أحمد لنصار: إحــالة الــدعوى لــلإرتباط
أحمد لنصار باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال
مقدمة:
يقتضي تنوع أسباب الإحالة القضائية للدعوى، تصنيفها من حيث طبيعتها إلى أسباب موضوعية تشمل إحالة الدعوى بسبب تقديمها أمام محكمتين مختلفتين، ثم إحالتها لإرتباطها بدعوى أخرى، وهما السببين اللذين تضمنهما الفصل 49 من ق.م.م إلا أننا سنقتصر هنا على مقاربة إحالة الدعوى بسبب الإرتباط لأن هذا الأخير يعد من المفاهيم القانونية التي لازالت محل خلاف بين الفقه والقضاء، نظرا لطابعه المزدوج فهومن جهة ذو مدلول إجرائي، لأنه يشكل تلك العلاقة القائمة بين إجراء وآخر، أو بين مجموعة من الإجراءات وإجراء آخر أو مجموعة أخرى من الإجراءات، وتتم هذه العلاقة داخل المنظومة الإجرائية المختلفة، وتؤدي إلى توليد آثار متعددة، ولها أهداف محددة مرجعها إلى فعل المشرع([1]) ومن جهة ثانية يمثل فكرة موضوعية([2]) بإعتباره آلية تساعد على وحدة الخصومة وتؤدي عند نشوئها، داخل المراكز القانونية موضوع النزاع، إلى خلق آثار إجرائية تخدم هذه المراكز بشكل مباشر خلال كل مراحل الدعوى، وهذا الطابع المزدوج للإرتباط، يجعله من الأفكار القانونية، التي يصعب تخصيصها بتعريف موحد لذلك ظل مفهوما يكتنفه الغموض والإبهام، الشئ الذي نلمسه في التباين على مستوى محاولات تعريفه لدى الفقه والقضاء، رغم عدم إختلافهما كثيرا حول الشروط، التي يتعين توافرها لقيامه لذلك سنعرض لمفهوم حالة الإرتباط، بإعتباره سببا لإحالة الدعوى في التشريع، ثم لدى الفقه وأخيرا من خلال أحكام القضاء ثم نعرض لشروط قيام الإرتباط بين دعويين أو اكثر المعتبر سببا للإحالة.
المطلب الأول: ماهية الإرتباط
ظهر مفهوم الإرتباط نتيجة تطورمبدأ ثبات النزاع، الذي لم يكن يسمح بإدخال أي تعديل على الخصومة إلى غاية صدور الحكم([3]) لكن التغيرات التي طالت مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية، دفعت أغلب التشريعات إلى السماح بتعديل نطاق الدعوى([4]) من خلال، تقديم طلبات جديدة، إضافية أو تعديلية أو تغييرية للطلب الأصلي، أوعندما ينشأ عن الخصومة دعاوى فرعية تستلزمها طبيعة النزاع، مما يجعل المصلحة قائمة لتنظرها محكمة واحدة، وهكذا يقوم الإرتباط بين دعويين أو أكثر رغم إختلاف الخصوم في كل دعوى، وقد ينتفي مع وحدتهم كما أن وحدة الموضوع ليست عنصرا ضروريا في قيامه، وإنما قد تشكل عاملا مساعدا على كشفه وأحيانا تكون كافية لوجوده، ثم إن إستناد دعويين أو أكثر على ذات السبب، مما تقوم به أيضا حالة الإرتباط التي تسوغ إحالة الدعوى، ومع ذلك فقد يوجد إرتباط بين دعويين، أو أكثر، رغم تباين سبب كل منها([5]).
وتتجلى أهمية الإرتباط في أنه آلية قانونية لضبط التوازن بين مبدأي ثبات النزاع وتطوره، حفاظا على مصلحة الأطراف من جهة، وحسن سير العدالة من جهة ثانية، ومن هذا المنطلق فهو الصلة الوثيقة، بين شيئين يتعذر الفصل بينهما لدرجة يتعين معه معاملتهما معاملة واحدة([6]).
وإستنادا لمعيار الصلة الوثيقة يتسع مفهوم الإرتباط ليشمل قيام دعويين في نزاع واحد، إلا أننا سنقتصر على مقاربة حالة الإرتباط بآعتبارها سببا للدفع بإحالة الدعوى، دون أن تتوقف صحة الدفع على إتحاد الدعويين موضوعا وسببا وأطرافا، لأن إجتماع هذه العناصر في دعويين يعني أن الأمر لا يتعلق بدعاوى مرتبطة([7]) وإنما بدعوى واحدة، كما أن عدم تكامل هذه العناصر في دعويين لا ينفي عنها حالة الإرتباط([8]) لأن قيامه لايتوقف على إجتماع هذه العناصر كلا أوبعضا، ولكي نستبين مفهوم الإرتباط ونزيل عنه بعض الغموض الذي لازال يلتبس به، سنعرض لمفهومه التشريعي والفقهي ثم القضائي.
الفقرة الأولى: التعريف الفقهي للإرتباط
أفرز النقاش الفقهي الدائر حول مفهوم الإرتباط، تباينا في أراء الفقهاء خاصة في الجانب المتعلق بالعناصر التي تميزه كفكرة قانونية عن باقي الأفكار الموضوعية المشابهة، كذات النزاع الواحد وعدم التجزئة، وقد تمخض عن هذا النقاش إتجاهين، أحدهما يستند على المعيار الموضوعي في تعريف الإرتباط، والآخر على المعيار الغائي، فبينما يرى أصحاب المعيار الموضوعي([9]) أن الإرتباط بين دعويين أو أكثر يحدد على أساس إتحادهما في الموضوع والسبب، فإن هذه الفكرة لم تصمد طويلا، لإختلاف أصحابها حول كيفية إعمال هذا المعيار، ذلك أن منهم من يرى([10]) وجوب إشتراك الدعويين إما في الموضوع أو السبب لينتج عن إشتراكهما في هذين العنصرين، وحدة المسائل القانونية المشتركة التي تعد مبررا لجمع الدعويين أمام محكمة واحدة، وعلى النقيض يرى فريق آخر من هذا الإتجاه([11]) أن الإرتباط يستوجب إشتراك الدعويين في وحدة الموضوع، أي أن يكون موضوع إحداهما جزء من موضوع الأخرى ومشتركا بينهما، فيما يذهب الرأي الأخير([12]) من دعاة المعيار الموضوعي، إلى وجوب تقاسم الدعويين جزئيا موضوع وسبب الدعوى، لأن الإرتباط إنما هو صلة بين دعويين، تتحقق بإتحاد الدعويين جزئيا في عنصري الموضوع والسبب، وما يؤاخذ على الأرآء التي إعتنقت المعيار الموضوعي في تعريف الإرتباط سواء التي تستوجب إتحاد الدعويين في عنصري الموضوع والسبب، أو الرأي الذي يتمسك أصحابه بضرورة إشتراكهما في وحدة الموضوع فقط، أو الرأي الذي يجعل قيام الإرتباط موقوفا على الإشتراك الجزئي للدعويين، أنها أغفلت حالات كثيرة، يتحقق فيها الإرتباط بين دعويين، دون أن يكون قاسمها المشترك الوحدة الكلية أو الجزئية للدعويين في الموضوع والسبب.
الأمر الذي يدفعنا إلى الإعتقاد، أن الضابط المحدد للإرتباط بين دعويين أو أكثر، يتجلى في مدى تأثير الحكم في إحدى الدعويين على الأخرى، أي أنه كلما لاح هذا التأثير قامت مصلحة الجمع بينهما، أمام نفس محكمة، لأن الغاية من الدفع بالإرتباط لاتكمن فقط، في تفادي تعارض الأحكام أو تلافي صعوبة تنفيذها، وإنما القصد منه كذلك ضمان حسن سير العدالة، من خلال حماية الزمن القضائي وهي غاية يساعد في بلوغها جمع القضايا المرتبطة أمام محكمة واحدة، لتبث فيها داخل أجل معقول وبأقل كلفة مادية على الأطراف، فضلا على انه يقلص الوقت الذي تستغرقه العملية القضائية، الذي يعد إحدى التحديات التي تواجه إصلاح منظومة القضائية.
أما الإتجاه الذي أخذ أصحابه بمعيار الغاية من الإرتباط، فإنه لم يركن بدوره لمفهوم واحد فمنهم([13]) من إعتبر الإرتباط، صلة وثيقة بين دعويين تقتضي المصلحة الجمع بينهما أمام نفس المحكمة، لتصدر فيهما حكما واحدا ضمانا لحسن سير العدالة، فيما وجد البعض الآخر([14]) أن الإرتباط هو الصلة بين طلبين تستوجب المصلحة، البث فيهما بحكم واحد من نفس المحكمة، منعا لصدور أحكام متناقضة عن محكمتين مختلفتين، وأن بلوغ هذه الغاية مسألة ممكنة حتى في حالة عدم وحدة الدعويين موضوعا وسببا وأطرافا وذلك من خلال العلاقة المنطقية المتجلية في ربط الفرع بأصله أو علاقة التبعية أو علاقة السببية، وقد إنتقد البعض([15]) المعيار الغائي للإرتباط، بسبب أنه لم يزد هذه الفكرة إلا غموضا، نظرا لعدم إعطائه تعريفا واضحا للإرتباط وقصوره في تحديد فكرة الغاية من تطبيقه، مقترحا مفهوما آخر للإرتباط يقوم على أساس الصلة التي تربط بين المراكز الموضوعية المتنازع عليها في دعويين أو أكثر، وهذه الصلة تتمظهر من خلال إما علاقة الأصل بفرعه أو الرابطة الأصلية للأشياء، المتنازع عليها.
ورغم أهمية المعيار الغائي، من جانب قدرته على كشف حالة الإرتباط بين دعويين أو أكثر إستنادا للغاية من تطبيقه المتمثلة في تلافي صدور أحكام مكررة أو متناقضة، فإنه ظل قاصرا على إستيعاب الحالات التي يقوم فيها الإرتباط على الصلة التي تجمع بين الدعاوى، التي قد يكون مصدرها قاعدة قانونية واحدة ومثاله دعوى التطليق التي ترفعها الزوجة ضد زوجها، ودعوى إسقاط حضانة الأم على الأبناء، التي يقدمها الزوج في مواجهة زوجته، ودعوى الزوجة ضد الزو بأداء نفقتها ونفقة إبنها، في مقابل دعوى الزوج عليها بالرجوع لبيت الزوجية، فكل هذه الدعاوى وإن إختلفت موضوعا وسببا، إلا أنها ناتجة عن رابطة الزوجية بإعتبارها الصلة القانونية التي تجمع بين الطرفين، وتشكل أساسا لهذا الإرتباط الذي يسوغ إحالة الدعوى.
ومع ذلك فهذه الدعاوى، تبقى غير مرتبطة من منظور من يقول بالمعيار الغائي، طالما أنه من المستبعد أن يقع تناقض بين الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، نظرا لآستقلال كل دعوى بموضوعها، مما تنتفي به حالة الإرتباط بينها، والحال أن حقيقة إرتباطها تعود إلى العلاقة الزوجية، بآعتبارها الصلة، التي تجمع بين مراكزها الموضوعية، و تستند في وجودها لمصدر واحد وهو عقد الزواج، وسواء تعلق الأمر بالمعيار الغائي أوالمعيار الموضوعي في تعريف الإرتباط، إلا أنهما لا يسعفان في تحديد مفهوم جامع لهذه الفكرة القانونية، التي تستوعب حالات كثيرة، يقصر عنها هذين المعيارين كما سبق الإشارة إليه، فضلا على أن طبيعته المرنة كما يرى البعض([16]) تبقيه فكرة مبهمة وغامضة، يصعب الكشف عنها من خلال مبادئ عامة أو ضوابط مثل حسن سير العدالة، أو عدم تناقض الأحكام وتعارضها.
ومهما يكن من أمر، فكل التعاريف الفقهية التي حاولت إعطاء تعريف دقيق للإرتباط، تبقى ذات أهمية لأنها تؤسس في النهاية لصياغة نظرية متكاملة حول هذه الفكرة القانونية، التي إكتسبت أهميتها من الغموض الذي ظل ولا يزال يكتنفها ماهيتها، والإشكالات التي صاحبت محاولات الإحاطة بمدلولها..
الفقرة الثانية: الفراغ التشريعي
إن البحث عن تعريف تشريعي للإرتباط، غاية لا تدرك في ظل عزوف أغلب التشريعات عن تعريفه نظرا لما في ذلك من مغامرة، قد تخرج العديد من حالات الإرتباط من دائرته الواسعة، ولعل السبب في نأي التشريع الإجرائي عن صياغة مفهوم للإرتباط، يستند إلى أن مسألة وضع التعريفات القانونية، مما يستأثر به الفقه والقضاء من جهة، علاوة على أن التعريف التشريعي في الغالب ما لا يحيط بكل جوانب العمل الإجرائي أو الفكرة القانونية محل التعريف الشئ الذي سيحول دون إبراز معناه، نظرا لعدم ثباته وقابليته للتغيير، وهذا يقتضي تعديله من حين لآخر، مما يؤثر سلبا على مبدأ جودة وتوقع التشريع باعتبارهما ضمانتين لسيادة الأمن القانوني([17]) ومع ذلك فإن جل التشريعات الإجرائية تناولت حالة الإرتباط بإعتباره وسيلة قانونية للجمع بين دعويين أو أكثر([18]) أمام ذات المحكمة أو تأخير الدعوى([19]) لحين الحسم في الدعاوى المرتبطة بها أو ضمهما([20]) إذا كانت الدعاوى جارية أمام نفس المحكمة.
ورغم إبتعاد التشريعات عن تعريف الإرتباط، فإن من بينها من حاول الإحاطة بمفهومه، وذلك بجعله إجراء ملازما لفكرة حسن سير العدالة، وهو توجه تبناه المشرع الفرنسي في المادة 101 من ق.م.م.ف والمشرع الجزائري في المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية([21]) في مقابل عدم تبني أغلب التشريعات ومنها المشرع المغربي، لأي معيار يساعد على ضبط هذه الفكرة القانونية، المهمة كثيرا للقضاء في تصحيح وتوحيد نظرته لحالة الإرتباط، مادام تطبيقه لهذه الفكرة كما يبدو لازال يتسم بعدم الإستقرار، فكثيرا ما يترتب عن الدفع به تأخير المحكمة الفصل في الدعوى إستنادا للفصل 109 من ق.م.م([22]) وهذا ما قررته محكمة النقض في قرار([23]) لها جاء فيه: “يتوجب على المحكمة تأخير البث في النزاع إذا كان مرتبطا بنزاع آخر مازال معروضا على محكمة الإحالة بعد نقض القرار الصادر فيه من طرف محكمة النقض”.
مع أن الأثر المفترض للدفع بحالة الإرتباط، ليس هو تأخير الفصل في الدعوى، بل إحالتها إلى المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، لأن التأخير يتعارض مع الغاية من الدفع بإحالة الدعوى للإرتباط، وهي الجمع بين الدعاوى المرتبطة أمام نفس المحكمة، والبث فيها بحكم واحد يصدر داخل أجل معقول ربحا للوقت وإختصارا للإجراءات، وإقتصادا في نفقات التقاضي ومنعا لصدور أحكام متعارضة، سواء كانت صادرة في الموضوع أو في الإختصاص، فالصورة الأولى لتعارض الأحكام الصادرة في الموضوع تستوجب من الأطراف أن يثيروا بشأنها وجود صعوبة التنفيذ([24]) أو سلوك المسطرة التي نص عليها الفصل 390 من ق.م.م ([25]) بينما الصورة الثانية لهذا التعارض تتعلق بتنازع الإختصاص([26]) بين محاكم تنتمي لجهتين قضائيتين، والذي قد يكون تنازعا سلبيا عندما تصدر جهتين قضائيتين حكما بعدم إختصاصها للبث في الدعوى أو العكس، أو تنازعا إيجابيا عندما تصرح هذه المحاكم، كلها بإختصاصها لنظر الدعوى.
كما تتجلى أهمية عنصر الإرتباط في قدرته على ضمان وحدة الدعوى، وتجميع عناصر النزاع، خاصة عندما يتضمن طلبات عارضة في مواجهة الطلب الأصلي، بحيث يختلف عنصر الإرتباط، بين الطلب الأصلي والعارض تبعا لعلاقة الطلب الأخير بالمركز القانوني لأطراف الدعوى الأصلية، وتبعا أيضا لطبيعة وموضوع الطلب العارض، فقد يكون طلبا إضافيا([27]) للطلب الأصلي أو مقابلا له([28]) أو تدخلا في الدعوى([29]) أو إدخالا للغير فيها([30]) ولاشك أن الجمع بين الطلبات العارضة والطلب الأصلي، مما يحقق مصلحة الأطراف لأنه يمنح المدعي إمكانية تعديل طلباته الأصلية، إما بالتغيير أو الإضافة لموضوع الدعوى أو لسببها أو لأطرافها.
كما يمكن المدعى عليه من مقاضاة المدعي في نفس الدعوى الأصلية، بطلب مقابل يتبادل الأطراف بمقتضاه مراكزهما في الدعوى، فيصبح المدعي بالطلب الأصلي مدعا عليه في الطلب المقابل والعكس صحيح، ويمكنهما معا طلب إدخال الغير في الدعوى، كما يسمح أيضا للأغيار بالتدخل فيها تلقائيا حماية لمصالحهم المرتبطة بأحد الطلبات العارضة أو بالطلب الأصلي.
وتجدر الإشارة، إلى أن المقتضيات القانونية التي تحكم تقديم الطلب الأصلي، هي ذاتها التي تحكم تقديم الطلبات العارضة، رغم أن المشرع المغربي لم يشر لهذه المسألة في قانون المسطرة المدنية الحالي، مع أنه سبق أن عرض لها في الفصل 139 من القانون الملغى([31]) لذلك سار القضاء بآجتهاد منه على النص الملغى سدا للخصاص التشريعي في هذا الجانب.
لذلك نغتنمها فرصة، لدعوة المشرع المغربي لتعديل المقتضيات القانونية، الناطمة للإرتباط في قانون المسطرة المدنية، من خلال تحديد معيار يساعد على ضبط مفهومه والكشف عنه، وصولا لتوحيد تعريف جامع لهذه الفكرة القانونية التي لاتخفى أهميتها، في عقلنة إجراءات التقاضي من جهة، ومنع تضارب الأحكام القضائية من جهة ثانية، لأن المقتضيات القانونية الحالية غير كافية لتحقيق الغاية من الإرتباط بآعتباره سببا موضوعيا لإحالة الدعوى، وهذا يتجلى فيما نص عليه الفصل 109 من ق.م.م الذي يرتب على قيام حالة الإرتباط بين الدعويين تأخير البث في إحداهما، بدلا من إحالتها على المحكمة المعروض أمامها الدعوى الأصلية، لأن الإرتباط يستهدف بالدرجة الأولى الجمع بين الدعاوى المرتبطة، أمام نفس المحكمة لا تأخيرها، لتتمكن كل محكمة من الفصل في الدعوى، إسقلالا عن الأخرى.
الفقرة الثالثة: التعريف القضائي
إن مهمة تعريف الإرتباط، بين دعويين أو أكثر ليست بالأمر السهل، فقد إختلف بشأنها الفقه، كما أسلفنا وآنقسم حولها إلى إتجاهات شتى، أخذ كل منها بمعيار لفهم الفكرة وإبراز عناصرها، بعد أن تنحى التشريع الإجرائي عن الخوض في هذه المهمة، ليس عجزا وإنما تحصينا لعنصر الإرتباط نفسه، من أن يحشر مفهومه في بوثقة تضيق عن إستيعاب طبيعته المرنة، لأن النص التشريعي يتسم دائما بالنقصان طالما أنه عاجز عن صياغة مفهوم شمولي خال من أي نقص لاسيما إذا تعلق الأمر بتعريف إجراء قانوني كحالة الإرتباط، وبما أن القاضي ملزم بالبث في الدعاوى المعروضة عليه، حتى عند فقدان النص القانوني المطبق على النازلة أو غموضه، فقد ظهرت الحاجة لمساهمة القضاء في خلق القواعد القانونية([32]) وهو دور حاول القضاء القيام به عند نظره في فكرة الإرتباط، رغم عدم إستقراره في حالات كثيرة على مفهوم محدد، فالقضاء الفرنسي مثلا، كان يرى قبل أن يأخذ المشرع بحسن سير العدالة معيارا للإرتباط، أنه لا يكفي في قيام هذا الأخير مجرد تشابه دعويين، حتى ولو كانتا تخضعان من حيث التطبيق لنفس القاعدة القانونية([33]) وفي حالات كثيرة لم يك يستلزم إتحاد الدعويين، موضوعا وسببا، كما لو كانت الدعوى الأولى تستهدف الحكم للبائع بثمن المبيع، والدعوى الثانية تروم الحكم للمشتري بالتعويض عن التأخير في تسليم المبيع([34]) أو عندما يكون موضوع الدعوى الأولى المطالبة بتنفيذ عقد، فيما الدعوى الثانية تتعلق ببطلان هذا العقد([35]) بل لم يكن القضاء الفرنسي يرى تحقق الإرتباط، في وحدة طرفي الخصومة([36]) بينما أكد على وجود إرتباط بين دعويين مرفوعتين من نفس المدعي، في مواجهة مدعى عليهم مختلفين، كما هو الشأن بالنسبة للدعويين المقدمتين من الدائن، الأولى ضد مدينه الثانية في مواجهة كفيل هذا المدين([37]).
بعد ذلك أخذت محكمة النقض، بمعيار وحدة الموضوع والسبب([38]) لقيام حالة الإرتباط، مستلزمة إتحاد دعويين أو أكثر، إما في السبب دون الموضوع أو في الموضوع دون السبب، لكن محكمة النقض الفرنسية، أخذت كذلك بمعيار الصلة وقالت بثبوت الإرتباط بين دعويين، عند وجود صلة بينهما تجعل الفصل في إحداهما مؤثر في الدعوى الثانية، على النحو الذي قد يترتب عن البث في كل منها، صدور أحكام متناقضة في النزاع الواحد([39]) وفي نازلة أخرى إعتبرت نفس المحكمة، أن الإرتباط بين دعويين يقوم عندما يكون من شأن الحل الذي يعطى لإحداها التأثير على وجه الحكم في الأخرى([40]) وقررت في طعن آخر أن دواعي وجود الإرتباط، تكمن في التأثير الحتمي للحكم في إحدى الدعويين على الفصل في الأخرى([41]) وبدوره لم يتبنى القضاء المصري، تعريفا أو معيارا موحدا للإرتباط، بحيث لم تكن محكمة النقض المصرية تستلزم وحدة الخصوم لقيام الإرتباط، فقضت لذلك([42]) بعدم وجود الإرتباط رغم وحدة أطراف الدعويين، وكذلك الأمر بالنسبة لعنصر السبب، مؤكدة وجود إرتباط بين دعويين مع آختلاف سبب كل منها([43]) كما أخذ القضاء المصري أسوة بنظيره الفرنسي، بمعيار الصلة الوثيقة([44]) بين دعويين أو أكثر تقتضي المصلحة جمعها أمام محكمة واحدة، منعا لتناقض الأحكام.
وقد ميزت محكمة إستئناف القاهرة في قرار([45]) لها بين مفهوم الصلة في الإرتباط وبين والتبعية، ورد في تعليله:” إذا كان يجوز للمستأنف ضده إضافة طلب إحتياطي بأحقيته في الترقية وهو طلب إقتضته ظروف الحال ومرتبط بالطلب الأصلي المتداعى به، وأن الطلب الأصلي غير ذي تأثير على الطلب الثاني لأن الصلة بين الطلبين إرتباط وليست تبعية، والإرتباط شئ والتبعية شئ آخر”.
إضافة لذلك إستند القضاء المصري بدوره، لمعيارحسن سير العدالة لقيام الارتباط، وهو معيار سبقه إليه التشريع([46]) والقضاء الفرنسي ففي قرار([47]) لمحكمة النقض المصرية بهذا الخصوص إعتبرت فيه أنه:“على المحاكم كلما بدا لها إحتمال وقوع التناقض بين الأحكام، أن تدرأ بما يسره لها القانون من سبل وذلك كله جمعا لشتات المنازعات المتداخلة، تيسيرا للفصل فيها جملة واحدة وتحقيقا للعدالة الشاملة، وتوقيا من تضارب الأحكام ولو كان على حساب الإختصاص النوعي والقيمي، والتي هي في الأصل من النظام العام، على نحو ما أوجبته المادة 46 مرافعات على المحكمة الجزئية من التخلي عن الحكم في الطلب الأصلي الداخل في آختصاصها، إذا كان من شأن فصله عن الطلب العارض أو المرتبط إضرار بسير العدالة ويوجب عليها إحالة الدعوى، إلى المحكمة الإبتدائية لتحكم فيها بحكم واحد”
ويتضح مما سبق، أن القضاء الفرنسي والمصري، لم يصلا لتحديد معيار موحد ينهي الخلاف حول مفهوم الإرتباط بين دعويين وأكثر، فكلاهما تبنى معايير مختلفة كشفت عن فهم متباين للإرتباط، فتارة يستلزمان وحدة الموضوع أو السبب، وتارة أخرى يستغنيان عن آتحاد الدعويين سببا أوموضوعا بمعيار الصلة الوثيقة بينهما، وأحيانا كثيرة يأخذان بمعيار عدم الإضرار بسير العدالة، الشبيه بالمعيار الغائي من حيث الهدف من الإرتباط، المتمثل في تلافي تناقض الأحكام وضمان حسن سير العدالة.
أما القضاء المغربي وخاصة محكمة النقض، فإنها لم تستقر على أي تعريف أو معيار كاشف للإرتباط الموجب لضم الدعويين، فأحيانا تأخذ بمعيارالصلة الوثيقة على منوال القضاء الفرنسي والمصري، وهو ما أكدته في قرار([48]) لها جاء فيه: “إذا كان هناك إرتباط قانوني بين الدعويين، يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما، وجب على المحكمة أن تستجيب لطلب وقف البث في إحداهما إلى أن يقع الفصل في الأخرى، أو طلب ضمها إلى الأخرى للبث فيهما معا بحكم واحد”.
وأحيانا أخرى، كانت محكمة النقض تستغني عن وحدة الموضوع والسبب، لقيام الإرتباط، لصالح معيار الصلة فقط، وهو توجه أخذت به في قرار([49]) لها جاء فيه:“الإرتباط المبرر لضم الدعويين لايعني وجوب قيام وحدة الموضوع والسبب والأطراف بين الدعويين، بل يكفي وجود صلة بين الطلبات تقتضي المصلحة نظرهما معا، تجنبا لصدور أحكام متعارضة”
وفي الغالب تشترط فقط، وجود دعوى أخرى معروضة أمام القضاء، دون أن تستلزم أي شروط أخرى وهذا الذي أخذت به في قرار([50]) لها جاء في إحدى حيثياثه:“سواء تعلق الأمر بتطبيق الفصل 109 أم الفصل 110 من قانون المسطرة الجنائية، فيجب أن تكون هناك دعوى معروضة بالفعل أمام القضاء وليس مجرد شكاية قدمت للنيابة العامة، ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين رفضت إيقاف النظر في الدعوى أو تأخيرها، لعدم وجود دعوى معروضة بالفعل أمام القضاء”
وتكشف هذه القرارات، علاوة على تنوع المعايير التي إستند إليها القضاء في تطبيق الإرتباط، عدم إعتنائه بالتمييز بين حالة الإرتباط وبين وحدة الدعويين، ولعل هذا راجع لمرونة فكرة الإرتباط، وآتساع مدلولها إلى حد قد تمتزج فيه ليس فقط مع الدعاوى ذوات النزاع الواحد، بل أيضا مع أفكار موضوعية مشابهة لها كعدم قابلية النزاع للتجزئة، الذي لا تكشف عنه المحكمة إلا بعد شروعها في مناقشة القضية وحينها يكون أوان الدفع بالإرتباط، قد إنقضى طبقا للفصل 49 من ق.م.م التي توجب أحكامها إثارته قبل كل دفاع في الجوهر، بل إن مرونة الإرتباط تجعله في حالات كثيرة، عصي على الكشف حتى بعد مناقشة المحكمة للموضوع.
وأعتقد أن تجاوز هذا الإشكال، رهين بتمكين الأطراف من إثارة الدفع بالإرتباط في أي مرحلة تكون عليها الدعوى خاصة وأن تقديره يعود لسلطة المحكمة، التي لا يمنحها قانون المسطرة المدنية الحالي حق إثارته تلقائيا([51]) لأن الدفع بالإرتباط يندرج ضمن الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام، والحال أن الغاية من الإرتباط لاتكمن فقط، في حماية مصالح الخصوم، بل تروم أيضا تعزيز الثقة فيما يصدر عن القضاء من أحكام يحول الإرتباط بين عدم تناقضها أو تكرارها، وإذا كان قد إستعصى على الفقه والقضاء الوصول إلى تعريف جامع للإرتباط، فإنهما يتفقان إلى حد بعيد، على العناصر والشروط المطلوبة لقيامه.
المطلب الثاني: شروط إحالة الدعوى للإرتباط
لم يختلف الفقه كثيرا حول الشروط التي يتعين توافرها لقيام حالة الإرتباط بين دعويين أو أكثر، رغم التباين الحاصل على مستوى المعيار المتخذ ضابطا لتعريفه، وهي شروط تدور في المجمل على ثلاثة عناصر تتعلق أساسا بتزامن البث في الدعويين ودرجة المحاكم المعروض عليها النزاع، وإختصاصها بالفصل فيه، ثم الجهة القضائية التي تنتمي إليها هذه المحاكم.
الفقرة الأولى: التعاصر الإجرائي
يقصد بالتعاصر الإجرائي، قيام دعويين في نفس الوقت أمام محكمتين، فلا يسري الإرتباط على دعويين معروضتين على غرفتين في ذات المحكمة، لأن هذه الحالة تستوجب فقط أن يلتمس من له المصلحة ضمهما ولا يحتاج إلى الدفع بالإحالة، التي لا تتم إلا بين محكمتين، وليس بين غرف المحكمة الواحدة ويقتضي تعاصر الدعويين أن لا يصدر في أي منهما حكم بات في الموضوع، أو بحكم قضى بالتنازل عن الدعوى أو بسقوطها أو إنقضائها، ويتعين على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بالإحالة، أن تتأكد من أن الدعوى الثانية لازالت رائجة ولم يصدر فيها أي حكم بعد.
غير أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة، والدعوى الأخرى لاتزال معروضة أمام المحكمة المطلوب الإحالة عليها، ثم حصل أن أصدرت هذه الأخيرة حكمها في الموضوع، فإنه لا يمنعها ذلك من التصدى للبث في الدعوى المحال إليها، لأن الغاية من الإحالة حسب البعض([52]) هي الفصل في الدعويين من محكمة واحدة لا الفصل فيها بحكم واحد.
ورغم وجاهة هذا الرأي لأنه يجعل غاية الإرتباط هي الجمع بين دعويين أمام محكمة واحدة، وهو مقصد لاشك أن الإرتباط يستهدفه، إلا أنه لا يأخذ في الإعتبار أهداف الإرتباط الأخرى، ومنها تلافي صدور أحكام متعارضة أو مكررة في النزاع المرتبط، وهي غاية قد لا تتحقق لمجرد إسناد البث في الدعويين لمحكمة واحدة، لاسيما إذا كان هناك فارق زمني بين صدور الحكم في الدعويين، دون أن يتمسك الخصم أمامها بصدور حكم في الدعوى الأولى، حتى تتلافى المحكمة تناقض أحكامها كما لو قضت المحكمة، في إحدى الدعويين بتسليم المبيع للمشتري، فيما قضت للبائع في الأخرى ببطلان عقد البيع، الشئ الذي سيترتب عنه صدور حكمين متناقضين، لأن الحكم على البائع بتسليم المبيع للمشتري لا يستقيم بوجود حكم يقضي ببطلان عقد البيع، وسبب هذا التعارض في الغالب، راجع لعدم إثارة الخصم بالدفع بسبقية البث أو نتيجة فوات وقت التمسك به، وهو التوجه الذي أكدته محكمة الإستئناف بأكادير في قرار لها([53]) جاء فيه:“سبقية الحكم لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، بل لابد من إثارته، ممن له المصلحة في ذلك طبقا للفصل 452 من ق.إ.ع” وبما أن المحكمة لا تثير تلقائيا سبقية البث لعدم تعلقه بالنظام العام، فهذا يترتب عنه إنتفاء الضمانة التي تحول دون صدور أحكام متناقضة في الدعاوى المرتبطة، لأن الغاية من الإحالة للإرتباط كما يراها بعض الفقه([54]) تتجلى في الجمع بين دعويين أو أكثر أمام نفس المحكمة، لأجل البث فيهما بحكم واحد.
ونعتقد أن تحقق هذه الغاية، لا يتأتى إلا بالجمع بين الدعاوى المرتبطة أمام نفس المحكمة، حفاظا على وحدة النزاع وهو أمر تضمنه الإحالة، من خلال منح المحكمة المحال إليها ولاية البث في الدعاوى المرتبطة بحكم واحد، مما يمنع صدور أحكام متعارضة، أو مكررة في النزاع المرتبط.
الفقرة الثانية: وحدة المحكمتين في الدرجة والجهة
يعتبر بعض الفقه المصري([55]) أن إحالة الدعوى لا تتم إلا بين محكمتين لهما نفس الدرجة، وتنتميان لجهة قضائية واحدة، عملا بمبدأ إستقلال الجهات القضائية، فلا إحالة للدعوى بين محكمة تتبع القضاء العادي وأخرى تنتمي إلى جهة القضاء الإداري، وهو توجه أخذت به محكمة النقض الفرنسية في قرارلها([56]) جاء فيه:“يشترط للتمسك بالدفع بالإرتباط أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإذا رفعت إحدى الدعويين أمام القضاء الإداري، والأخرى أمام محكمة مدنية وقام الإرتباط بينهما، فلا يقبل الدفع بهذا التلازم إذ يتعارض مع مبدأ فصل السلطات”
ومن بين ما تستلزمه وحدة المحكمتين في الدرجة، عدم جواز الإحالة من محكمة أول درجة، إلى محكمة ثاني درجة، لأنها فيها حرمان للأطراف من إحدى درجات التقاضي([57]) كما لا تصح الإحالة كذلك، من محكمة ثاني درجة إلى محكمة أول درجة، لمساس الإحالة بمبدأ التدرج القضائي([58]) ولا تصح الإحالة أيضا بين محكمتين من محاكم الدرجة الثانية([59]) لأن الدفع بالإحالة إنما يثار قبل مناقشة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه فضلا على أن الإحالة بين محاكم الدرجة الثانية، إخلال بتبعية المحاكم لبعضها التابعة لدائرة نفود كل دائرة استئنافية، الشئ الذي يخالف النظام العام.
وخلافا للرأي الذي يشترط أن تتم الإحالة بين محكمتين من نفس الدرجة، وفي غياب أي نص ينظم هذه المسألة في قانون المسطرة المدنية، فقد أجاز المشرع الفرنسي بموجب المادة 101 من ق.م.م.ف إحالة الدعوى بين قضائين مختلفين في الدرجة، إذا كانت هناك صلة تربط بين دعاوى قائمة أمام محكمتين لا تنتميان لنفس الدرجة، إستنادا لمعيار حسن العدالة، غير أنه إشترط بمقتضى المادة 102 من ق.م.م.ف أن تتم الإحالة من المحكمة الأدنى إلى المحكمة الأعلى، بالمقابل هناك من لايستوجب([60]) إتحاد محكمتي الإحالة في الجهة القضائية، لأن المادة 110 من قانون المرافعات المصري تلزم المحكمة عندما تصرح بعدم آختصاصها إحالة الدعوى على المحكمة المختصة ولوكان النزاع متعلقا بالولاية، لأن آستقلال الجهات القضائية، لم يعد أمرا مطروحا بعدما بات القضاء منحصرا في جهتين تتبعان سيادة واحدة.
وإذا كان الإختلاف بين الفقه حول لزوم تبعية محكمتي الإحالة لجهة قضائية واحدة، فإن المشرع المغربي لم يخص الدفع بالإحالة للإرتباط بأي مقتضيات قانونية خاصة، غير التي نص عليها في الفصلين 49 و109من ق.م.م وبالتالي فإنه لم يعرض لشروط صحة الدفع بالإرتباط، لاسيما شرط إنتماء محكمتي الإحالة لنفس الدرجة والجهة القضائية، خلافا للمشرع الجزائري الذي حسم الأمر في المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مبرزا أن الإرتباط ينشأ عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس النظام القضائي، سواء كان نظاما قضائيا عاديا أو إداريا، فلا يتصور قيام إرتباط بين طلبات مطروحة أمام القضاء العادي وأخرى معروضة على القضاء الإداري، لأن الإرتباط ينشأ عند وجود علاقة بين قضايا معروضة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية، يستلزم حسن سير العدالة أن يتم يفصل فيها معا.
ويقول أحد الباحثين([61]) معلقا على المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري”ورغم أن النص غير واضح، فيجب التأكيد على أن الإحالة للإرتباط لا يمكن أن تكون بين جهات قضائية تابعة لنفس النظام القضائي، سواء كان نظام قضائي عادي أو نظام قضائي إداري، فلا يتصور قيام إرتباط بين طلبات مطروحة على مستوى النظام القضائي العادي، وأخرى مطروحة على مستوى النظام القضائي الإداري، ومن تم فالإختلاف على مستوى الجهات القضائية التابعة لنفس النظام القضائي، وليس على مستوى النظامين”.
ويتبين مما تقدم، أنه إذا كان هناك من مسوغ لشرط إنتماء المحاكم لنفس الدرجة، حتى يصح الدفع بالإحالة للإرتباط إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، وضمانا لعدم المساس بقاعدة التدرج القضائي فإنه ليس هناك ما يدعو لآشتراط إنتماء هذه المحاكم، لنفس الجهة القضائية في ظل سكوت المشرع، عن تنظيم هذه المسألة، لاسيما أن الغاية من إحالة الدعوى عموما والإحالة بسبب الإرتباط على وجه التخصيص هي الفصل في الدعاوى المرتبطة من نفس المحكمة، حتى لا تصدر فيها أحكام متناقضة فضلا على أن الجمع بينها يقتضيه حسن سير العدالة، ولاشك أن إشتراط إنتماء المحكمتين لذات الجهة القضائية من شأنه أن يحول دون تحقيق هذه الأهداف.
الفقرة الثالثة: إختصاص محكمتي الإحالة بالدعوى
ويسري هذا الشرط على المحكمة المحيلة والمحكمة المطلوب الإحالة عليها([62]) أي أن تكونا معا مختصتين بنظرالدعويين، فبالنسبة للمحكمة المطلوب إحالة الدعوى منها، يتعين أن يكون إختصاصها نوعيا وقيميا ومحليا وأن يستمرإختصاصها لحين إنهاء مناقشة القضية، فإذا لم تكن مختصة فإنها ستقضي بعدم إختصاصها وبالتالي تنتفي الحاجة للدفع بالإحالة أمامها، لأنها ستتخلى عن البث في الدعوى وتحيلها على المحكمة المختصة طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 16 من ق.م.م.
أما المحكمة المطلوب إحالة الدعوى إليها، فيلزمها أيضا أن تكون مختصة، بالدعوى المعروضة عليها من جميع الوجوه، وهذا أمر ضروري لأن عدم إختصاصها سيؤدي بها إلى التخلي عن البث في الدعوى الشئ الذي يفقد الدفع بالإرتباط أحد شروطه وهو التعاصر الإجرائي للدعويين أمام محكمتين، ومع ذلك فإن عدم إختصاصها قد لايؤثر إلا بشكل نسبي على الدفع بالإحالة كما لوتعلق بعدم إختصاصها المكاني لأن وقت الدفع به محدد في الزمان، فإذا لم يتمسك به صاحب المصلحة قبل كل دفع أو دفاع، فإن الإختصاص يثبت للمحكمة، وتؤول لها ولاية البث في الدعوى، وقد يقوم الإرتباط حتى في الحالة التي تكون إحدى الدعويين مقدمة لإحدى المحاكم الوطنية، فيما الدعوى الأخرى معروضة على محكمة أجنبية إلا أن الإحالة سواء، من القاضي الوطني إلى القاضي الأجنبي أو العكس، تتوقف على وجود إتفاقية ثنائية([63]) بين الدولتين تجيزالإحالة، وفي هذا الصدد جاء في قرار([64]) لمحكمة النقض الفرنسية:“لايجوز الدفع بالتلازم، في حال وجود دعويين عالقتين، إحداهما أمام محكمة وطنية، والأخرى أجنبية إلا في وجود إتفاق دولي يقرر قبوله.”
والجمع هنا بين الدعويين للارتباط، يستلزم تخلي إحدى المحكمتين، عن الفصل في الدعوى لصالح الأخرى وهي فكرة تبقى متداولة ومقبولة، في القانون الدولي الخاص، حتى إذا لم تكن الدعويين مرتبطتين لآعتبارات الملاءمة التي تسوغها فكرة قوة النفاذ([65]) ومظاهر تطبيقها لا تقتصر على مجال محدد، بل يبقى إعمالها مفتوحا وفقا لبنود الإتفاقيات الدولية، وهي تمثل شكلا من أشكال تخلي القضاء عن إختصاصه لصالح قضاء آخر لدواعي لا تقف ورائها دائما الأسباب القانونية لإحالة الدعوى، وهذا أمر معمول به في القوانين الوطنية، التي تنص على وجوب تخلي محكمة معينة عن إختصاصها لصالح محكمة أخرى، ليس بغرض تفادي تناقض الأحكام القضائية أو الحفاظ على وحدة الدعوى، كما هي غاية الإحالة عموما، وإنما يكون الهدف أحيانا حياد المحكمة آتجاه الخصوم، بآعتباره أحد المرتكزات الت يقوم عليها التنظيم القضائي ومصدر لترسيخ ثقة الأطراف في القضاة وما يصدر عنهم من أحكام.
هكذا نخلص، الى أنه رغم الغموض الذي لازال يكتنف مفهوم الإرتباط،، فإنه يعد سببا لإحالة الدعوى ويمكن ممارسته عمليا من خلال الدفع به أمام المحكمة التي تنظر الدعوى، داخل الحيز الزمني الذي حدده الفصل 49 من ق.م.م وبالتالي فإن الإحالة لإرتباط دعويين أو أكثر تبقى وسيلة دفاع فنية، تعرفها كل القوانين الإجرائية بإعتبارها آلية لنقل الدعوى بين محكمتين وإجراء قضائي مؤثر لأنه يؤدي لتراكم الإجراءات المتخذة في الدعوى، دون المساس بما أنجز منها صحيحا أمام المحكمة المحيلة، فضلا على أنها وسيلة وقائية فعالة، تحول دون تناقض الأحكام أو تكرارها في النزاع الواحد.
الهوامش:
(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.
[1] – نبيل اسماعيل عمر “الإرتباط الاجرائي في قانون المرافعات الآثار الإجرائية والموضوعية” دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2004ص 21
[2] – سعاد موافق “تعدد أطراف الدعوى وأثره في قانون المسطرة المدنية دراسة مقارنة” مطبعة الأمنية الرباط 2015 ص 164
[3] – Miguet(E) : Immutabilite et évolution du litigé.thése. Toulouse. 1977 p. 13
[4] – وجدي راغب “مبادئ الخصومة المدنية، دراسة تأصيلية لقواعد الخصومة في قانون المرافعات” دار الفكر العربي القاهرة 1976 ص 477
[5] – Cadiet(L) : connexité. Ency. Dalloz. pr. civ. 1995. No 25
[6] – جلال محمد أمهمول “نظام الدفوع في قانون المسطرة المدنية” أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 1997- 1998 ص 186
[7] – علي أبو عطية هيكل “الدفع بالإحالة في قانون المرافعات” دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2007 ص 249
[8] – Solus(H) et Perrot(R) : droit judiciare privé T2 1961 sirey. p541
[9] – Genin-Meric(R) : Progration de compétence. Jur.class. pr. Civ. 1991. Fasc. 212.2. p6, No 30
[10] – Jean Pierre Fourcade: la connexité en procédure civile. Thése pour le doctorat. les éditions Domat (6) Montchrestien. Paris. Mars 1938. p46
[11] – أحمد هندي”إرتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات” دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 1995 ص 44
[12] – محمد عبد الوهاب العشماوي “قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن” ج 2 دار النهضة العربية القاهرة ص 501
[13] – فتحي والي “الوسيط في قانون القضاء المدني” دار النهضة العربية القاهرة 2001 ص 266 وجدي راغب م.س ص 356 ومن الفقه الفرنسي :
Glasson(E); Tissier(A) et Morel(R) : Traité théarique d’organisation judiciaire de compétence et de procédure civile.T. 1. 1925. p 722
Garsonnet (E) : Traité théarique et pratique de procédure. 2 ed. T. 2. Paris. 1898. P. 557
[14] – رمزي سيف “الوسيط في شرح قانون المرافعات” ط 9 دار النهضة العربية القاهرة 1970 ص 403
[15] – علي أبو عطية هيكل م.س ص 262
[16] – جلال محمد أمهمول م.س ص 186 أيضا أحمد هندي “إرتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات” م.س ص 34
[17] – يونس العياشي “الأمن القانوني والقضائي وأثرهما في التنمية الإقتصادية والإجتماعية” ط 1 مطبعة دار السلام 2012 ص 46
[18] – وهو توجه المشرع الفرنسي في المادة 101 من ق.م.م.ف والمشرع المصري في المادة 112 من قانون المرافعات المدنية
[19] – وهو التوجه الذي تبناه المشرع المغربي في المادة 109 من ق.م.م
[20] – وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 110 من ق.م.م
[21] – تنص المادة 55 من قانون المرافعات المدنية الجزائري على مايلي:”تقوم حالة الإرتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو امام جهات قضائية مختلفة والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا”
[22] – كان الفصل 121 من ق.م.م القديم ينص على مايلي:”إذا كان قد سبق تقديم طلب آخر في نفس الموضوع امام محكمة اخرى او اذا كانت المنازعة مرتبطة بقضية مرفوعة الى محكمة اخرى يجوز الامر باحالة الدعوى بناء على طلب الخصوم”
[23] – قرار 277 بتاريخ 15 مارس 2012 ملف عدد 1263- 3- 2- 2011 مجلة المحاكم المغربية ع 140 لسنة 2013 ص83
[24] – نص المشرع المغربي على إثارة صعوبة تنفيذ الأحكام في الفصل 436 من ق.م.م
[25] – نصت الفصل 390 من ق.م.م على أنه: “يمكن لمحكمة النقض- في حالة تناقض بين أحكام وقرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم إستئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 أن يبطل عند الإقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه” مع الإشارة إلى التناقض كما أنه يكون بين الأحكام فقد يحصل أيضا بين أجزاء الحكم الواحد، ويعد في هذه الحالة سببا للطعن فيه بإعادة النظر طبقا للمادة 402 من ق.م.م
[26] – نظم المشرع المغربي مسطرة تنازع الإختصاص في الفصول من 300 إلى 302 من ق.م.م فمنح بموجب المادة 301 من ق.م.م للمحكمة الأعلى درجة بين المحاكم التي نشأ بينها تنازع الاختصاص صلاحية البث في هذا التنازع، فيما خول بمقتضى المادة 388 من ق.م.م لمحكمة النقض الفصل في تنازع الإختصاص القائم بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة، أما المشرع المصري فقد أناط بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 المنظم للمحكمة الدستورية العليا مهمة الفصل في تنازع الإختصاص بين جهات القضاء أوالهيئات ذات الإختصاص القضائي لهذه المحكمة إذا تعلق الأمر بنزاع قائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، إضافة إلى الحالة المتعلقة بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي عند وجود دعويين ذات نزاع واحد أمام جهتين قضائيتين، تصرح كل منها بآختصاصها للبث أو قضت كل منها بعدم إختصاصهما لنظر الدعويين.
[27] – لم يخص المشرع المغربي الطلبات الإضافية بأي تعريف معين، كما لم يحدد الحالات التي تكون محلا لتقديمها، لكنه أشار إليها على سبيل التعريض في فصول متفرقة من ق.م.م كالفصل 11 و الفصل 23 و الفصل 327- 14 وعموما فهي الطلبات التي أعفل المدعي عن تضمينها بمقاله الإفتتاحي أو لم يكن سبب إبدائها محققا أثناء رفع الدعوى، ويتعين أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي ولا تتعدى أن تكون مكملة للطلب الأصلي أومعدلة له أو متصلة به أو مترتبة عنه.
[28] – أشار إليها المشرع في المادة 15 من ق.م.م وهي الطلبات التي أجاز المشرع للمدعى عليه تقديمها في مواجهة المدعي، وتعتبر الوجه المقابل للدعوى، يتبادل بمقتضاها الأطراف مراكزهما القانونية في الطلبين الأصلي والمقابل، ويسري على هذا الأخير نفس المقتضيات التي تحكم تقديم الطلب الأصلي، كما يشترط فيه أيضا عنصر الإرتباط بالطلب الأصلي وهو المقتضى الذي نص عليه المشرع صراحة في المادة 19 من مشروع قانون المسطرة المدنية.
[29] – طلب يقدمه الغير في خصومة قائمة، بقصد أن يكون طرفا فيها، للحكم له في مواجهة أحد أطراف الدعوى الأصلية، وإما بغرض الإنضمام لأحد أطرافها دعما لمزاعمه، ويشترط أن تكون للغير المتدخل مصلحة قائمة في النزاع طبقا للفصل 111 من ق.م.م
[30] – نص عليه المشرع في الفصل 103 من ق.م.م وهو طلب يقدمه أحد أطراف الدعوى في مواجهة أحد الأغيار بهدف إدخاله في الدعوى الأصلية التي تنظرها المحكمة
[31] – نص الفصل 139 من ق.م.م الملغى على ما يلي:”طلبات إدخال الغير في الدعوى سواء بآعتباره ضامنا أو ضامنا لضامن أو لأي سبب آخر… والتدخل والطلبات العارضة الأخرى، تقدم على الطريقة التي تقدم بها مقالات إفتتاح الدعوى ويقع التحقيق فيها طبقا للقوانين المقررة في المواد 145 الى 156 مكرر مرتين”
[32] – عزالدين الماحي “مدى مساهمة الإجتهاد القضائي في إنشاء القواعد القانونية” مجلة المحامي العدد 43 ص 67
[33] – لم يتفق الفقه حول إمكانية مساهمة القاضي في صنع القواعد القانونية، فقد إنبرى إتجاه تقليدي يتزعمه الأستاذRIPIERT .G يرى أن ذلك غير ممكن لأن وظيفة القاضي هي تطبيق القانون بالدرجة الأولى، وإن جاز له تفسيره فإن ذلك ليس مدعاة إلى أن يساهم في إنشائه، في المقابل يقر آتجاه معاصر نقيض الأول، الذي فند نظرية الإتجاه التقليدي بدور الإجتهاد القضائي في إنشاء القاعدة القانونية إستنادا على مجموعة من المؤيدات، كنظرية التفويض للفقيه “ديبيرو” ونظرية القبول الضمني، للفقيه “فالين” ونظرية رضا المعنيين للأستاذ “موري” أنظر عزالدين الماحي م.س ص 78
[34] – نقض(دائرة العرائض) بتاريخ 11 مارس 1872 سيري 72- 1- 274 أشار إليه أحمد أبو الوفا “نظرية الدفوع” أحمد أبو الوفا” نظرية الدفوع في قانون المرافعات” منشاة المعارف الإسكندرية الطبعة السادسة 1990 ص263
[35] – نقض مدني قرار بتاريخ 06- 12- 1875 سيري لسنة 1876 أشار إليه إلياس أبوعيد ” الدفوع الإجرائية في أصول المحاكمات المدنية والجزائية” مكتبة زين الحقوقية بيروت 2004ص 109
[36] – نقض 27 فبراير 1888سيري 91- 1- 273 و 3 دجنبر 1890 سيري 91- 1- 255 أشار إليه أحمد أبو الوفا “نظرية الدفوع” م.س ص 263
[37] – نقض(دائرة العرائض) بتاريخ 23- 03- 1874سيري 64- 1- 224 أشار إليه أحمد أبو الوفا “نظرية الدفوع” م.س ص 263
[38] – نقض قرار بتاريخ 17- 07- 1911 سيري 1915 أشار إليه إلياس أبو عيد م.س ص 109
[39] – نقض مدني، بتاريخ 14- 05- 1952 – دالوز لعام 1952 ص 625 أورده إلياس أبو عيد م.س ص 107
[40] – نقض مدني، قرار رقم 89 بتاريخ 10- 07- 1964 – باز ج 12 ص 219 أورده إلياس أبو عيد م.س ص 106
[41] – نقض مدني، قرار بتاريخ 18- 10- 1961 البلتان المدني لعام 1961- 4- 689 أورده إلياس أبو عيد م.س ص 106
[42] – طعن 364- 21 ق نقض 14- 1- 1954 المكتب الفني المجموعة 5 ص 426 أشار إليه علي أبو عطية هيكل م.س ص 250
[43] – طعن 3888- 61 ق نقض 18- 01- 1994 المكتب الفني المجموعة 45 ص 199 أشار إليه أبو عطية هيكل م.س ص 250
[44] – طعن 829- 43 ق نقض 06- 11- 1980 المكتب الفني المجموعة 31 ص 1899 أشار إليه أبو عطية هيكل م.س ص 250
[45] – طعن 184- 96ق إستئناف القاهرة بتاريخ 14- 04- 1979 المحاماة السنة 59ع 5و6 أورده أبو عطية هيكل م.س ص 257
[46] – المادة 101 من ق.م.م.ف
[47] – طعن 1104- 48ق نقض بتاريخ 05- 01- 1980 المكتب الفني المجموعة 31 ص 89 ص 250
[48] – قرار 504 بتاريخ 27 ماي 1981 في الملف المدني عدد 86124 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 29 الإصدار الرقمي دجنبر 2009 ص 15
[49] – قرار 1650 بتاريخ 17 نونبر 1999 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 56 ص 152 ومابعدها
[50] – قرار 940 بتاريخ 18 ماي 1983 في الملف المدني عدد 73316 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 33- 34 الإصدار الرقمي دجنبر 2000 ص 17
[51] – أتاح المشرع المغربي بموجب المادة 180 من مشروع قانون المسطرة المدنية للمحكمة أمكانية إثارة الإرتباط تلقائيا.
[52] – محمد عزمي البكري “الدفوع في قانون المرافعات فقها وقضاء” دار محمود للنشر والتوزيع 1996 القاهرة ص 284
[53] – قرار 181 بتاريخ 11- 02- 1993 في الملف المدني عدد 17- 92 منشور بمجلة المرافعة ع 5 ص 134
[54] – أحمد أبو الوفا م.س ص 266 و271 وجدي راغب ص 357.
[55] – نقض مدني فرنسي قرار 17- 07- 1930 دالوز العام ص 491 أشار إليه إلياس أبو عيد م.س ص111
[56] – أحمد السيد صاوي ” الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية” دار النهضة العربية القاهرة 1997 ص 328
[57] – محمد عزمي البكري م.س ص271
[58] – وجدي راغب م.س ص 356
[59] – محمد عزمي البكري م.س ص 285
[60] – رمزي سيف م.س ص 403 و محمد عزمي البكري م.س ص 275
[61] – ثابت دنيا زاد “الدفع بالإحالة القضائية للدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية” منشور بمجلة دراسات قانونية العدد 14 لسنة 2012 ص 43.
[62] – نص المشرع الجزائري على آختصاص محكمتي الإحالة في الفقرة الثانية من المادة 809 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية” عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في آختصاصها، وتكون مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى أمام مجلس الدولة وتدخل في آختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة ” كما نص في المادة 811 من نفس القانون على أنه: “عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة لكنها مرتبطة، وتدخل في الإختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة”
[63] – محمد عزمي البكري م.س ص 275
[64] – نقض فرنسي قرار بتاريخ 03- 05- 1978 أشار إليه إلياس أبو عيد م.س ص 111
[65] – علي أبو عطيه هيكل م.س ص 132