هذا المقال عن أولوية التخطيط الفكري، باعتباره تخطيطا يتحدد به مضمون الهوية والانتماء للمجال، على اعتبار الفكر هو ما يرسم ويخطط حدود المجال وتفاصيل علاقاته، مما يجعل القول بأن حلول المشكلات مضمن في التخطيط التقني مبتورا عن الخصائص الإنسانية والاجتماعية، يشكل أزمة منهج على طريقة قياس الشبه الذي ينظر فيما عند الآخر تشبيها وتخييلا، ويلغي شخصية المجال باعتباره فضاء للتمايزات الفكرية واختلاف التحيزات المعرفية والنماذج القيمية، وهو ما يجعل من كل سياسة عمرانية لا تأخذ ذلك بالاعتبار تدخلا مستعارا فاقدا لقوة الإنجاز ودليلا على رخاوة الانتمـــــاء للمجال.

[5]– Gilles Deleuze, Difference And Repetition, Translated by Paul Patton (New York : Columbia University Press, 2004), p 46.

[6]– مصطفى أحمد بن حموش، المدينة والسلطة في الإسلام، ط1 (دبي، مركز جمعة الماجد للثقاف والتراث، 1999)، ص 280. تقوم أطروحة الكتاب على إمكان النظر للمدينة باعتبارها سلسلة من القرارات المتراكمة التي تهدف إلى تغيير المحيط الحضري باستمرار، وعلى اعتبار التخطيط الحضري أعلى مستويات الارتباط بين السلطة والمدينة، وذلك مع افتراض الارتباط الاطرادي-وفقا للنظرية الخلدونية-بين طبيعة السلطة وشكل العمران، فإذا كان “الظلم مؤذن بخراب العمران” حسب ابن خلدون، فإن العدل أساس لازدهار العمران وكذا الظلم بسوء استعمال السلطة مؤذن بخرابه. إن الهدف الرئيسي للكتاب -إدراك الترابط بين المدينة والسلطة- وذلك من خلال الحضور العميق للفقهي في الدراسة كآلية ومحفز عمراني واجتماعي، وكنص منشئ لواقع ومتفاعل معه. ووراء ذلك كله فالمجتمع أفرادا وجماعات يكيف العمران بما يتلاءم مع عاداته ومعتقداته وحاجاته، وتنتصب السلطة في الدراسة كمهندس، قد يكون ناجحا إذا عدل، أو فاشلا إذا ظلم وتعسف.

[7]– بيتر تايلور وكولن فلينت، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالمي، الدولة، القوميات، المحليات، ترجمة عبد السلام رضوان وإسحاق عبيد، سلسلة عالم المعرفة 283 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2002)، ص 156.

[8]– حسن طارق، الوطنية المغربية، تحولات الأمة والهوية، ط1 (الدار البيضاء: المركز الثقافي للكتاب، 2023)، ص 217.

[9]– أمين معلوف، الهويات القاتلة، ترجمة نبيل محسن، ط1 (دمشق: ورد للطباعة والنشر والتوزيع، 1999)، ص 200.

[10]– حسن طارق، الوطنية المغربية، تحولات الأمة والهوية، مرجع سابق، ص 212ـ. أخذا عن سعيد بنيس، تمغربيت، محاولة لفهم اليقينيات المحلية، ط1 (الرباط: بدون ناشر، 2022).

[11]– Jean CARBONNIER, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd (Paris : LGDJ10ème éd, 2001), p 345.

[12]– يؤخذ بالاعتبار في هذا الصدد العلاقة المركبة بين النظام القانوني والمجال الاجتماعي، وذلك بما يفترض تفعيل التفكير القانوني بوصفه المجال الذي يتوسل في اشتغالاته بمنطق القانون، من خلال الارتقاء من النص إلى المقصد الذي قاد إلى صياغة النص وساق إليه، والذي يعبر عنه بإرادة المشرع أو بمبدإ القانون وعاء ونتاجا مجتمعيا. يراجع في تفصيل ذلك: حمو نقاري، من أجل تجديد النظر في علم أصول الفقه من خلال منطق القانون، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2017)، ص 17. انظر كذلك: حمو النقاري، روح التفلسف، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للفكر والابداع، 2017)، ص 105. كما يراجع كذلك-في سياق إبستمولوجي أعم-المقارنة التي عقدها إريك فروم بين أسلوبين يسودان العالم، وذلك حين ميز بين أسلوب الكينونة الجوهري وأسلوب التملك المظهري في كتابه: إريك فروم، الإنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران ومراجعة وتقديم لطفي فطيم، سلسلة عالم المعرفة 140 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1989)، صص 41-42-43. وذلك حين حاول أن ينتقي بعناية كافية تجارب واقعية لفهم هذين الأسلوبين، فقد قام بمقارنة أسلوب (الطالب القانوني) في التعامل مع المحاضرة بطريقة تملكية تقف عند حدود فهم المعاني والبناء المنطقي والتدوين واجتياز الامتحان، دون أن يوسع ويغني ذلك مداركه الفكرية، في حين أن (الطالب القانوني) الكينوني فيتعامل مع المحاضرة بالعمق الذي يحفز توليد الأسئلة وبناء الإشكاليات وإثارة الأفكار وبناء آفاق بحثية جديدة.

مقال قد يهمك :   توصيات من شرق المملكة لتعديل مدونة الشغل بما يضمن التوازن بين الأجير و المشغل

[13]– تقرير جماعي غير منشور: الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، اليوم التشاوري الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ” المذكرة التأطيرية الموضوعاتية لورشة دعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية ” (الرباط، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 2022)، صص 26-27.

[14]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق، ط1 (الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2017)، ص 9.

[15]– نفسه، ص7.

[16]– محمد الحبيب البكدوري الأشقري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، ط1 (الرباط، دار الأشقر للدراسات والنشر، 2022)، ص 19.

[17]– Jan SPURK, Quel avenir pour la sociologie ? Quête de sens et compréhension du monde social) Paris : les presses universitaires de France, Collection : Intervention philosophique, 2006), p 87. Il a dit que : « D’abord, comme en architecture, on a affaire à ce qui donne la stabilité et la durabilité à la société, à son « ossature ».

[18]– محمد الناصري، مراقبة المجال الترابي أو تنميته؟ مأزق السلطة منذ قرن، التحولات الاجتماعية بالمغرب، ط1 (الرباط، مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، 2000)، ص 15.

[19]– وذلك من خلال طغيان المعالجة الآنية على التخطيط البعيد المدى عند إعداد ووضع وثائق التعمير، والتي يرافقها في كثير من الأحيان إدماج عمليات قصيرة المدى كإدماج المشاريع الجاهزة أو برمجة التوسعات المحسومة لمدارات التهيئة…

[20]– محمد الحبيب البكدوري الأشقري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، مرجع سابق، ص 18.

[21]– ويقصد بالاستثناء في مجال التعمير الرخص الممنوحة لمشاريع غير منصوص عليها في وثائق التعمير الخاصة بمنطقة معينة.

[22]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، مرجع سابق، ص 58.

[23]– القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليوز 1992).

[24]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، ط1 (الرباط: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2014)، ص 58.

[25]– ومن ذلك الدورية رقم 254 الصادرة بتاريخ فبراير 1999، والدورية رقم 622 الصادرة في ماي 2001، وما أعقبتهما من الدورية المشتركة عدد 3020 الصادرة بتاريخ 04 مارس 2003 بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير، والدورية المشتركة رقم 10098 الصادرة بتاريخ 06 يونيو 2010 المتعلقة كذلك بشروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير.

[26]– ظهير رقم 1.19.18 صادر في 13 فبراير 2019 بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

[27]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، مرجع سابق، صص: 6-48-75. وقد خلص التقرير إلى العديد من الآثار المترتبة عن مسطرة الاستثناء، ومنها المرتبطة بالأثر المجالي، حيث أدت هذه المسطرة إلــى تغييــر وثائــق التعميــر. ومــرد ذلــك إلــى أن المشــاريع المسـتفيدة مـن الاسـتثناء عـادة مـا تُـدرس بطريقـة معزولـة تؤدي إلـى تقويض خيــارات وتوجهــات التهيئــة والتعميــر، وخلـق التنافـر بيـن مكونـات المجـال العمرانــي، فالأمر يتعلق في كثير من الأحيان بتجزئات عقاريـة مكـررة الشـكل، ومساكن اقتصادية تعمـل علـى توسعة مجالات المدن دون رؤية شمولية منغرسة في المكان تسعى إلى جمالية خاصة أو في الزمان منفتحة على أسئلة المستقبل.

[28]– ظهير شريف رقم 630.60.1 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق لـ 25 يونيو 1960، الجريدة الرسمية عدد 9842، بتاريخ 1380 محرم 1380 موافق لـ 8 يوليوز 1960.

[29]– الحاج شكرة، “دور تصميم النمو في تطوير المراكز القروية”، الموقع الإلكتروني لمجلة القانون والعلوم الادارية والاقتصادية للتنمية، نشر في 07/02/2013، شوهد في 05/11/2023، في: https://shorturl.at/coxV1

[30]– المنشور الوزيري المشترك / الدورية عدد 1257/4 – 222 م.ج.م /ق.م/2 بتاريخ 9 محرم 1401 (17 نونبر 1980) المتعلق بتصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية.

[31]– المنشور الوزيري / الدورية عدد 369، بتاريخ 29 مارس 1973، والمتعلقة بالمجال القروي ودراسة تصاميم التنمية والتكتلات القروية.

[32]– الدورية الوزيرية عدد 220 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 1995، والمتعلقة بالتشريع المطبق على العمارات القروية التي تتوفر على تصميم تنمية مصادق عليه.

[33]– المراسلة الوزارية عدد 2887، والمؤرخة في 21 فبراير 2000، والمتعلقة بمراحل دراسة تصاميم التنمية المتعلقة بالكتل العمرانية القروية.

[34]– مقداد الهادي، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، ط1 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2000)، ص 143. انظر كذلك: توفيق بنعلي، ” وثائق التعمير، الحصيلة وإكراهات التنفيذ “، مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد 3 (2014)، صص 39-40.

[35]– يمكن في ذلك مراجعة الفصلين 7 و10 من ظهير 1960، وذلك في: الجريدة الرسمية عدد 2489، بتاريخ 13 محرم 1380 (8 يوليوز 1960)، ص 2098. انظر كذلك: مصطفى المعمر وأحمد أجعون، إعداد التراب الوطني والتعمير، ط1 (مكناس: مطبعة وراقة سجلماسة، 2006)، ص 2. انظر كذلك: الحاج شكرة، الوجيز في قانون التعمير المغربي، ط6 (الرباط: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،2011)، ص 100.

[36]– محمد محجوبي، قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية، ط1 (الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 2006)، ص 19. انظر كذلك: الحاج شكرة، الوجيز في قانون التعمير المغربي، مرجع سابق، ص 97.

[37]– يراجع في تفصيل ذلك المراسلة الوزارية المشار إليها سلفا، عدد 2887، والمؤرخة في 21 فبراير 2000.

[38]– Pierre Merlin, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, 2éd (Paris : Quadrige, 2009), p 798. Ce scénario se fonde sur l’hypothèse forte probable d’une continuation des tendances actuelles. Son objet est la simulation de processus d’évolution possible à partir d’une situation existante.

[39]– Ibid. pp 798-799. Ce scénario se fond sur l’intervention active et proactive, et qui peut dépasser les défis et les enjeux urbanistiques présentés.

[40]– عائشة التّايب، ” التحولات الحضرية بمناطق الاستغلال المنجمي بالمغرب العربي “، مجلة إنسانيات، العدد 24 (2008)، ص 33. دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني لمجلة إنسانيات بتاريخ 11/07/2008، شوهد في 13/11/2023، في:

https://shorturl.at/myEGJ

[41]– Pierre Merlin, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, op.cit. p 951. Voir aussi : Frédéric Rolin, « Le zonage en droit de l’urbanisme : instrument de gestion de l’espace ou de régulation sociale ? », la revue Droit & Philosophie, mis en ligne sur : droitphilosophie.com, en : 2015, vu le : 16/11/2023, sur : https://shorturl.at/cGL02

[42]– يمكن في ذلك مراجعة المادة 13 من القانون 90.12 الخاص بالتعمير، والتي تعبر في مضمونها عن تقنين استعمال الأراضي في إطار تصميم التنطيق، وذلك من حيث تحديد تخصيص مختلف المناطق للأغراض التي يجب أن تستعمل لها؛ تحديد المناطق المحظورة البناء؛ تعيين المواقع المخصصة لإقامة التجهيزات الأساسية والاجتماعية؛ تحديد المناطق التي يجوز فيها تأجل البت في الطلبات الرامية إلى الحصول على إذن للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة سكنية أو استصدار ترخيص للبناء فيها. كما أن مدلول المادة 14 من نفس القانون، والمتعلقة بمحتوى تصميم التنطيق، وعندما تشير إلى اشتمال التنطيق على نظام يحدد قواعد استعمال الأراضي فذلك يشير صراحة إلى نظام قانوني لاستعمال الأراضي في إحالة على فكرة التخصيص، فضلا عن كون الأراضي موضوعا لتطبيق هذا النظام القانوني إنما تتحدد في التنطيقات المختلفة المبرمجة في التصميم.

كما يندرج في ذات الإطار ما يتعلق بتخصيص الأوعية العقارية في ظل واقع سوء توزيع العقارات المفتوحة للتعمير وتجميد العقارات واستنزاف الأرصدة العقارية … إلخ. لذلك يمكن مراجعة منشور رئيس الحكومة رقم 02 -21 –د بتأريخ 30 جمادى الآخرة 1442 (12 فبراير 2021) حول الاقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة، وذلك للأهمية التي تكتسيها هذه العقارات في تلبية حاجيات الإدارات العمومية وكذا لترشيد استعمال العقار العمومي من طرف الإدارة.

[43]– Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir, Préface de Anne-Laure Amilhat Szary, (Lyon : ENS Édition, 2019), pp 199-221. Le maillage est une grille du pouvoir ou d’un pouvoir, il exprime l’aire d’exercice des pouvoirs ou l’aire de capacité des pouvoirs.

[44]– Pierre Merlin, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, op.cit. pp 726-729.

[45]– Joël Idt, Urbanisme et aménagement : Théories et débats, Sous la direction de Sabine Bognon, Marion Magnan, Juliette Maulat, 1éd (Paris : Armand Colin, 2020), pp 181-196. Mis en ligne sur Cairn.info le : 05/05/2022, vu le : 16/11/2023, sur :

https://doi.org/10.3917/arco.bogno.2020.01.0181

[46]– المراسلة الوزارية لمديرية التعمير الموجهة للوكالة الحضرية لأكادير، عدد 2887، والمؤرخة في 21 فبراير 2000.

[47]– المنشور الوزيري المشترك / الدورية عدد 1257/4 – 222 م.ج.م /ق.م/2 بتاريخ 9 محرم 1401 (17 نونبر 1980) المتعلق بتصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية.

[48]– ظهير شريف رقم 630.60.1 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق لـ 25 يونيو 1960، الجريدة السمية عدد 9842، بتاريخ 1380 محرم 1380 موافق لـ 8 يوليوز 1960.

[49]– يراجع تأكيدا للمقتضيات القانونية في هذا الصدد: مقداد الهادي، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مرجع سابق، ص 142.

[50]– الفقرة الثانية من الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1960. انظر كذلك: المنشور الوزيري المشترك (17 نونبر 1980) المتعلق بتصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية.

[51]– المراسلة الوزارية لمديرية التعمير الموجهة للوكالة الحضرية لأكادير، عدد 2887، والمؤرخة في 21 فبراير 2000.

[52]– المنشور الوزيري المشترك لتاريخ (17 نونبر 1980) المتعلق بتصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية.

[53]– يمكن مراجعة مكونات الملف وطريقة دراسته من خلال المراسلة الوزارية لمديرية التعمير الموجهة للوكالة الحضرية لأكادير، عدد 2887، والمؤرخة في 21 فبراير 2000.

[54]– توفيق بنعلي، ” وثائق التعمير، الحصيلة وإكراهات التنفيذ “، مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، مرجع سابق، ص 40.

[55]– وتتمثل في: المناطق الممنوعة البناء؛ المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافق خاصة بالاستغلال الفلاحي؛ المناطق المخصصة لسكنى من نوع غير فلاحي والتجارة والصناعة التقليدية.

[56]– مقداد الهادي، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مرجع سابق، ص 145.

[57]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، مرجع سابق، صص 12-14.

[58]– من مخرجات تكوين علمي بتأطير من الأستاذ محمد حنزاز، مديرا للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، حضره الكاتب حول موضوع إعداد وثائق التهيئة والتعمير، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر 2023، بمقر الوكالة الحضرية للخميسات.

[59]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق، مرجع سابق، ص 22.

[60]– التقرير التركيبي حول “توجهات السياسة العامة لإعداد التراب”، على خلفية أعمال ندوة: الحوار المجالي لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني (الرباط: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يونيو 2022)، ص 8 و17. انظر كذلك: عادل بن إيدامو، “في الحاجة إلى التخطيط الفكري محددا لسياسة إعداد التراب الوطني”، جريدة العلم، 02/12/2022. انظر كذلك نفس المقال متاحا على موقع اليوم 24، نشر في 22/11/2022، شوهد في 05/12/2023، في: https://alyaoum24.com/1745403.html

[61]– يمكن في ذلك الوقوف على أهم المبادئ الدستورية التي يمكن لوثائق التعمير بما فيها تصاميم التنمية الإسهام في تحقيقها، وذلك كأن يتعلق الأمر بتمكين المواطنين من الحق في الولوج للعلاج والحماية الاجتماعية والحصول على تعليم ذي جودة والشغل والسكن اللائق والعيش في بيئة سليمة وتحقيق تنمية مستدامة (المادة 31)؛ ضمان حق الملكية وإمكانية الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد (المادة 35)؛ تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات (المادة 154).

[62]– عبد الكريم بكار، مدخل إلى التنمية المتكاملة، رؤية إسلامية (دمشق: دار القلم، 1999)، ص 11-12.

[63]– منال نصر، يوميات فراشة، الحب حرية والبقاء اختيار، مجموعة قصصية (الجيزة: أطلس للنشر، 2018)، ص 67.

[64]– عبد الرحمان رشيق، ” السياسة العمرانية والعلاقات الاجتماعية بالمغرب “، عُمران للعلوم الاجتماعية، العــــــــــــــــدد 18/5 (خريف 2016)، ص 25. أخذا عن البحث الوطني الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول أنماط الروابط الاجتماعية بالمغرب، وكذا ورشة أماكن العيش المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

[65]– Robert Ezra Park, « La ville, propositions de recherche sur le comportement humain en milieu urbain », in : Yves Grafmeyer et Josef Isaac, L’Ecole de Chicago : Naissance de l’écologie urbaine (Paris : Le champ Urbain, 1979), p 83.

[66]– عادل بن إيدامو، ” في الحاجة إلى التخطيط الفكري محددا لسياسة إعداد التراب الوطني “، مرجع سابق.

[67]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق، مرجع سابق، ص 40.

[68] – من مقدمة هبة رؤوف لترجمة: زيجمونت باومان، الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جبر (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2017)، ص 11.

[69]– ولا أدل على هذا الجمود الذي يعتري المخططات العمرانية، بما فيها تصاميم التنمية والتكتلات القروية، من حيث مضامينها وتنطيقاتها وتوقعاتها، ما يتعلق ببطيء مساطر الإعداد بفعل التداول المكرر والمستمر بين الهيئات المحلية والمركزية وما يطرحه من إشكالات؛ تجاوز المخططات العمرانية وتقادمها بفعل عدم الاستئناس بها من طرف الفاعلين المعنيين بالتنمية المجالية وبخاصة في حالة مخططات توجيه التهيئة العمرانية؛ محاولة إيجاد حلول لجل الإشكاليات الحضرية المطروحة يؤدي إلى صلابة محتوى وثائق التعمير، وبالتالي إلى عدم قابلية تجسيدها في الواقع؛ عدم قدرة تصاميم التنمية على مسايرة نمو وتطور المراكز القروية. انظر في ذلك: التقرير النهائي حول ” تقييم تنفيذ وثائق التعمير بالجهة الشرقية “، بدون طبعة، (الرباط: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، بدون سنة)، ص 41.

[70]– عبد الرحمان البكريوي، ” التخطيط العمراني وإشكالية تنفيذ وثائق التعمير “، مداخلة على خلفية أعمال: اليوم التشاوري والدراسي بشأن مدونة التعمير، بتنسيق بين الوكالة الحضرية لسطات وجامعة الحسن الأول (سطات: مقر كلية الحقوق سطات، 19 مارس 2006)، ص 22.

[71]– محمد الحبيب البكدوري الأشقري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، مرجع سابق، ص 50.

[72]– وهي المقاربة التي تفترض استحضار الأوضاع الاجتماعية في إعداد وثائق التعمير، وذلك من خلال استقصاء تعرضات المواطنين كما في مسطرة البحث العلني، نظرا لما يفترض في التخطيط العمراني كونه وسيلة للتآزر ونسج علاقات التكافل بين أفراد المجتمع، وبينهم وبين مؤسسات المجتمع القائمة بمهام التخطيط العمراني، المعينة منها والمنتخبة، حيث يعد التخطيط العمراني تنظيما للمجال لا ينفك يُجسد نوع التنظيم الاجتماعي للبنيات المشكلة للمجال القروي. انظر في ذلك:

Placide RAMBAUD, Société rurale et urbanisation, éd1 (Paris : Editions du Seuil,1969).

[73]– محمد الحبيب البكدوري الأشقري، آراء ومواقف حول قضايا التعمير بالمملكة المغربية، مرجع سابق، ص 61.

[74]– محمد الدغمومي، الرواية والتغير الاجتماعي، دراسة سوسيو ثقافية (الدار البيضاء: درا إفريقيا الشرق، 1991)، ص 84.

[75]– رهيف فياض، في عولمة العمارة وصورة المدينة (بيروت: دار الفارابي، 2010)، ص 33.

[76]– إدريس مقبول، الإنسان والعمران واللسان: رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية، مرجع سابق، ص 170.

[77]– عادل بن إيدامو، المنظور الحضاري في السياسة الخارجية المغربية، ط1 (الرباط: دار القلم، 2020)، ص 10.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]