الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
30 يناير 2026 - 00:21
محمد إكيج: المرسوم المنظم لاختصاصات المكلفين بمهام العدول بمراكز البعثات الدبلوماسية وقنصليات المملكة المغربية بالخارج اقتراحات للتعديل في أفق التغيير
30 يناير 2026 - 00:13
محمد البشير بروحو: مهنة المحاماة بين الاستقلال المهني ومتطلبات السوق القانونية الدولية: تحليل مقارن لمشروع القانون 66.23
30 يناير 2026 - 00:01
حسن مازوزي: توحيد الاجتهاد القضائي بين منطق النقض وآليات التنسيق الأفقي
26 يناير 2026 - 23:11
زهير الداودي: الدفوع الموضوعية ومجاوراتها الإجرائية -نحو وعي فلسفي بالتصنيف التشريعي-
13 يناير 2026 - 17:02
عبد النبوي يذكر بالقرارات المرجعية لمحكمة النقض في السنة القضائية 2025
10 يناير 2026 - 17:06
