الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
07 نوفمبر 2025 - 04:29
تقاطع المبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري مع القواعد المنظمة للتنفيذ الجبري: إشكالية قسمة العقارات المحفظة المثقلة بحجز عقاري نموذجا
01 نوفمبر 2025 - 23:52
مصطفى بن شريف: المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء في ضوء الجهوية المتقدمة (دراسة معمقة)
31 أكتوبر 2025 - 14:38
“الرقابة على شرعية الإجراءات الجنائية” موضوع أطروحة جامعية
30 أكتوبر 2025 - 18:09
مراد عمران المدنيني: نموذج فايفر the Pfeiffer Model للتخطيط الاستراتيجي -دراسة تحليلية-
30 أكتوبر 2025 - 17:52
الإقتصاد الإجتماعي والتضامني على ضوء التشخيص الترابي
28 أكتوبر 2025 - 15:35
