مجلة مغرب القانونفي الواجهةنبذة عن أهـــم اجتهادات محكمة النقض لسنة 2021

نبذة عن أهـــم اجتهادات محكمة النقض لسنة 2021

مغرب القانون/ الرباط

يستعرض موقع مغرب القانون نبذة عن أهـــم اجتهادات محكمة النقض لسنة 2021 وذلك حسب ما ورد في كلمة السيد الرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022:

” … ففي مجال التمييز بين مرض الموت والدفع بحالة الموت أصدرت الغرفة المدنية قراراً قررت فيه أنه :

“لما دفع المدعي بأن البيع الصادر عن والده باطل لأنه كان مصاباً بمرض خطير يؤثر على إدراكه وتمييزه ولا يعي تصرفاته. وأن المحكمة اعتبرت هذا المرض وحسب الشواهد الطبية لا يرقى إلى مرتبة مرض الموت، تكون قد أخطأت في التمييز بين الدفع بحالة المرض، وبين الدفع بحالة مرض الموت”. (قرار رقم 440/1 بتاريخ 27 يوليوز 2021 ملف مدني 8181/1/1/2019).

وفي سياق آخر، أقرت نفس الغرفة :

أن مقتضيات المادة 286 من مدونة الأسرة واضحة ولا تحتمل أي تأويل في أن الموصي يحق له الرجوع في وصيته، أثناء مرضه، بصرف النظر عن تأثير هذا المرض في القوة العقلية. (قرار رقم 158/1 بتاريخ 09/03/2021 ملف مدني عدد 5057/1/1/2019).

وفي إطار تطبيقات القانون الدولي الخاص، قضت الغرفة الشرعية لمحكمة النقض، بنقض القرار الاستئنافي الذي ذيل حكماً أجنبيا بالصيغة التنفيذية “دون الالتفات إلى ما أثارته النيابة العامة، والذي هو من صميم النظام العام المغربي، وفق مدونة الأسرة الواجبة التطبيق أمام القضاء الأجنبي بحكم الفصْل التاسع من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة بين المملكة المغربية وفرنسا المؤرخة في 10 غشت 1981، والذي ينص على أنه “ينحل الزواج وفقاً لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب”. (قرار رقم 379/1 بتاريخ 27/7/2021 ملف شرعي عدد 124/2/1/2018).

كما قررت نفس الغرفة أنه تطبيقا للمادة 97 من مدونة الأسرة “تراعي المحكمة عند الحكم بالتطليق للشقاق، مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق، في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر”. (قرار رقم 201/1 بتاريخ 13/04/2021 ملف شرعي عدد 239/2/1/2020).

مقال قد يهمك :   خصوصيات تفويت الديون في ظل التقلبات الاقتصادية والنقدية

وفي مجال الاختصاص في دعوى التطليق قررت الغرفة الشرعية كذلك أنه استناداً إلى المادة 128 من مدونة الأسرة، والفصل 212 من ق.م.م “أن مقال التطليق يُقَدَّم على التخيير، لا على لزوم الترتيب، أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج”.

وفي مجال الاختصاص المكاني في التجارة الدولية، قضت الغرفة التجارية أنه “في غياب أي شرط اتفاقي بشأن إسناد الاختصاص إلى محكمة معينة مكانياً، تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة مكانياً بنظر النزاع الناشئ عنه”. (قرار رقم 652/1 بتاريخ 17/10/2021 – ملف عدد 2043/3/1/2019).

وفي باب التحكيم التجاري، قضت نفس الغرفة أن : “حلول طرف في عقدٍ تضمَّن شرطاً تحكيمياً محلَّ طرفٍ آخر، يُفقد المحيلَ الصفةَ في التمسك بشرط التحكيم المذكور، وتنتقل هذه الصفة إلى المحال له متى توفرت شروط الحوالة”. (قرار رقم 230 بتاريخ 14/4/2021 ملف تجاري عدد 799/3/1/2020).

ومن جهتها نقضت الغرفة الإدارية قراراً لمحكمة الموضوع كان قد أقر مسؤولية الإدارة عما اعتبرته خطأ يتجلى في عدم حضور أعوانها من أجل القيام بعملية التحديد دون اعتبار للمبررات الواقعية التي حالت دون ذلك. وأكدت محكمة النقض على كون “قواعد المسؤولية الإدارية ليست بالعامةولا بالمطلقة، وأن لها خصائصَها التي تُميِّزها (عن المسؤولية المدنية) في إطار الموازنة بين المصلحة العامة التي تستلزم إشباع رغبات المواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة وحسب الزمان والمكان، وبين المصلحة الخاصة للفرد، التي يجب ألاَّ تتنكر لهذه الأعباء” (قرار رقم 87/4 بتاريخ 26/1/2021 – ملف إداري عدد 2570/4/3/2021).

كما اعتبرت نفس الغرفة أن الحكم ببراءة شخص كان قد اعتقل احتياطيا، لا يشكل في حد ذاته خطأ قضائيا يستوجب التعويض، ما دام أنه قد تم في إطار تقدير خطورة الأفعال المرتكبة وانعدام الضمانات حسب المساطر المعمول بها قانوناً. ولم يكن ناجماً عن رعونة في تطبيق القانون.

مقال قد يهمك :   لأول مرة: قرار تاريخي للمحكمة الأمريكية العليا يعتزم إلـــغاء حق الإجهاض

وعرفت المحكمة الخطأ القضائي بكونه الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي بانحرافه الواضح، وبإخلاله بأعمال وظيفته وزيغ عن المبادئ الأساسية في الإجراءات والقانون. (قرار رقم 104/4 بتاريخ 2/2/2021 – ملف إداري رقم 2227/4/3/2019).

وفي مجال ممارسة حق الإضراب، اعتبرت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض أنه : “لما كان الثابت من إقرار الأجير بمذكرة دفاعه أنه قد خاض إضراباً عن العمل لمدة غير محددة، وأنه قد اقترن باعتصام بمقر الشركة المشغلة، فإن الإضراب وإن كان حقاً دستورياً من أجل تحقيق مطالب مشروعة فإن عدم تحديد مدته ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفاً” (قرار رقم 314/2 بتاريخ 17/03/2021 ملف اجتماعي عدد 488/5/1/2020).

ومن جهتها اعتبرت الغرفة الجنائية الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية، ضحية جريمة هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 484 من القانون الجنائي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية 1989 حول حقوق الطفل. (قرار رقم 1006/3 بتاريخ 16/06/2021، ملف جنائي عدد 20823/6/2019.

كما اعتبرت نفس الغرفة أن تحويل الأموال بشكل غير مشروع، وبدون ترخيص من مكتب الصرف عن طريق شراء عملة افتراضية (البيتكوين)، غير معترف بها وتحويلها إلى بنوك خارج البلاد، يشكل مخالفة لقانون الصرف المغربي.(قرار رقم 462/3 بتاريخ 24/03/2021 ملف جنائي عدد 1879/6/3/2020).

كما قضت محكمة النقض بغرفتين باعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي (الفساد والخيانة الزوجية)، وذلك زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي. واعتبرت محكمة النقض أن الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية، نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن. ولذلك، فإن محكمة الموضوع باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسماً. (قرار رقم 1019/3 بتاريخ 22/06/2021 – ملف جنائي بغرفتين عدد 1314/6/3/2018).

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]