الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
13 مارس 2026 - 01:34
ياسين الفاسي: مسطرة التطليق بسبب الشقاق على ضوء مدونة الأسرة وواقع القضاء
07 مارس 2026 - 01:58
محمد أيت بود: الوظيفة الاٍجتماعية للدولة في المغرب بين التدبير القطاعي والترابي
07 مارس 2026 - 01:43
دور الجهة في تنزيل السياسات العمومية الترابية.
07 مارس 2026 - 01:26
المحافظة على الأملاك الوقفية العامة: أية مرونة لمسطرة تحفيظها في ضوء مدونة الأوقاف وظهير التحفيظ العقاري
07 مارس 2026 - 01:13
الحسن أولياس: منازعات التحفيظ العقاري وأثرها على الملكية الخاصة للدولة
23 فبراير 2026 - 23:50
