الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
14 يونيو 2026 - 19:00
التعديلات الانتخابية لسنة 2026 بالمغرب: قراءة في أبرز المستجدات القانونية والسياسية
14 يونيو 2026 - 18:54
التخفيض التلقائي للعقوبة في قانون المسطرة الجنائية: نحو نظام عقابي حديث.
14 يونيو 2026 - 18:43
دور السلطة التقديرية للقاضي في اثبات واقعة التوقف عن الدفع
13 يونيو 2026 - 22:02
سكينة الغفيد: ضمانات المحاكمة العادلة بين الاتفاقيات الدولية والتشريع المغربي
05 يونيو 2026 - 15:44
الميلود بوطريكي: رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع (تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026)
05 يونيو 2026 - 12:19
